حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430214691
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:43801105/1443
رقم الحكم:4430214691
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 43801105 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430214691 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٨٠١١٠٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أن المدعية شركة تعمل في مجال توصيل الطرود البريدية. وتم الإتفاق بين المدعية والمدعى عليها في تاريخ ٠٣ / ٠٥ / ٢٠١٥م، على خدمة توصيل وشحن طرود بريدية وقامت المدعية بإيصال طرود بإجمالي مبلغ وقدره (٤١,٣٨٩.٨٦) واحد وأربعون ألف وثلاثمائة وتسعة وثمانون ريال وستة وثمانون هلله، وأرسلت المدعية فاتورة المطالبة للمدعى عليها، ولكن لم تقم المدعى عليها بسداد ما عليها، وماطلت المدعى عليها في سداد قيمة الفواتير المتبقية في ذمتها، رغم المطالبات المتكررة من المدعية،وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٤١,٣٨٩.٨٦) واحد وأربعون ألف وثلاثمائة وتسعة وثمانون ريال وستة وثمانون هلله قيمة الفواتير، إضافةً إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٢,٥٠٠) اثنا عشر ألف وخمسمائة ريال،وقدم سنداً لطلبه فواتير عقود. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ١٢/٠٥/١٤٤٣هـ، وفيها حضر وكيل المدعية و لم يحضر من يمثل المدعى عليها و طلب وكيل المدعية مهلة إضافية لتقديم بينته على الدعوى و أفهمته الدائرة بتقديم ما لديه خلال ٢٠ يوم. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ٢٤/٠٦/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وتبين عدم إرفاق تقديم المدعية البينة واستعد وكيلها مرة أخرى لارفاقها وأفهمته بتقديمها خلال ٢٠ يوم من تاريخ ٢٧/٠٦/١٤٤٣هـ وقررت الدائرة تأجيل نظر القضية وإبلاغ المدعى عليها بموعد الجلسة القادمة.وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ٢٣/٠٧/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها و أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن البينة المقدمة غير كافية و أفهمته بأن لموكلته يمين المدعى عليها النافية للدعوى فطلب يمينها و قررت الدائرة الكتابة للمدعى عليها بإبلاغها للحضور لأداء اليمين. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولكون المدعى عليها توجهت إليها اليمين وتعذر تبليغها ولوجود خلل نظامي وبطء في النظام ولانتهاء وقت الجلسة . كما أفهمت الدائرة وكيل المدعية بالتواصل مع الدائرة أو مراجعة أمانة السر للنظر في تبليغ المدعى عليها . وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة .وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ١٣/٠١/١٤٤٤هـ،حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها و باطلاع الدائرة على التبليغات لم يظهر ما يفيد تبلغ المدعى عليها باليمين و بسؤال وكيل المدعية عن ذلك أجاب بأنني راجعت المحكمة و أفادوني بتبليغ المدعى عليها باليمين،و قاموا بتسليمي ورقة تخص ذلك وسوف أقوم بإرسالها عبر الإتصال المرئي الآن وباطلاع الدائرة عليها تضمن فيها بتبليغ ٤٣٨٠١١٠٥ عاد (مدير) وهي عبارة عن صورة ملتقطة عبر شاشة النظام و عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للتأكد من تبلغ المدعى عليها و تأمل القضية. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ٢٩/٠٣/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية المدونة وكالته سابقاً كما حضر مدير المدعى عليها ، بعد التحقق من السجل التجاري وبعرض اليمين على مدير المدعى عليها أجاب أن المدعية لها نصف المبلغ ويوجد خصومات وبعد مناقشته رجع عن ذلك وحلف اليمين قائلا " والله العظيم أن المدعية غير مستحقة لهذا المبلغ وأنه ليس في ذمة الشركة المدعى عليها أي مبلغ للمدعية إيراد " وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٤١,٣٨٩.٨٦) واحد وأربعون ألف وثلاثمائة وتسعة وثمانون ريال وستة وثمانون هلله قيمة الفواتير، إضافةً إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٢,٥٠٠) اثنا عشر ألف وخمسمائة ريال، وبما أن البينة المقدمة من وكيل المدعية غير كافية لثبوت الحق المدعى به، و أفهمته الدائرة بأن لموكلته يمين المدعى عليها النافية للدعوى فطلب يمينها ، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٩٢/٢) من نظام الإثبات: (إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه). وحيث توجهت اليمين إلى مدير المدعى عليها ، وحضر وأبدى استعداده لأداء اليمين على نفي صحة دعوى المدعية ، وقد أداها مدير المدعى عليها على النحو الوارد في الوقائع،مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى .