حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430275151
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470189590/1444
رقم الحكم:4430275151
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470189590 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430275151 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 4470189590 لعام 1444 هـ المدعي: مجموعة سعد حسين دعجم للصناعة المدعى عليه: مصنع عبدالرحمن محمد عسيري للحديد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية محمد ابراهيم عبدالرزاق الغريبي رقم الهوية: (...) رقم الوكالة: ٤٤٢٠٥٦١٩٣ ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بالجلسة وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤاله عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (أفيد فضيلتكم أنّ موكّلتي مجموعة سعد حسين دعجم للصناعة – شركة مساهمة مقفلة- سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 14-09-1434ه سبق لها التعاقد مع مصنع عبدالرحمن محمد عسيري للحديد سجل تجاري (...), وذلك لتقوم المدعى عليها بتوريد الحديد لموكّلتي ولأجل ذلك تم فتح حساب رقم (...) منذ تاريخ 1/1/2017م لدى مصنع عبدالرحمن محمد عسيري للحديد سجل تجاري (...), وبناء عليه تم الاتفاق على أن تورد المدعى عليها لموكلتي (500) طن حديد بيليت بسعر (1330)ريال للطن (ومجموع ذلك 665.000 ريال) وقد حوّلت موكلتي للمدعى عليها على حسابها لدى مصرف الراجحي رقم (...) مبلغاً قدره (665.000) ريال على دفعتين الأولى بمبلغ (332.500) ريال بتاريخ:03/09/1438هـ الموافق 29-05-2017م، والثانية بمبلغ (332.500) ريال بتاريخ: 12/09/1438هـ 07-06-2017م, إلا أن المدعى عليها لم تقم بتوريد كامل الكمية المتفق عليها والتي تسلمت ثمنها , بل اكتفت بتوريد (353.640) طن بمبلغ قدره (471.458.40) ريال والمثبت بموجب فواتير وسندات استلام البضائع وتبقّى بذمّة المدّعى عليها مبلغاً قدره (193.541.60) ريال. المستندات: 1- الحوالات 2- سندات استلام البضائع 3- كشف الحساب. الطلبات: 1-أطلب من فضيلتكم إلزام المدّعى عليه بسداد مبلغ وقدره (193.541.60) مائة وثلاثة وتسعون ألف ريال وخمسمائة وواحد وأربعون ريال وستون هللة. 2- كما أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (20.000) ريال)، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيل المدعية حصر طلبه بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 193.541.60 ريال إضافة إلى أتعاب محاماة، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليه عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439هـ وبناء على المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما أن المتوجب على المدعى عليه بعد تبلغه حضور الجلسات، وبما أنه لم يحضر بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وبما أن وكيل المدعية استند في دعواه على بينته المتمثلة في 1- الحوالات 2- سندات استلام البضائع 3- كشف الحساب، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليه بالمبلغ المدعى به. وبما أن المدعى عليه قد ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى وكبدها أتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبته المدعية تجد موافقة قناعة الدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى؛ وعليه فإن الدائرة تقدر تلك الأتعاب بملغ قدره 19.354.16 ريال. نص الحكم: بإلزام عبدالرحمن محمد عبدالله ال سفر عسيري هوية وطنية رقم (...) صاحب مصنع عبدالرحمن محمد عسيري للحديد رقم الهوية (...) بأن يدفع لمجموعة سعد حسين دعجم للصناعة رقم الهوية (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره 193.541.60 مائة وثلاثة وتسعون ألفًا وأربعمئة وواحد وأربعون ريالاً وستون هللة. ثانياً: مبلغاً قدره 19.354.16 تسعة عشر ألفاً وثلاثمئة وأربعة وخمسون ريالاً وستة عشر هللة مقابل أتعاب المحاماة.