حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430253576
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439483068/1444
رقم الحكم:4430253576
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439483068 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430253576 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٨٣٠٦٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمنتجات البترولية المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعية ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه زيوت تشحيم تم توريدها للمدعى عليها بموجب الفواتير المرفقة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/١٢م بثمن إجمالي قدره (٨٣,٤١٢) ثلاثة وثمانون ألفًا وأربع مئة واثنا عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٧م بمبلغ قدره (٨,٣٤١,٢٥٠) ثمانية ملايين وثلاث مئة وواحد وأربعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير مبيعات واوامر شراء)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٣,٤١٢) ثلاثة وثمانون ألفًا وأربع مئة واثنا عشر ريال سعودي ، هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ ٢٠-١١-١٤٤٣هـ، وفي الجلسة حضر الطرفان، وتشير الدائرة إلى وجود قضية سابقة مشطوبة بين الطرفين لدى الدائرة برقم: ٤٢٨٢٣٩٨٩، وندبت الدائرة فيها خبير محاسبي، وانتهى إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره تسعة وستون ألف وتسعمائة واثنان وسبعون ريال وخمسون هللة، وبسؤال المدعي وكالة عن طلبه قرر أن طلباته هي (١- الزام المدعى عليها بسداد باقي المبلغ المتبقي في ذمتها الذي يقدر بمبلغ (٨٣.٤١٢.٥٠) ثلاثة وثمانون وأربعمائة واثنى عشر ريال وخسمون هلله. ٢- الزام المدعى عليها بدفع مبلغ ١١.٥٠٠ احدى عشر الف وخمسمائة ريال لما تكبدته المدعيه من اتعب الخبير المحاسبي. ٣- الزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة لما تكبدته المدعية من أضرار ومصاريف التقاضي وقدرها ثلاثون (٣٠.٠٠٠) الف ريال إستناداً للمادة ١٦٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية)، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره ثلاثة وثمانون ألف وأربعمائة واثنا عشر ريال، مقابل توريد زيوت تشحيل للمدعى عليها، وبناء على ما ورد في القضية السابقة بين الطرفين، والمقيدة برقم: ٤٢٨٢٣٩٨٩، والمنتهية بشطب القضية، فإن الدائرة تحيل إلى ما ورد في تلك القضية، وبناء على ما أجابت به المدعى عليها من إقرارها بمبلغ قدره سبعة وستون ألف وسبعمائة وأربعة وتسعون ريال، وإنكارها لما زاد عن ذلك، وبناء على ما قررته الدائرة من ندب خبير محاسبي، وبناء على ما ورد في تقرير المحاسب من استحقاق المدعية لمبلغ قدره تسعة وستون ألف وتسعمائة واثنان وسبعون ريال وخمسون هللة، مما رأت معه الدائرة استحقاق المدعية للمبلغ الوارد في تقرير الخبير وعدم استحقاقها لما زاد عن ذلك، أما عن طلب أتعاب الخبير بمبلغ قدره أحد عشر ألف وخمسمائة ريال، وبما أن تقرير الخبير انتهى إلى استحقاق المدعية لما نسبته ٨٣.٨٨% من مبلغ المطالبة، وبما أن المدعى عليها ألجأت المدعية لرفع الدعوى وتحمل أتعاب الخبير، مما رأت معه الدائرة استحقاق المدعية لما نسبته ٨٣.٨٨% من مبلغ الأتعاب المطالب بها وقدره تسعة آلاف وستمائة وسبعة وأربعون ريال، أما عن طلب المدعية بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره ثلاثون ألف ريال، وبما أن المدعى عليها قد ماطلت في سداد ما عليها والدائرة عند نظرها لمبلغ أتعاب المحاماة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وبتطبيق ما سبق على طلب المدعية تقرر الدائرة أن المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد على المدعية من نفع هو مبلغ قدره ستة آلاف وتسعمائة وسبعة وتسعون ريال، الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمنتجات البترولية المحدودة، صاحبة السجل التجاري رقم/ (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد، صاحبة السجل التجاري رقم/ (...)، ما يلي: أولا/ مبلغا قدره (٦٩,٩٧٢.٥٠) تسعة وستون ألف وتسعمائة واثنان وسبعون ريال وخمسون هللة، ثانيا/ مبلغا قدره (٩,٦٤٧) تسعة آلاف وستمائة وسبعة وأربعون ريال، مقابل أتعاب الخبير، ثانيا/ مبلغا قدره (٦,٩٩٧) ستة آلاف وتسعمائة وسبعة وتسعون ريال، مقابل أتعاب المحاماة؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430253576 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٨٣٠٦٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمنتجات البترولية المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره ثلاثة وثمانون ألف وأربعمئة واثنا عشر ريال، وذلك لما هو مبين تفصيلاً في الدعوى . وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الرابعة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمنتجات البترولية المحدودة، صاحبة السجل التجاري رقم/ (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد، صاحبة السجل التجاري رقم/ (...)، ما يلي: أولا/ مبلغا قدره (٦٩,٩٧٢.٥٠) تسعة وستون ألف وتسعمائة واثنان وسبعون ريال وخمسون هللة، ثانيا/ مبلغا قدره (٩,٦٤٧) تسعة آلاف وستمائة وسبعة وأربعون ريال، مقابل أتعاب الخبير، ثانيا/ مبلغا قدره (٦,٩٩٧) ستة آلاف وتسعمائة وسبعة وتسعون ريال، مقابل أتعاب المحاماة؛ لما هو مبين بالأسباب . فقدم المعترض اعتراضه المتضمن إجمالاً أن الحكم محل الاعتراض قد صدر بالخطأ في مواجهة المستأنفة ويجب تصحيحه ، وأنه لم يتم الحكم بالمبلغ المطالب به كاملاً رغم ثبوت استلام المدعى عليها للبضاعة محل الدعوى ، وانتهى إلى طلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعًا ونقض الحكم محل الاعتراض و القضاء مجددًا بإلزام المدعى عليها بإجمالي مبلغ المطالبة وقدره (٨٣.٤١٢.٥٠) ريالا ، وإلزامها بمبلغ قدره (١١.٥٠٠) ريال أتعابًا للخبرة ، ومبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ريالا أتعابًا للمحاماة . و بعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم ١١ / ٠١ / ١٤٤٤هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه وأفهمت الدائرة المستأنف بتزويد المستأنف ضده والخبير بنسخة من لائحة الاستئناف ليقوم المستأنف بالرد عليها قبل موعد الجلسة القادمة بثلاثة أيام ، وفي جلسة يوم ٢٥ / ٠١ / ١٤٤٤هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه وتبين عدم ورود الرد على لائحة الاستئناف لا من الخبير ولا من المستأنف ضده وأفهمت الدائرة الطرفين بإفهام الخبير بالرد على لائحة الاستئناف وعلى الحضور في الجلسة القادمة ، وفي جلسة يوم ٠٣ / ٠٢ / ١٤٤٤هـ تبين عدم حضور طرفي الدعوى وبناء على المادة (٨٤) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة تحديد موعد قادم ، وفي جلسة يوم ٠١ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه وعلى المذكرات الجوابية وعلى خطاب الخبير الخالي من أي مرفقات وتبين عدم حضور الخبير ، وفي جلسة يوم ٠٩ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ اطلعت الدائرة تقرير الخبير وشرحه بعد لائحة المستأنف والذي انتهى فيه الى استحقاق المدعية بمبلغ وقدرة تسعة وسبعون الف واربعمائة واثنان وعشرون ريالا وخمسون هللة وعدم استحقاق المدعية لما زاد عن ذلك لعدم وجود توقيع باستلام البضاعة وقد حضر ممثل الخبير (...) وهو أستاذ / (...) واكد على ذلك وبسؤال المدعى وكالة هل يطلب الحكم بما انتهى اليه الخبير فقال بل اطلب الحكم بكامل مبلغ المطالبة وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية وطلب المدعى عليه اصالة لأداء اليمين النافية على استلام البضاعة الخاصة في الفاتورة ٣٥٩٩ بقيمة قدرة ثلاثة الالف وتسعمائة وتسعون ريالا ، وفي جلسة يوم ١٦ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ تشير الدائرة الى ما جاء في الجلسة السابقة والتي قررت فيها الدائرة طلب اليمين النافية طلب المدعى عليه أصالة لأداء اليمين النافية على استلام البضاعة الخاصة في الفاتورة ٣٥٩٩ بقيمة قدرة ثلاثة الالف وتسعمائة وتسعون ريالا وتبين عدم حضوره في هذه الجلسة وعليه قررت الدائرة إعادة تبليغه بالحضور لأداء اليمين وفي جلسة يوم ٠٨ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه وتبين عدم حضور المدعى عليه اصالة لأداء اليمين المطلوبة ، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فإن ما انتهت إليه الدائرة محل نظر ذلك أن المدعي قد قدم من المستندات ما ينبغي على الدائرة إعمال الوجه الشرعي فيها ، ولذلك فقد أمرت الدائرة الخبير بالاطلاع على لائحة الاستئناف والمستندات المرفقة بها وبيان إن كان لها أثر على تقريره ثم اطلعت هذه الدائرة على تقرير الخبير وشرحه بعد لائحة المستأنف والذي انتهى فيه الى استحقاق المدعية مبلغا وقدره تسعة وسبعون الف واربعمائة واثنان وعشرون ريالا وخمسون هللة وعدم استحقاق المدعية لما زاد عن ذلك لعدم وجود توقيع باستلام البضاعة وقد حضر ممثل الخبير (...) وهو أستاذ / (...) واكد على ذلك وبسؤال المدعى وكالة هل يطلب الحكم بما انتهى اليه الخبير فقال بل أطلب الحكم بكامل مبلغ المطالبة وعليه قررت الدائرة طلب المدعى عليه أصالة لأداء اليمين النافية على استلام البضاعة الخاصة في الفاتورة ٣٥٩٩ بقيمة قدرة ثلاثة الاف وتسعمائة وتسعون ريالا وأمهلته لذلك عدة جلسات لكنه تخلف عن الحضور لأداء اليمين النافية مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت استلامه للبضاعة محل الفاتورة سالفة الذكر وتحكم للمدعي بمطالبته مع تحميل المدعى عليه كامل أتعاب الخبير لكونه قد خسر الدعوى ، كما تعدل الدائرة أتعاب المحاماة المستحقة للمدعي للتناسب مع المبلغ المحكوم به وذلك على النحو المبين في المنطوق أدناه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة الرابعة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة رقم ٤٣٣٦٢٩٧٩٤ الصادر بتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٣ في القضية رقم ٤٣٩٤٨٣٠٦٨ مع تعديل المبلغ المحكوم به ليكون منطوق الحكم بالنص الاتي: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمنتجات البترولية المحدودة، صاحبة السجل التجاري رقم/ (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد، صاحبة السجل التجاري رقم/ (...)، ما يلي: أولا/ مبلغا قدره (٨٣,٤١٢.٥٠) ثلاثة وثمانون الف ريال واربعمائة واثنى عشر ريال وخمسون هللة، ثانيا/ مبلغا قدره (١١,٥٠٠) احدى عشر الف وخمس مائة ريال، مقابل أتعاب الخبير، ثانيا/ مبلغا قدره (٨,٩٩٧) ثمانية آلاف وتسعمائة وسبعة وتسعون ريال، مقابل أتعاب المحاماة؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.