حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430278979

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470295334/1444
رقم الحكم:4430278979
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470295334 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430278979 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٩٥٣٣٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم لهذه المحكمة بطلب عاجل جاء فيه: "أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٣٩٥٣٦٤٥٣) المؤرخ في ١٤٣٩/٠٥/٦هـ في طلب التنفيذ رقم (٣٩٠٠٣٧٣٥٧٤) على سند لأمر رقم (١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/١٢هـ، وقدره (٧٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وسبعون ألفًا ريال سعودي وذلك للمبررات التالية:(طلب من الله ثم منكم الوقوف معي حيث انني اخذ من طالب التنفيذ (...) بطاقات (...) بقيمه ٥٠ الف على اقساط شهريه وهو مخالف للنظام التقسيط اطلب احالته للجهات المختصه اوتتاكدون من صحه كلامي انه يمارس التقسيط بدون ترخيص اطلب اثبات عدم ترخيصه وان لم يكن معه ترخيص فهو مخالف ويوقف طلب التنفيذ حيث لحقني ظرر كبير انا واسرتي واطفالي ارجو من الله ثم منكم النظر بعين الرحمه وجزاكم الله خير الجزاء)، ومبررات حالة الاستعجال:(أطفالي لا استطيع اطعامهم بسبب قرارات التنفيذيه للمخالفين للنظام ارجو من الله ثم منكم مرعاتي وانا انثى وأعول ٧ افراد اطفال اطلب اثبات مخالفه طالب التنفيذ ووقف التنفيذ لكي اتمكن من اطعام اسرتي وسداد مابذمتي قدر الامكان.اطلب الكتابه للموسسه النقد لتاكد ورفع الظلم عني بسبب مخالفته للنظام)". واختتم صحيفته بطلب وقف التنفيذ، وقد عقدت الدائرة جلستها بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٥ّهـ وقد حضرها (...) وكيل المدعية وبسؤاله عما لديه احال على صحيفة الدعوى التي يطلب فيها وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٣٩٥٣٦٤٥٣) المؤرخ في ١٤٣٩/٠٥/٦هـ في طلب التنفيذ رقم (٣٩٠٠٣٧٣٥٧٤) على سند لأمر رقم (١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/١٢هـ، وقدره (٧٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وسبعون ألفًا ريال سعودي كما قرر بقوله انني تقدمت بهذه الدعوى المستعجلة والتي اطلب فيها مخاطبة قاضي التنفيذ واثبات ان طالب التنفيذ مخالف لنظام التقسيط والوقوف معي في ذلك هكذا ادعى مما تقرر معه الدائرة الفصل في الدعوى الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والاجابة ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٣٩٥٣٦٤٥٣) المؤرخ في ١٤٣٩/٠٥/٦هـ في طلب التنفيذ رقم (٣٩٠٠٣٧٣٥٧٤) على سند لأمر رقم (١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/١٢هـ، وقدره (٧٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وسبعون ألفًا ريال سعودي وبما الاختصاص في نظر هذا الطلب العاجل منعقد للدائرة بموجب المادة الثالثة والثلاثين من نظام المحكمة التجارية والمادة الحادية عشرة والمادة الأولى بعد المائة من اللائحة التنفيذية للنظام، وعليه فإن وكيل المدعية خلص إلى طلب وقف التنفيذ ولعدم تحقق الشروط النظامية لتقديم طلب التنفيذ وبما أن الطلب العاجل يستوجب قيام مبررات حالة الاستعجال لقبول الطلب وهو مالم يتحقق في طلب وكيل المدعية الامر مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: رفض الطلب المستعجل.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث