حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430220809
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439189642/1443
رقم الحكم:4430220809
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439189642 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430220809 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439189642 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: الحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم على خاتم النبيين وبعد: فإنه تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعية بلائحة دعوى تطالب فيها بإثبات حصتها التي ورثتها في الشركة المدعى عليها وتسجيلها في عقد التأسيس وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وأضرار التقاضي. قيدت قضية بالرقم المشار إليها بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة فعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1444/1/5هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وعليه سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعوى موكلته، فقدم دعوى محررة ذكر فيها: (أن الشريك/ (...)، يملك بنسبة (40%) من إجمالي حصص الشركة المدعى عليها، وبسبب وفاته جرى استخراج صك حصر الورثة رقم (411061645)، ولحق وفاة الشريك وفاة والدته/ (...)، وذلك قبل إثبات حصَّتها من إرث مورثها في الشركة، وصدر على إثر ذلك صك حصر الورثة رقم (421299163)، وعليه آلت حقوقها في التركة إلى ورثتها وآل لموكلته نصيبها الشرعي والنظامي في الشركة المدعى عليها من خلال ثبوت صفة مورث مورثتها بها، وثبوت صفة مورثتها في إرثه، وجرى إشعار المدعى عليها بذلك، ولم تتجاوب حيال التعاون في حجز مستحقَّات المورِّث لديها حفاظاً على حقوق الورثة، وجرى محاولة البحث مع المدعى عليها عن حلولٍ ودِّيَّةٍ تمثَّلت في رغبة موكلته في إثبات حصَّتها الشرعية من نصيب مورِّثها إلَّا أنَّها لم تتلقى من المدعى عليها إجابةً حيال ذلك؛ وعليه طلب التالي: 1- إلزام المدعى عليها بتسجيل حصة موكلتي في الشركة بما يعادل نصيبها الشرعي البالغ: (1.851%) من حصة مورِّثها والتعديل على عقد تأسيسها بذلك. 2- إلزام المدعى عليها بدفع مصاريف التقاضي بمبلغ (100،000) مائة ألف ريال)، وسألته الدائرة عن قسمة التركة فيما يتعلق بحصه (...) في الشركة المدعى عليها، فأجاب بأنه تم تقسيم تركته دون التطرق إلى هذه الحصص، وقد صرفت الشركة المدعى عليها أرباحا لورثته من زوجته وأولاده فقط، مع استلامها كامل أرباح حصة المورث ثم توقفت بعد مخاطبتها من قبله في حق موكلته في الحصص، وذلك بعد وفاة والدة (...)، والتي بموجبها أصبحت موكلته شريكه في هذه الحصة، وأحال إلى المستندات المرفقة بالقضية، وعليه رفعت الدائرة الجلسة للدراسة. ثم وردت مذكرة من وكيل المدعية بتاريخ 1444/2/10هـ تضمنت: (1- خطاب برقم (212094) بدون تاريخ صادر من وكيل المدعية سلفاً للشركة بشأن طلب الحجز على حصر المورث نظراً للنزاعات القائمة بين الورثة. 2- جواب الشركة بالخطاب رقم (2021/309) وتاريخ 2021/09/19م، متضمناً بياناً بحصة المورث، وبتسليم إيرادات هذه الحصة لبقية الورثة بمبلغ قدره (2،208،051.74) مليونان ومائتان وثمانية آلاف وواحد وخمسون ريالاً وأربعة وسبعون هللة، بتواريخ كانت بعد وفاة المورث). ثم وردت مذكرة من ممثل المدعى عليها بتاريخ 1444/2/12هـ تضمنت: (أن الشركة حريصة بإضافة جميع ورثة (...) بعقد تأسيس الشركة حيث يملك نسبة (33.33%) من حصصها، ونظراً لوجود أكثر من وكيل للورثة فقد أبلغوا (...) وكيلاً عن والدته وإخوته بموجب خطاب رسمي إلى الشركة، بوجود اتفاقية للتخارج مع الجدة التي هي مصدر لإرث المدعية (...). وأن تلك الاتفاقية هي قيد النظر أمام القضاء المختص مع تحميله أي تبعات فيما يخص التصرف بحصة مورثهم بالشركة، ونظراً لوجود هذا الخلاف بين الورثة فقد قامت الشركة بتطبيق ما ورد بالمادة (160) من نظام الشركات والتي تنص على: (إذا ملك الحصة أشخاص متعددون، جاز للشركة أن توقف استعمال الحقوق المتصل بها إلى أن يختار مالكو الحصة فيما بينهم من يعد مالكاً منفرداً لها في مواجهة الشركة)، وقد قامت الشركة بمخاطبة رئيس محكمة الأحوال الشخصية بالمنطقة الشرقية، ومدير فرع وزارة التجارة ب(...) لتوجيهها بما يجب تجاه الورثة بخصوص عقد تأسيس الشركة ولم تتلقى ردا إلى الآن، وورد خطاب من رئيس الدائرة الثانية بمحكمة التنفيذ بالأحساء بالحجز وعدم التصرف في أموال المورث (...) وتسليمها بشيك مصدق باسم محكمة التنفيذ بالأحساء لصالح طلب التنفيذ رقم (401024300108520) المتعلق بطالب التنفيذ (...)، وقد قام بتسليم المحكمة (5) شيكات مصدقة نظير حصته فيما تم توزيعه من أرباح ورد دفعات من جاري الشريك. وتؤكد الشركة حرصها على إضافة كل وريث له الحق في حصة (...) حسب النظام وما تراه الدائرة). ثم وردت مذكرة من وكيلة المدعية بتاريخ 1444/2/17هـ تضمنت: (إشارةً إلى الجواب المقدم من المدعى عليها على الدعوى فنفيد بأن ما دفعت به هو أمرٌ تم البت فيه قضاءً، والشركة والشركاء بها على علمٍ تام بما انتهت إليه الأحكام القضائية، سواءً بإبطال التخارج المزعوم أو بما حسمه القضاء من تصفية تركة المورث (...) (العقارية والمالية) كلٌ على حده واكتساب جميع هذه الأحكام للصفة القطعية، وتتعجب من إجابة الشركة المدعى عليها بالإشارة لما تم تسليمه لمحكمة التنفيذ من مستحقات للمورث، في حين لم يتم التطرق للأموال التي قامت بتسليمها لبعض الورثة بعد الوفاة، مع علمها التام بوفاته وفقًا لما تم تقديمه سابقًا للدائرة متناسيةً في ذلك حقوق عموم الورثة في نصيب مورثهم. وأرفقت: 1- صك حكم رقم (43735430) بتاريخ 1443/09/17هـ. وصك رقم (433895853) بتاريخ 1443/12/25هـ. 2- صك حكم رقم (437345434) بتاريخ 1443/09/17هـ. وصك رقم (433678606) بتاريخ 1443/11/24هـ. 3- صك حكم رقم (437511013) بتاريخ 1443/05/30هـ). وفي جلسة لاحقة بتاريخ 1444/2/30هـ حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بموجب الوكالة رقم (...)، واكتفى الأطراف بما سبق تقديمه، وعليه تم حجز القضية للدراسة. وفي الجلسة المؤرخة بتاريخ 1444/4/1هـ حضر وكيل المدعية/ (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها مع تبلغها عن طريق نظام أبشر، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها أصدرت حكمها مبنيا على الأسباب الآتية. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث إن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى المطالبة بإثبات حصتها وتسجيلها في عقد تأسيس الشركة المدعى عليها بما يعادل (١.٨٥١%) من حصة الشريك المتوفى/ (...)، والتي آلت إليها من تركة مورثتها وأُمها (...) والتي هي قد ورثتها من تركة ابنها (...) من المدعى عليها حيث كان يملك ثلث حصص المدعى عليها بما يعادل (20) حصة من (60) حصة أي ما يقارب (33.33%)، وتطلب إثبات حصتها في الشركة المدعى عليها والتعديل على عقد التأسيس وفقًا لذلك وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة، وبعد عرض الدعوى على المدعى عليها وطلب الجواب منها صادقت المدعى عليها على الحصة التي يملكها (...) ودفعت بوجود اتفاقية تخارج من مورثة المدعية/ (...) والدة (...) وأن هذا النزاع منظور لدى محكمة الأحوال الشخصية، ثم ردت المدعية بأن محكمة الأحوال الشخصية قد حكمت بعدم ثبوت التخارج واكتسب الحكم القطعية، وبعد اطلاع الدائرة على صك حصر الورثة الأول ذي الرقم (411061645) والمؤرخ في 1441/11/18هـ والذي بموجبه انحصر إرث (...) في ثلاثة من الأبناء وثلاثة من البنات وزوجة وأم وهي (...)، وبعد النظر في صك حصر ورثة (...) ذي الرقم (421299163) والمؤرخ في 1442/7/25هـ فقد انحصر إرثها في ثلاثة من الأبناء وثلاثة من البنات ومن ضمنهن المدعية/ (...). وبعد النظر في حكم محكمة الأحوال الشخصية ذي الرقم (437345434) والمؤرخ في 1443/9/17هـ الذي يخص التركة المالية العائدة للمتوفى (...) والذي حكمت فيه الدائرة بما تضمنته الفقرة الخامسة منه بأن يقسم نصيب الأم (...) من تركة الابن (...) بين أبناءها وبناتها للذكر مثل حظ الأنثيين، وعلى الحكم المتعلق بنزاع التخارج ذي الرقم (437511013) والمؤرخ في 1443/5/30هـ والمؤيد من محكمة الاستئناف الذي يقضي برد طلب المدعيين إثبات المخارجة وملحقاتها لعدم صحتها شرعا؛ وحيث إن الثابت للدائرة استحقاق المدعية لنصيبها الشرعي من تركة مورثتها (...) من حصة مورثها الشريك المتوفى (...) بالشركة المدعى عليها وذلك بنسبة قدرها 1.85% من حصة الشريك المتوفى، وأما دفع المدعى عليها بوجود تخارج مع مورثة المدعية فقد تبين بطلانه بموجب حكم محكمة الأحوال الشخصية المشار إليه، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات حصة المدعية في الشركة المدعى عليها، وأما طلب المدعية التعديل على عقد التأسيس فإن المادة (160) من نظام الشركات قد نصت على آلية انتقال الحصص حيث جاء فيها: يجب أن يكون رأس مال الشركة عند تأسيسها كافياً لتحقيق غرضها، ويحدد الشركاء مقداره في عقد تأسيس الشركة، ويقسم إلى حصص متساوية القيمة، وتكون الحصة غير قابلة للتجزئة والتداول. فإذا ملك الحصة أشخاص متعددون، جاز للشركة أن توقف استعمال الحقوق المتصلة بها إلى أن يختار مالكو الحصة من بينهم من يعد مالكاً منفرداً لها في مواجهة الشركة. ويجوز للشركة أن تحدد لهؤلاء ميعاداً لإجراء هذا الاختيار، وإلا كان من حقها بعد انقضاء الميعاد المذكور بيع الحصة لحساب مالكيها. وفي هذه الحالة تعرض الحصة على الشركاء الآخرين ثم على الغير، وفقاً لما ورد في المادة (الحادية والستين بعد المائة) من النظام، ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك. ، وعليه فإن التعديل على عقد التأسيس بإثبات حصة المدعية يُفضي إلى تجزئة الحصص ومُخالف لما نصت عليه المادة والمتعين على الشركة المدعى عليها اتخاذ الإجراءات النظامية المنصوص عليها في المادة المشار إليها تجاه ورثة الشريك المتوفى، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى رفض طلب المدعية المتضمن إثبات حصتها في عقد التأسيس، وإلزام المدعى عليها باتخاذ الإجراءات النظامية المنصوص عليها في المادة (160) من نظام الشركات، وأما طلب المدعية إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة وأضرار التقاضي فلم تقدم للدائرة ما يثبت أنها قد غرمت مالا في سبيل إقامة هذه الدعوى، وعليه فإن الدائرة ترفض هذا الطلب. نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إثبات استحقاق المدعية لنسبة (١،٨٥%) من حصة الشريك المتوفى/ (...) - ذي الهوية الوطنية رقم (...) في شركة (...) - ذات السجل التجاري رقم (...). ثانيا: إلزام المدعى عليها باتخاذ الإجراءات النظامية المنصوص عليها في المادة (١٦٠) من نظام الشركات. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من الطلبات لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.