حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430245048

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430245048

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439261353لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430245048 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٦١٣٥٣لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعي سبق أن تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: تعاقد الطرفان بتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٢٥هـ على أن يسلم المدعي للمدعى عليه مبلغًا قدره (١.٣٦٠.٠٠٠) مليون وثلاثمئة وستون ألف ريالًا على أن يعمل به المدعى عليه في نشاط بيع وشراء العقار داخل وخارج المملكة وتسلم الأرباح بعد ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع العقد، غير أن المدعى عليه لم يلتزم بما ورد في العقد ولم يسلم للمدعي أي مبلغ. وانتهت في دعواها إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بأن يرد للمدعي مبلغ رأس المال وقدره (١.٣٦٠.٠٠٠) مليون وثلاثمئة وستون ألف ريالًا. وقدمت سندًا لطلبها تمثل في: ١- عقد الشراكة المبرم بتاريخ ٢٨/ ١٠/ ١٤٢٥هـ بين المدعي ومؤسسة (...) تحمل السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها المدعى عليه الممهور بتوقيع منسوب للطرفين وختم منسوب لمؤسسة المدعى عليه وتوقيع منسوب ل(...) بصفته مديرًا عامًا. ٢- شيك مصرفي مسحوب على شركة (...) برقم ١ وتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٢٥هـ الصادر عن المدعي لأمر (...) بمبلغ (١.٣٦٠.٠٠٠) ريال. ثم قدم المدعى عليه مذكرته الجوابية المتضمنة: (إنكاره للدعوى جملة وتفصيلًا، وعدم معرفته بالمدعي، وإنكار علاقته به مطلقًا، وإنكاره استلامه من المدعي لمبلغ المطالبة، كما أنه لم يوقع على العقد، وأن أختام المؤسسة كانت لدى مدير المؤسسة واستغل ثقته به) ا.هـ ثم أرفقت وكيلة المدعية ردها المتضمن أن تحرير الشيك باسم (...) كان بناء على طلب وإذن المؤسسة. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها عدة جلسات. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٠/ ٢/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى الموضحة بياناتهم أعلاه، وتشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على ملف القضية ودراسته، قررت توجيه اليمين المتممة للمدعي أصالة. ثم سألت الدائرة المدعي أصالة عن استعداده بأداء اليمين المتممة بالصيغة التالية: (والله العظيم الذي لا إله غيره ولا يعبد بحق سواه عالم الغيب والشهادة أن مؤسسة المدعى عليه مؤسسة (...) هي من أذنت لي بتحرير شيك بمبلغ (١.٣٦٠.٠٠٠) ريال لأمر (...) وأني لم أستلم من مبلغ المطالبة شيئًا والله العظيم)، فاستعد بأداء اليمين بهذه الصيغة. ثم حلف بعد إذن الدائرة له وتخويفه بمغبة اليمين الفاجرة قائلًا: (والله العظيم الذي لا إله غيره ولا يعبد بحق سواه عالم الغيب والشهادة أن مؤسسة المدعى عليها مؤسسة (...) هي من أذنت لي بتحرير شيك بمبلغ (١.٣٦٠.٠٠٠) ريال لأمر (...) وأني لم أستلم من مبلغ المطالبة شيئًا والله العظيم)، هكذا حلف. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت وكيلة المدعي تهدف من دعواها إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بأن يرد لموكلها رأس المال المسلم له وقدره (١.٣٦٠.٠٠٠) مليون وثلاثمئة وستون ألف ريالًا، ولما أنكر المدعى عليه الدعوى جملة وتفصيلًا، وعدم معرفته بالمدعي، وأنكر علاقته به مطلقًا، وأنكر استلامه من المدعي مبلغ المطالبة، وأنكر توقيعه على العقد، ودفع بأن أختام المؤسسة كانت لدى مدير المؤسسة واستغل ثقته به، ولما اطلعت الدائرة على ملف القضية وأسانيدها، تبين بأن العقد أُبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٨/ ١٠/ ١٤٢٥هـ، والشيك حُرر بتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٢٥هـ، ونص في صدر العقد على أنه: "استلم الطرف الأول – أي المدعى عليه – مبلغًا قدره (١.٣٦٠.٠٠٠) مليون وثلاثمئة وستون ألف ريالًا"، فحينئذ يتضح بأن تاريخ الشيك سابق لتاريخ العقد مع إقرار المدعى عليه في صدر العقد باستلامه من المدعي مبلغ المطالبة، كما أن دفع المدعى عليه بترك أختام المؤسسة لدى المدير العام، ترى الدائرة عدم وجاهته وترده عليه ويعد تفريطًا وإهمالًا من المدعى عليه يتحمل عاقبة ذلك، واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ ونصها: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، وحيث الحال ما ذُكر، ولما سبق بيانه، فترى الدائرة تقوي جانب المدعي، ولما كانت اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين كما قرره ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية (١/ ١٩٣)، ولما نصت عليه المادة الثالثة والتسعون من نظام الإثبات ونصها: "تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين."، ولما بذل المدعي لليمين المشروعة الوارد نصها بوقائع الدعوى أعلاه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) [سجله المدني رقم: (...)] بأن يدفع للمدعي (...) [سجله المدني رقم: (...)] مبلغًا قدره (١.٣٦٠.٠٠٠) مليون وثلاثمئة وستون ألف ريالًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430245048 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٦١٣٥٣لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعي إلزام المدعى عليه بأن يرد للمدعي مبلغ رأس المال وقدره (١.٣٦٠.٠٠٠) مليون وثلاثمائة وستون ألف ريال، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها المؤرخ في ١٢/٠٢/١٤٤٤هـ الـذي قضى بــ: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) [سجله المدني رقم: (...)] بأن يدفع للمدعي (...) [سجله المدني رقم: (...)] مبلغًا قدره (١.٣٦٠.٠٠٠) مليون وثلاثمئة وستون ألف ريالًا، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة ٠٧/٠٤/١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً اطلعت الدائرة على ملف القضية وصك الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعى عليه والمتضمن وجيزه أن المطالبة التي يزعمها المدعي بناء على الشيك قد مضى عليها أكثر من ١٩ عام وترك المدعي دعواه قرينة على عدم أحقيته فيها. وأن المؤسسة التي تعاقد معها المدعي تم تأسيسها وتعيين السيد (...) مديرا بها للمساهمة مع مساهمات (...) المعروفة، فقام المذكور بصفته مديرا للمؤسسة بتوقيع عقود مع عدة مساهمين دون علمه واستلم مبالغ المساهمات على حسابه الشخصي أو حسابات أخرى وليس حساب المدعى عليه أو حساب المؤسسة، وتم تحويل الشيك محل الدعوى إلى مساهمات (...)، وأن الدائرة حكمت بإلزامه بإعادة المبلغ رغم عدم تسلمه في حسابه أو المؤسسة أية مبالغ ولم يطلب من المدعي تحرير الشيك باسم (...) وأنه كان يفترض بالمدعي إقامة دعواه في مواجهة (...)، وأنه سبق وأن تقدم هو و(...) بدعوى ضد (...) صدر فيها صك الحكم ١٩٧/١٧/ق وتاريخ ١٤/٦/١٤٢٩هـ وأقر فيها (...) بأن جميع المبالغ المحولة إلى مساهمات (...) هي للسيد (...) والمساهمين معه ومن ضمنها المبلغ المدعى به، إضافة إلى وجود مشهدين لدى موكله بأن (...) ذكر بأنه المسؤول عن أموال المساهمين التي في حسابه عن طريق المؤسسة وسوف يسلم المدعى عليه مخالصة نهائية من المساهمين ويخلي طرف المؤسسة من أي مساهمة، كما ذكر بأن المدعو/ (...) ليس مساهما أو موظفا في المؤسسة ولا تربطه به معرفة أو علاقة واعتاد (...) تحرير الشيكات باسمه، موضحا بأنه سبق وأن تقدم بشكوى نصب واحتيال ضد (...) لدى أمارة جدة. ومنتهيا إلى أن الحكم خالف النظام مما أدى إلى الإخلال بحق المدعى عليه بالحق في الدفاع، وذلك بمخالفته للمادة ٢٩ من نظام الإثبات، حيث إن المدعى عليه أنكر استلامه لأية مبالغ وأنكر صلته بالعقد سند الدعوى ولم تعمل الدائرة المادة المشار إليها بإحالة الدعوى للتحقيق وسماع الشهود تحقيقا لإنكار المدعى عليه، إضافة إلى مخالفته المادة ٨٠ من نظام المرافعات الشرعية بإدخال من كان في إدخاله مصلحة للعدالة أو إظهاراً للحقيقة، خاصة وأن المدعي أقر بأن المبلغ المدعى به تم دفعه بشيك باسم (...) وليس باسم المدعى عليه، وطلب نقض الحكم والحكم برفض الدعوى. وبعرض ذلك على وكيلة المدعي، أجابت قائلة: بأنها تتمسك بما سبق تقديمه للرد، ثم قررا الطرفان الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة، وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فبما أنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وحيث إن الثابت من لائحة الاستئناف المقدمة من المدعى عليه علمه بوضع المؤسسة وحيثيات مطالبة المدعي في هذه الدعوى، وأن المدير المعين أخذ مال المدعي وحوله لآخر، وحيث إن "المتبوع مسؤول عن أعمال تابعه"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى سلامة ما انتهى إليه الحكم الابتدائي وإلزام المدعى عليه بالمبلغ المطالب به بناء على ثبوت تفريطه ومسؤوليته عن مال المدعي، وبناء عليه نص الحكم: قبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الثامنة المؤرخ في ١٢-٠٢-١٤٤٤هــ، في القضية رقم ٤٤٣٩٢٦١٣٥٣ القاضي بــ (إلزام المدعى عليه (...) [سجله المدني رقم: (...)] بأن يدفع للمدعي (...) [سجله المدني رقم: (...)] مبلغًا قدره (١.٣٦٠.٠٠٠) مليون وثلاثمائة وستون ألف ريال). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث