حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430274974
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470137303/1444
رقم الحكم:4430274974
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470137303 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430274974 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470137303 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم لهذه المحكمة بدعوى مستعجلة تضمنت ما نصه: (إن المدعى عليه لديه نسبة ستون في المائة من الشركة المدعى عليها المملوكـة لـ/(...) بموجب الاتفاقية دخول الشريك الصادر بموجب اتفاقية دخول شريك برقم (1) في 1444/01/18هـ، ولدي ضمان وهو (شيك)، ولدي كفيل مقتدر وهو/ (...) هوية رقم (...)، وللأسباب التالية: لعدم التصرف في الحصص التي قمت بشرائها ودفع قيمتها بموجب اتفاقية دخول شريك)، فعقدة الدائرة جلسة فيها حيث حضر طرفا النزاع وكالة ثم ذكر المدعي بأنه يطلب إيقاع الحجز التحفظي على ما نسبته 60% من حصص الشركة المدعى عليها والتي يملك فيها المدعي نسبة 60% وأنه قد قام بتقييد دعوى إثبات شراكة بنسبة 60% ولا زالت الدعوى قيد النظر بالدائرة التجارية الثانية في هذه المحكمة، وبعرض ذلك على المدعى عليه ذكر بأن المدعي لا يستحق نسبة 60% من الشركة ويطلب الحكم برفض هذه الدعوى، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها هذا علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب إيقاع الحجز على ما نسبته 60% من الشركة المدعى عليها والذي يمثل نسبته من الشركة حسب دعواه، وبما أن قرارات القضاء المستعجلة تهدف إلى توفير الحماية الوقتية لحقوق الخصوم الثابتة متى ما توفرت كافة الشروط المنصوص عليها نظاماً، وحيث إن المدعي ذكر بأن شراكته في الشركة المدعى عليه غير ثابتة، ولا زالت دعوى إثبات الشراكة قيد النظر بالدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بجدة، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقيدة برقم 4470137303 لعام 1444هـ، لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430274974 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 4470137303 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: لما كـانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم الابتدائي، فإن الدائرة تحيل إليها منعاً للتكرار وتتلخص في طلب المدعي إيقاع الحجز على ما نسبته 60% من الشركة المدعى عليها والذي يمثل نسبته من الشركة. وبإحالة القضية إلى دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمـة التجارية بجدة نظرت الدعوى على الـنحو الـموضـح بـضـبوطـها وأصـدرت بـشـأنـهـا الحكم مـحـل الاستئناف. وقد اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه. الأسباب: بما أن الاعتراض مقدم خلال الأجل المحدد نظاماً فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعتراض ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم، وتنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم الصادر بالصك رقم 4430135691 وتاريخ 09/03/1444هـ من دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بجدة القاضي: برفض الدعوى المقيدة برقم 4470137303 لعام 1444هـ. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.