حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430269687

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42811595/1444
رقم الحكم:4430269687
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42811595 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430269687 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 42811595 لعام 1444 ه المدعي: بيك اتتريورز ليمتد المدعى عليه: شركة المواهب الوطنية الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ على عبد الله مبارك القحطاني، ذو الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (APO-1982557) وتاريخ 16/12/1441هـ الصادرة من كاتب العدل في دولة المملكة المتحدة البريطانية وإيرلندا الشمالية، المصدقة بتاريخ 22/ 12/1441 هـ من سفارة المملكة العربية السعودية في لندن، بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بتاريخ 7/6/2019م، للقيام بأعمال الإدارة والتصميم والتطوير والإشراف والربط بين المشاريع المختلفة لمشروع نيوم، وبعد استلام المشروع كاملا بتاريخ 2019/09/01 م رفضت المدعى عليها سداد ما تبقى بذمتها من فواتير من حساب المشروع ومجموعها: (1,251,035) دولاراً أمريكياً، أطلب إلزام المدعى عليها بسداد قيمة الفواتير أعلاه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 11/08/ 1442هـ، حضر فيها وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها/ سعيد بن عاطف بن أحمد سعيد، ذو الهوية الوطنية رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على اللائحة، وبطلب الجواب من مدير المدعى عليها استمهل لذلك، ثم أفهمت الدائرة الطرفان بتبادل المذكرات ابتداء من المدعية، بناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي المذكرة الإلكترونية المرفقة بواسطة المدعية بتاريخ 13/08/1442 هـ، أرفق لائحة دعواه المشار إليها بعاليه،وفي المذكرة الإلكترونية المرفقة بواسطة المدعى عليها بتاريخ 19/08/1442 هـ، أجابت المدعى عليها كالتالي: أن ما ذكره وكيل المدعية من حيث العقد والاتفاق فهو صحيح، أما عن استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة فهو غير صحيح للأسباب الآتية: لم تلتزم المدعية بإكمال كافة الأعمال المتفق عليها مما أضطر المدعى عليها لتكبد نفقات إضافية عالية لإكمال المشروع بنفسها للوفاء بتسليم مالك المشروع الأعمال في مواعيدها، حيث كان للمدعية ملاحظات عديدة على الأعمال وحثت المدعى عليها المدعية على استكمال المشروع عبر رسائل بريد إلكتروني ولم تستجب المدعية وبعد أن أبدت المدعى عليها العديد من الملاحظات على ما تم إنجازه سحبت المدعية عمالتها من المشروع دون مسوغ شرعي أو نظامي قبل أن تسلم المشروع تسليم رسمي للمدعى عليها، حيث لم تقدم المدعية للمحكمة ما يثبت الحق الذي تُطالب به وإنجازها لكل نطاق عملها بحسب الاتفاقية، وكان الاتفاق على أن يتم احتساب مستحقات المدعية على أساس التكلفة الفعلية زائداً (10%) بحد اقصى (695,000) ستمائة خمسة وتسعون ألف دولار امريكي حسبما ما جاء في الاتفاقية ببند الرسوم الملحق(1)، وحيث أن العقد تم تأسيسه على أساس التكلفة + نسبة الربح، وبحسب العرف التجاري فإنه عند تقديم المطالبات والفواتير يجب على المدعية تقديم المستندات الداعمة لها مثل مسيرات الرواتب وإثبات الحوالة والفواتير الأصلية للمقاولين والرسومات الهندسية للتسليم النهائي وكافة المصاريف ليكون احتساب التكلفة الفعلية صحيحاً وهذا ما لم تقم به المدعية، وبدلاً من ذلك دونت أسعار تكلفة جُزافية وخيالية وليست واقعية وغير معمول بها لا في بريطانيا ولا في جميع أنحاء العالم ناهيك عن أسعار المثل السائدة في المملكة العربية السعودية، وبالصدفة اكتشفت المدعى عليها احتواء الفواتير على مصروفات غير حقيقية فعلى سبيل المثال لا الحصر أرسلت فواتير لعامل دهان الأجرة اليومية مبلغ (540) خمسمائة وأربعين دولاراً في اليوم وهو يتبع لشركة ببريطانيا سجلها تم شطبه وهناك فاتورة أخرى لشركة اتضح أنها غير مسجلة ببريطانيا، لذلك طلبت المدعى عليها من المدعية بإلحاح تزويدها بالمستندات التي تدعم القيم الواردة بفواتيرها لتدقيقها ولم يتم تزويدها، كما تم اكتشاف تقييد المدعية ضمن مطالباتها لمبلغ تأجير سيارة بقيمة (25,049) خمسة وعشرون ألف وتسعة وأربعين دولاراً في الشهر، وعند الاحتجاج عليها اعتذرت المدعية بحجة أن هناك خطأ، لتكتشف المدعى عليها لاحقاً أن المبلغ بالريال السعودي لكن تم تدوينه في الفاتورة بالدولار الأمريكي، وهذا يؤكد أن المدعية استغلت ثقة المدعى عليها وظلت تُحرر فواتير صورية وذلك يشمل الفواتير التي سددتها المدعى عليها للمدعية مما يستوجب إجراء مراجعة وتدقيق شامل من قبل جهة خبرة لكل الفواتير منذ بداية المشروع، وتحتفظ المدعى عليها بالحق في أن تقدم للمحكمة أو جهة الخبرة التي تنتدبها المحكمة تقرير مفصل بالأعمال التي قامت بها المدعى عليها وتكبدت مصروفاتها عقب ترك المدعية لموقع العمل، كما أن الفواتير التي قدمتها المدعية هي فواتير مُحررة على مطبوعاتها ومن صنع نفسها ولم يتم تسليمها بشكل رسمي لمراجعتها وتدقيقها من قبل قسم الحسابات لدى لمدعى عليها لمعرفة استحقاقها من عدمه،وختمت المدعى عليها مذكرتها بطلب رد الدعوى لعدم ثبوت موجبها، وندب جهة خبرة محايدة ومتخصصة لدراسة ملف هذه القضية وتقديم تقرير مُفصّل نسبة لحجم المستندات الكبيرة التي بحوزة المدعى عليها. وفي المذكرة الإلكترونية المرفقة بواسطة المدعية بتاريخ 21/08/1442 هـ، ذكر وكيل المدعية: أن ماذكرته المدعى عليها في جوابها غير صحيح ومنافياً ما أصله ثابت في الاتفاقية الموقعة مع موكلتي وما هو ثابت في المستندات المرفقة كأوامر الشراء والإقرار باستلام المشروع كاملا بدون ملاحظات، حيث جاء في مذكرة المدعى عليها أن مستحقات موكلتي كاملة (695,000) ألف دولاراً أمريكياً فقط، وهذا غير صحيح وهذا المبلغ جزء من مستحقات موكلتي وليس كامل مستحقاتها وذلك لسببين، الأول: أن العقد قد نص على أن إجمالي قيمة الأمر هو (1,208.916) مليون ومائتان وثمانية ألف وتسعمائة وستة عشر دولار (لا تشمل المجموعات) استنادا إلى الاتفاقية الموقعة بين الطرفين في صفحة (الرسوم)، وحيث أن الأمر لا يشمل قيمة عمل المجموعات فقد تم الاتفاق على أن يضاف إلى المبلغ أعلاه تكاليف عمل المجموعات Setworks fabrications بعد تحديد مقدار ونطاق العمل حيث جاء في العقد في صفحته الثالثة فقرة (السداد مقابل تصنيع المجموعات) ما نصه سيتم الاتفاق عليه عقب تحديد نطاق العمل ، وبعد تحديد مقدار ونطاق العمل وموافقة المدعى عليها، قامت المدعية بتنفيذ العمل وفقا أومر شراء أو أوامر عمل صادرة من المدعى عليها ومشار إلى أرقام هذه الأوامر في الفواتير المرسلة إلى المدعى عليها للسداد مرفق جدول لبعض الفواتير الغير مسددة ويظهر به أرقام هذه الأوامر والطلبات، السبب الثاني: فهو إذا كانت المدعى عليها تدفع بأن إجمالي مستحقات موكلتي هو (695) ستمائة وخمسة وتسعون ألف دولار فلماذا تقوم بسداد ما قيمته (1,716,645.45) مليون وسبعمائة وستة عشر ألفاً وستمائة وخمسة وأربعون دولاراً أمريكياً حتى الآن وتبقى بذمتها (1.251,035.09) مليون ومائتان وواحد وخمسون ألف وخمسة وثلاثون دولاراً وتسعة سنتاً أمريكياً، كما ورد في مذكرة المدعى عليها الجوابية أن المدعية قد تركت الموقع وسحبت عمالها ولم تسلم المشروع نهائيا. وهذا غير صحيح ويثبت ذلك بمحاضر الاستلام المرفقة والموقعة من المدعية ومهندس المشروع المكلف من المالك والمدعى عليها بدون ملاحظات، ورداً على أن الفواتير الصادرة من صنع المدعية فهذا طبيعي فهي صادرة بناء على عقد موقع مع المدعى عليها وأوامر شراء أو أوامر عمل طلبتها المدعى عليها ومشار اليها في الفواتير كما أن هذه المدفوعات وطريقة سدادها خلال أسبوع من استلام الفاتورة تم النص عليه في الاتفاقية في فقرة (السداد) صفحة (2) وهذا نصها المدفوعات من شركة المواهب لشركة بيك تكون حوالات بنكية خلال سبعة أيام من تاريخ الفاتورة الإلكترونية ، وختم وكيل المدعية بنفس الطلبات السابقة. وفي المذكرة الإلكترونية المرفقة بواسطة المدعى عليها بتاريخ 25 /08/1442 هـ، قدمت المدعى عليها رداً على مذكرة المدعية المقدمة بتبادل المذكرات في 23/08/1442 هـ كالتالي: 1- ما جاء بالمذكرة المشار اليها أعلاه لا يعدو كونه أقوال مرسلة لا تسندها بينات وهي لا تثبت من الحق المدعى به شيئاً، حيث أن ما قدمته المدعية من مرفقات غير مترجمة أولاً يقع مخالفاً لأحكام المادة (23) من نظام المرافعات الشرعية، وكما ذكرنا في مذكرتنا السابقة في معرض ردنا على الدعوى بأن المدعية لم تقم بتسليم المشروع تسليم رسمي وهذه المحاضر غير المترجمة التي قدمتها المدعية مع مذكرتها تخص التسليمات الابتدائية وعنوان هذه الاستمارات كما جاء باللغة الإنجليزية (INSTALLATION INSPECTION RECORD) يعني (سجل معاينة التركيب) وهذا لا يعني أنه مستند تسليم نهائي ولا يحوي أي إقرار من المدعى عليها بل على العكس فإن العديد من هذه المستندات يُلاحظ أنه لا يوجد عليها توقيع من جهة المدعى عليها التي رفضت التوقيع بسبب أن الأعمال غير مطابقة للمواصفات والعديد منها يحتوي على ملاحظات مكتوبة بخط اليد ولم تقم المدعية بتعديل الأعمال التي عليها ملاحظات مما اضطرت معه المدعى عليها إلى تكبد نفقات تعديل تلك الأعمال ولعدم ترجمة المرفقات يصعب التعليق على هذه الملاحظات،غير صحيح أن مستحقات المدعية (695) ستمائة وخمسة وتسعون ألف دولار أمريكي والصحيح أن المدعى عليها أشارت إلى الآتي {كان الاتفاق على أن يتم احتساب مستحقات المدعية على أساس التكلفة الفعلية زائداً (10%) بحد أقصى (695,000) ستمائة خمسة وتسعون ألف دولار أمريكي حسبما ما جاء في الاتفاقية ببند الرسوم }.أ.هـ. وبتاريخ 09/09/1442هـ، حضر وكيل المدعية/ عبد الله بن علي بن عبد الله القحطاني، ذو الهوية الوطنية رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن وكالته فذكر بأنها خارجية فأفهمته الدائرة بتزويدها بنسخه منها، وبسؤاله عما يود إضافته فذكر بأن لديه جملة من الفواتير لم تترجم بعد وطلب إمهاله لذلك، وبسؤال مدير المدعى عليها عما يود إضافته قرر الاكتفاء، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وحجز القضية للدراسة. وبتاريخ 14/10 /1442 هـ، حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها/ عادل بن سعيد بن عبد الله الشهراني، ذو الهوية الوطنية رقم (...)، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية رأت الحاجة لندب خبرة هندسية للوقوف على النزاع وتحديد حجم الأعمال المنفذة ومدى مطابقتها للمواصفات وبيان استحقاق كل طرف على الآخر وبعرض ذلك على الأطراف لم يمانعا من ذلك بناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لمخاطبة بعض بيوت الخبرة. وبتاريخ 21/10 /1442 هـ، حضر الطرفان وكالة، وورد للدائرة عدة عروض ثم رغب الطرفان بإمهالهم للاتفاق على خبير بناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وبتاريخ 26/10/1442 هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة، وتبين أن الأطراف لم يتفقوا على تعيين خبير بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار القرار، وقررت الدائرة: ندب مكتب الاختيار للاستشارات الهندسية للوقوف على النزاع والتحقق على الأعمال المنفذة وقيمتها ومدى مطابقتها بالمواصفات وبيان مستحقات كل طرف على الآخر، على أتعاب قدرها (80.000) ثمانون ألف ريال، تدفع من المدعية مقدما على أن يتحملها الطرف الخاسر في نهاية القضية وتكون مدة التقرير شهر من تاريخه. وبتاريخ 27/11/1442 هـ، حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها/ أحمد بن خالد بن محمد بو سعيد، ذو الهوية الوطنية رقم (...) ثم تبين تزويد الأطراف من التقرير المبدئي ثم أفهمت الدائرة الأطراف بتقديم ملاحظاتهم على التقرير على أن يقدم الخبير تقريره النهائي قبل موعد الجلسة القادمة. وبتاريخ 25/12 /1442 هـ، حضر الطرفان وكالة، وأشارت الدائرة الى أن الخبير قدم تقريره النهائي، مفاده: أولاً/ بيان الأعمال المنجزة:الأعمال المنجزة حسب ادعاء المدعية:قدره: (2.983.135.24) دولاراً أمريكياً، أما عن الأعمال المنجزة حسب ادعاء المدعى عليها: فإن المدعى عليها لم تقدم بياناً بالأعمال المنفذة من قبل المدعية وادعت بعدم وفاء المدعية بالتزاماتها و قدمت بياناً بمبالغ مالية وبعض الفواتير لأعمال ادعت أنها قامت بتنفيذها لاستكمال المشروع وتسليمه بسبب عدم وفاء المدعية بالتزاماتها بمبلغ اجمالي وقدره: (621،118) دولاراً، وبالنظر إلى الأعمال المنفذة حسب الواقع،والتحقق من الأعمال المنجزة وقيمتها ومطابقتها للمواصفات: قام الخبير الهندسي بمخاطبة الطرفين لتمكينه من زيارة المشروع للوقوف على حقيقة النزاع والتحقق من الأعمال المنجزة وقيمتها ومدى مطابقتها للمواصفات وبيان استحقاق كل طرف على الآخر من خلال خطابنا رقم 176/2021م وتاريخ 19/11/1442هـ، وقد زودتنا المدعى عليها بترخيص لمدة يومين فقط لزيارة الموقع إلا أنه وبسبب ظروف استجدت بموقع المشروع اعتذرت المدعى عليها لعدم إمكانية زيارة المشروع أو استخراج تراخيص دخول الموقع خلال الفترة من 4/7/2021 إلى 12/7/1442وأن على الخبير الهندسي إعادة جدول زيارته بعد أسبوع من تاريخه، وهو ما لا يسمح به الموعد المحدد للخبير لتسليم التقرير المبدئي وحيث ان اكتمال أعمال المشروع هو محل اتفاق بين الطرفين المدعية والمدعى عليها، وليس محل خلاف بينهما، وأن الحال قد تغير في المشروع وهو مالا يمكن معه إثبات أي نواقص بالمشروع أو عيوب في الأعمال المنفذة مما يجعل زيارة الموقع لا جدوى لها فقد تم الاكتفاء بتقدير الأعمال المنفذة الفعلية من واقع المستندات الثبوتية المتوفرة والمقدمة من قبل الطرفين دراسة: قدمت المدعية بيان بالأعمال المنجزة حسب فواتيرها المرفقة: (الفواتير المقدمة من قبل المدعية شركة بيك انتريورز ليمتد)مبلغ قدره: (2.983.135.24) دولاراً أمريكياً. قدمت المدعى عليها بيان بالتكاليف والمبالغ التي تدعي أنها تكبدتها لاستكمالها أعمال المشروع بمبلغ اجمالي وقدره (621،118) دولاراً، ولم تقدم مستندات ثبوتية بهذه المبالغ. رأي الخبير:أولاً:الجزء الأول من العقد (إدارة بيك): حيث ينص العقد على أن قيمة هذا البند هو مقطوعية مبلغ وقدره (513،916.00) دولاراً، ولكن المدعية قدمت فواتير بمبلغ وقدره: (716.323.60) دولاراً، وقد قدمت المدعية مستندات جديدة في ردها على التقرير المبدئي تبين أن هذه الفواتير جميعها قد تمت بتكليف من المدعى عليها،وعليه فإن المبلغ المستحق للمدعية في هذا البند من العقد قدره: (716.323.60) دولاراً، حسب الفواتير المقدمة من المدعية،وأوامر التكليف المعتمدة من المدعى عليها. ثانياً: أعمال (OHP) البند الثاني من العقد. أعمال (OHP) وهي النسبة المئوية (10 %) من الأعمال المنفذة في حدود الميزانية المخصصة (695،000) دولاراً، وحيث قدمت المدعية فواتير بمبلغ إجمالي وقدره: (715.968.73) دولاراً، وهو مبلغ أكبر من القيمة التعاقدية: (695،000) دولاراً، وكونها نسبة مئوية مرتبطة بالأعمال المنفذة بالمشروع، وقد قدمت المدعية مستندات جديدة في ردها على التقرير المبدئي تبين أن هذه الفواتير جميعها قد تمت بتكليف من المدعى عليها، وعليه فإن المدعية تستحق قيمة الفواتير بمبلغ إجمالي وقدره: (715.968.73) دولاراً، حسب الفواتير المقدمة من المدعية،وأوامر التكليف المعتمدة من المدعى عليها. ثالثاً: أعمال المجموعات (Setworks): حيث إن هذه الأعمال غير محدد سعرها أو كمياتها في العقد الموقع بين الطرفين، وقد قدمت المدعية فواتير لهذه الأعمال بمبلغ وقدره (1،550،842.91) دولاراً، وأقرت المدعية أنها استلمت مبلغ منها وقدره (812،939.59) دولاراً، وتطالب ببقية المبلغ (737،903.32) دولاراً، وحيث إن النظام المتبع في قطاع المقاولات والانشاءات أن تحدد الأسعار ويتم الموافقة عليها من قبل الطرفين قبل التوريد أو التنفيذ وقد قدمت المدعية في ملاحظاتها على التقرير المبدئي والرد على استفسارات الخبير الهندسي مستندات جديدة وتوضيح بأن الجهة التي حررت أوامر التكليف ووافقت على الأسعار شركة (تصميم بي ام) هي الجهة التي تمثل المدعى عليها شركة المواهب العربية باعتبارها مدير المشروع المكلف من قبلها، وعند مخاطبة المدعى عليها شركة المواهب العربية حسب البريد المرسل لها بتاريخ 14 ذو الحجة 1442ه بطلب الإفادة حول الجهة التي أصدرت أوامر التكليف والموافقة على الأسعار فلم تعترض المدعى عليها أن شركة (تصميم بي ام) هي من تمثلها في إدارة المشروع، وحيث تم مراجعة الفواتير ووجد أأنها قد بنيت على أوامر التكليف الصادرة من شركة (تصميم بي ام)، وعليه فإن قيمة الأعمال المحتسبة لبند أعمال المجموعات (set works) مبلغ وقدره (1،550،842.91) دولاراً، الخلاصة: قيمة الأعمال المنفذة في المشروع من قبل المدعية مبلغ وقدره: (2،983،135.24) دولاراً، وهو عبارة عن قيمة أعمال البند الأول (إدارة بيك)، مضافاً له قيمة أعمال (OHP) وهي النسبة المؤية (10 %) من الأعمال المنفذة، ومضافاً إليه قيمة بند أعمال المجموعات (set works) مبلغ وقدره (1،550،842.91)دولاراً،حسب الفواتير المقدمة من المدعية وأوامر التكليف المعتمدة من المدعى عليها. ثانياً: مراجعة جميع المستخلصات والدفعات المستلمة: إجمالي الدفعات المسلمة حسب ادعاء المدعية: وقدره (1،716،654.45)دولاراً، لم تعترض المدعى عليها شركة المواهب العربية في ردها على التقرير المبدئي على ما أقرت به المدعية شركة بيك انتريورز لميتد ولم تقدم المدعى عليها مستندات ثبوتية بمبالغ مسددة اكثر مما أقرت به المدعية. خلاصة: بيان استحقاق كل طرف على الآخر:قيمة الأعمال المنفذة في المشروع من قبل المدعية مبلغ وقدره: (2،983،135.24) دولاراً، مخصوماً منها إجمالي المبالغ المسددة من المدعى عليها للمدعية مبلغ وقدره: (1716654.45) دولاراً، ومخصوماً منها القيمة المضافة المسددة مبلغ: (15475.1) دولاراً، فتستحق المدعية من المدعى عليها مابقي بعد الخصم وقدره: (1.251.005.69).أ.هـ، وزود الأطراف بنسخة منه ثم ذكر وكيل المدعى عليها بأن النتيجة التي انتهى اليها الخبير مغايرة عن النتيجة في التقرير المبدئي وقد قدم ملاحظات للخبير بناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وبتاريخ 03/01/1443 هـ، حضر الطرفان وكالة، وبسؤال الخبير عن وجه اختلاف النتيجة التي انتهى إليها بين التقرير المبدئي والنهائي فذكر بأنه زود بمستندات بعد التقرير المبدئي أثرت على النتيجة التي انتهى إليها بناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة.وبتاريخ 10/1/1443هـ حضر الطرفان،وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم، فأصدرت الدائرة حكمها القاضي: أولاً/بإلزام المدعى عليها /شركة المواهب الوطنية،سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/شركة بيك انتريورز ليمتد،سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً وقدره: (1.251.005.69) دولاراً أمريكياً، مليوناً ومائتين و واحد وخمسين ألفاً، وخمسة دولارات، وتسع وستين سنتاً أمريكياً. ثانياً/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره: (79.992)ريالاً،ورفض ما عدا الدعوى.ثم تقدم وكيل المدعى عليها بلائحته الاعتراضية لدى محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية، ومفادها: أن الخبير المندوب من الدائرة أودع تقريره النهائي المعدل عن طريق البريد الالكتروني طالباً النظر في هذا التقريرالمعدل...أ.هـ. وبتاريخ 11/5/1443هـ حضر الطرفان، وذلك للنظر في القضية المعادة من محكمة الاستئناف، وتشير الدائرة باطلاعها على تقرير الخبير المعدل، ومفاده: ملاحظات المدعية: الملاحظة الأولى: أعتقد معد التقرير بأن المشروع قد تم الانتهاء منه حسب الاتفاق بتاريخ 31/أغسطس 2019م فقام باحتساب أعمال الإدارة كما جاء في العقد عند (513,916) دولار أمريكي وقرر عدم استحقاق المدعية لما هو أكثر من ذلك، وهذا اغير صحيح لزيادة مدة العقد بطلب المدعى عليها إلى تاريخ 8 ديسمبر مما نتج عنه زيادة الأعمال بمبلغ (202,407,6) دولار أمريكي كما جاء في المراسلات بين الطرفين (مرفق خطاب التمديد) حيث نص العقد الأساسي بين الطرفين في المادة (7 و 8) على أن تتحمل المدعى عليها أي تأخير أو تمديد يطرأ على المشروع وبناء عليه تكون إجمالي التكاليف للمشروع (القيمة الأساسية في العقد (513,916) دولار أمريكي + زيادة الأعمال بمبلغ (202,407,6) دولار أمريكي) = 716,323,6 دولار أمريكي.رد الخبير عليها: صحيح ثبت من خلال مراجعة المستندات المرفقة من قبل المدعية شركة البيك انتريورز إن هناك موافقة من قبل المدعى عليها شركة المواهب العربية على تكاليف إضافية لإدارة المشروع وتمديد المشروع لتاريخ 5 ديسمبر 2019م،وعليه فإن المبلغ المستحق للمدعية في هذا البند من العقد هو (716,323.60) سبعمائة وستة عشر ألف وثلاثمائة وثلاثة وعشرون دولارا وستون سنتا، حسب الفواتير المقدمة من المدعية وأوامر التكليف المعتمدة من المدعى عليها.الملاحظة الثانية: ورد في التقرير خطأ في الصفحة (18 السطر 4 من الأعلى) قدمت المدعية فواتير عن أعمال الإدارة بمبلغ (975,006,75) دولار أمريكي وهذا المبلغ أكثر من المبلغ المتفق عليه في العقد وهذه الزيادة ناتجة من: (1) الاتفاق على تمديد المشروع بناء على طلب المدعى عليها على أن تتحمل التكاليف كما نص عليه العقد. (2) احتساب أحد الفواتير وهي الفاتورة رقم (6726) ضمن أعمال الإدارة بالخطأ بمبلغ قدره (258,682,98) دولار أمريكي ضمن أعمال الإدارة بدل احتسابها ضمن أعمال ال (OHP) وبخصم هذه الفاتورة من أعمال الإدارة تصبح أعمال الإدارة (716,323) دولار أمريكي مضافا إليها تكاليف التمديد.رد الخبير عليها: صحيح، وقد تم إعادة جدولة الفاتورة المذكورة رقم 6726 ضمن أعمال OHP وهي لا تغير من القيمة الكلية لقيمة الأعمال المحتسبة. الملاحظة الثالثة:قد يتساءل معد التقرير عن أسباب زيادة ال (OHP) عن القيمة المتفقة في العقد وهي 10 % من الأعمال المنفذة والبالغة (695,000) دولار أمريكي، الإجابة على هذ التساؤل أنه عند تمديد المشروع وإضافة أعمال جديدة فمن المنطقي أن تتبعه زيادة في أعمال الإدارة وزيادة في أعمال (OHP) بالتبعية.رد الخبير عليها: صحيح، وقد تم إعادة جدولة الفاتورة المذكورة رقم 6726 ضمن أعمال OHP لتصبح القيمة الاجمالية للفواتير التي قدمتها المدعية لأعمال OHP بمبلغ اجمالي وقدره (715,968.73) سبعمائة وخمسة عشر ألف وتسعمائة وثمانية وستون دولارا وثلاثة وسبعون سنت. الملاحظة الرابعة: ورد في التقرير في الفقرة ثالثا أعمال المجموعات (Networks) ما نصه: وحيث أن النظام المتبع في قطاع المقاولات والانشاءات أن تحدد الأسعار ويتم الاتفاق عليه من قبل الطرفين قبل التوريد أو التنفيذ وهذه الأعمال لا يوجد اتفاق عليها بين الطرفين على سعرها أو أن سعرها محل خلاف بين طرفي التعاقد..... فقام باحتساب هذه الأعمال عند 75% أي بخصم ما قيمته 25% من قيمتها المدونة في الفواتير.الحقيقة أن ما ورد في التقرير مخالف للفواتير المرفقة والتي تتعلق بأعمال المجموعات فإذا كان صحيحا أنه تم تأجيل تحديد أسعار وتكاليف أعمال المجموعات حتى تحديد مقدار تلك الأعمال في العقد إلا أن هه الأعمال متفق عليها وعلى أسعارها قبل تنفيذها ولا يوجد خلاف بين طرفي التعاقد عليها وأن تنفيذ هذه الأعمال يتم وفق آلية يستحيل معه الادعاء بأنه لا يوجد اتفاق على سعرها قبل التوريد أو التنفيذ، وهذه الآلية كالتالي: (1) مرحلة الإيجاب أو تقديم العرض. (2) مرحلة القبول أو إرسال أمر التكليف (3) مرحلة التنفيذ وإرسال الفواتير حيث تم إرفاق هذه المستندات كلها (الفواتير وصورة من العرض وصورة من أمر التكليف).أن العرض المقدم من المدعية صدر عليه أمر تكليف بنفس السعر من المدعى عليها بعد الموافقة عليه وهذا الأمر جزء إلى أكثر من فاتورة بناء على طلب المدعى عليها وهذا سبب التشابه بين سعر العرض والسعر المدون في أمر التكليف فلو جمعت كل الفواتير المشار إليها بأمر التكليف لوجد أن سعرها هو نفس سعر الأمر والعرض الصادر بناء عليه وهذا سبب تطابق سعر العرض مع سعر الأمر واختلاف قيمة الفواتير. وحيث تبين أن هذه الفواتير قد صدرت بناء على أسعار متفق عليها ولا يوجد اختلاف بين الطرفين عليها فتكون قيمة هذه الفواتير عن أعمال المجموعات (ما قدم من فواتير بقيمة 1,550,842,92- ما تم استلامه وهو 712,939,59= 737,903,32 دولار أمريكي بون احتساب سعر المثل كما جاء في التقرير.رد الخبير عليها: لا يمكن النظر في هذه الاعمال كما سبق ذكره لوجود تضارب في المصالح ولعدم علاقتها بالعقد ولعدم وجود تفاصيل دقيقة عنها ولا ينص العقد على طريقة معاملتها ويرى الخبير الهندسي ان يتم النظر فيها من خلال تقديم دعوى مستقلة عن هذه الدعوى. ملاحظات المدعى عليها: الملاحظة الأولى: ورد بالصفحة رقم (10) من التقرير بالفقرة ثانيا (لم تقدم المدعى عليها بيانا بالأعمال المنفذة ولم تعترض المدعى عليها على اكتمال أعمال المشروع وان المشروع قد سلم وانما ادعت بعد وفاء المدعية بالتزاماتها) وهذا غير صحيح حيث اعترضت المدعى عليها وتطلب ذلك تعيين استشاريين لتقيمي الوضع وتم اكتشاف الأخطاء من جانب المدعية وقامت المدعى عليها بتصحيح الأخطاء واستكمال المشروع ومن خلا مراجعة الفواتير تم اكتشاف تلاعب في القيم. رد الخبير عليها: هذا ليس اعتراض على اكتمال اعمال المشروع وتسليمه ولكن المدعى عليها تدعي أنها من قامت باستكمال أعمال بالمشروع وتصحيح الأخطاء.وقد قدمت المدعية محاضر استلام للأعمال بتاريخ من 25/11/2019 الى تاريخ 5/12/2019 وقد ورد في بعضها ملاحظات ارفقت المدعية خطاب من المدعى عليها موجه للمدعية تفيد أنه قد تم إصلاحها من قبل شركة شوتكس في غرفة (الحياة في يوم) live in a day. الملاحظة الثانية: بالصفحة (10) الفقرة (2) الجزء الثاني جاء نص (وقدمت الشركة بيان بمبالغ مالية وبعض الفواتير لأعمال ادعت أنها قامت بتنفيذها لاستكمال المشروع وتسليمه بسبب عدم وفاء المعنية بالتزاماتها) ونرد أن المبلغ المذكور في الجدول وهو (621,118) دولار أمريكي يشر فقط إلى أن المبالغ التي تكبتها شركة المواهب لمعالجة أخطاء الشركة المدعية ويجب أن يضاف إلى الخصومات القيم المتعلقة باختلاف الفواتير المقدمة من الشركة المدعية مقارنة بالفواتير الحقيقية والفواتير التي غيرت فيها المدعية والبالغ قيمتها (263,878) دولار أمريكي.رد الخبير عليها:غير صحيح، حيث قدمت المدعى عليها مجموعة من الفواتير بمبلغ إجمالي وقدره 190,590.25فقط مائة وتسعون الف وخمسمائة وتسعون ريالاً وخمس وعشرون سنت حسب الجدول أدنى هذا، و لكن هذه النواقص والأعمال لم تحصر وقت الاستلام والتسليم ولم تثبت الحالة في حينها ولم نجد في المستندات المترجمة المقدمة لنا من قبل المدعى عليها ان المدعية هي السبب في التأخير كون المدعى عليها هي من طلبت تمديد العقد وانه اثناء العمل لم تبلغ المدعية بوجود نواقص وعيوب في العمل ولم تبلغ بإصلاحها في حينه او ان المدعى عليها قد بلغت المدعية انه سيتم تكليف اخرين للقيام بهذه الاعمال قبل الاستلام للأعمال. الفواتير والبيانات المقدمة من المدعى عليها شركة المواهب العربية. م رقم الفاتورة التاريخ البيان مبلغ الفاتورة رأي الخبير 1 51 24/9/2019 RECRUITMENT 25,000.00 غير مرتبطة ببنود اعمال المدعية التعاقدية 2 52 24/9/2019 RECRUITMENT 25,000.00 غير مرتبطة ببنود اعمال المدعية التعاقدية 3 BI-04 18/2/2020 فك وإعادة تركيب EPDM 21,000.00 اعمال نفذت بعد تسليم المشروع 4 1005 30/3/2020 أجور عمالة 117,374.25 غير محدد طبيعة العمل ومكان المشروع 5 9030 15/7/2020 FOOD 2,216.00 ليست اعمال منفذة الإجمالي مائة وتسعون الف وخمسمائة وتسعون ريالا وخمس وعشرون سنت 190,590.25 كما قدمت المدعى عليها بيان بالتكاليف والمبالغ التي تدعي انها تكبتها لاستكمالها اعمال المشروع خلال الفترة نوفمبر 2019 الى مايو 2020 بمبلغ اجمالي وقدره (621،118) فقط ستمائة وواحد وعشرون ألف ومائة وثمانية عشر دولارا ولم تقدم المدعى عليها مستندات ثبوتية بهذه المبالغ.الملاحظة الثالثة:ورد في صفحة رقم (13) بالجدول الأول السطر الأخير أن المجموع (..) والصحيح هو (...). ورد في الصفحة رقم 14،15،16،17 من الجدول تحت الفقرة رقم 3 (أعمال المجموعات) تكرار لأرقام فواتير تم ذكرها في الجداول السابقة (فاتورة رقم 6671،6698،6702،6725،6726 وما بعدها من فواتير) إلا أن هذا لم يؤثر على المجموع النهائي. رد الخبير عليها: إعادة جدولة الفواتير في فقرة الاعمال المنفذة أعمال (إدارة البيك) البند الأول من العقد: مبلغ وقدره (716,323.60) سبعمائة وستة عشر ألف وثلاثمائة وثلاثة وعشرون دولارا وستون سنتا.تمت مراجعة التسميات للفواتير. وهي لا تؤثر في القيمة الكلية للأعمال المحتسبة. تلخيص النتيجة النهائية: أولاً: انه لا يمكن النظر في مطالبة المدعية (بأعمال المجموعات) SETWORKS لوجود تضارب في المصالح ولعدم علاقتها بالعقد ولعدم وجود تفاصيل وان العقد لا ينص على طريقة معاملتها ويرى الخبير أن يتم النظر فيها من خلال دعوى مستقلة. ثانياً: إجمالي قيمة الاعمال الفعلية المنفذة في المشروع من قبل المدعية بيك انتريرز لميتد للأعمال التي نفذت ضمن العقد الموقع بينهما مبلغ وقدره 1432292.33 فقط مليون واربعمائة واثنان وثلاثون ألفا ومائتين واثنين وتسعون دولار وثلاث وثلاثون سنت.ثالثاً: إجمالي قيمة الدفعات المسلمة للأعمال المنفذة طبقا لبنود العقد هي مبلغ وقدره (903,685.46) فقط تسعمائة وثلاثة ألف وستمائة وخمسة وثمانون دولار وست واربعون سنت. رابعاً: تستحق المدعية من المدعى عليها مبلغ وقدره (528,606.87) فقط خمسمائة وثمانية وعشرون الف وستمائة وستة دولار وسبعة وثمانون سنتا، وهو عبارة عن قيمة الاعمال المنفذة من قبل المدعية شركة بيك انتريرز لميتد للأعمال التي نفذت ضمن العقد الموقع بينهما مبلغ وقدره 1432292.33 فقط مليون واربعمائة واثنان وثلاثون الفا ومائتين واثنين وتسعون دولار وثلاث وثلاثون سنت.، مخصوما منها اجمالي المبالغ المسددة للأعمال المنفذة طبقا لبنود العقد مبلغ وقدره (903,685.46) فقط تسعمائة وثلاثة الف وستمائة وخمسة وثمانون دولار وستة واربعون سنت.خلاصة:تستحق المدعية من المدعى عليها مبلغ وقدره (528,606.87) فقط خمسمائة وثمانية وعشرون الف وستمائة وستة دولار وسبعة وثمانون سنتا، وهو عبارة عن قيمة الاعمال المنفذة من قبل المدعية شركة بيك انتريرز ليمتد للأعمال التي نفذت ضمن العقد الموقع بينهما مبلغ وقدره 1432292.33 فقط مليون واربعمائة واثنان وثلاثون الفا ومائتين واثنين وتسعون دولار وثلاث وثلاثون سنت.، مخصوما منها اجمالي المبالغ المسددة للأعمال المنفذة طبقا لبنود العقد مبلغ وقدره (903,685.46) فقط تسعمائة وثلاثة الف وستمائة وخمسة وثمانون دولار وستة واربعون سنت.ثم سألت الدائرة الأطراف هل تم تزويدهم بالتقرير الأخير، فأجابا بنعم، ثم أضاف وكيل المدعى عليه بأنه يتمسك بما جاء في اللائحة الاعتراضية، بناءً عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وبتاريخ 25/5/1443هـ حضر الطرفان، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم،فأصدرت الدائرة حكمها القاضي بــــ:أولاً/العدول عن حكم الدائرة الصادرة بتاريخ 10/1/1443هـ ثانياً/إلزام المدعى عليها /شركة المواهب الوطنية، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/شركة بيك انتريورز ليمتد، سجل تجاري رقم: (...)،مبلغاً وقدره: (528,606.87) خمسمائة وثمانية وعشرين ألفاً وستمائة وستة دولارات وسبعة وثمانين سنتاً أمريكياً. ثالثاً/إلزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغاً وقدره: (33.800) ريالاً، كأتعاب للخبرة، ورفض ما عدا الدعوى، ثم تقدم وكيل المدعية/علي بن عبدالله القحطاني بلائحة الالتماس مفادها: تحصل موكلته على مستند جديد متمثل في الخطاب الصادر من شركة (تصميم بي أم) بتاريخ 1 يوليو 2022م والمتضمن تفويضها بالتوقيع عن أعمال المشروع...أ.هـ. وبجلسة 3/1/1444هـ حضر فيها الطرفان، وذلك للنظر في الالتماس المقدم من وكيل المدعية على حكم الدائرة النهائي، ثم سألت الدائرة الأطراف عن حكم الدائرة هل اكتسب القطعية بفوات مدة الاعتراض أم بتأييد محكمة الاستئناف، فأجابوا بفوات مدة الاعتراض، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها، فذكرت أن المرفقات لاتظهر، فزودت بنسخة منها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن أصل المستند محل الالتماس؛ كون المرفق الترجمة فقط، فطلب الامهال لإرفاقه، فأفهم بإرفاقة خلال هذا اليوم، ثم أمهلت وكيلة المدعى عليها للرد. وبجلسة 9/1/1444هـ حضر فيها الطرفان، ثم أبرز وكيل الملتمسة أصل المستند محل الالتماس ثم ضم في ملف القضية، ثم سألته عن زمن تحصله فأجاب قبل تقديم الالتماس بأسبوع، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابها حيال الالتماس، فأبرزت مذكرة نصها: (أولاً/ لا تنطبق نص الفقرة 1/ب من المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية على ما قدمته المدعية حيث إن نص الفقرة هو إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. وهذا بلا شك ليس الحال هنا حيث إن ما قدمته المدعية قد تم تناوله ودراسته من قبل الدائرة والخبير الهندسي اثناء نظر الدعوى. ويثبت سبق مداولة ذلك ما يلي: (أ) تضمن صك الحكم في بداية صفحته الثانية ما ذكر المدعي بهذا الخصوص ونصه ...ويثبت ذلك بمحاضر الاستلام المرفقة والموقعة من المدعية ومهندس المشروع المكلف من المالك والمدعى عليها بدون ملاحظات وهو ما سبق الرد عليه ونحيل إليه لعدم التكرار ولعدم تعلق هذا الالتماس بموضوع محاضر الاستلام التي تدعي المدعية قيام المدعى عليها بالتوقيع عليها. هذا النص المقتبس من أحد ردود المدعية في الدعوى يفيد سبق تقديم المدعية لهذا الدفع. كما لم تنكر المدعى عليها وجود وتوقيع مهندس المشروع على بعض الأوراق التي لا تثبت للمدعية ما تطالب به، وهي ذات النتيجة التي توصل إليها الخبير الهندسي. (ب) في الرد المؤرخ من قبل وكيل المدعية على الخبير الهندسي في 10/12/1442هـ ذكر ما يلي: افيد سعادتكم هذه التكاليف تصدر بالنيابة عن المدعى عليها هي الاستشاري للمدعى عليها شركة تصميم بي ام بتوقيع المهندس (أحمد شهبوري) والذي تم تعيينه كمدير للمشروع من طرف المدعى عليها وفقا للايميل المرسل من المدعى عليها (ج) لم تنكر المدعى عليها تعيين شركة تصميم بي ام بل ذكرت ذلك بشكل صريح في أحد ردودها على استفسارات الخبير الهندسي عندما سألها عن ذلك وهذا ما يبين بشكل صريح عدم وجود جديد قامت المدعية بتقديمه في هذا الالتماس...)، وبعرضها على وكيل الملتمسة استمهل للرد..وبجلسة 17/1/1444هـ حضر فيها الطرفان،وبسؤال وكيل الملتمس عن جوابه فأبرز مذكرة مفادها: بالاطلاع على رد المدعى عليها تبين أنه غير مطابق لما تقدمنا به وكل ما جاء فيه غير صحيح. فبناء على ماورد في تقرير الخبير االهندسي تعديلا على التقرير النهائي ضمن التوصيات الخاتمة البند أولا ما نصه انه لا يمكن النظر إلى مطالبة المدعية بأعمال المجموعات SETWORKS لوجود تضارب في المصالح ولعدم علاقتها بالعقد ولعدم وجود تفاصيل دقيقة عنها ولا ينص العقد على طريقة معاملتها وطريقة المحاسبة ويرى الخبير الهندسي أن يتم النظر فيها من خلال تقديم دعوى مستقلة عن هذه الدعوى..، وبالنظر إلى ما جاء في هذه التوصية أعلاه نجد مايلي: أولاً: أن تضارب المصالح كان مبني على عدم توفر مثل هذا المستند القطعي خلال الترافع...ثم تمسك وكيل الملتمس بما ذكره سابقاً.أ.هـ،وبعرضها على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للإجابة وعليه قررت الدائرة امهالها لذلك. وبجلسة 2/2/1444هـ حضر فيها الطرفان، بسؤال وكيلة المدعى عليها عما استمهلت لأجله، أبرزت مذكرة تمسكت فيها بما ذُكر سابقاً، ثم سألتها الدائرة عن ذات الخطاب محل الالتماس هل سبق أن تناوله الخبير، فأجابت بأنه لم يسبق تقديمه للخبير غير أن مضمونه سبق أن تناوله الخبير في تقريره وليس فيه جديد، وبعرض ذلك على وكيل المدعية تمسك بالتماسه، بناءً عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وبجلسة 18/2/1444هـ حضر فيها الطرفان، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها والالتماس المقدم عليه، وما بني عليه من أسباب، وحيث أن الأصل في الأحكام القضائية إذا أصبحت نهائية أنه لايجوز إعادة النظر فيها إلا وفق الحالات الواردة في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية، والتي نصت على أنه يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: أ ـ إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها شهادة زور. ب ـ إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج ـ إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د ـ إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ ـ إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و ـ إذا كان الحكم غيابيا. ز ـ إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى وحيث إن وكيل المدعية ـــ الملتمس ـــ قد استند في موضوع التماسه على الفقرة (ب) من المادة آنفة الذكر مبيناً بأن التماسه متمثل في الخطاب الصادر من شركة (تصميم بي أم) بتاريخ 1 يوليو 2022م والمتضمن تفويضها من المدعى عليها بالتوقيع عن أعمال المشروع...أ.هـ، وبعد دراسة الدائرة لموضوع الالتماس وسببه وتاريخ طلبه لنظر الالتماس ـــ 1/1/1444هـ ـــ،وتاريخ حصول الملتمس على مستندات التماسه ـــ وذلك قبل تقديم التماسه بأسبوع كما هو مبين في محضر جلسة 9/1/1444هـ ــــ، الأمر الذي ترى معه الدائرة إلى قبول الالتماس شكلاً وذلك استناداً للفقرة الثانية من المادة: (200) من نفس النظام، واللائحة:(201/1) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية،وأما عن موضوع الدعوى فإن المدعى عليها لم تنكر وجود تفويض منها لشركة بي أم، مضيفةً بأن الخبير عند إعداده لتقريره قد استفسر عن هذه الشركة وعلاقتها بالمشروع فأجابته المدعى عليها بالتفويض المشار إليها إليه،وأصدر تقريره وفقاً لهذا البيان، الأمر الذي تنتفي معه صفة التعذر في موضوع هذا المستند المقدم من الملتمسة،إلا أن المدعية ــــ الملتمسة ـــ تمسكت بما ذكرته سابقاً، فبناء على ماتقدم فإن الدائرة بعد دراستها للدفوع المثارة بين الطرفين حول موضوع الالتماس رأت وجاهة ما دفعت به المدعى عليها من بحث موضوعه ـــ سابقاً ــ أثناء سير الدعوى،لاسيما في دراسة الخبير لأوراق القضية وبحثه موضوعاً لمسألة التفويض ـــ المشار إليه بعاليه ـــ وفحص المستندات وفقاً لهذا التفويض،كما جاء ذلك في تقريره النهائي المعدل،ونصه: وقد قدمت المدعية في ملاحظاتها على التقرير المبدئي والرد على استفسارات الخبير الهندسي مستندات جديدة وتوضيح بأن الجهة التي حررت أوامر التكليف ووافقت على الأسعار شركة (تصميم بي ام) هي الجهة التي تمثل المدعى عليها شركة المواهب العربية باعتبارها مدير المشروع المكلف من قبلها،وعند مخاطبة المدعى عليها شركة المواهب العربية حسب البريد المرسل لها بتاريخ 14 ذو الحجة 1442ه بطلب الإفادة حول الجهة التي أصدرت أوامر التكليف والموافقة على الأسعار فلم تعترض المدعى عليها أن شركة (تصميم بي ام) هي من تمثلها في إدارة المشروع، وحيث تم مراجعة الفواتير. نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بقبول الالتماس شكلاً، ورفضه موضوعاً، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430269687 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 42811595 لعام 1444 ه المدعي: بيك اتتريورز ليمتد المدعى عليه: شركة المواهب الوطنية الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً، وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بما يلي: أولاً/ بإلزام المدعى عليها /شركة المواهب الوطنية، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة بيك انتريورز ليمتد، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره مليون ومائتان وواحد وخمسون ألفاً وخمسة دولارات أمريكية وتسعة وستون سنتاً (1.251.005.69 دولاراً) أمريكياً. ثانياً/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره (79.992) ريالاً، ورفض ما عدا الدعوى، وقد اعترض على ذلك المدعى عليها وبإحالة القضية لهذه الدائرة أصدرت فيها حكمها القاضي: بإلغاء حكم الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام الصادر بتاريخ 10/1/1443هـ، في القضية رقم 1595 لعام 1442هـ، وإعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم؛ ثم أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها المؤرخ في 3/6/1443 القاضي/ أولاً: العدول عن حكم الدائرة الصادرة بتاريخ 10/1/1443هـ ثانياً/إلزام المدعى عليها /شركة المواهب الوطنية، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/شركة بيك انتريورز ليمتد، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً وقدره:(528,606.87) خمسمائة وثمانية وعشرين ألفاً وستمائة وستة دولارات وسبعة وثمانين سنتاً أمريكياً. ثالثاً/إلزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغاً وقدره:(33.800) ريالاً، كأتعاب للخبرة، ورفض ما عدا الدعوى، وقد اكتسب الحكم الصفة النهائية بفوات مواعيد الطعن، ثم تقدمت المدعية بالتماسها على الحكم المتضمن تحصلها على مستند جديد متمثل في الخطاب الصادر من شركة (تصميم بي أم) بتاريخ 1 يوليو 2022م والمتضمن تفويضها بالتوقيع عن أعمال المشروع، ثم أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها القاضي/ بقبول الالتماس شكلاً، ورفضه موضوعاً، وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة (76/2) من نظام المحاكم التجارية. وقد اعترض على ذلك وكيل المدعية وملخص الاعتراض (ان عدم احتساب فواتير المدعية عن أعمال نفذتها واستلمتها المدعى عليها ناتجة عن فهم الخبير الخاطئ لطبيعة عمل موكلتي للإدارة وعمل شركة بي ام ديزاين كما جاء في تقريره. رغم اقراره بهذه الاعمال وتنفيذها وعدم انكار المدعية لها. الا انه عند تقديم تقريره والذي برر فيه عدم احتساب هذه الفواتير لوجود تضارب مصالح وأن من يكون مديرا للمشروع لا يجوز له تنفيذ المشروع لأنه تعارض في المصالح أي أن المدعية تدير المشروع وتكاليفه وتنفذ الاعمال، وهذا خطاء لكن ورغم نفي المدعية لذلك لم تستطيع اثبات عكس ذلك إلا بعد الحصول على هذا الخطاب الصادر من الجهة المفوضة من المدعية والمكلفة بإدارة المشروع وتكاليفه وقبول العروض وتعميد تكاليف الاعمال واستلامها وهي شركة بي ام ديزاين. فيكون هذا الخطاب الملتمس به منتجا في الدعوى مؤثرا فيما توصل له الخبير الهندسي من نتائجا اهملت استحقاق موكلتي لأعمال قامت بها ومشتريات وردتها للمشروع ولا زالت شاخصة للعيان في المشروع لزائري المتحف لا يمكن انكارها الا أن الخبير أهملها قاصدا حتى يتجنب زيارة الموقع والشخوص على الموقع لتأكد مما قامت به المدعية لصعوبة الزيارة في تلك الأيام بسبب جائحة كرونا والدليل انه لم ينكرها بل اقترح ان تقدم بها دعوى مستقلة . والان من يعوض موكلتي عن اعمال قامت بها ومشتريات وردتها بما يقارب 700,000 دولار امريكي ولم تسدد المدعية فواتيرها. وانتهى بطلب 1. نقض الحكم، 2. تكليف خبير هندسي جديد)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددت لذلك جلسة افتتحت في هذا اليوم الإثنين الموافق 13/4/1444، عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعية/ عبدالله بن علي بن عبدالله القحطاني هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة خارجية صادرة من المملكة المتحدة، كما حضرها وكيل المدعى عليها/ شموخ بن عوض بن عطاء البادي هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (43658883)، وجرى فتح المرافعة وسؤال الطرفين عما يرغبان في إضافته فقرر وكيل المدعية الاكتفاء بم سبق له تقديمه، بينما قررت وكيلة المدعى عليها رغبتها في الاطلاع على لائحة الاستئناف فمكنتها الدائرة من ذلك، وبعد اطلاعها على لائحة الاستئناف قررت الاكتفاء بم تقدم، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض قُدّم خلال المدة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً، وأما عن الموضوع، فبما أنه بعد دراسة أوراق القضية، وتفحص مستنداتها والحكم الصادر في الالتماس المقدم على الحكم، والاعتراض المقدم عليه، لم يظهر للدائرة ما يحول دون تأييد الحكم، وتشيّد به الدائرة حكمها في هذه القضية محمولاً على أسبابه الواردة فيه، وتنتهي لمنطوقها الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 25/2/1444 ه في القضية رقم 42811595 لعام 1442ه القاضي بقبول الالتماس شكلاً، ورفضه موضوعاً، لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث