حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430846457
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470928913/1444
رقم الحكم:4430846457
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470928913 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430846457 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٢٨٩١٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٩هـ الموافق ٢٠١٩/١١/١٦م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد منتجات غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٣/١٩هـ الموافق ٢٠١٩/١١/١٦م بثمن إجمالي قدره (١٩,٦٠٣.٧٠) تسعة عشر ألفًا وست مئة وثلاثة ريال سعودي و سبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (تم الاتفاق بين المدعية والمدعى عليها على توريد منتجات غذائية وقامت المدعية بتنفيذ التزاماتها الجوهرية واستحق في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره ١٩,٦٠٣.٧٠ ريال سعودي (تسعة عشر ألف وستمائة وثلاثة ريال وسبعون هللة) والثابت ذلك بموجب مطابقة الحساب والمحررة بتاريخ ١٦/١١/٢٠١٩م والمعتمدة من المدعى عليها، حتى تاريخ ١٦/١١/٢٠١٩م والمستحق الأداء والوفاء حالاً دون تأخير.)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٩هـ الموافق ٢٠١٩/١١/١٦م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة حساب). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٩,٦٠٣.٧٠) تسعة عشر ألفًا وست مئة وثلاثة ريال سعودي و سبعون هلله، هذه دعواي.فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في١١/١٠/١٤٤٤ هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية المدونة بياناته أعلاه بالوكالة رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٦ هـ والصادرة من كتابة العدل بجنوب جدة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمة التبليغ رقم: ٧٢٦٧٧٧٦٢ وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبالاطلاع عليها سألته الدائرة البينة على دعواه فأجاب قائلا: مطابقة الرصيد هكذا أجاب وبالاطلاع عليها تبين أن المطابقة باسم مؤسسة (...) وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلا: هي تابعة لشركة (...) للتجارة والشركة المدعى عليها هي الشركة الرئيسية وقد تعذر معنا رفعها على الفرع هكذا أجاب ثم جرى التحقق عن ذلك عبر موقع وزارة التجارة فتبين أن شركة (...) هي سجل فرعي للمدعى عليها صاحبة السجل الأساسي ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره تسعة عشر ألف وستمائة وثلاثة ريالات وسبعون هللة (١٩.٦٠٣.٧٠) قيمة توريد منتجات غذائية، وقدم سندا لدعواه خطاب مطابقة الرصيد الصادر من المدعى عليها والمذيل بتوقيع منسوب لها، وحيث إن المدعى عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من أن القاضي له الولاية على مال الغائب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولأنه لو لم يحكم على الممتنع عن الحضور مع تبلغه لأصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لإضاعة الحقوق وإهدارها، وحيث نصت الفقرة الأولى المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" فالنظام جعل السير في الدعوى في حق المدعى عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، نصت على: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن خطاب مطابقة الرصيد هو في حقيقته إقرار من المدعى عليها بأن في ذمتها للمدعية المبلغ المذكور وحيث إن الإقرار حجة قاطعة على المقر كما نصت على ذلك المادة (١٧) من نظام الإثبات ونصت الفقرة الأولى من المادة (١٨) أنه يلزم المقر بإقرار ولا يقبل الرجوع عنه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة) بالسجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره تسعة عشر ألف وستمائة وثلاثة ريالات وسبعون هللة (١٩.٦٠٣.٧٠)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.