حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430265490
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470202519/1444
رقم الحكم:4430265490
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470202519 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430265490 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 4470202519 لعام 1444 هـ المدعي: شركة الشلوي العالمية اللوجستية المدعى عليه: مؤسسة عبداللطيف عبدربه الصبحي الحربي التجارية الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 1444/04/13 هـ، وفيها حضر المدعي وكالة المشار له في أعلى نسخة الضبط بموجب وكالة رقم 44595262 وتاريخها 1444/02/01 هــ الصادرة من (الوكالات الالكترونية)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى وفي حال الحكم فيها يكون في حقها حضوريا، وبناء على ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، طالبا فيها بفسخ العقد المبرم بين الطرفين وإلزام المدعى عليها بإعادة الثمن المسلم لها بمبلغ قدره (44.000) أربعة وأربعون ألفا مقابل قيمة توريد عدد ٢ بورتابل، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينته على صحة الدعوى فذكر بأنها تتمثل في عقد الشراء بالإضافة إلى حوالات بنكية وفواتير وسند قبض، وبالاطلاع على صحيفة الدعوى تبين بأن المرفق في الأسانيد عقد الشراء والحوالات البنكية فقط، وبسؤاله هل تحصر بيناتك على المدون في محضر الضبط فقرر قائلا: نعم، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة لإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى فسخ العقد المبرم بين الطرفين وإلزام المدعى عليها بإعادة الثمن المسلم لها بمبلغ قدره (44.000) أربعة وأربعون ألفا مقابل قيمة توريد عدد ٢ بورتابل، ولما كانت المادة (41) من نظام المرافعات الشرعية قد أوجبت اشتمال صحيفة الدعوى على موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي وأسانيده، كما أن المادة (20) من نظام المحاكم التجارية أوجبت أن تتضمن صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى. ولما كانت الدائرة قد طلبت من وكيل المدعية تحديد بينته وأسانيده على دعواه ذكر أن من أسانيده: (فواتير وسند قبض)، ولم تشتمل صحيفة الدعوى على ذكر هذه الأسانيد، وقد طلب مهلة لتقديمها، كما أن الفقرة الرابعة من الإقرارات بصحيفة الدعوى تضمن ما نصه: أقر بأن المدون في أسانيد الدعوى هو جميع أسانيد الدعوى المعلومة للمدعي ، مما لا يقبل معه قبول أسانيد إضافية لما تضمنته صحيفة الدعوى، وعليه، ولما تقدم من وجوب تحديد جميع الأسانيد نظاما عند قيد الدعوى وليس أثناء نظرها، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما ورد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى رقم 4470202519، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.