حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430268621

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:43801638/1443
رقم الحكم:4430268621
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 43801638 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430268621 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٨٠١٦٣٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من (...) ذات الرقم (...) وتاريخ ١٧/٠٣/٢٠٢١م والمصدقة من سفارة المملكة العربية السعودية في (...) ووزارة الخارجية وفرع وزارة العدل بمنطقة الرياض تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأنه يطعن في قرار إدارة العلامات التجارية بـ(...) برفض الاعتـراض ضد قرار إدارة العلامات التجارية القاضي بقبول طلب تسجيل العلامة عبارة (...) بحروف لاتينية رقم (...) بالفئة ١٢ باسم (...) وتم إبلاغ المدعية بقرار رفض الاعتـراض بتاريخ ١٠/٠١/١٤٤٣هـ وختم صحيفة الدعوى بطلب إلغاء القرار المشار له وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة لنظر القضية وفيها تشير الدائرة الى انه تبين عدم إنشاء رابط إلكتروني لحضور الأطراف للجلسة عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإعادة إبلاغ الأطراف وفي جلسة أخرى المنعقدة عن بعد حضر الأطراف وبسؤال وكيل المدعية كرر ما ورد في صحيفتها وبعرضها على ممثلة المدعى عليها طلبت مهلة للرد ثم قدمت ممثلة الجهة المدعى عليها مذكرة في ٢٧/٠٤/١٤٤٣هـ جاء فيها ذكر وقائع الدعوى لدى الهيئة ودفعت بأن نطق العلامة التجارية محل التسجيل مختلف عن نطق العلامة التجارية للمدعية كما أن المستهلك سواء كان ناطقاً للعلامتين التجاريتين أو مستعملاً لهما يدرك مدى الاختلاف بينهما فالعلامة التجارية محل التسجيل تنطق (...) أي أن الجرس الصـوتي جاء مكوناً من عدة مقاطع صوتية تعطي جرسـاً صـوتياً مميزاً يسهل على جمهور المستهلك التعرف عليها بينما تنطق العلامة التجارية للمدعية (...) أي أن الجرس الصوتي جاء من مقطع صوتي واحد والذي يتضح من خلال تجربة النطق لهما الاختلاف بينهما وأن لكل منهما جرس صـوتي خاص فيه ولا يتصـور الخلط واللبس بين منتجات وخدمات العلامتين وأن الجمهور قادر على تحديد المنتجات والخدمات التي يرغب التعامل معها مما ينتفي معه التشابه في المعيار اللفظي وأما بالنسبة لما ذكره وكيل المدعية في صحيفة الدعوى من وجود اختلاف بين العلامتين لا يجعلهما متمايزتين ومختلفتين بالمعنى النظامي لأن العبرة عن المقارنة بين العلامات التجارية يكون باعتماد أوجه التشابه وليس أو الاختلاف ورداً على ذلك فإن العبرة عند المقارنة بالشكل العام حيث جاءت كل واحدة منهما بشكل يختلف من ناحية نمط الخط وطريقة رسـمه لتعطي كل منهما صـورة ذهنية مغايرة عن الأخرى وانتهت في مذكرتها إلى طلب رفض الدعوى وفي جلسة أخرى والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر طرفا الدعوى وسألت الدائرة المدعي وكالة عن تاريخ قيد الدعوى فذكر أنه بتاريخ ٠٨/٠٢/١٤٤٣هـ فأفهمته الدائرة بتقديم ما يثبت تاريخ قيد الدعوى من واقع الأوراق الرسمية كما استمهل لتقديم جوابه على مذكرة المدعى عليها المقيدة بتاريخ ٢٧/٠٤/١٤٤٣هـ وفي جلسة تالية عقدت عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر طرفا الدعوى وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعية مستند قيد الدعوى المبين لتاريخ قيدها في ٠٨/٠٢/١٤٤٣هـ وبسؤاله عن جوابه الذي وعد بتقديمه ذكر بأنه يطلب مهلة إضافية لتقديمه لكون موكلته في دولة (...) وطلبت مهلة للاطلاع عليه وعرضه على فريقها القانوني فأجابته الدائرة لذلك على أن يقدم جوابه أو تقرير اكتفاءه خلال أسبوعين وللمدعى عليها حق تقديم مذكرة لاحقة لذلك وفي جلسة أخرى والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر طرفا الدعوى وذكر وكيل المدعي بأنه قدم مذكرة بتاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤٣هـ ويكتفي بما قدم كما قررت ممثلة الجهة المدعى عليها الاكتفاء وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة والتأمل وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر أطراف الدعوى وبعد إطلاع الدائرة على ملف الدعوى قررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً إدارة العلامات التجارية الصادر بتاريخ ١٠/٠١/١٤٤٣هـ المتضمن رفض اعتراضها على قبول طلب تسجيل العلامة التجارية برقم طلب (...) بالفئة رقم (١٢) لأسباب مدونة في القرار وذلك لعدم صحة القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى و لما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) وتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق المنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١هـ واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤١هـ واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى، أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من إدارة العلامات التجارية في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشأن منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٣٥هـ وذلك في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة ونصها "٣-ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به ولا يترتب على الطعن على القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك" وبما أن الثابت أن القرار محل الاعتراض قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ ١٠/٠١/١٤٤٣هـ وقد تقدمت المدعية بالاعتراض عليه أمام هذه المحكمة بتاريخ ٠٨/٠٢/١٤٤٣هـ مما تكون معه الدعوى مقبولة لتقدم المدعية بالاعتراض خلال المدة المحددة نظاماً، أما من حيث الدعوى موضوعاً وبما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها المتضمن رفض الاعتراض المقدم منها وقبول تسجيل العلامة التجارية برقم طلب (...) بالفئة رقم (١٢) وأسست المدعية طلبها على أن لها تسجيل سابق مودع ومستعمل لعلامة تجارية لها برقم (...) وتاريخ ٠١/٠٤/١٤٠٠هـ بالفئة (٧، ١٢) والعلامة رقم (...) وتاريخ ١٧/١١/١٤٢٨هـ بالفئة (١٢) وهي تشابه العلامة محل الطعن بقبولها من حيث الشكل والعنصر الأساسي وهو كلمة (...) حيث إنها تتشابه مع علامة المدعية (...) وأن إضافة مالكة العلامة محل الاعتراض لكلمة (...) إنما هو اختلاف ثانوي غير جوهري وهدفه درء مسؤوليتها عن واقع التقليد وبما أن الجهة المدعى عليها دفعت بأن نطق العلامة التجارية محل التسجيل مختلف عن نطق العلامة التجارية للمدعية كما أن المستهلك قادر على التفريق بين العلامتين وأن العبرة عند المقارنة بالشكل العام حيث جاءت كل واحدة منهما بشكل مختلف وقد استوفت العلامة المسجلة جميع الشروط النظامية من حيث التميز وعدم إثارتها للبس والخلط لدى جمهور المستهلكين وباطلاع الدائرة على الدعوى والإجابة والعلامتين التجاريتين محل الدعوى تبين لها وبعد المطابقة والمقابلة بينهما عدم وجود تشابه ينشأ منه ما يوهم ويخلط على المستهلكين بين العلامتين أو ما يعبّر اعتداءً على علامة المدعية وتنتهي إلى صحة ما أوردته الجهة المدعى عليها من أسباب في رفض اعتراض المدعية على تسجيل العلامة محل الدعوى وتنتهي معه إلى رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430268621 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٨٠١٦٣٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ١٠/٠٢/١٤٤٤ه في القضية رقم ٤٣٨٠١٦٣٨ وتاريخ ١٤/٠٢/١٤٤٣هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، حيث أن المدعي يطعن بقرار إدارة العلامات التجارية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية برفض الاعتـراض ضد قرار إدارة العلامات التجارية القاضي بقبول طلب تسجيل العلامة عبارة (...) بحروف لاتينية رقم (...) بالفئة ١٢ باسم (...) وتم إبلاغ المدعية بقرار رفض الاعتـراض بتاريخ ١٠/٠١/١٤٤٣هـ وختم صحيفة الدعوى بطلب إلغاء القرار المشار له، وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي برفض هذه الدعوى مسببة حكمها بما مضمونه: وبما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها المتضمن رفض الاعتراض المقدم منها وقبول تسجيل العلامة التجارية برقم طلب (...) بالفئة رقم (١٢) وأسست المدعية طلبها على أن لها تسجيل سابق مودع ومستعمل لعلامة تجارية لها برقم (...) وتاريخ ٠١/٠٤/١٤٠٠هـ بالفئة (٧، ١٢) والعلامة رقم (...) وتاريخ ١٧/١١/١٤٢٨هـ بالفئة (١٢) وهي تشابه العلامة محل الطعن بقبولها من حيث الشكل والعنصر الأساسي وهو كلمة (...) حيث إنها تتشابه مع علامة المدعية (...) وأن إضافة مالكة العلامة محل الاعتراض لكلمة (...) إنما هو اختلاف ثانوي غير جوهري وهدفه درء مسؤوليتها عن واقع التقليد وبما أن الجهة المدعى عليها دفعت بأن نطق العلامة التجارية محل التسجيل مختلف عن نطق العلامة التجارية للمدعية كما أن المستهلك قادر على التفريق بين العلامتين وأن العبرة عند المقارنة بالشكل العام حيث جاءت كل واحدة منهما بشكل مختلف وقد استوفت العلامة المسجلة جميع الشروط النظامية من حيث التميز وعدم إثارتها للبس والخلط لدى جمهور المستهلكين وباطلاع الدائرة على الدعوى والإجابة والعلامتين التجاريتين محل الدعوى تبين لها وبعد المطابقة والمقابلة بينهما عدم وجود تشابه ينشأ منه ما يوهم ويخلط على المستهلكين بين العلامتين أو ما يعبّر اعتداءً على علامة المدعية وتنتهي إلى صحة ما أوردته الجهة المدعى عليها من أسباب في رفض اعتراض المدعية على تسجيل العلامة محل الدعوى فتقدمت المدعية فولفو تريد مارك هولدينغ أيه بي بواسطة محاميها: فواز فهد مبكي بلائحة اعتراضية في تاريخ ٠٨/٠٣/١٤٤٤ه تضمنت: أن الحكم محل الاعتراض بني على تكييف ووزن غير صحيح وسليم للبينات المقدمة بالقضية ، كما أن الحكم أغفل ما استندت إليه الدعوى من مخالفة للمواد ٣/١١ و ٣/٩ وهي المواد المعنية أكثر بحظر تسجيل العلامات المتشابهة للعلامات المسجلة مسبقا على نفس المنتجات أو الخدمات ، رغم انطباق المواد ٢/٩ و ٢/١١ من قانون العلامات التجارية على وقائع الدعوى قررت الدائرة عدم وجود تشابه مظلل وأطلب قبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع الغاء الحكم المستأنف والتوجه بقبول الدعوى وإلغاء قرار قبول تسجيل العلامة محل الدعوى وشطب تسجيلها ، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٣/٠٤/١٤٤٤ه لنظر الاستئناف في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد ، حضرت ممثلة الهيئة (...) الموضحة بياناتهم في ملف القضية ، ولم يحضر من يمثل المدعية رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسة، وبسؤال الحاضر هل يرغب في إضافة شيء فقرر اكتفاءه بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بما أن طلب الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة -بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه- قد استبان لها صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ١٠/٠٢/١٤٤٤هـ في القضية رقم ٤٣٨٠١٦٣٨ القاضي برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث