حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430271928
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470219309/1444
رقم الحكم:4430271928
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470219309 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430271928 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢١٩٣٠٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للأعمال الكهربائية والميكانيكية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى بتاريخ ١٢-٤-١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت المدعية وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها (١٤٢,٨٧٤.٠٠) مائة واثنان وأربعون ألفًا وثمان مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي، مقابل تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أعمال الكهروميكانيكية لصالح مشاريع المدعى عليها، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر وكيل المدعى عليه إقراره بصحة مبلغ المطالبة وطلب مهلة لعرض جدولة المبلغ على المدعية فطلب وكيل المدعية مهلة لذلك. وبجلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (...) وقد اتفق الأطراف على إنهاء النزاع القائم بينما صلحا وذلك على أن يقوم المدعى عليه بسداد مبلغ قدره١٤٢,٨٧٤.٠٠ ريال - مائة واثنين وأربعون ألف وثمانمائة وأربعة وسبعون ريال وذلك على أربع دفعات كالاتي:" دفعة أولى، في تاريخ: ١٠/١١/٢٠٢٢ بقيمة: ٥٧,٦٧٤.٠٠ ريال (سبعة وخمسون ألف وستمائة وأربعة وسبعون ألف ريال) دفعة ثانية، في تاريخ: ٣٠/١١/٢٠٢٢ بقيمة: ٢٨,٤٠٠.٠٠ ريال (ثمانية وعشرون الف واربعمائة ريال) دفعة ثالثة، في تاريخ: ٣١/١٢/٢٠٢٢ بقيمة: ٢٨,٤٠٠.٠٠ ريال (ثمانية وعشرون الف واربعمائة ريال) دفعة اربعة، في تاريخ: ٣١/٠١/٢٠٢٣ بقيمة: ٢٨,٤٠٠.٠٠ ريال (ثمانية وعشرون الف واربعمائة ريال) وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإلزام الطرفين به واعتباره منهيا للنزاع بينهما. الأسباب: ولما كان طرفي النزاع قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاًً على النحو المثبت بجلسة اليوم, ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاًً أحل حراماًً أو حرم حلالاًً, وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاًً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح الوارد أعلاه وإلزام الطرفين به واعتباره منهياً للنزاع بينهما في الدعوى المقامة من مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) ضد شركة (...) للأعمال الكهربائية والميكانيكية سجل تجاري رقم (...) وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلمة على نبينا محمد.