حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430233978

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430233978

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439446531لعام1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430233978 التاريخ: ١٥ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439446531لعام1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي للمحكمة التجارية بالدمام بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه مفادها أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تركيب أدوات السباكه، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/٠٨/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠٦م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١١هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٩٥,٨٢٨) خمسة وتسعون ألفًا وثمان مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٩٥,٨٢٨) خمسة وتسعون ألفًا وثمان مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٩٥,٨٢٨) خمسة وتسعون ألفًا وثمان مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(حصر الأعمال) رقم (٠) في ١٤٤١/٠٨/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠٦م بمبلغ قدره (٩٥,٨٢٨) خمسة وتسعون ألفًا وثمان مئة وثمانية وعشرون ريالاً، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩٥,٨٢٨) خمسة وتسعون ألفًا وثمان مئة وثمانية وعشرون ريالاً. وقد قيدت قضية وأحيلت إلى هذه الدائرة وحددت لنظرها جلسة يوم 18/01/1444هـ وفيها حضر الطرفان وأحال وكيل المدعي الى صحيفة الدعوى وحصر طلبه في مبلغ (٩٥,٨٢٨) ريال باقي أعمال مقاولة وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه استمهل للاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبناء عليه طلبت الدائرة من وكيل المدعي إعادة ارفاق كافة المستندات عبر النظام على أن لا يتجاوز ذلك خمسة أيام ولوكيل المدعى عليه الاطلاع وتقديم الجواب خلال مدة لا تتجاوز عشرين يوم ثم لكل طرف تقديم الرد. ثم تقدم وكيل المدعي بمذكرة عبر الطلبات بتاريخ 24/01/1444هـ مفادها: ١- بداية نفيد فضيلتكم بأنه لا يوجد عقد بين الطرفين، بل هو عبارة عن تنفيذ مباشر حيث تقوم موكلتي بتركيب اعمال سباكة لمشاريع يملكها المدعى عليه، وهي عباره عن مجموعة من الفلل السكنية في محافظة (...) مشروع (...) و التابع ل(...). ٢- عدد الفلل التي عمل بها موكلي ما يقارب ١٥٨ فلة سكنية بقيمة ١٢٠٠ لكل فلة ليصبح الإجمالي قيمة الاعمال (٢١٨.٠٤٠) مئتان و ثمان عشر ألفاً و أربعون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة. ٣- استلمت موكلتي عدد ٦ شيكات بإجمالي (١٢٢.٢١٢) مئة وإثنان وعشرون الفاً و مئتان و إثنى عشر ريال، ليصبح المتبقي (٩٥.٨٢٨) خمسة وتسعون الف وثمانمائة وثمان وعشرون ريال. وهو قيمة مطالبة هذه الدعوى شاملة ضريبة القيمة المضافة. كما نرفق لفضيلكم بيان بارقام الشيكات المستلمة وشهادة تسجيل الضريبة لدى هيئة الزكاة والدخل. ثم قدم وكيل المدعى عليه مذكرة عبر الطلبات بتاريخ 08/03/1444هـ مفادها:أنه ورداً على ما ذكره وكيل المدعي: أولاً: ناقض وكيل المدعية نفسه بنفسه حيث أنه ذكر في الجلسة السابقة وجود عقد بين الطرفين ثم نفى وجود هذا العقد وذكر وجود أمر شراء بين الطرفين ولم يقم بتقديمه لنتمكن من الاطلاع والرد عليه. ثانياً: ما ذكره وكيل المدعية من قيامه بإنجاز الأعمال لــ (١٥٨) فلة وما ذكره من قيمة الأعمال المنجزة أمر غير صحيح ومخالف للواقع، حيث أن ما جرى العمل عليه مع المدعية بقيامها بإصدار فواتير للأعمال التي جرى إنجازها وموكلتي تقوم بدورها بسداد المستحقات الخاصة بها بعد تحققها من الأعمال المنجزة، وما ذكره وكيل المدعية من قيام موكلته بإنجاز الأعمال لــ (١٥٨) فلة أمر عارٍ من الصحة ولم تقدم بينتها على ذلك وللمدعية تقديم ما يثبت إدعائها ليتسنى لنا الإجابة عنها بشكل مفصل. وفي جلسة 14/03/1444هـ حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه وسألته الدائرة عن الدعوى والمستندات أحال على صحيفة الدعوى والمرفقات واحال على شيكات ارفق ارقامها ولكن لم يستطع ارفاق الشيكات وسالته الدائرة عن هذه الشيكات ما هي أفاد انها شيكات تخص المبالغ المسددة، افاد ان لديه شاهد فسالته الدائرة هل الشاهد يعمل مع المدعي افاد بنعم وعليه فلا تقبل الدائرة سماع شهادته لكونه يعمل مع المدعية، وحيث ان وكيل المدعى عليه لخص اجابته في عدم وجود عقد وان الشيكات المذكورة هي للمبالغ المسددة مسبقا للمستخلصات الصادرة لموكلي والمصادق عليها من قبل موكلي أما المبالغ التي يطالب بها لا يوجد عليها أي بينة أو مستندات تثبت صحتها، وان الشيكات لا تثبت بقية المبلغ بل هي حجة عليه تثبت قيمة المستخلصات بالهللة، وسألت الدائرة وكيل المدعية هل لديك مزيد من البينة فاكتفى وعليه افهمت الدائرة وكيل المدعي ان بيناته غير موصلة وله يمين المدعى عليه النافية، فطلب المدعي أصالة يمين المدعى عليه النافية واستمهل وكيل المدعى عليه للرجوع الى موكله وعليه قررت الدائرة تبليغ المدعى عليه لأداء اليمين النافية. وفي جلسة 5/4/1444هـ حضر وكيل المدعي/ (...)، هوية رقم (...)، بموجب وكالة رقم (...)، وعن المدعى عليه وكيله /(...)، هوية رقم (...)، بموجب وكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى انه ولكون وكالة وكيل المدعي لا تخوله حق طلب اليمين فقد حضر المدعي أصالة في الجلسة الماضية وطلب يمين المدعى عليه النافية للدعوى، وفي هذه الجلسة أفاد وكيل المدعى عليه بأن من باشر التعامل هو ابن المدعى عليه وهو من وقع الشيكات السابقة، ويطلب ان توجه اليمين إلى ابن المدعى عليه وبالاطلاع على وكالته تبين تضمينها حق الإقرار عن موكله بأنه يقبل بأن يؤدي اليمين عنه ابنه لكونه من باشر التعامل ويطلب ذلك، وعليه تقرر الدائرة توجيه اليمين إلى ابن المدعى عليه وهو / (...) هوية وطنية رقم (...) لكونه هو من باشر التعامل ولكون المدعى عليه أصالة طلب هذا، وأفاد وكيل المدعي بأنه يرفض توجيه اليمين لابن المدعى عليه، وعليه وبعد تذكير الحاضر عن المدعى عليه بعظم أمر اليمين حلف قائلا: (والله العظيم الذي لا اله الا هو انني أنا (...) بصفتي من باشر التعامل بين مؤسسة والدي (...) أن المدعى / (...) لم يقدم للمؤسسة المدعى عليها الأعمال المدعى بها في هذه الدعوى ولا يستحق بذمة صاحبها (...) المبلغ المدعى به وقدره (٩٥.٨٢٨) خمسة وتسعون الفا وثمانمائة وثمانية وعشرون ريالا وانفي صحة دعوى المدعي) وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وحيث حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩٥,٨٢٨) خمسة وتسعون ألفًا وثمان مئة وثمانية وعشرون ريال، يمثل المتبقي من قيمة اعمال مقاولة يدعي قيامه بها لصالح المدعى عليه، والثابت ان وكيل المدعى عليه مثل امام المحكمة وأنكر دعوى المدعي وأنكر قيام المدعي بتنفيذ أعمال مقابل المبلغ المدعى به في هذه الدعوى، وإن الدائرة وبدراستها للقضية ودراستها لدفوع الطرفين تبين لها أن وكيل المدعي قدم كبينة على دعوى موكله شيكات ارفق ارقامها وسالته الدائرة عن هذه الشيكات ما هي فأفاد بأنها شيكات تخص المبالغ المسددة من قبل المدعى عليه عن تعاملات سابقة، وأفاد بأن لديه شاهد فسالته الدائرة هل الشاهد يعمل مع المدعي فأجاب بنعم وعليه فلم تقبل الدائرة سماع شهادته لكونه يعمل مع المدعي، وحيث ان وكيل المدعى عليه لخص اجابته في عدم وجود عقد وان الشيكات المذكورة هي للمبالغ المسددة مسبقا للمستخلصات الصادرة لموكله والمصادق عليها من قبل موكله عن التعاملات السابقة ولا تخص هذا التعامل، وأما المبالغ التي يطالب بها المدعي فلا يوجد عليها أي بينة أو مستندات تثبت صحتها، وان الشيكات لا تثبت مبلغ المطالبة المدعى به في الدعوى الماثلة، وسألت الدائرة وكيل المدعي هل لديه مزيد بينة فاكتفى وعليه افهمت الدائرة وكيل المدعي ان بيناته غير موصلة وله يمين المدعى عليه النافية، فطلب المدعي أصالة يمين المدعى عليه النافية، وحضر وكيل المدعى عليه في جدلسة 5/4/1444هـ وأفاد بأن من باشر التعامل هو ابن المدعى عليه وهو من وقع الشيكات السابقة، ويطلب ان توجه اليمين إلى ابن المدعى عليه وبالاطلاع على وكالة وكيل المدعى عليه تبين تضمينها حق الإقرار عن موكله بأنه يقبل بأن يؤدي اليمين عنه ابنه لكونه من باشر التعامل ويطلب ذلك، وعليه قررت الدائرة توجيه اليمين إلى ابن المدعى عليه وهو / (...) هوية وطنية رقم (...) لكونه هو من باشر التعامل ولكون المدعى عليه أصالة طلب هذا، وقد اداها الحاضر عن المدعى عليه وفق ما هو محرر في محضر جلسة يوم 5/4/1444هـ، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم برفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليه/(...) هوية وطنية رقم (...)، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث