حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430250559

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439349479/1444
رقم الحكم:4430250559
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439349479 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430250559 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٩٤٧٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة النطق بالحكم فيها: (...) (الهوية الوطنية: (...) وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٢هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى لهذه المحكمة ذكر فيها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل إنشاءات زراعية للمدعى عليها عن طريق البر، ولم يستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/٠٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدرها (٢٤٣.٤٣٦) مئتان وثلاثة وأربعون ألفًا وأربع مئة وستة وثلاثون ريال سعودي استناداً على المصادقة، وعليه ختم بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ أجرة النقل وقدرها (٢٤٣.٤٣٦) مئتان وثلاثة وأربعون ألفًا وأربع مئة وستة وثلاثون ريال)، وبعد قيدها دعوى تجارية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٥هـ لم يحضر فيها من يمثل المدعى عليها رغم تبلغيها وفق ظاهر أيقونة التبليغات، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها جرى التحقق من المسائل الأولية لنظر الدعوى، وعليه قررت تأجيل الجلسة وفي جلسة ١٤٤٤/٠٢/٢٢هـ لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عبر النظام الالكتروني، وعليه ونظراً لتهيؤ الدعوى للفصل فيها عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار حكمها المستند على التالي من: الأسباب: لما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ أجرة النقل وقدرها (٢٤٣.٤٣٦) مئتان وثلاثة وأربعون ألفًا وأربع مئة وستة وثلاثون ريال، بناء على اتفاق سابق بينهم، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ هـ، وعن موضوع الدعوى ولما كانت المدعية قدمت بينتها على صحة دعواها تتمثل في مصادقة رصيد بختم منسوب للمدعى عليها، واستناداً على ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ هـ والتي نصت على: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) وما نصت عليه المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات على أنه (.....٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)؛ لذا فإنه بتخلف المدعى عليها عن الحضور تكون تاركة لحقها في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعي ولم تدفع بشأنها وتستخلص الدائرة مع ما سبق صحة بينة المدعية على صحة ورقة مطابقة الرصيد، وثبوت المديونية في ذمة المدعى عليها، وحيث إن الأصل عدم سدادها للمبلغ المستحق في ذمتها، حتى يثبت قيامها بالسداد، استناداً على أن "الأصل في الأمور العارضة العدم"؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى كفاية ما قدمته المدعية من بينة لإثبات صحة دعواها واستحقاقها للمبلغ، وثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليها، ومن ثم الحكم بإلزامه به. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام/ شركة (...)(السجل التجاري: (...)) بأن تدفع لــ/شركة (...) للخدمات البيئية (السجل التجاري: (...)) مبلغا مقداره (٢٤٣.٤٣٦) مائتان وثلاثة وأربعون ألفا وأربعمائة وستة وثلاثون ريالا، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430250559 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٩٤٧٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص الدعوى في أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل إنشاءات زراعية للمدعى عليها عن طريق البر، ولم يستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/٠٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدرها (٢٤٣.٤٣٦) مئتان وثلاثة وأربعون ألفًا وأربع مئة وستة وثلاثون ريال سعودي استناداً على المصادقة، وعليه ختم بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ أجرة النقل وقدرها (٢٤٣.٤٣٦) مئتان وثلاثة وأربعون ألفًا وأربع مئة وستة وثلاثون ريال، وبتاريخ ٢٥/ ٢/ ١٤٤٤هـ حكمت الدائرة التجارية الثانية والعشرون بإلزام/ شركة (...)العظماء (السجل التجاري: (...)) بأن تدفع لــ/شركة (...) (السجل التجاري: (...)) مبلغا مقداره (٢٤٣.٤٣٦) مائتان وثلاثة وأربعون ألفا وأربعمائة وستة وثلاثون ريالا. ثم قدم المدعى عليها بتاريخ ٢٤/ ٣/ ١٤٤٤هـ اعتراضا طلب فيه الاستئناف مرافعة وإلغاء الحكم، والحكم برفض دعوى المدعية، لأسباب حاصلها: أن المدعية ذكرت أنها تعاقدت مع موكلتنا على أن تنقل لها إنشاءات زراعية عن طريق البر ولم تستلم أجرة النقل التي قدرتها بمبلغ (٢٤٣.٤٣٦) ريال، وادّعت وجود مصادقة على رصيد، ذكرت الدائرة أن موكلتنا تبلغت بالجلسة عبر النظام الالكتروني، ورغم عدم صحة تبليغ موكلتنا وعدم وصول أي رسائل إليها قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار حكمها، وحكمت بناء على ما ذكرته من أن المدعيـة قـدمت بينة مصادقة رصيد منسوبة لموكلتنا، وذكرت أن الفقرة الأولى من (م٢٩) من نظام الإثبات نصت على أن: (يُعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه: مالم ينكر صراحة مـا هـو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة..)، وما نصت عليه (م٢١) منه من أنه (....٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك. وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك...)؛ ولتخلفها عن الحضور تكون تاركة لحقها في الدفع بما ينال من حجية مستند المدعي ولم تدفع بشأنها وتستخلص الدائرة مع ما سبق صحة بينة المدعية على صحة ورقة مطابقة الرصيد، وثبوت المديونية في ذمة المدعى عليها، وحيث إن الأصل عدم سدادها للمبلغ المستحق في ذمتها، حتى يثبت قيامها بالسداد. استنادا على أن "الأصل في الأمور العارضة المدم"؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى كفاية ما قدمته المدعية من بينة لإثبات صحة دعواها واستحقاقها للمبلغ، وثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليها، ومن ثم الحكم بإلزامه به. والصواب خلاف ما ذكرته الدائرة ؛ حيث إنّ موكلتنا لو تبلغت بالدعوى، وحضرت لأجابت بعدم صحة المصادقة، لا سيما أنّ رصيد المدّعية المسجل في دفاتر موكلتنا أقل من ذلك بكثير، كما أنّ هناك أعمال لم تلتزم بتنفيذها ولم تقم بتعديلها، و المطابقة لا تعلم موكلتنا عن صدورها عنها، ولا تُقر بها، ولو مُكنت من الحضور واطلعت عليها لأنكرتها، فكيف تقرر الدائرة أنها لم تنكرها أو نكلت عن الحضور أو الجواب وهي لم تتبلغ أصلاً مما نطلب معه فتح باب المرافعة ويظهر من مجموع النقاط السابقة كلها: الخطأ البيّن في التسبيب، وخطأ الدائرة في عدم تبليغ موكلتنا، وأحيلت القضية إلى هذه الدائرة ٣/٤/١٤٤٤هـ وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ٢٥-٢-١٤٤٤ القاضي إلزام/ شركة (...)(السجل التجاري: (...)) بأن تدفع لــ/شركة (...) البيئية (السجل التجاري:(...)) مبلغا مقداره (٢٤٣.٤٣٦) مائتان وثلاثة وأربعون ألفا وأربعمائة وستة وثلاثون ريالا، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث