حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530297977

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470942926/1444
رقم الحكم:4530297977
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470942926 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530297977 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٤٢٩٢٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة(.....) المدعى عليه: شركة(....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بـ:١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٠٢,١٧٥.٠٠) ثلاثمائة واثنان ألفًا ومائة وخمسة وسبعون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات،٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي. ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ٧/١٠/١٤٤٤ تبين عدم حضور من يمثل المدعية وعليه قررت شطب الدعوى، وقدم وكيل المدعي مذكرة طلب فيها إعادة النظر في قضية مشطوبة بتاريخ ١٧/١٠/١٤٤٤... وفي جلسة ٢/ ١/١٤٤٥ الحمدلله وحده، وبعد: ففي يوم الخميس الموافق ٢/ ١/١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة، وفيها حضر وكيل المدَّعية/(....)، بموجب الهوية رقم: (...)، والوكالة رقم: (....)، وتاريخ ٢٧/ ١/١٤٤٤هـ، الصادرة من كاتب العدل المكلف في الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية، وحضر وكيل المدَّعى عليها/ (.....) بموجب الهوية رقم: (...)، والوكالة رقم: (....)، وتاريخ ٦/١١/١٤٤٣هـ، الصادرة من كتابة العدل بشرق مكة المكرمة، وبسؤال وكيل المدَّعية عن دعواه أحال على صحيفة الدَّعوى ومرفقاتها، وبعرض الدَّعوى على وكيل المدَّعى عليها أجاب قائلًا: (المبلغ المدَّعى به بأنه مبلغ ضمان صحيح، وهو موجود لدى موكِّلتي، والمشروع منفَّذ بالشَّكل المطلوب، ومضى على تنفيذه أكثر من عام، لكن نطلب من المدَّعية تقديم ضمان بنكي؛ كما هو موجود في العقد؛ حتَّى نتمكَّن من سداده للمدَّعية)، وبعرض لك على وكيل المدَّعية: أجاب قائلًا: (أطلب مهلةً للإجابة)، وعليه قرَّرت الدائرة رفع الجلسة، وفي جلسة ٦/ ٢/١٤٤٥ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، قرر الطرفان بقولهما: إننا نطلب رفع الجلسة لوجود مساعي للصلح عليه فقد قررت الدائرة الاستجابة لطلبيهما وقررت رفع الجلسة لذلك، وفي جلسة ٤/ ٣/١٤٤٥ وبحضور المشار إليهما أعلاه بسؤال الدائرة لهم عن الصلح ذكروا بأنهم يطلبون مهلة لتقديمه حيث إنه تحت الإعداد وعليه أجلت الجلسة، وقدم وكيل المدعي عليه مذكرة بتاريخ ٦/ ٢/١٤٤٥ جاء فيها: تلتزم شركة (.....) بتقديم خطاب ضمان بنكي بقيمة (٣٠٢,١٧٥.٠٠) ثلاث مئة واثنان ألفًا ومائة وخمسة وسبعون ريال سعودي كما تلتزم المدعية بتقديم خطاب خطي موثق منها محدود للوحدات الخرسانية السابقة الصب من الناحية المعمارية والانشائية ضد عيوب التركيب والتصنيع لمدة (١٠) سنوات من تاريخ انتهاء التركيب من أي تلف كلي او جزئي أو تصدع ناشئ عن سوء الإنتاج أو عدم جودة المواد الأولية المستخدمة وذلك وفق ما نص عليه العقد المبرم بين الطرفين في مادته (٩).وتلتزم شركة العارف للمقاولات بسداد مبلغ (٣٠٢,١٧٥.٠٠) ثلاث مئة واثنان ألفًا ومائة وخمسة وسبعون ريال سعودي ، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ ٦/ ٢/١٤٤٥جاء فيها: شهادة الضمان البنكي سيتم تجهيزها في مدة أقصاها ١٠ أيام من اليوم واما شهادة ضمان الاعمال لمدة١٠ سنوات فان موكلتنا لا تمانع بذلك بشرط تزويدها أولا بشهادة تسليم الاعمال من قبل الشركة المدعى عليها واقترح ان يكون التسليم خلال ١٠ أيام من تاريخ اليوم وعلية نلتمس من فضيلتكم تأجيل الجلسة الى حين احضار شهاده الضمان البنكي واحضار المدعى عليه شهاده تسليم الاعمال ومن ثم قيامنا بعمل شهادة الضمان لمده ١٠ سنوات بناء لشهادة تسليم الاعمال ، وفي جلسة اليوم ٢٥/ ٣/١٤٤٥ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المشار إليها أعلاهـ بالوكالة رقم (.....) كما حضر وكيل المدعى عليها المشار اليها أعلاهـ بموجب الوكالة رقم (....) وتشير الدائرة إلى تقديم الطرفان للصلح المبرم بينهما ونصه ما يلي: تم الاتفاق بين كل من شركة (.....)و شركة العارف للمقاولات على ان تدفع شركة (....) مبلغ المديونية وقدرة ثلاث مائة وثنان الف ومائة وخمسة وسبعون ريال الى شركة(....)على ستة دفعات الدفعة الأولى ١/١١/٢٠٢٣م مبلغ خمسون الف وثلاثمائة واثنان وستون ريال وخمسة هلالات (٥٠٣٦٢.٥) الدفعة الثانية ١/١٢/٢٠٢٣م مبلغ خمسون الف وثلاثمائة واثنان وستون ريال وخمسة هلالات(٥٠٣٦٢.٥) الدفعة الثالثة ١/١/٢٠٢٤م مبلغ خمسون الف و ثلاثمائة وثنان ستون ريال وخمسة هلالات (٥٠٣٦٢.٥) الدفعة الرابعة ١/٢/٢٠٢٤ مبلغ خمسون الف وثلاثمائة وثنان وستون ريال وخمسة هلالات (٥٠٣٦٢.٥) الدفعة الخامسة ١/٣/٢٠٢٤م مبلغ خمسون الف وثلاثمائة واثنان وستون ريال وخمسة هلالات (٥٠٣٦٢.٥) الدفعة السادسة ١/٤/٢٠٢٤م مبلغ خمسون الف وثلاثمائة واثنان وستون ريال وخمسة هلالات (٥٠٣٦٢.٥) وعلى شركة (.....)التنازل عن الضمان البنكي المقدم لها وان تصدر خطاب الى بنك الرياض بالتنازل عن مبلغ الضمان حيث ان المبلغ محجوز لدى بنك الرياض وعلية تلتزم شركة مصنع(.....)خطاب ضمان عن الاعمال التي قامت بها حسب المادة (٩) بالعقد الموقع من الطرفين بتاريخ ٢٢/١/٢٠١٨.ثم طلب وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها واللذين لهما الحق بإبرام الصلح بأن تثبت الدائرة الصلح وتمضيه وتلزمهما به، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً منهيًا للنزاع، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح وإمضائه وإلزامهما به.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث