حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430275243

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439480066/1443
رقم الحكم:4430275243
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439480066 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430275243 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439480066 لعام 1443 هـ المدعي: فرع شركة (...) لتأجير السيارات المدعى عليه: فرع شركة (...) للانشاءات والخرسانة السعودية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة 21/3/1444هـ تبين حضور وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه عبر الصحف، وقدم وكيل المدعي مذكرة هذا نصها (تم تبليغ المدعى عليه عن طريق الصحف في القضية رقم 439480066 والمقامة من شركة (...) لتأجير السيارات ضد شركة (...) مرفق الصحيفة الاعلان في الصفحة الثامنة، نتقدم لفضيلتكم بشرحنا هذا لدعوانا المقامة ضد شركة (...) للإنشاءات والخرسانة السعودية سجل تجاري رقم (...) وفقاً للآتي: 1/ تعاقدت المدعى عليها شركة (...) للإنشاءات والخرسانة السعودية سجل تجاري رقم (...) مع موكلتي شركة (...) لتأجير السيارات سجل تجاري (...) على استئجار عدد عشرة سيارات بموجب عقد التأجير التشغيلي المبرم بين الطرفين بتاريخ 16/4/1436 الموافق 5/2/2015م مرفق رقم (1) العقد، ولم تلتزم المدعى عليها بسداد ما ترتب عليها من التزامات وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره 48,497,09 ريال (ثمانية واربعين ألف واربعمائة وسبعة وتسعون ريال). 2/ أن استحقاق موكلتي لقيمة أجرة السيارات المستأجرة يفرضه العقد المبرم بين الطرفين أذ يتعين على المستأجر تسديد فواتير أجرة السيارة خلال 15 يوماً من تاريخ استلام الفاتورة عن طريق البنك المسمى لحساب المؤجر أو بشيك باسم المؤجر. فقد جاء في البند 3 إعداد وتقديم الفواتير: (يقوم المؤجر بتقديم الفواتير إلى المستأجر في آخر كل شهر ميلادي ويتعين على المستأجر تسديد هذه الفواتير خلال 15 يوم من استلامها مباشرة للبنك المسمى لحساب المؤجر أو بشيك باسم المؤجر) وهو الأمر الذى خالفته المدعى عليها ولم تلتزم بسداد الأجرة الشهرية للسيارة حتى تراكمت المديونية عليها من تاريخ فاتورة شهر يوليو 2015 والى تاريخ فاتورة شهر فبراير 2016م وبلغت 48,497,09 ريال (ثمانية واربعين الف واربعمائة وسبعة وتسعون ريال)، الطلبات: لكل ما ذكر أعلاه نطلب من فضيلتكم الحكم لنا بالآتي: - 1/ إلزام المدعى عليها / شركة (...) للإنشاءات والخرسانة السعودية سجل تجاري رقم (...) بسداد كامل المطالبة والمديونية المستحقة لموكلتي مبلغ وقدره 48,497,09 ريال (ثمانية واربعون ألف واربعمائة وسبعة وتسعون ريال). 2/ إلزام المدعى عليها بسداد اتعاب المحاماة مبلغ وقدره 5,000 (خمسة ألف ريال). 3/ إلزام المدعى عليها بسداد قيمة الاعلان على الجريدة مبلغ وقدره 230 ريال) وبسؤاله عن البينة ذكر بموجب العقد وكشف حساب وامر الشراء وطلب مهلة لإرفاقها عبر النظام، وبجلسة اليوم تبين حضور وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيل المدعية حصر دعوى موكلته في المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره 48,497,09 ريال، تأسيساً على بينته المتمثلة في العقد وكشف حساب وامر الشراء، وبما أن المدعى عليها لم تمثل أمام الدائرة، رغم الإعلان عن موعد هذه الجلسة عبر الصحف، وبما أن جمهور الفقهاء قد نصوا على جواز الحكم على الغائب إذا ما تعذر حضوره لاستتاره أو تمنعه، لما في ذلك من حفظ لأموال الناس وحقوقهم، وحتى لا يتخذ الغياب وسيلة للهروب من وجه القضاء وحيث نصت الفقرة رقم (١) من المادة السابعة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية على أنه إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها، فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابياً. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها غيابياً بالمبلغ المدعى به. وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية إلى إقامة هذه الدعوى وكبدتها أتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبته المدعية تجد موافقة قناعة الدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى؛ وعليه فإن الدائرة تقدر تلك الأتعاب بملغ قدره 5.079 ريال. نص الحكم: غيابياً: بإلزام فرع شركة (...) للإنشاءات والخرسانة السعودية رقم الهوية (...) بأن تدفع لفرع شركة (...) لتأجير السيارات رقم الهوية (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره 48,497 ثمانية واربعون ألفا واربعمائة وسبعة وتسعون ريالاً. ثانياً: مبلغاً قدره 5.079 خمسة آلاف وتسعة وسبعون ريالاً مقابل أتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث