حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430253632

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439260543/1443
رقم الحكم:4430253632
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439260543 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430253632 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 439260543 لعام 1443هـ المدعي: شركة أبدال للموارد البشرية شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة تكوين العربية الحديثة للخدمات الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، ونصها (إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/١٦هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه استقدام عمالة للمدعى عليه لتقديم خدماتها للمدعى عليها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٣/١٦هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/١٥م بثمن إجمالي قدره (٤٤٠٤٠٠٠) أربعة ملايين وأربع مئة وأربعة ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنتين وبيانات الأطراف الغير محصورين في الدعوى هي: شكرة ابدال هوية رقم (...)، وشركة تكوين العربية الحديثة للخدمات الغذائية هوية رقم (...)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/١٦هـ الموافق ٢٠١٦/١٢/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد والفواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٣٥٣٠٨) أربع مئة وخمسة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وثمانية ريال سعودي، هذه دعواي)؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم حضر المدعية وكالة (411586099) ولم يحضر المدعى عليه او من يمثله رغم عدم ثبوت تبلغه وأكد وكيل المدعية على طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٤٣٥.٣٠٨ ريال تأسيساً على بينته المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين وكشف حساب صادر من موكلته والخطاب المؤرخ في 12/9/2019م والصادر من المدعى عليها والمتضمن استحقاق المدعية لمبلغ 111.147 ريال والخطاب المؤرخ في 22/11/2018م والصادر من المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالفة البيان؛ وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل اثبات استحقاق موكلته لمبلغ 111.147 ريال بموجب الخطاب المؤرخ في 12/9/2019م والصادر من المدعى عليها، إلا أنه لم يقدم البينة الكافية لإثبات استحقاقها ما زاد عن ذلك سوى العقد المبرم بين الطرفين وكشف حساب صادر من موكلته والخطاب المؤرخ في 22/11/2018م والصادر من المدعى عليها ولا يمكن من خلالها إشغال ذمة المدعى عليها لأن العقد يثبت التعامل بين الطرفين دون اثبات استحقاق مبلغ المطالبة، ولأن كشف الحساب صادر من موكلته وغير مصادق عليها من قبل المدعى عليها، كما أن الخطاب تضمن عدم استحقاق المدعية لمبلغ 104.721 ريال، وحيث إنه من المستقر شرعاً وقضاءً توجّه اليمين على المدعى عليه في حال انتفاء البينة لدى المدعي، إلا أن ذلك يصار إليه مع الشخصية الطبيعية، وحيث إنّ المدعى عليها شخصية اعتبارية لا يمكن اختزالها في شخص بعينه، كما أن المادة الثالثة والثلاثون بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصّت صراحة على أنّه: "في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية"؛ ما يتعين معه على الدائرة الحكم بما يرد بمنطوقه أدناه، مع الإشارة إلى أن هذا الحكم يعد حضورياً في حق المدعى عليها استناداً للمادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك". نص الحكم: بإلزام شركة تكوين العربية الحديثة للخدمات الغذائية رقم الهوية (...) بأن تدفع لشركة أبدال للموارد البشرية شركة مساهمة مقفلة رقم الهوية (...) مبلغاً قدره 111,147 مائة وإحدى عشر ألفًا ومائة وسبعة وأربعون ريالاً. ورفض ما عدا ذلك من طلبات. رئيس الدائرة القضائية سعود بن محمد المدرع أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430253632 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439260543 لعام 1443هـ المدعي: شركة أبدال للموارد البشرية شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة تكوين العربية الحديثة للخدمات الغذائية الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها أن المدعي يهدف من دعواه إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٣٥٣٠٨) أربعمئة وخمسة وثلاثون ألفًا وثلاثمئة وثمانية ريال سعودي، وذلك لما هو مبين تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى: بإلزام شركة تكوين العربية الحديثة للخدمات الغذائية رقم الهوية (...) بأن تدفع لشركة أبدال للموارد البشرية شركة مساهمة مقفلة رقم الهوية (...) مبلغاً قدره 111,147 مائة وإحدى عشر ألفًا ومائة وسبعة وأربعون ريالاً. فقدم المعترض اعتراضه المتضمن إجمالاً أن الدائرة الابتدائية أصدرت حكمها خلافًا لما طلبه المستأنف رغم تخلف المستأنف ضده عن حضور جلسات التقاضي، وأن الدائرة لم تنظر في كامل المرفقات و البينات المقدمة من المستأنف، و انتهى إلى طلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعًا ونقض الحكم محل الاستئناف و إعادة النظر في الدعوى. و بعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم 10 / 01 / 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه وتبين عدم حضور المستأنف ضده وطلبت الدائرة من المستأنف تقديم بيان تفصيلي يتضمن عدد العمالة و تاريخ دخولها الى المملكة واستلام الاقامات ومقدار راتب كل عامل والمسدد منه والمتبقي على ان يقدم المطلوب منه خلال يوم من تاريخه قبل الجلسة القادمة المحدد لها يوم غد، وفي جلسة يوم 11 / 01 / 1444هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه وطلب المدعى مهلة اضافيه لإحضار مزيد بينات على دعواه مع استعداده بدفع اتعاب الخبرة المحاسبية ان اقتضى الامر احالتها اليها، وفي جلسة يوم 25 / 01 / 1444هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه والمذكرة الجوابية وقررت الدائرة إحالة القضية الى خبرة محاسبية وأصدرت في ذات الجلسة قرارها رقم 447253165 القاضي بإحالة الطرفين الى الخبرة المحاسبية، وفي جلسة يوم 17 / 02 / 1444هـ تشير الدائرة لتغيير تشكيلها كما تشير لقرار الجلسة السابقة رقم 447253165 وبإحالة الطرفين الى الخبرة المحاسبية سألت الدائرة المدعى وكالة عن تواصلهم مع الخبير المكلف فأجاب بأنه لم يتواصلوا مع أي خبير لعدم معرفتهم بالخبير المعين فأفهمته الدائرة بأن عليه التواصل مع منصة خبرة اذا ان تعيين خبير من جهتها كما ان عليه التواصل مع امانة سر الدائرة لمتابعة إجراءات تعيين خبير فأستعد بذلك، وفي جلسة يوم 24 / 03 / 1444هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه ولم يتبين حضور أي من طرفي الدعوى، وفي جلسة يوم 01 / 04 / 1444هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه وتبين عدم ورود تقرير الخبرة المطلوب، وفي جلسة يوم 08 / 04 / 1444هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه و تشير الدائرة الى صدور التقرير النهائي للخبير والذي انتهى فيه الى ان صافي المبالغ المستحقة لصالح المدعية في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره ثلاثمائة وستة وثلاثون الف وستمائة وتسعة وتسعون ريالا وتسع عشرة هللة (336.699.99) وطلب المدعى الحكم له بما انتهى اليه الخبير مضافا اليه الاتعاب التي دفعها له وقدره اربعون الف ومائتان وخمسون ريالا شاملة الضريبة، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فإن ما انتهت إليه الدائرة الابتدائية محل نظر حيث إن المدعي لديه من المستندات ما كان يتعين على الدائرة إجراء الوجه الشرعي فيها، وقد قدم المدعي لهذه الدائرة عقود الإيجار الإلكترونية وتم إحالة النزاع إلى خبير محاسبي عن طريق منصة خبرة فصدر التقرير النهائي للخبير والذي انتهى فيه إلى أن صافي المبالغ المستحقة لصالح المدعية في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره ثلاثمائة وستة وثلاثون الف وستمائة وتسعة وتسعون ريالا وتسع عشرة هللة (336.699.99) وطلب المدعى الحكم له بما انتهى إليه الخبير مضافا إليه الأتعاب التى دفعها له وقدرها أربعون ألفا ومائتان وخمسون ريالا شاملة الضريبة وباطلاع الدائرة على مستندات المدعي ونكول المدعى عليها عن الحضور في جميع درجات الترافع وعلى تقرير الخبير تنتهي إلى سلامة النتيجة التي انتهى إليها الخبير في تقريره وبه تقضي، وحيث إن المدعى عليه هو الذي تسبب في غرم المدعي أتعاب الخبير وألجأه لذلك وصدرت النتيجة ضده مما يتعين معه تحميل أتعاب الخبرة. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلا وموضوعا ونقض حكم الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 433485523 الصادر بتاريخ 9 / 11 /43 14 في القضية رقم 439260543 والقضاء مجدد بالزام شركة تكوين العربية الحديثة للخدمات الغذائية رقم الهوية (...) بأن تدفع لشركة أبدال للموارد البشرية شركة مساهمة مقفلة رقم الهوية (...) مبلغاً وقدره ثلاثمائة وستة وثلاثون الف وستمائة وتسعة وتسعون ريالا وتسع عشرة هللة (336.699.99) بالاضافة الى الزام المدعى عليها شركة تكوين العربية الحديثة للخدمات الغذائية رقم الهوية (...) بأن تدفع لشركة أبدال للموارد البشرية شركة مساهمة مقفلة رقم الهوية (...) مبلغاً قدره أربعون الف ومائتان وخمسون ريالا شاملة الضريبة لما هو موضح بالاسباب

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث