حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430251117

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42805491/1442
رقم الحكم:4430251117
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42805491 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430251117 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 42805491 لعام 1442هـ المدعي: مصنع (...) للخرسانة الجاهزة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيلة المدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادر من كتابة العدل بجنوب الرياض رقم (...) وتاريخ 05/05/1442هـ والمخول لها فيها حق المطالبة وإقامة الدعاوى -المرافعة والمدافعة- وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل والإبراء تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكرت فيها أن المدعى عليها اشترت من موكلها جملة من الخرسانات الجاهزة خلال الفترة من 07/07/2017م إلى 07/07/2020م إلا أنها لم تسدد مبلغ الخرسانات كاملا وقد أقرت المدعى عليها بالمبلغ المستحق لموكلها وصادقت على ثلاث مستندات معنونه بمطابقة الرصيد تبلغ قدرها الإجمالي (9,423,666.65) تسعة ملايين وأربعمائة وثلاثة وعشرون ألفًا وستمائة وستة وستون ريال وخمسة وستون هللة سددت منها المدعى عليها جزء من المبلغ المستحق عليها وقدره (2,747,326) مليونان وسبعمائة وسبعة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وستة وعشرون ريال وأرفق في صحيفة الدعوى عدة مستندات وختمت صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ الحال والمتبقي من ثمن الخرسانة وقدره (6,676,341) ستة ملايين وستمائة وستة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وواحد وأربعون ريال وتحمل مصاريف التقاضي البالغ قدرها (300.000) ثلاثمائة ألف ريال وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وبإحالة القضية للدائرة تم إحالة طرفي الدعوى إلى المرافعة الكتابية وتبادل الطرفان المذكرات فيما بينهما حيث أجاب وكيل المدعى عليها عن الدعوى بمذكرة تتلخص في أن المدعية لم تقدم ما يثبت استحقاقها للمبلغ المطالب به في الدعوى وأما بشأن مصادقة الرصيد فإنها لا تحمل ختم وتوقيع موكلته وما هو مذيل به من ختم على المصادقة المقدمة فإنه لا يخص موكلته إذ لم يحمل اسم أو رقم السجل التجاري لها وللدائرة الموقرة مخاطبة الغرفة التجارية بالرياض للتأكد من صحه ما ذكر وطلب رفض الدعوى ثم قدم وكيل المدعية مذكرة تتلخص في أن إنكار وكيل المدعى عليها لصحة ختم موكلته المستخدم في مستند المصادقة على مديونيتها لصالح المدعي إنكار غير صحيح فالختم الذي تمّ الختم به على المصادقة عائد للمدعى عليها بلا شك ويؤيد ذلك أن هذا الختم الذي استخدمته المدعى عليها لتختم به على المصادقة وإقرار الحق الذي بذمتها لصالح المدعية هو ذاته الختم الذي استخدمته لتختم به على مستندات تخص تعاملها مع أطراف آخرين وقد تم قبول المستندات المختومة بختم الشركة المدعى عليها وتم أخذه بعين الاعتبار وصدر حكم من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 1442/ 03/ 18هـ لصالح (...) بناء على المستندات المختومة بختم الشركة المدعى عليها وأضاف وكيل المدعية في مذكرته بينة ثالثة على صحة دعواه وهي فواتير ممهورة بختم المدعى عليها وختم المترجم ومعلوم أن الشركات والمؤسسات لا تقوم بالختم على الفواتير إلا بعد استلام البضاعة وأرفق وكيل المدعي كشف حساب بنكي مترجم يتضمن حوالتين من حساب المدعى عليها الحوالة الاولى بمبلغ (500.000) خمسمائة ألف ريال بتاريخ 16-17 سبتمبر لعام 2020م والحوالة الثانية بمبلغ (500.000) خمسمائة ألف ريال وتاريخ 24-25 أكتوبر لعام 2020م كما أرفق البريد الالكتروني المرسل للمدعى عليها المتضمن أن مدير المدعى عليها (...) يقر بمبلغ (6,674,058.50) ستة ملايين وستمائة وأربعة وسبعون ألفًا وثمانية وخمسون ريالًا وخمسون هللة وطلب في البريد الالكتروني من المدعي الموافقة على أن يكون السداد من (...) عن طريق جدولة بأقساط قدرها (500.000) خمسمائة ألف ريال شهرياً ابتداء من شهر فبراير لعام 2021م وأكد وكيل المدعي على طلبات موكله الواردة في الدعوى وأجاب عنها وكيل المدعى عليها بمذكرة تتلخص في أن ما ذكره وكيل المدعي من تحويل مبالغ فهذا صحيح وهذا يدل على صحة التعامل والسداد من المدعى عليها وما ذكره وكيل المدعي فيما يخص البريد الالكتروني فيرد عليه بأن هذا البريد الالكتروني لا يمكن الاستدلال عليه وذلك بسبب تشابه في أسماء الشركات وإمكانية التدليس والتعديل على البريد وما قدمه وكيل المدعي من مستندات لا تخص هذه الدعوى فلا نعلم السبب لإدخال هذه المستندات مع العلم بأن الدعوى الأخرى لم يعتمد القاضي بتلك المستندات لعدم وجود ختم الشركة بها وطلب من الدائرة في مذكرته الكتابة إلى الدائرة التجارية وسؤالها عن صحة الختم المزعم كما أن وكيل المدعي لم يقدم بينة على دعواه سوى أوامر الشراء وعلى فرض صحتها إلا إنها لا تشمل المبلغ المطالب به من المدعي في هذه الدعوى وهذا ثابت بقيمة كل أمر شراء ثم قدم وكيل المدعي مذكرة قدم فيها للدائرة فواتير تعامل المدعى عليها مع مصانع (...) العائدة لـ(...) ممهورة ذات ختم المدعى عليها الذي ينكره وكيلها وكذلك ختم المدعى عليها بذات الختم لكل من مصنع (...) للمواد العازلة ومؤسسة (...) وقدم وكيل المدعي مذكرة جوابية على ما طلبته الدائرة منه من بيان وجه الصلة بين المصادقات الثلاث والحوالات البنكية تلخصت في أن المصادقات الثلاث تمت في شهر فبراير ومارس من عام 2020 بينما الحوالات البنكية تمت في شهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر من عام 2020 أي أن المدعى عليها قامت بعد المصادقة على مطابقات الرصيد ب 5 أشهر بالبدء في تحويل المبالغ إلى موكله وقاموا بسداد جزء من المديونية المقر بها وتبقى مبلغ المطالبة في هذه الدعوى ووكيل المدعى عليها لم ينكر أن البريد الالكتروني يعود إلى موكلته إنكارًا صريحًا إنما يذكر أن رسائل البريد الالكتروني يسهل تدليسها ولم تجرؤ المدعى عليها بادعاء تزوير الأختام التي ختمت بها على المصادقات الثلاث المرفقة لأنها تعلم يقينا مغبة ادعاء تزوير هذه الاختام وهي تعود إليها ثم استوضحت الدائرة من المدعى عليها وكالة هل تم إرسال البريد المشار إليه أعلاه والمرسل من/ (...) وهو مدير المشاريع للمدعى عليها في جيزان وهل لموكلتها علاقة بالمدعو؟ فأجابت بأن التواريخ في البريد المشار إليه يمكن التلاعب بها أما المدعو (...) فذكرت بأنها لا تعلم علاقته بموكلتها وطلبت مهلة للتحقق من علاقته بموكلتها وتشير الدائرة إلى أنها سألت وكيلة المدعى عليها أثناء المرافعة عن بيان الختم الرسمي للشركة وعن مجموع المبالغ التي سددتها موكلتها للمدعي وعن بيان طريقة السداد وأنها بأختام مختلفة عما ورد في دعوى المدعي وعن علاقة موكلتها بالمدعو (...) فقدمت مذكرة لم تتضمن بيان الختم الرسمي ولا بيان المبالغ المسددة ولا بيان علاقة موكلتها بـ(...) وعقب عليها وكيل آخر للمدعى عليها بأن التعاقد مع المدعي كان على ثلاثة مشاريع وتم السداد كما يلي العقد الأول (4.052.062) ريال والثاني (7,352,423,8) ريال والثالث (6,062.169) ريال وذكر بأن المدعو (...) ليس له علاقة بموكلته وليس لدى موكلته أي موظف بهذا الاسم ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل هناك عقد بين الطرفين أم أن التوريد يكون بشكل مباشر دون وجود عقد؟ وإذا لم يكن هناك عقد فهل التوريدات لمشروع واحد أو هي لعدة مشاريع؟ فقدم مذكرة تضمنت عدم وجود عقد بين الأطراف بل يتم التوريد حسب أوامر الشراء وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 04/02/1444هـ سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جواب موكلته عن الأختام الموجود على مصادقة الرصيد وأوامر الشراء جوابا صريحا عن مدى صحتها فذكر بأن هذه الأختام ليست عائدة إلى موكلته ولا تعرفها حيث أن الأختام الصحيحة لموكلته هي الأختام التي تتضمن رقم السجل التجاري ومختلفة بالشكل عن الختم المقدم في هذه الدعوى فطلبت منه الدائرة نسخة تتضمن صورة ممهورة بالختم الصحيح لموكلته وبسؤال وكيل المدعي عن الأختام المبينة في المستندات المقدمة منه بحيث اعتبارها أنها صادرة من المدعى عليها فأجاب بأن أوامر الشراء التي صدرت من المدعى عليها والتي تم بموجبها تنفيذ الأعمال محل الدعوى المطالب بقيمتها قد جاءت متضمنة للأختام التي تنكرها المدعى عليها فسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن المستند الذي تم بموجبه تنفيذ أعمال توريد الخرسانة بين أطراف الدعوى خلال فترة العقد من حيث توضيح الكمية ومكان التوريد ونحو ذلك فطلب مهلة لذلك وأفهمته الدائرة بتقديم ما استمهل لأجله خلال أربعة أيام من تاريخ هذه الجلسة وعقب وكيل المدعي بأن لديه بينة إضافية سبق تقديمها توكد صحة نسبة هذا الختم للمدعى عليها وهو مصادقة على صحة الرصيد تضمنت ختمين الأول الختم الذي تتمسك المدعى عليها بالصحة والمتضمن السجل التجاري والثاني الختم الذي يتمسك بصحته والممهور على مطابقة الرصيد محل الدعوى وفي جلسة 16/02/1444هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن سبب عدم تقديم ما طلب منه في الجلسة الماضية خلال المدة المحددة فذكر بأنه قدم مذكرة في ملف القضية في هذا اليوم قبل الجلسة وبعد إطلاع الدائرة عليها تبين أنه لا يمكن تحميل المستند لفشل في التحميل وبسؤال وكيل المدعية عن حصر دعوى موكله فذكر بأنه يحصرها بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغًا قدره (6.674.058.5) ستة ملايين وستمائة وأربعة وسبعون ألفًا وثمانية وخمسون ريالًا وخمسون وأكد وكيل المدعى عليها بما قدمه من دفوع سابقة من عدم صحة الدعوى وقرر الطرفان الاكتفاء ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها في ذات الجلسة مؤسسًا على ما يلي: الأسباب: لما حصر وكيل المدعي مطالبة موكله بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (6.674.058.5) ستة ملايين وستمائة وأربعة وسبعون ألفًا وثمانية وخمسون ريالًا وخمسون مقابل المتبقي من قيمة التوريد الذي قام به موكله لصالح المدعى عليها وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441هـ ولما كان الواجب على الدائرة التحقق من الدعوى والمستندات المقدمة فيها وهو مناط القضاء إذ صادق وكيل المدعى عليها على صحة التعامل بين الطرفين بعد أن قدم وكيل المدعي كشف حساب لحوالات بنكية وبفحص الدائرة للبينات المقدمة من وكيل المدعي على الدعوى المرفقة في ملف القضية والمتمثلة فيما يلي: أولًا/ مصادقات الرصيد المتضمنة لمبلغ المطالبة والممهورة بختم المدعى عليها، ثانيًا/ أوامر شراء مترجمة صادرة من المدعى عليها، ثالثًا/ فواتير مترجمة صادرة من المدعي ومذيلة بختم المدعى عليها، رابعًا/ البريد الالكتروني والتي خاطب فيه المدعي المدعى عليها بسداد ما في ذمتها إذ تضمن ردًا من (...) بطلب إعادة الجدولة للمتبقي في ذمة المدعى عليها للمدعي وحيث أنكر وكيل المدعى عليها أي علاقة تعاقدية بينها وبين (...) وقدم وكيل المدعي البرنت الصادر من إدارة الجوازات والذي يوضح أن صاحب العمل للمدعو (...) هي المدعى عليها شركة (...) حيث أن هذا الدفع يعد تناقضاً من المدعى عليها لنفسها إذ أنكرت علاقتها بالمدعو (...) واتضح بما لا يدع مجالًا للشك بموجب الورقة الصادرة من جهة رسمية وهي الجوازات أنه سبق له العمل لدى المدعى عليها فلا يقبل والحالة هذه من المدعى عليها أي دفع منها جاء في شرح منتهى الإيرادات (3/528) "أنه إذا أنكر المدعى عليه سبب الحق ابتداءً ثم ثبت فادعى قضاءً أو إبراء مدع له سابقاً على زمن إنكاره أي المدعى عليه ما ادعاه من ذلك فلو ادعى عليه ألفاً منه قرض أو ثمن مبيع فقال ما اقترضت منه وما اشتريت منه فثبت أنه اقترض أو اشترى منه ببينة أو إقرار فقال قضيته أو أبرأني قبل هذا الوقت لم يقبل منه ذلك وإن أقام به بينه نصا لأن إنكار الحق يقتضي نفي القضاء أو الإبراء منه لأنهما لا يكونان إلا عن حق سابق فيكون مكذباً لنفسه" أهـ الأمر الذي تطمئن له الدائرة فيه إلى صدق دعوى المدعي وأنه المنفذ للأعمال المسندة له بموجب أوامر الشراء والفواتير وكذلك المصادقات مما يجعل الأمر حريًا بالدائرة الحكم بموجب تلك المستندات للمدعي بطلبه المحصور في هذه الدعوى الوارد في منطوق الحكم وبه قضت الدائرة. ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها بأن الختم لا يعود لموكلته إذ واجهته الدائرة بتحرير جوابه عن إنكاره وسؤاله هل الختم مزور أم غير ذلك فلم يقدم جوابًا ملاقيًا واكتفى بعدم عائدية الختم لموكلته وطلبت منه الدائرة إظهارًا للحقيقة تقديم الأختام التي تعود لموكلته فتخلف عن التقديم خلال المدة المحددة له. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لمصنع (...) للخرسانة الجاهزة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (6.674.058.5) ستة ملايين وستمائة وأربعة وسبعون ألفًا وثمانية وخمسون ريالًا وخمسون هللة. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430251117 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 42805491 لعام1442هـ المدعي: مصنع (...) للخرسانة الجاهزة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطلب فيها إلزام المدعى عليها بدفع المستحقات المتبقية في ذمتها والناشئة عن توريد المدعية جملة من الخرسانات الجاهزة للمدعى عليها، وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (6.674.058،50 ريال). فقدم وكيل المدعى عليها لائحته الاستئنافية والتي جاء فيها قوله: صدر الحكم المشار إليه بناءً على استنتاج فضيلة القاضي، حيث استخلص فضيلته الحكم من مجموع القرائن ولا يوجد بينة واضحة على صحة مطالبة المدعية، ولكن فضيلته استند إلى مجموعة من القرائن التي لا ترقي إلى بينة على صحة المطالبة، فجميع القرائن التي قدمها المدعي كلها تدور في فلك إثبات العلاقة التعاقدية فقط دون إثبات المبلغ المطالب به خاصة مع ما قدمه المدعي من أوامر شراء وفواتير لا تعادل المبلغ الذي يطالب به ويتجلى ذلك مع إقرار المدعي بعدم وجود عقد وأن التعامل كان بموجب أوامر الشراء، وعلى الرغم من ذلك حكمت الدائرة للمدعي بطلباته دون طلب البينة المعادلة للمبلغ المطالب به.كما أن الدائرة استندت في حكمها إلى مستند قدمه المدعي تحت مسمى برنت من الجوازات باسم المدعو/ (...)، وهذا الاجراء مخالف للنظام حيث من المقرر نظاما أن الدائرة تخاطب الجهة الحكومية للاستعلام، كما ان الدائرة لم تصدر تكليف رسمي للمدعي لإحضار ذلك البرنت. كما أن المدعي قد قدم مستندات تخص شركات اخرى للاسترشاد بصحة الختم وهذا أيضا مخالف للأنظمة، حيث لم تخاطب الجهة المختصة وهي وزارة التجارة للاستعلام عن صحة الختم، ولكن الدائرة استندت لما قدمه المدعي من مستندات تخص شركات أخرى. وخلص فيها الى طلب الغاء الحكم ورد دعوى المدعية. عليه وبعد دراسة دائرة الاستئناف للدعوى والاستئناف المقدم؛حددت لها جلسة هذا اليوم 08/04/1444هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر الطرفان وقررا اكتفاءهما. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعى عليها أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا، أما ما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه، وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 30/02/1444 هـ في القضية رقم 42805491 والقاضي بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ(...) للخرسانة الجاهزة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (6.674.058،50 ريال) ستة ملايين وستمائة وأربعة وسبعون ألفًا وثمانية وخمسون ريالًا وخمسون هللة. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث