حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430503653

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430503653

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470156493 وتاريخ 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430503653 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470156493 وتاريخ 1444 هـ المدعي: شركة (...) للفعاليات الترفيهية المدعى عليه: مؤسسة (...) للترفية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تركيب المسرح حسب ما هو متفق عليه، تقديم أعمال الكهرباء، تقديم أعمال الخشب والأعمال الإنشائية،...، لمدة (١٦) ستة عشر يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/١٢/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٦م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢,٤٩٨,٩٥٠.٠٠) مليونان وأربع مئة وثمانية وتسعون ألفًا وتسع مئة وخمسون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٧٤٩,٦٨٥) سبع مئة وتسعة وأربعون ألفًا وست مئة وخمسة وثمانون ريال، والمتبقي (١,٧٤٩,٢٦٥.٠٠) مليون وسبع مئة وتسعة وأربعون ألفًا ومئتان وخمسة وستون ريال، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١١م. وطالبت بـ إلزام المدعى عليها بإبطال العقد المبرم والمشار إليه أعلاه. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد تنظيم فعالية على مطبوعات مؤسسة (...) للترفيه، المتضمن التزامات الأطراف، ممهور بختم وتوقيع الأطراف، بتاريخ 11/07/2022م. 2- سندان لأمر صادر من منصة نافذ الإلكترونية، المتضمن استحقاق (...)، الأول: بمبلغ وقدره (749,685) سبعمائة وتسعة وأربعون ألف وستمائة وخمسة وثمانون ريال، والثاني بمبلغ وقدره (999,580) تسعمائة وتسعة وتسعون ألف وخمسمائة وثمانون ريال، بتاريخ 15/12/1443هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 29/03/1444هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية، و حضر لحضورها وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت على ما ورد في لائحة الدعوى و مرفقاتها و أضافت ما نص الحاجة منه:(... وأخلت المدعى عليها في تنفيذ التزاماتها الواردة بالعقد منذ تاريخ توقيعه حتى تاريخ 19/07/2022م المفترض به تسليم الموقع بكامل جاهزيته وهذا الأمر ترتب عليه خلاف بين اطراف الدعوى تسبب في سحب موكلتها لقيمة الدفعة الأولى بتاريخ 19/07/2022م، وعليه وجهت المدعى عليها تهديداً للمدعية تزعم به التأخير في السداد ومضمونة أنه سيتم فك المعدات والأجهزة ومغادرة موقع الفعالية في حال لم يتم تسديد مبلغ الدفعة الأولى قبل الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الإخطار، مع العلم والتأكيد على أن مؤسسة (...) لم تنفذ أي من أعمالها المتفق عليها بالأصل منذ تاريخ توقيع العقد حتى تاريخ 18/07/2022م باستثناء تسوية الأرض بطريقة غير صحيحة تمثلت في زفلته خاطئة عند المدخل وأخرى تحت المسرح بالإضافة إلى بناء صبتين لمنطقة VIP فقط كما انه لم يتواجد العمال التابعين لها في الموقع حتى تاريخ الفعالية، فبناء عليه طلب المدير العام لموكلته المدعية في ذات اليوم المرسل به التهديد أن يتم عقد اجتماع مع مالك المؤسسة في موقع الفعالية وتزويد شركة (...) بتقرير الأعمال المزعوم تنفيذها وإلغاء السندات المحررة نتيجة إخلال المؤسسة بالعقد ووضع المشروع في خطر. رابعاً: رفضت المدعى عليها الوصول إلى حل ودي واضطر المدير العام لموكلتي المدعية إلى التعاقد مع شركات أخرى لتنظيم الفعالية وإكمال الأعمال المطلوبة لأن من المفترض أن يكون الافتتاح في تاريخ 21/07/2022م مما نتج عن ذلك العمل تحت ضغط على مدار 24 ساعة حتى أول يوم من افتتاح الفعالية للزوار الساعة سادسة مساء ولايزال العمال التابعين للشركات الأخرى يقومون بأعمال تمديد الكهرباء وصيانة دورات المياه وتشطيب أعمال الخشب. خامساً: تقدم مالك المؤسسة المدعى عليها بناء على سند لأمر رقم (111407223851470) وقيمته (749,685 ريال سعودي) سبعمائة وتسعة واربعون الف وستمائة وخمسة وثمانون ريال لتنفيذه ضد المدير العام لموكلتها المدعية (...) بالطلب رقم (401014300836939) لدى الدائرة التنفيذ الثانية في محكمة التنفيذ بجدة، كما تقدم بناء على سند لأمر رقم (111407223851477) وقيمته (999,580 ريال سعودي) تسعمائة وتسعة وتسعون الف وخمسمائة وثمانون ريال سعودي لتنفيذه ضد المدير العام لشركة (...) للفعاليات الترفيهية بالطلب رقم (401014300847819) لدى الدائرة التنفيذ الثانية في محكمة التنفيذ بجدة. الجدير بالذكر: أن المؤسسة المدعى عليها قد اخلت بالتزاماتها الواردة بالعقد والمتعلقة بتنظيم فعالية (...) حيث أنها زعمت بتنفيذها للأعمال المتفق عليها أعمال الخشب، تسوية الأرض، تمديد الكهرباء، السور الخارجي، طباعة البنرات، الإضاءة الخارجية وغيرها من الطلبات المذكورة وأن شركة (...) للفعاليات قد تأخرت في سداد دفعات قيمة العقد وهذا غير صحيح جملة وتفصيلاً حيث أن الثابت هو انها وضعت موكلتها المدعية في موضع الحرج حتى قبل افتتاح الفعالية بيومين دون أي تنفيذ للأعمال بالإضافة إلى إساءة سمعة الفعالية التي تدار بواسطة شركة (...) بسبب عدم الجاهزية الكاملة مما ترتب عليه انكسار عدد الحضور من 5000 شخص بناء على التوقعات والإعلانات إلى 1000 شخص في اليوم الأول وهبوط عدد الحضور تدريجاً في الأيام التالية، ناهيك عن ذلك تقدم مالك مؤسسة المدعى عليها بصفته الشخصية بطلب التنفيذ ضد المدير العام لشركة موكلتي المدعية بموجب سندات لأمر التي يحوزها دون استحقاق المدعى عليها لذلك، فمن المقرر في فقه الشريعة الإسلامية قاعدة الضرر يزال التي تستند إلى ما رواه ابن ماجه والدار القطني وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار . ومنعًا للتكرار أعاد طلباته السابقة). وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قدم ما نصه: (ان ما ذكرته وكيلة المدعية من التعاقد فصحيح، اما ما ذكرت ان موكله لم يلتزم بتنفيذ الاعمال فغير صحيح فموكله التزم بالأعمال المتفق عليها في العقد ومرفق لكم ملف اكسل تفصيلي فيه جميع الاعمال المتعلقة في العقد التي قام بها موكله مزودا بالفواتير , اما ما ذكرته وكيلة المدعية انهم اوقفوا الحوالة فالمدعي راوغ وماطل بشان الحوالة فنطلب منكم التحقق من صحة الحوالة هل هي فعلا صحيحة ام لا في تاريخ الحوالة التي يدعي انها صحيحة، ومما يؤكد ان موكله قام بالأعمال المتفق عليها انه تعاقد مع مؤسسة (...) لتركيب المسرح بموجب ضمانات سند لأمر رقم 101507223855631 بمبلغ (501,250) خمسمائة و ألف و مائتان و خمسون ريال وبسبب عدم التزام المدعي بسداد المبالغ المستحقة عليه تم تقديم السند لأمر الى محكمة التنفيذ برقم طلب: 401014300851901 بتاريخ 29/12/1443 هـ من قبل مؤسسة (...) ضد موكله، اما ما ذكرت ان موكله رفض الاجتماع مع المدعية فغير صحيح والصحيح ان المدعية هو من طلبت من الامن في موقع الايفنت منع دخول موكله ولدينا شهود على ذلك، و طالب بـ رد دعوى المدعي واخلاء سبيل موكله في هذه الدعوى)، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن المدعية وكالة طالبت بإبطال العقد المبرم بين الطرفين والمشار إليه أعلاه عبارة عن قيام المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة وفقا لما هو مفصل في الواقعات أعلاه فإن ذلك مندرج ضمن المادة 16 من نظام المحاكم التجارية وعليه فإن الدائرة مختصة بنظر النزاع الماثل، وأما عن الموضوع: وبما أن العقد صحيح بإقرار الطرفين وبما أن العلاقة التعاقدية بين الطرفين ثبت قيامها وبما أن المدعية وكالة لم تقدم ما يثبت مخالفة المدعى عليها لجوهر العقد وأساسه، ودون الخوض في ادعاءات المدعية والتحقق من صحة ما أثارته من ارتكاب المدعى عليها لهذه الأخطاء المفصلة في لائحتها فإن الدائرة ترى أنه حتى في حال ثبوت هذه الأخطاء المدعى عليها فإنها لا ترى سببا وجيها يقضي ببطلان العقد، كما أن بطلان العقد يعود على أصل العقد من حيث المنشأ، فلم تقدم المدعية وكالة ما يثبت إخلال المدعى عليها في ركن من أركان العقد لا محله ولا سببه ولا الرضا، كما أن العقد مشروع بينهما وممكن التنفيذ فدعوى طلب البطلان مردودة لما ذكر أعلاه وتنتهي إلى ما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430503653 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4470156493 وتاريخ 1444 هـ المدعي: شركة (...) للفعاليات الترفيهية المدعى عليه: مؤسسة (...) للترفية الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها المطالبة بإلزام المدعى عليها بإبطال العقد المبرم بين الطرفين، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى.وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثانية بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى برفض الدعوى.فقدَّم المستأنفِ استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و المتضمن إجمالاً أن الدائرة الابتدائية لم تتحقق من بينات المستأنفة، كما أنها لم تتحقق من الإخلال التعاقدي والذي تسببت به المستأنف ضدها،وانتهى إلى طلب قبول الاعتراض شكلاً وموضوعًا و إلغاء الحكم محل الاستئناف و إعادة النظر في الدعوى. و بعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم 17 / 06 / 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم 4430231323 الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 29/3/1444 في القضية رقم 4470156493 فيما قضى به من/ رفض الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث