حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430271118

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439247935/1443
رقم الحكم:4430271118
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439247935 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430271118 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439247935 لعام 1443هـ المدعي: شركة احمد بامعروف للسيارات المحدوده المدعى عليه: احمد عبدلله محمد الوقداني الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه حاصلها أن موكلته أبرمت عقد إيجار لثلاث سيارات، وأن المدعى عليه لم يسدد الأجرة المتبقية والبالغة: (١٥,٦٠١) خمسة عشر ألفاً وست مئة وريال واحد وطلب إلزامه بسدادها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ: 23/ 9/ 1443ه عقدت عبر الاتصال المرئي حضر فيها وكيل المدعية في حين تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكله أحال إلى لائحة دعواه واستنادا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية تحققت الدائرة من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى. وفي جلسة 29/ 10/ 1443هـ المعقودة عبر الاتصال المرئي حضر محمد بن مرضي بن محمد القرني سجله المدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (432231704)، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله، وطلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم مذكرة ختامية شارحة للسيارات محل العقد وبيان السيارات التي يطالب بأجرتها وبيان السيارات التي ليس لموكلته فيها دعوى، فاستعد بذلك. وفي جلسة 26/ 12/ 1443هـ المعقودة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وبطلب الجواب من المدعى عليه ذكر أنه استأجر من المدعية السيارات المذكورة بصحيفة الدعوى وأن المدعية استلمت السيارات لإصلاحها إلا أنها لم تعدها له وأنه على استعداد بسداد مبلغ المطالبة إذا أعادت المدعية له السيارات محل الدعوى، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديم مذكرة شارحة لمدة إيجار كل سيارة ومبلغ الأجرة اليومية والشهرية وتاريخ سحب كل سيارة والبينة على ذلك. وبتاريخ 8/ 2/ 1444هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة ذكر فيها أن قيمة الأجرة الشهرية لكل سيارة: (1,110) ألف ومئة وعشرة ريالات، والسيارة الأولى: (SX4) موديل 2009 ولوحتها (أ م أ 1418) ثمنها الإجمالي: (66,752) ستة وستون ألفاً وسبع مئة واثنان وخمسون ريالًا، والإيجارات المدفوعة بالإضافة إلى مبلغ التأمين المرتجع: (47,735) سبعة وأربعون الفاً وسبع مئة وخمسة وثلاثون ريال، وذكر أنها سحبت بتاريخ: 4/ 3/ 2015م والأجرة المتبقية: (19,017) تسعة عشر ألفا وسبعة عشر ريالاً، ومدة انتفاع المدعى عليه بها: (69) شهراً و(3) أيام. والسيارة الثانية كاري بيك اب 2009 لوحتها (أ س ر 8505) ثمنها الإجمالي: (54,197) أربعة وخمسون ألفاً ومئة وسبعة وتسعون ريالاً، والإيجارات المدفوعة بالإضافة إلى مبلغ التأمين المرتجع: (47,950) سبعة وأربعون ألفاً وتسعمئة وخمسون ريالاً، وذكر أنها سحبت بتاريخ: 13/ 8/ 2013م، والأجرة المتبقية: (6,247) ستة آلاف ومئتان وسبعة وأربعون ألفاً، ومدة انتفاع المدعى عليه بها (51) شهراً. والسيارة الثالثة جمني 2009 لوحتها (أ م أ 1205) ثمنها الإجمالي: (75,343) خمسة وسبعون ألفاً وثلاثمئة وثلاثة وأربعون ريالاً، والإيجارات المدفوعة منها بالإضافة إلى المبلغ المرتجع من التأمين (85,006) خمسة وثمانون ألفاً وستة ريالات، وذكر أنها سحبت بتاريخ 24/ 2/ 2013م، ومدة انتفاع المدعى عليه بها (44) شهراً و(5) أيام. وفي جلسة 9/ 2/ 1444هـ حضر وكيل المدعية/ فيصل معيض السلمي حامل الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (433177062) المصدرة من خلال الخدمات الإلكترونية بوزارة العدل بتاريخ 5/7/1443، المتدرب لدى المحامي تركي البلوي بموجب شهادة التعريف بالمحامي المتدرب رقم (43010718) ثم أفهمت الدائرة المدعى عليه بتقديم مذكرة يبين فيها المبالغ المسددة للمدعية والمبالغ المتبقية في ذمته لها، كما يرفق فيها كافة دفوعه وطلباته وبيناته كما أفهمت وكيل المدعية بالرد عليها فاستعدا بذلك. وبتاريخ 14/ 2/ 1444هـ أرفق المدعى عليه مذكرة ذكر فيها أن الجيب السوزوكي سحبته المدعى عليها من المنزل دون إشعاره، وبالنسبة للدباب فقد أخذوا منه مبلغ: (2,000) ألفي ريال لتسجيله في التأمينات وإصلاحه بسبب أنه مصدوم، وقد قدر بمبلغ: (12,000) اثنا عشر ألف ريال، وقد استلموا قيمة التأمين والدباب ولم يصلحوه ولم يسلموه له، وأما بالنسبة للسيارة الأخرى فقد وقع عليها حادث وطلبوا منه مبلغ (1,500) ألف وخمس مئة لإصلاحها واستلموا السيارة لذلك ولم يسلموها له مرة أخرى، ثم أكد على أنه ليس في ذمته للمدعية أي مبالغ. وفي جلسة هذا اليوم: 14/ 4/ 1444هـ حضر المدعي وكالة الحاضر في الجلسة السابقة، كما حضر المدعى عليه أصالة، وفيها سألت الدائرة المدعى عليه أصالة عن المبلغ المتبقي والمستحق للمدعية من تاريخ استلامه للسيارات محل الدعوى إلى تاريخ تسليمه المدعية السيارات للصيانة فقرر أن لها في ذمته: (15,000) خمسة عشر ألف ريال، فقرر وكيل المدعية أن موكلته تحصر دعواها في المبلغ المقر به وتطلب الحكم بموجبه، وبناء عليه رفعت الجلسة ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان وكيل المدعية قد حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (15,000) خمسة عشر ألف ريال، يمثل المتبقي من أجرة سيارات أجرتها موكلته للمدعى عليه، ولما كان المدعى عليه أقر بأن للمدعية في ذمته مبلغًا قدره: (15,000) خمسة عشر ألف ريال، ولما كان الإقرار إخبار عما هو ثابت في نفس الأمر من حق الغير على المقر، وقد أثبت الشارع حجيته ومؤاخذة المقر بما أقر به، كما في قوله تعالى: (وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ)، كما أجمع العلماء على حجيته، قال الإمام ابن قدامة -رحمه الله: "وأما الإجماع، فإن الأمة أجمعت على صحة الإقرار"، الأمر الذي يجعل المبلغ المدعى به ثابتًا في ذمة المدعى عليه للمدعية، وتنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد في منطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه أحمد عبدالله محمد الوقداني ســــــــــــــجل مدني رقـــــــــــــــــــم (...) بأن يدفع للمدعية شركة أحمد بامعروف للسيارات المحدوده ســــــــــــــجل تجاري رقـــــــــــــــــــم (...) مبلغًا قدره (15,000) خمسة عشرألف ريال سعودي. رئيس الدائرة القضائية خالد بن حسن ال خزيم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث