حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430427010

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470017691/1444
رقم الحكم:4430427010
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470017691 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430427010 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠١٧٦٩١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لتأجير السيارات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي (...) -المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...) لتأجير السيارات) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩١٥٧٤٦٨) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٦هـ والمنظورة لدى (الثامنة عشر) بشأن المطالبة بـ(مطالبة بقيمة أجرة وصيانة سيارات قولف وصيانة)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمـت الـدائرة بمـا يلي: أولاً: إلزام المدعى عليهـا شــركة (...) لتـأجير الســيارات سجل تجـاري رقـم: (...) بـأن تـدفع للمـدعي (...) سجـل مـدني رقم: (...) مبلغا قـدره (٧٩٦.٩٥٠) سـبعمائة وسـتة وتسـعون ألف وتسـعمائة وخمسون ريال. لقاء أجرة المتبقية. ثانيا: إلزام المدعى عليها شركــة (...) لتــأجير الســيارات ســجل تجــاري رقـم: (...) بـأن تــدفع للمــدعى (...) سجل مـدني رقـم: (...) مبلغـا قـدره (١٧.٧٥٢) سـبعة عشـر ألفا وسبعمائة واثنان وخمسون ريال. لقاء صـيانة العربات، وللمدعى عليها حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثون يوما تبدأ من تاريخ تسليم الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٠٣٣٩٧٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٦هـ؛ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر فإني أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٦٢,٦٤٠.٠٠ ريال ، وتم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة١٦/٢/١٤٤٤هـ موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)كما حضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه وبيناته حصر دعواه في لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة في ملف القضية، وبطلب الجواب من المدعى عليه ذكر بأنه قد جرى تقيد دعوى ضد المدعية في هذه الدعوى بالدائرة التاسعة والعشرون بالقضية رقم ٤٣٩١١٦٩٩٨ لعام ١٤٤٣هـ وقد أصدرت الدائرة حكمها القاضي برفض الدعوى، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم صورة من صك الحكم ثم عقب وكيل المدعى عليها بأنه لم يكتسب الحكم القطعية، وقد جرى الاعتراض على الحكم، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بالجواب على موضوع هذه الدعوى دون غيرها فاستعد بذلك، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى وكالة – والمثبت في ملف القضية هويتهما وصفتهما - وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها، وطلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وتشير الدائرة بأن المدعى عليه لم يقدم جوابه عما تم طلبه في الجلسة الماضية وذكر بأن جوابه حاضر في هذه الجلسة والمتمثل في أنه قد جرى الالتماس على الحكم الصادر من هذه الدائرة وبسؤاله عن حالة الالتماس فذكر أنه قد جرى رفض طلب الالتماس، وأما يتعلق في القضية المقيدة في الدائرة التاسعة والعشرون فقد جرى تأييد الحكم من دائرة الاستئناف الثامنة والقاضي حكمها بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية برفض الدعوى، ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، بما أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ١٦٢,٦٤٠.٠٠ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليه وكالة يدفع بعدم صحة دعوى المدعية ويذكر بأنه قد جرى الالتماس على الحكم المقيد برقم ٤۳۹۱۵۷٤٦۸لعام ١٤٤٣هـ والذي يطالب من خلاله المدعي في هذه الدعوى بأتعاب المحاماة وكذلك جرى تقيد دعوى في مواجهة المدعية لدى الدائرة التاسعة والعشرون ويطلب رفض الدعوى لذلك، وبما أن المادة ٢٨من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة في فقرتها رقم (٥) قد نصت على: أن نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية ..)، وبما أن هذه الدائرة قد نظرت الدعوى الأصلية فهي مختصة بنظر دعوى أتعاب المحاماة بناء على المادة المشار إليها آنفاً،وبما أن وكيل المدعي قدم ما يسند صحة دعوى موكله وذلك من خلال المستندات المرفقة في ملف القضية والمتمثلة في عقد الأتعاب المبرمة بتاريخ ١٩/٨/١٤٤٣هـ بين المدعي ومكتب (...) والذي جاء في مضمونه بأنه قد جرى التعاقد معه لأجل إقامة دعوى في مواجهة المدعى عليها،وبما أن المدعي قدم ما يثبت سداد قيمة أتعاب المحاماة للمحامي المتعاقد معه وذلك من خلال حوالة صادرة عن طريق مصرف الراجحي وقد احتوت على المبلغ محل المطالبة، وبما أن المدعي وكالة قدم صك الحكم الصادر من هذه الدائرة برقم ٤۳۹۱۵۷٤٦۸لعام ١٤٤٣هـ وقد اكتسب الحكم النهائية بمضي المدة للاعتراض عليه، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بالسداد، وأما بخصوص دفع المدعى عليه وكالة بأن قد جرى الالتماس على الحكم المقيد برقم ٤۳۹۱۵۷٤٦۸لعام ١٤٤٣هـ، فإن الدائرة تجيب: بأن وكيل المدعى عليه قد قرر بنفسه في جلسة هذا اليوم بأنه لم يتم قبول الالتماس على الحكم المشار إليه آنفاً، وأما بخصوص الدعوى المقامة لدى الدائرة التاسعة والعشرون فإن الدائرة تجيب: بأن المدعى عليه قد أجاب عن نفسه حيث ذكر بأنه قد جرى تأييد الحكم من دائرة الاستئناف الثامنة برفض دعوى موكلته، وعليه وبناء على ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها (شركة (...) لتأجير السيارات) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره :(١٦٢.٦٤٠) مائة واثنان وستون ألفا وستمائة وأربعون ريالا، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430427010 التاريخ: ٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠١٧٦٩١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لتأجير السيارات الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في أنه سبق إقامة دعوى من (...)) ضد (شركة (...) لتأجير السيارات) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩١٥٧٤٦٨) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٦هـ والمنظورة لدى (الثامنة عشر) بشأن المطالبة بـ(مطالبة بقيمة أجرة وصيانة سيارات قولف)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمـت الـدائرة بمـا يلي: أولاـ: إلزام المدعى عليهـا شــركة (...) لتـأجير الســيارات سجل تجـاري رقـم (...) بـأن تـدفع للمـدعي (...) سجـل مـدني رقم: (...) مبلغا قـدره (٧٩٦.٩٥٠) سـبعمائة وسـتة وتسـعون ألف وتسـعمائة وخمسون ريال. لقاء أجرة المتبقية. ثانيا: إلزام المدعى عليها شركــة (...) لتــأجير الســيارات ســجل تجــاري رقـم: (...) بـأن تــدفع للمــدعى (...) سجل مـدني رقـم: (...) مبلغـا قـدره (١٧.٧٥٢) سـبعة عشـر ألفا وسبعمائة واثنان وخمسون ريال. لقاء صـيانة العربات، وللمدعى عليها حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثون يوما تبدأ من تاريخ تسليم الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٠٣٣٩٧٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٦هـ؛ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر فإني أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٦٢,٦٤٠.٠٠ ريال ، وأصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها المؤرخ في١٤ /٤ /١٤٤٤هـ بإلزام المدعى عليها (شركة (...) لتأجير السيارات) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره :(١٦٢.٦٤٠) مائة واثنان وستون ألفا وستمائة وأربعون ريالا، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية، وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة صك الحكم تقدم بتاريخ ١٣/ ٥/ ١٤٤٤هـ باعتراض طلب فيه: قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع نقض الحكم محل الاعتراض والحكم مجدداً برد دعوى المدعي، لأسباب حاصلها: أن مطالبة المدعي بمصاريف التقاضي مبالغ فيها لا سيما وأن القضية لم يعقد بها سوى جلسة واحدة فقط وذلك غير مقبول نظاماً وموكلتي ترفض ذلك جملةً وتفصيلاً، كما أن الدعوى الأصلية سبق وتضمنت طلب المدعي أتعاب المحاماة وكان من واجب الدائرة إفهام المدعي بأنه سبق وتقدم بطلب لدى الدعوى الاصلية في صحيفة الدعوى وإن رغب في الحكم له بالأتعاب فإن عليه تقديم التماس إعادة نظر في الدعوى الاصلية لا أن يقيم دعوى ثانية بنفس الطلب علماً بأن لائحة دعوى المدعي في الدعوى الاصلية تضمنت ما طلبه محل الحكم المراد نقضه. كما أن الحكم محل الاعتراض مجحف بحق موكلتي لا سيما وأن الموضوع الأصلي منعنا من الاعتراض عليه لا سيما وأنه تضمن تعويض عن أضرار وأجرة غير مستحقه ونجد بأن الدائرة وفقهم الله قد اجتهدوا بالحكم واجتهدوا ايضاً في رفض الالتماس ولكن من حق موكلتي نظاماً أن تبدئ اعتراضها على الرفض لا أن يعلق الطلب ونجد بأن الدائرة قد حكمت للمدعي بأتعاب محاماة مبالغ فيها علماً بأن المبلغ الأصلي للمطالبة لم يصل ٨٠٠ ألف ريال وذلك غير مقبول شرعاً ونظاماً، واحيلت القضية إلى هذه الدائرة في ١٤/ ٥/ ١٤٤٤هـ، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وبسؤال المستأنف عن طلبه أحال إلى الاستئناف المقدم وبطلب الجواب من المستأنف ضده قرر تمسكه بما سبق تقديمة ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها فيما يخص مقدار أتعاب المحاماة، وحيث خالف تقدير الاتعاب بنسبة ٢٠% من المبلغ المحكوم ما جرى عليه العمل، إذ جرى العمل على اعتبار نسبة ما يقارب ١٠% من المبلغ المحكوم به هي النسبة العادلة والمناسبة للإتعاب وأن التقدير المناسب هو مبلغ قدره (٨١,٠٠٠) واحد وثمانون ألف ريال، وأن هذا المبلغ فيه الكفاية وتلتفت عما زاد عنه، وترى أن في هذا التقدير موازنة ما بين رتق الضرر وعدم الحيف على الطرف الآخر. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ٢٢/ ٣ /١٤٤٤هـ القاضي إلزام المدعى عليها (شركة (...) لتأجير السيارات) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره :(١٦٢.٦٤٠) مائة واثنان وستون ألفا وستمائة وأربعون ريالا، والحكم مجدداً إلزام المدعى عليها (شركة (...) لتأجير السيارات) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره واحد وثمانون الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث