حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430251006
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439388894/1443
رقم الحكم:4430251006
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439388894 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430251006 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 439388894 لعام 1443هـ المدعي: شركة رضايات التجارية المحدودة المدعى عليه: شركه السيف مهندسون مقاولون المحدوده (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها بعقد الدائرة جلسة مرئية في 9/11/1443ه وفيها حضر وكيل المدعية بوكالة رقم / 41762553 كما حضر وكيل المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه ادعى قائلا: أولاً: بتاريخ 11/4/1442هـ صدر حكم دائرتكم الموقرة في القضية رقم (3880457) المتضمن رفض دعوى المدعية واخلاء سبيل المدعى عليها ، وتم الاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف وأصدرت حكمها برقم 437265931 بتاريخ 12/4/1443هـ المتضمن (بإلغاء حكم الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 11/4/1442هـ في القضية رقم 457 لعام 1438هـ والحكم مجدداً بإلزام شركة السيف مهندسون مقاولون المحدودة ذات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة رضايات التجارية المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ وقدره 1.239.866 مليون ومائتان وتسعة وثلاثون الفا وثمانمائة وستة وستون ريال إضافة إلى أتعاب الخبير وقدرها 92.000 اثنان وتسعون ريال) -ولما أن موضوع هذه الدعوى متعلق بدعوى أتعاب المحاماة للقضية رقم (3880457) والمنظورة لدى فضيلتكم وبالتالي فإن دعوانا بالمطالبة بأتعاب المحاماة تخضع لولاية دائرتكم الموقرة تأسيسًا على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع ولما نصت عليه المادة (5/28) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة " على أن المختص بنظر قضايا أتعاب المحاماة هو القاضي الذي نظر القضية الأصلية، ولما ان المدعى عليه قد ألجأ موكلتي لتوكيل محامي وذلك لتمثيلها امام القضاء وتكبدها مصروفات ذلك، ولكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم إلزام المدعي بأن يدفع لموكلتي مبلغًا قدره (150.000) مائة وخمسون ألف مقابل أتعاب المحاماة ، هكذا ادعى وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر بأنه أرفق مذكرته الجوابية على الدعوى عبر النظام ، ثم جرى منا الاطلاع على النظام فوجدت مذكرة جوابية مقدمة من وكيل المدعى عليها بموجب الطلب رقم 433268944 وتاريخ 1443/10/21 هـ تضمنت " حيث أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي أتعاب محاماة عن الدعوى الاصلية الصادر بها الصك رقم (٤٥٧) وتاريخ 11/4/1442ه ، والذي حكمت فيه دائرتكم الموقرة برفض الدعوى وتم الغاء الحكم من الاستئناف والحكم مجدداً بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية (1،239،866ريال) ومن الواضح أن الحق متنازع فيه ولم يكن ظاهراً ، واحتيج فيه إلى حكم حاكم لفصل النزاع وجهة خبرة (محاسب قانوني) وكذلك تكبدت المدعى عليها نفقات وأتعاب المحامي الذي ترافع عنها ، مما يتبين معه أن المدعى عليها خاصمت ضانة أن الحق معها ، ولأن حق التقاضي مكفول للجميع ، ولا يظهر من المدعى عليها قصد الإضرار أو التعسف في استعمال هذا الحق ، وهذا معنى مؤثر في مدى استحقاق المدعية لما تطلب ، وقد قرر المحققون بأن المخاصم في الدعاوى له " حالتان ": إحداهما أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم المخاصمة مع علمه بأنه مبطل . الحالة الثانية: ألا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات " مجموعة فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم 13/55. الطلبات: الحكم برفض الدعوى"، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلا: ما ذكره وكيل المدعى عليه أن الحق متناع عليه وأنه غير ثابت غير صحيح والصحيح أنه الحق ثابت بموجب مذكرات تسليم وأوامر شراء وفواتير إلا أن المدعى عليها ينكر الفواتير وكافة المستندات التي تقدمنا بها في المحكمة وكان يطلب برفض دعوى المدعية، وأصدرت المحكمة التجارية حكمها برفض الدعوى وقدمنا اعتراضنا على الصك المحاسبي المعين من قبل محكمة الاستئناف وبعد إحالتها إلى خبير محاسبي أثبت الخبير بأن موكلتي المدعية تستحق المبلغ محل المطالبة وأفيدكم أن عدد الجلسات في المحكمة التجارية عددها 27 جلسة وعدد الجلسات في المحكمة الاستئناف 15 جلسة هكذا أجاب ، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يكتفي بما تقدم ، كما قرر وكيل المدعية اكتفاءه بما سبق ، وعليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة، وفي تاريخ 04/02/1444هـ عقدت الدائرة جلسة مرئية وفيها حضر وكيل المدعية بوكالة رقم / 41762553 كما حضرت وكيلة المدعى عليها بوكالة رقم / 43385611 وبعد النظر في ملف القضية ولصلاحيتها للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولأن المدعية انتهت في طلبها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغًا قدره مائة وخمسون ألف مقابل أتعاب المحاماة، ولأنه بعد اطلاع الدائرة على ملف القضية الأصلية تبين أن المدعى عليها لم تكن مماطلة، حيث إنها دفعت بسداد مبلغ المطالبة وقدمت لذلك المستندات على السداد، ، ولما كان المتقرر في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى، تجد الدائرة أن المدعى عليها لم تكن مماطلة، كما أن الحق محل النزاع لم يكن ظاهرًا لصالح المدعية بادئ الأمر مما جعل مقام محكمة الاستئناف ترى أنه يستلزم للفصل في الدعوى ندب خبير فيها، ولما كان الأمر كذلك، ولأن ما ذكره وكيل المدعية بخصوص عدد الجلسات فإنه بالنظر في ملف القضية الأصلية تبين أن منها ما استمهلت فيها المدعية ومنها ما طلبت الدائرة فيها مستندات لم ترفقها المدعية ومنها ما تبين عدم حضور من يمثل المدعية فيها، مما تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى المقيدة لديها (439388894). والله أعلم وأحكم أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430251006 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 439388894 لعام 1443هـ المدعي: شركة رضايات التجارية المحدودة المدعى عليه: شركه السيف مهندسون مقاولون المحدوده (شركة شخص واحد) الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغًا قدره مائة وخمسون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة في القضية رقم 3880457، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي برفض هذه الدعوى المقيدة لديها (439388894)، فقدم المدعي وكالة لائحته الاستئنافية والذي تضمن قوله:ما ذكرته الدائرة في تسبيب حكمها أنه بعد اطلاعها على ملف القضية الأصلية تبين بأن المدعى عليها لم تكن مماطلة فأن هذا مجانب للصواب والصحيح أن المدعى عليها مماطلة في السداد حتى احوجت موكلتي المدعية إلى الشكاية وقدمت سندات سداد غير صحيحة تدعي بأنها سداد للمبلغ وبعد تمعن محكمة الاستئناف في النظر في القضية الأصلية وزيادة في التحقق من ذلك ارتأت إلى اللجوء إلى أراء أهل الخبرة في ذلك وورد لها تقرير الخبير المحاسبي المتضمن بأن في ذمة المستأنف ضده لموكلتي مبلغ وقدرة (1،239,866) مليون ومئتان وتسعة وثلاثون ألف وثمانمائة وستة وستون ريال ، وهذا يؤكد مماطلة المدعى عليها في السداد .(يرجى الاطلاع على المرفق 1)ثانياً: ما ذكرته الدائرة أن حق النزاع في القضية الأصلية لم يكن ظاهراً بادئ الأمر مما جعل مقام محكمة الاستئناف ترى أنه يستلزم للفصل في الدعوى ندب خبير فيها فأن ذلك مجانب للصواب والصحيح أنه سبق اختيار خبير أثناء نظر النزاع في المحكمة الدرجة الأولى وهم المحاسبون الدوليون إلا أن محكمة الدرجة الأولى عدلت عن الخبير وتم الاعتراض أمام محكمة الاستئناف على الحكم وتم قبول الاعتراض شكلاً وموضوعاً والغت الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى وقامت محكمة الاستئناف بتعيين الخبير لكون مبلغ المطالبة يفوق 19،000،000 تسعة عشر ملبون ريال وهذا المبلغ يحتاج على خبير للتمعن في صحة المبلغ والمستندات محل المطالبة.(يرجى الاطلاع على المرفق رقم 2)وعليه وبناء على ما تقدم من أسباب أطلب من فضيلتكم الحكم للمدعية إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية اتعاب المحاماة وقدرها 150،000 مائة وخمسون ألف ريال. أ. هـ فأحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة و التي حددت جلسة هذا اليوم العلنية عبر الاتصال المرئي .وبعد تبليغ الأطراف واستنادا الى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من اللائحة التنفيذية وبعد دراسة القضية، أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعي. أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن ما ذهبت إليه الدائرة مصدرة الحكم المستأنف محل نظر ، ذلك أن المدعى عليها أحوجت المدعية للترافع واللجوء إلى القضاء ، وهذا بحد ذاته كاف في استحقاق الأتعاب ، والحكم برفض الدعوى من قبل الدائرة الابتدائية ، بينما ثبوت الحكم بها لدى دائرة الاستئناف يدل على تمكن المماطلة من جانب المدعى عليها ، وبما أن الأصل في الأموال الحرمة إلا ما أبيح بسببه فيقتصر منه على المتيقن ، وبما أن تقدير الأتعاب خاضع لسلطة القضاء التقديرية ؛ مما ترى معه الدائرة أن ذلك ينطبق على نسبة 5% من المبلغ المحكوم به في القضية السابقة وقدره 1.239.866 ريال ، وهو ما استقر عليه قضاء هذه الدائرة ؛ الأمر الذي تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى إلغاء الحكم محل الاستئناف والحكم مجدداَ بما جاء في المنطوق . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء حكم الدائرة الجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 17/02/1444 هـ في القضية رقم 439388894 والحكم مجدداً بإلزام شركة السيف مهندسون مقاولون المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة رضايات التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره 61.993 واحد وستون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وتسعون ريالاً وبالله التوفيق.