حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430224146
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439160957/1444
رقم الحكم:4430224146
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439160957 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430224146 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439160957 لعام 1444 ه المدعي: فؤاد محمد حسين ابوذياب المدعى عليه: يحيى محمد حسين ابوذياب الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: تم عقد قسمة اتفاقية بين ورثة محمد أبو ذياب رحمه الله في يوم الأثنين 6/5/1437هـ الخاصة بالمرحلة الأولى من التركة وكان من ضمن موجودات المرحلة الأولى مؤسسة أبو ذياب لتأجير السيارات وفروعها وتم تقييم المؤسسة حينها بمبلغ وقدرة مائة وسبعة وثلاثون مليوناً وثلاثة آلاف ومئتان وأربعون ريال. مقسمة على عدد من الأسهم (مرفق حكم قسمة التركة بين الورثة) ولرغبة المدعى عليه يحيى أبو ذياب بتخارج المؤسسة وعدم بيعها من قبل المحكمة والقاضي.طلب المدعى عليه من موكلي أن يُخل نصيبه (صورياً) والمقدر بمبلغ عشرون مليون ومائة وخمسة وثمانون ألف وسبعة وتسعين ريال في المؤسسة حتى يتم التخارج بها للورثة وطلب المدعى عليه من موكلي أنها يجعلها دينناً في ذمته ووعده بأن يتم سداد المبلغ لموكلي حال التخارج. ولم يلتزم المدعى عليه بما وعد به وتم الاتفاق عليه. وأفيد فضيلتكم أنه تم إقامة دعوى بذات الأطراف والموضوع ولائحة الدعوى لدى المحكمة العامة بالرياض رقم 411444494 بتاريخ 1441/11/08هـ وصدر بها حكم ابتدائي بإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ محل الدعوى برقم 421111821 بتاريخ 12/3/1442هـ (مرفق نسخة الحكم). وقد اعترض المدعى عليه لدى محكمة الاستئناف بالرياض وتم تأييد الحكم من قبل محكمة الاستئناف بالحكم رقم 437076774 بتاريخ 1443/2/8(مرفق نسخة الحكم). وبعد ذلك تقدم المدعى عليه للمحكمة العليا بالتماس وقد أسس اعتراضه على عدم اختصاص المحكمة العامة بنظر الدعوى وتم قبول الاعتراض (مرفق لكم نسخة من الحكم) وصدر الحكم أن المحكمة التجارية هي المحكمة المختصة بنظر الدعوى. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليمي ثمن بيع نصيبي وقدره (٢٠١٥٨٠٩٧) عشرون مليونًا ومائة وثمانية وخمسون ألفًا وسبعة وتسعون ريال سعودي والذي يثبت ذلك المستند:، بناء على شريك صوري، هذه دعواي. . وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة 18/8/1443ه للترافع فيها, وفيها انعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بواسطة برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها وكيل المدعي / عبدالرحمن بن محمد الزهراني بموجب الوكالة رقم (41859629) بتاريخ 19/4/1441هـ فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله. وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى. وبالاطلاع على ملف القضية سألت الدائرة الحاضر هل قام موكله باللجوء إلى المصالحة قبل قيد صحيفة الدعوى؟ أجاب قائلاً: بأن موكلي قيد طلبًا لدى مركز المصالحة فجر يوم 6-8-1443هـ ثم بعدها قمنا بقيد صحيفة الدعوى صباحا لدى مركز ناجز وفي مساء يوم القيد ورد لنا رسالة من مركز المصالحة وقمنا بحضور الجلسة في ذات اليوم دون أن يحضر المدعى عليه وقد أغلق الصلح في حينه مفيدًا بأن موكله سبق له قبل قيد الدعوى بخمسة عشر يومًا إخطار المدعى عليه بهذه الدعوى. وبناء على ما تقدم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم، ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة والقاضي بعدم قبول هذه الدعوى؛ محمولاً على الأسباب الواردة في صك الحكم. فقدم وكيل المدعي اعتراضه على الحكم لدى دوائر الاستئناف، وفي تاريخ 27/10/1443ه أصدرت الدائرة الاستئناف الثانية حكمها في هذه الدعوى القاضي بإلغاء حكم الدائرة الأولى وإعادة أوراق القضية للدائرة مصدرة الحكم. وبإحالة القضية للدائرة مرة أخرى أجرت ما هو لازم لنظرها. وفي جلسة 30/11/1443ه حضر المدعي أصالة ووكيله: عبدالرحمن بن محمد الزهراني بموجب الوكالة رقم (41859629) بتاريخ 19/4/1441هـ كما حضر وكيل المدعى عليه: عبدالله بن ناصر المحارب بموجب الوكالة رقم (435742750) بتاريخ 29/11/1443هـ وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وبسؤال وكيل المدعي عن طلبه للمبلغ المذكورة بصفته قرضًا أم بيعًا فأجاب بصفته قرضًا، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه أجاب بأنه يطلب المهلة للرد على دعوى المدعي وعلى ذلك أفهمت الدائرة المدعى عليه بإرفاق مذكره جوابيه على دعوى المدعي خلال 10 أيام من تاريخ هذه الجلسة وستكون هذه المذكرة مذكره ختامية وأفهمت الدائرة وكيل المدعي بإرفاق مذكره رد على جواب المدعى عليه خلال 10 أيام التالية وعليه رفعت الجلسة. وفي تاريخ 21/12/1443ه قدم وكيل المدعى عليه مذكرة ورد فيها ما نصه: من الناحية الشكلية: أولاً: الدفع بدم اختصاص المحكمة النوعي لنظر النزاع: أ – إننا ندفع بعدم اختصاص المحكمة النوعي لنظر النزاع تأسيسا علي: نص الفقرة (1) من المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على (١- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.) حيث أن المدعي حصر دعواه في المطالبة في قرض غير تجاري كونه اقرض حصته في جزء من التركة للمدعى عليه حسب ما ورد في حصر دعواه في الجلسة الماضية ولكون الاختصاص والحال هذه ينعقد لمحاكم الأحوال الشخصية حيث أن موضوع الدعوى مقام بشأنه الدعوى رقم (٤٢١٥٧٠٨١٨ لعام ١٤42هـ) أمام الدائرة المختصة بنظر التركات الكبرى بمحكمة الأحوال الشخصية وقد صدر بها حكم بتعيين مركز الإسناد والتصفية لتصفية التركة ولكون محل الدعوى كما يدعي المدعي يوصف بأنه قرض في حصة في تركة الأمر الذي لا ينعقد معه الاختصاص للمحكمة التجارية فإننا نلتمس الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية النوعي لنظر النزاع. ثانيا: ندفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها في عدة دعاوى على النحو التالي: 1ـ سبق للمدعي إقامة الدعوى رقم 7751 لعام 1439هـ أمام المحكمة التجارية بالرياض وانتهت برد الدعوى وذكر فيها المدعي أنه يطلب تخارجه من نصيبه في المؤسسة التي تم مشاركته بها بموجب نصيبه من ارث مورثه ثم طلب الحراسة القضائية على الشركة لوجود خلافات بين الشركاء (مرفق) 2 ـ سبق للمدعي التدخل في الدعوى المقامة من المدعى عليه ضد / حسين محمد أبوذياب والتي نظرت أمام الدائرة التجارية السابعة في هذه المحكمة والتي انتهت بالحكم رقم 10236/1/ق لعام 1438 هـ وقد تداخل المدعي بصفته شريك في مؤسسة محمد أبو ذياب لتأجير السيارات. وانتهت بالحكم بعدم قبول الدعوى لسابق الفصل فيها. (مرفق) 3-سبق للمدعي أن أقام دعوى قضائية لدى المحكمة العامة الدائرة الخامسة عشر قيدت برقم (411444474) تاريخ 8/11/1441 هـ وفيها قرر أنه باع عقاره محل الدعوى تلك إلى مجموعة أبو ذياب لتأجير السيارات وهو شريك فيها وحيث أن دعواه تلك تسقط ما يدعيه في هذه الدعوى.(مرفق) وكل هذه الدعاوى من المدعي / فؤاد محمد حسين أبو ذياب يدعي فيها شراكته للمدعى عليه وقرر ذلك قضاءاً ولا يسعه الادعاء بغير ذلك وما قرره في إقراراته القضائية المثبتة بموجب احكام نهائية بأنه شريك للمدعي وليس مقرضاً له كما قرر في هذه الدعوى. من الناحية الموضوعية: ثالثاً: ندفع بعدم صحة الدعوى جملة وتفصيلا: أ - أصحاب الفضيلة إن الدعوى يجب أن تُبنى على أسانيد صحيحة لا شك ولا خلل فيها ويجب لقبول الدعوى ان تخرج عما يكذبها أو يقدح في صحتها ودعوى المدعي سبق للمدعي تكذيبها بنفسه ونوضحه للدائرة الموقرة كما يأتي: 1 ـ أصحاب الفضيلة إن النزاع القائم بين المدعي والمدعى عليه هو نزاع على حصة في تركة مورثهم المرحوم / محمد حسين أبوذياب والذي توفي وترك ما يورث عنه شرعاً، وكان من عناصر هذه التركة مؤسسة أبوذياب لتأجير السيارات وكذلك عدد من العقارات وقد أُقيمت دعوى قضائية قُيدت برقم 33659889 تاريخ 17/11/1433 ه وذلك في موضوع قسمة إجبار في تركة مورثهم، وتم الاتفاق بين الورثة على أن يختص عدد من الورثة منهم المدعي والمدعى عليه بمؤسسة أبوذياب لتأجير السيارات (محل الدعوى) وذلك بموجب حكم نهائي. أصحاب الفضيلة إن نظر الدعوى ينحصر في طلبات المدعي حيث أن المدعي يدعي أنه اقرض تلك الحصة للمدعى عليه وبالتالي فإن نظر الدائرة الموقرة والحال هذه منحسر عن نظر الدعوى كونها محكمة غير مختصة حيث أنه بمطالعة الدعوى وما حوته من وقائع ودفوع نجد أنها تنحصر في أن طلب المدعي إلزام لمدعى عليه بمبلغ القرض المدعى به وهو قيمة حصته في جزء من التركة ويطلب الزامه بدفع المبلغ وذلك غير صحيح جملة وتفصيلا حيث أن المدعي قد أثبت بعدة إقرارات قضائية وغير قضائية بأنه شريك للمدعى عليه وأخوته وأن المطالبة التي يطالب بها المدعي طبقاً لما جاء بتحرير الدعوى هي قيمة قرض منه للمدعى عليه ويطالب برده ويتمسك المدعى عليه بأن المبلغ المطالب به ليس قرضاً كما يدعي المدعي وليس للمدعي شيء في ذمة المدعى عليه لا كثير ولا قليل استناداً إلى ما يلي: 1. سبق للمدعي إقامة عدة دعاوى امام المحكمة التجارية بالرياض وصدر فيها احكام نهائية قطعية برد دعوى المدعي عن ذات الموضوع، وقدم المدعي إقرارات بكونه شريكا للمدعى عليه فقد سبق للمدعي في هذه الدعوى كما جاء تفصيلا في(ثانيا من هذه المذكرة). 2. سبق للمدعي إقامة الدعوى رقم 408013131 وتاريخ 26/8/1440 هـ أمام الدائرة التجارية العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض والتي ذكر فيها أنه شريك للمدعى عليه وادعى بأن الاتفاق المبرم أمام المحكمة العامة لم يتم تنفيذه وهذا إقرار قضائي من المدعي بأنه شريك للمدعى عليه وأخوته وقد ترك المدعي الدعوى وتم شطبها.(مرفق) 3. سبق للمدعي أن أقام دعوى قضائية لدى المحكمة العامة الدائرة الخامسة عشر قيدت برقم (411444474) وتاريخ 8/11/1441 هـ وفيها قرر أنه باع عقاره محل تلك الدعوى إلى مجموعة أبو ذياب لتأجير السيارات وهو شريك فيها وحيث أن دعواه تلك أثبت بها أنه شريك للمدعي وأخرين وبذلك يسقط ما يدعيه في هذه الدعوى فأننا نطلب رد الدعوى. 4. سبق للمدعي أن حضر في الدعوى المقامة من حسين محمد أبو ذياب بصفته مدعي عليه وبصفته شريكا في مؤسسة محمد أبو ذياب لتأجير السيارات في الدعوى رقم 401011831 وتاريخ 17/1/ 1440 أمام الدائرة الحادية والأربعين في المحكمة العامة بالرياض (مرفق) وأقر بعدم ممانعته في طلب المدعي حسين أبو ذياب التهميش على الصكوك المذكورة في الدعوى بما يفيد تملك المدعي ب14% منها وبذلك فإنه يقرر بصفته شريكاً للمدعي في تلك الدعوى عدم ممانعته في طلب المدعي / حسين أبو ذياب ولا يجتمع أن يكون المدعي قد اقرض المدعى عليه / يحي أبو ذياب حصته ثم يحضر ويقرر في تلك الحصة المدعى بها ما يقرره بصفته شريكا في المؤسسة محل الدعوى. وحيث أن هذه الاحكام النهائية بإقرارات قضائية من المدعي تثبت أن المدعي شريك للمدعى عليه واخوته في المؤسسة محل الدعوى ولم يذكر في أي منها أنه اقرض المدعى عليه حصته كما يدعي على مدى اكثر من اربع سنوات مما يستوجب رد دعوى المدعي. 5. سبق للمدعي أن اقر بموجب خطابات صادرة منه بكونه شريك للمدعي عليه ومن ذلك ما يلي:أ ـ اجتماع للشركاء المؤرخ في 18/4/1438 الصادر من مكتب الحارس القضائي بتوقيع المدعي وفيه في أولا (ابدى الشريك فؤاد أبو ذياب موافقته على ما يتم الاتفاق عليه بين الشركاء) وأيضا ما ذكر في ثالثا (طلب الشريك فؤاد أبو ذياب والمحامي عبدالله المحارب قسمتها نقدا..) (مرفق) ب ــ الايميل الصادر من الحارس القضائي / عبدالعزيز الخريف إلى وكيل المدعى عليه / عبدالله ناصر المحارب وفيه نصا (اجتماع الشركاء في مؤسسة محمد حسين أبوذياب لتأجير السيارات سعادة الأخ المحامي / عبدالله بن ناصر المحارب سلمه الله سعادة الأخ المحامي / عصام الهديان سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: إشارة إلى الخطابات الواردة من الشريكين (فؤاد، حسين) بطلب تحويل المؤسسة إلى شركة مع عدد من الاشتراطات، والتي تستدعي الاجتماع بين الشركاء لمناقشتها وإفادة المصفي ليتسنى إكمال اللازم، آمل تأكيد حضوركم للاجتماع بمكتبنا غداً الثلاثاء 22/4/1439هـ، في تمام الساعة الواحدة ظهراً، وسيتم مناقشة التالي:1- التقييم السابق للمؤسسة، ورغبة الشريكين فصل العقارات عن المؤسسة في التسجيل.2- تشكيل مجلس الإدارة بتعيين الشريك / فؤاد رئيساً للمجلس، والشريك / يحيى نائباً للرئيس، والرئيس التنفيذي يعين بقرار مستقل.3- طلب الوزارة شطب السجلات التي لا ترتبط بالنشاط (تأجير السيارات).4- القوائم المالية.5- إصدار الوكالات الشرعية اللازمة للشركاء أو من يمثلهم.لكم مني فائق التحية والتقدير، مكتب الحارس القضائي والمصفي.(مرفق) ج ـ أرسل المدعي عدة خطابات للمدعى عليه بصفته شريكا في المؤسسة يطلب عدة طلبات منها اجتماع للشركاء ومنها تقرير حسابي وكذلك طلبات لتعيينه رئيس مجلس الإدارة وغير ذلك ولا يجتمع أن يكون شريكا ويقر بالشراكة ويطالب بها ثم يذكر في هذه الدعوى أنه أقرض المدعى عليه نصيبه د. الخطاب المرسل من مكتب عمر الرشيد وشركائه محامون ومستشارون المؤرخ في 28/11/1438 هـ يطلب به تعيين كرسي للمدعي في مجلس الإدارة وكذلك نص صراحة على كون المدعي شريكا فيها بما نصه (وفي حال أرسال أي مخاطبات باسم مؤسسة محمد أبو ذياب او باسم الشركة تحت التأسيس فإن ذلك لا يمثل الشركة تحت التأسيس بصفتنا جميعا شركاء فيها) وذلك إقرار صريح من المدعي بكونه شريكا في المؤسسة محل الدعوى وليس دائنا للمدعي كما يدعي في هذه الدعوى. وختم الخطاب بما نصه (وهذا يعني رغبتنا السعي في العمل على إجراءات تأسيس الشركة وتفاصيلها وصلاحية مجلس الشركاء وصلاحيات مجلس الإدارة والتأكد من سيرها على الوجه المطلوب) هـ ـ الخطاب المرسل من مكتب عمر الرشيد وشركائه محامون ومستشارون المؤرخ في 28/11/1438 هـ يطلب به تحديد موعد للشركاء ومناقشة عدة أمور. و ـ الخطاب المرسل من مكتب عمر الرشيد وشركائه محامون ومستشارون المؤرخ في 3/2/1439 هـ المتضمن عدة طلبات بصفته شريكا في المؤسسة محل الدعوى وختم خطابه بما نصه (نرجو استيفاء جميع ما تقدم خلال أسبوع من تاريخه والا سنضطر اسفين إلى اللجوء للجهات القضائية لتعيين حارس قضائي على مؤسسة محمد أبو ذياب لتأجير السيارات ومؤسسة يحيى أبو ذياب حتى انتهاء إجراءات تحويل المؤسسة إلى الشركة) وحيث أنه من المعلوم لأصحاب الفضيلة ان القواعد الفقهية قررت أن من سعى في نقض ما تمَّ من جهته فسعيه مردود عليه، ولكون ان المدعي اقر في عدة دعاوى قضائية وفي اكثر من موضع بأنه شريك للمدعى عليه واخوته. ولكون الإقرار حجة على المقر ومن المعلوم أنه لا عذر لمن أقر والإقرار في الحقوق الخاصة لا يجوز العدول عنه وقد اقر المدعي قضاءاً بأنه شريك للمدعى عليه ولم يقرر أنه دائن للمدعى عليه على فترة زادت عن الخمس سنوات فإننا نلتمس الحكم برد الدعوى. رابعاً: ندفع بعدم صحة الدعوى لعدم قبض القرض المدعى به: إن دعوى المدعي في دين لم يثبت قبضه ولم يقدم المدعي بينة على كيفيه دفعه للمدعى عليه أو ما يفيد استلام المدعى عليه للمبلغ محل الدعوى وقد ذكر في دعواه أنه قام بإقراض المدعى عليه نصيبه في الشركة ولم يحدد المدعي إن كان المدعى عليه قبض المال المدعى به بحوالة مالية أو نقدا أو سجل تلك الحصة بتسجيل ناقل للملكية، ومن المعلوم لأصحاب الفضيلة أن القرض عقد إرفاق غير لازم إلا بقبض القرض والثابت أن المدعي لم يسلم المدعى عليه مبلغ القرض المدعى به وعليه فلا وجه لإلزامه بقرض غير مسلم له. وحيث أن المقرر فقهاً أن قبض العقار والمنقول يتحقق بالتخلية، والتخلية في المنقول تتحقق بتمييز السلعة المشتراه عند البائع الأصلي وبقائها عنده كأمانة، قال الإمام ابن قدامة: وقد روى أبو الخطاب عن أحمد رواية أخرى، أن القبض في كل شيء بالتخلية مع التمييز؛ لأنه خلى بينه وبين المبيع من غير حائل، فكان قبضا له، كالعقار [المغني 4 / 85]. أصحاب الفضيلة.. إن خلاصة تلك الدعوى هي كما أثبتنا أن المدعي شريك في مؤسسة مع أخرين في مؤسسة مورثهم / محمد حسين أبوذياب لتأجير السيارات وما زال شريك حتى الآن ولا يجوز له المطالبة بقيمة حصته في الشركة وأن علاقته بالمدعى عليه لا تتعدى كونه أحد الشركاء في الشركة والتي لم يتم تسجيلها حتى الآن بسبب أمتناع المدعي عن ذلك وفي حال مطالبته بأي حقوق له فيمكنه تقديم دعوى ضد الشركة بصفتها وليس ضد أحد الشركاء بشخصه، وحيث أن الثابت أن دعوى المدعي تختلف اختلافا جوهريا عن دعواه الأولى المشار إليها في لائحة الدعوى وقد قرر المدعي أن محل الدعوى قرض في تركة مما يجعل الدعوى ليست من اختصاص المحكمة التجارية نوعياً وحيث أن المدعى عليه قدم ما يثبت أن المدعي أقر قضاءاً بموجب احكام نهائية من المحكمة التجارية ومن المحكمة العامة بالرياض قبل إقامة هذه الدعوى وبعدها أنه شريك للمدعى عليه وأخرين ولكون الثابت أن المدعي قدم للمدعى عليه عدة خطابات تثبت أنه شريكاً في المؤسسة محل الدعوى. وكل ذلك ينفي دعوى المدعي بأنه أقرض المدعى عليه المبلغ محل الدعوى والثابت أيضاً أن المدعي لم يطالب المدعى عليه بمبلغ القرض المزعوم لمدة طويلة وقد جاء في كشاف القناع: ونظرا لأن العادة جارية على أن الإنسان لا يسكت عن حقه مدة طويلة دون وجود مانع من ذلك فالمطالبة بعد مضي المدة الطويلة دليل عدم صحة الدعوى ، وقد قرر ابن تيمية في الفتاوى المصرية من ادعى بحق بعد مدة طويلة من غير مانع يعرف لم تسمع دعواه بل الثابت عدم صحة ما يدعيه بموجب احكام نهائية ولما أن المدعى عليه عجز عن اثبات قبض القرض فضلا عن صحته. عليه نلتمس الحكم بما يلي: أولاً: رد دعوى المدعي. ثانيا: إلزام المدعى عليه بالتكاليف القضائية لهذه الدعوى مع احتفاظ المدعي عليه بحقه بالمطالبة بما لحقة من اضرار في دعوى مستقلة. وفي جلسة 19/1/1444ه حضر المدعي أصالة ووكيله كما حضر وكيل المدعى عليه وتشير الدائرة بأن المدعى عليه قدم مذكرته الجوابية الأولى في حين لم يلتزم المدعي بتقديم مذكرة الرد عليها وعليه فإن الدائرة تحيل الأطراف إلى تبادل المذكرات فيما بينهم على أن يقدم كل واحد منهم مذكرة ختامية واحدة بحيث يقدم المدعي أولا مذكرته الختامية خلال 8 أيام تبدأ من هذا اليوم على أن يضمن فيها إجابته بشأن مذكرة المدعى عليه بالإضافة الى إرفاق قرار العليا المتضمن اختصاص المحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى بالإضافة أيضا إلى تحرير دعوى المدعي وذلك ببيان حقيقة مبلغ المطالبة وكيفية تسليمه للمدعى عليه وبيان عن اسم المؤسسة ورقم سجلها التجاري وما آلت إليه المؤسسة بعد قسمتها وهل تم التصرف في حصته الصورية مع تقديم ما يثبت ذلك. ثم يقدم المدعى عليه مذكرة ختامية خلال 8 أيام تبدأ من انتهاء مدة المدعي على أن يضمن فيها إجابته بشأن ما سيقدمه المدعي. كما أفهمت الدائرة الأطراف بأن عليهم الالتزام بما نصت عليه مواد نظام المحاماة وبالأخص منها مادة 13/3 من لائحة النظام كما عليهم عدم تكرار ما سبق تقديمة كما عليهم ترتيب المرفقات وترقيمها مع بيان وجه الاستدلال منها كما عليهم كتابة المذكرة في الخانة المخصصة دون الاكتفاء بإرفاق صيغة المذكرة بنسخة الـ(pdf) فاستعد الأطراف بذلك. وفي تاريخ 26/1/1444ه قدم وكيل المدعي مذكرة ورد فيها ما نصه: أصحاب الفضيلة نشير لفضيلتكم ان هذه الدعوى المنظورة لدى دائرتكم الموقرة والمرفوعة من قبلنا كنا حريصين فيها ان تكون مطابقة بجميع تفاصيلها وما تحتويه من لائحة وطلبات مطابقة لما تقدمنا به سابقا وصدر به حكم لصالحنا. وقد استوفت دائرة الدرجة الأولى التي نظرت القضية ابتداء وأصدرت الحكم ودائرة الاستئناف التي أصدرت الحكم بالتأييد جميع مجريات القضية بتفصيلها الطويل والتي انعقد لها ما تجاوز العشر جلسات مرافعات واستغرقت ما يقارب الثلاث سنوات ورغبة منا في حفظ وقت فضيلتكم وعدم الاطالة فإننا نحيل للصكوك الصادرة السابقة لحجية ما ذكر فيها، إذ قرار المحكمة العليا بالنقض كان لأمر شكلي يتعلق بالاختصاص دون تناول الموضوع، فيبقى ما ورد في الصكوك من بينات وحجج على صلاحيتها، استنادا للمبادئ القضائية التي استقر العمل عليها ومنها ما جاء في قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم 363/6 بتاريخ 10/7/1418ما نصه البينات المعتبرة لا يؤثر عليها نقض الحكم؛ لأن البينة المعتبرة تحتفظ باعتبارها ولو نقض الحكم اذ النقض يتوجه الى حكم القاضي فقط دون ما احتواه الصك وعليه نامل من فضيلتكم الاطلاع على الصكوك الصادرة سابقا المتعلقة بالدعوى وما تحتويه من بينة ومرافعات وحكم. نقاط وجب التنبيه لها في لائحة المدعى عليه: أصحاب الفضيلة اللائحة الجوابية المقدمة من المدعى عليه تناقض اللوائح التي تقدم بها وتثبت كذبه ومحاولته التهرب من الإقرار بالحق لذا نامل من فضيلتكم الاطلاع على الصكوك السابقة والمرفقة لكم لتأكد مما ذكرنا ولتبيان الحق كما احتوت على نقاط وجب الإشارة لها رغبة منا في اظهار الحق وكشف مماطلة المدعى عليه وتشغيب المدعى عليه على نظر هيئة المحكمة من خلال اللائحة الجوابية التي قدمها وهي -اللائحة المقدمة مطولة وفيها تكرار لذلك نعتذر من فضيلتكم على الاطالة ان وجدت والسبب محاولة الرد على جميع ما ورد في ما قدمه المدعى عليه - اللائحة الجوابية المقدمة من المدعى عليه لم يطعن فيها بالبينة المقدمة وهي شهادة الشهود واليمين مما يعني سلامتها وصحتها والحمدالله - ذكر المدعى عليه اجتماعات وخطابات لدى الحارس القضائي واستشهد بها وقد غاب عنه ان أحد الشهود هو الحارس القضائي وكانت شهادته موصلة - في جواب المدعى عليه على الناحية الموضوعية لم يتطرق للنزاع بعينه وانما حاول ان يشتت هيئة المحكمة بذكر احداث ونزاعات وقضايا بين الورثة ليس لها علاقة بالنزاع محل نظر الدعوى وهذا دليل على عجزه عن اثبات انكاره لما ثبت عليه وفي ذمته - لدى المحكمة العامة ومحكمة الاستئناف اصر المدعى عليه ان الاختصاص لهذه الدعوى هو للمحكمة التجارية وهذا مثبت في ضبوط الجلسات والصك ولائحة الاعتراض التي تقدما بها ولدى فضيلتكم يناقض نفسه ويطعن في الاختصاص والمحكمة التي كان يطالب بها وهذا يثبت عدم رغبته في انهاء الدعوى وتشغيبه على هيئة المحكمة. - أصر المدعى عليه على انه لم يقترض نصيب موكلي وانه شريك معه هو واخوته وكما هو معلوم ان قسمة التركة تمت في عام1436 أي ان هذه الشراكة قد مضى عليها ثمان سنوات لم يقدم أي مستند او دليل من الشركة يثبت ان موكلي شريك وانتفع او استلم من هذه الشراكة فائدة او مال وهل يعقل انه شريك بمبلغ عشرون مليون لمدة ثمانية سنين ولم يجني او ينتفع من هذه الشراكة بهللة واحدة؟ وهل يستطيع المدعى عليه ان غير ذلك؟ - بدلا من الرد على الدعوى مباشرة وتقديم حججه وبينته أراد المدعى عليه تشتيت هيئة المحكمة والايحاء بان الدعوى ليس على ظاهرها باستغلاله وذكره لقضايا وخلافات بين الورثة ومحاولة ربطها بهذه القضية - جميع ما ذكره المدعى عليه غير صحيح تماما وقد تقدم به سابقا وتم الجواب عليه وقد صدر به حكم من دائرة الدرجة الأولى وتأييده من دائرة الاستئناف. الجواب التفصيلي على لائحة المدعى عليه: أولا الناحية الشكلية: بالرغم من علمنا ان هذه الناحية تنظر من قبل المحكمة وأصحاب الفضيلة الا انها وردت في لائحة المدعى عليه فوجب الرد بما نملك ويبقى الامر بعد الله لأصحاب الفضيلة. 1- جانب الاختصاص: من حيث الاختصاص فقرار المحكمة العليا رقم (5280569) في9/5/1443 بنقض الحكم لعدم صدوره من محكمة مختصة ملزم في تعيين المحكمة المختصة استنادا للائحة (٢) من المادة (181) من نظام المرافعات الشرعية:(اذا نقضت المحكمة العليا الحكم لمخالفته الاختصاص فيعد قرارها في تعيين المحكمة المختصة ملزما) فلا وجه لتشغيب المدعى عليه على نظر هيئة المحكمة في اثارة الاختصاص بالإضافة الي ان المدعى عليه سبق وتقدم للدائرة الثالثة بمحكمة الاستئناف بما يلي ………. فإنني ادفع بعدم اختصاص المحكمة النوعي لنظر النزاع كون النزاع من اختصاص المحكمة التجارية (مرفق 1 صورة من طلب ودفع المدعى عليه) 2- عدم النظر لسابق الفصل فيها: نفيد فضيلتكم ان هذه الدعوى لم تنظر سوى في المحكمة العامة وصدر فيها الحكم لصالحنا وقررت المحكمة العليا في قرارها بإحالتها لفضيلتكم وعليه فان الدعوى المنظورة لدى فضيلتكم هي الدعوى الوحيدة المقامة لهذا النزاع اما ما ذكره المدعى عليه فلا علاقة له بهذا النزاع وقد تقدم بهذا الدفع لدى أصحاب الفضيلة قضاة المحكمة العامة ومحكمة الاستئناف ولم يجدوا حجيه لما يحاول الوصول له المدعى عليه من تشتيت الدعوى والتنصل مما هو ثابت في ذمته فإننا نحيل الى تقدمنا به من ردود امام المحكمة العامة مع الاحتفاظ بحقنا في تقديم رد مفصل في حال طلبت الدائرة منا ذلك وسوف يتم الرد ان شاء الله بالتفصيل على ما ذكره من قضايا بزعمه انها لنفس النزاع ضمن (ثانيا الناحية الموضوعية) ثانيا الناحية الموضوعية: أما ما ذكره من جانب موضوع الدعوى فانه لم يتضمن الرد على النزاع بعينه ولا على ما قدمناه من بينات بل كان جوابه علي موضوع الدعوى تلخص في محاولته الحثيثة برد الدعوى من خلال زعمه عدم صحة الدعوى وعدم قبض القرض ولم يكتفي بما ذكره من الناحية الشكلية وعليه يتضح لفضيلتكم ان لائحته وعن علم وقصد لم تتطرق لموضوع الدعوى او اثبات اني لست شريكا صوريا وان نصيبي ليس دينا في ذمته بل تكاد تكون لائحته الجوابية للرد على الناحية الشكلية واغفلت الناحية الموضوعية. وعليه فجوابنا سيكون بالرد بالتفصيل على ما ذكر وعلى ما حاول تجاهله عن قصد من وقائع في صلب الموضوع والتي تنفد ما ذكر من عدم صحة او عدم قبض القرض على النحو التالي: 1- تتلخص الوقائع السابقة في هذا النزاع في ما يلى: بتاريخ 17/03/1436ه صدرَ قرارُ المحكمةِ العامّةِ بالرياض برقم (361089399) والمتضمّن تكليفُ مكتبِ عبدالعزيز الخريف بالحراسةِ القضائيةِ على تركةِ/ محمّد حسين أبو ذياب -رحمه الله- والقيامِ بأعمالِ بالتصفيةِ، وقامَ بحصْرِها وتقسيمِها على ثلاثةِ مراحل. -تمّ عقدُ قسْمةٍ اتفاقيّةٍ بينَ ورثةِ محمّد أبو ذياب - رحمه الله- في يومِ الاثنينِ بتاريخِ 05/06/ 1437ه الموافقِ 14/ 3 / 2016م خاصّةٍ بالمرحلةِ الأولى من التَرِكة. (مرفق 2 نسخة من الاتفاقية) - وكانَ من ضمنِ موجوداتِ المرحلةِ الأولى: مؤسّسة أبو ذياب لتأجيرِ السيارات وفروعها. - قُيّمتِ المؤسّسةُ حينَها بمبلغٍ وقدرُه: مئةٌ وسبعةٌ وثلاثونَ مليوناً وثلاثةُ آلافٍ ومئتانِ وأربعونَ ريالاً مقسّمةٌ على عددٍ منَ الأسْهم. -تمّ عرضُ التخارُجِ العَيْني للمؤسّسةِ منْ قِبَلِ الورثةِ، فتقدّمَ لها منْ كانُ لهُ رغبةٌ منْهم، وتبقّى منها سهْمَانِ حتّى يتمَّ التخارجُ بكاملِ المؤسّسةِ منَ التركةِ. - ولرغبةِ المدّعى عليه يحيى أبو ذياب بتخارجِ المؤسّسةِ وعدمِ بيعِها مِن قِبل القاضي، توجّه لموكّلي وطلبَ منهُ أنْ يُدخِلَ نصيبَهُ والمقدّرُ بعشرينَ مليوناً ومئةٍ وخمسةٍ وثمانينَ ألفاً وسبعةٍ وتسعينَ ريالٍ في المؤسّسةِ حتّى يتمّ التخارجُ بها للورَثةِ، وطلبَ المدّعى عليه من موكّلي أنْ يجعلَها ديناً في ذمّتهِ، ووعدهُ بأنْ يتمّ سدادُ المبلغِ لهُ حالَ التخارجِ. - وقّع موكّلي الاتفاقيةَ المشارِ إليها سابقاً باعتبارها صُوريّة، حتى يتمّ التخارجُ ويستلمَ بعدَ ذلكَ حقّه من المدّعى عليه. - لمْ يفِ المدّعى عليه بما التزمَ به، رُغمَ محاولاتِ موكّلي المتكرّرة بطلبِ سدادِ الدينِ الذي عليه، ولكنْ يتعلّلُ بعدمِ مقدرتهِ ويطلبُ الإمهالَ. - قام موكّلي برفع القضيّة عليه والمنظورة لدى محكمة الدرجة الأولى بالمحكمةِ العامة بالرياض وأصدرت حكمها بعد استيفاءِ النظر بالصكّ ذي الرقم 421111821 وتاريخ 12 / 3 / 1442هـ بإلزام المدّعى عليه بطلب موكّلي، وكان مبتنى الحكمِ على شهادةِ الشهود الموصلةِ، وتحليفِ موكّلي اليمين المقوّية لدعواه. 2- قام المدّعى عليه بتقديم اعتراضه ومحاولةِ تشتيت نظرِ دائرةِ الاستئناف، واعتراضه المقدّم هو ما ضمّنه في لائحته المقدّمة لديكم في هذه القضيّة، فكان الجواب ما يلي: لمّا استقرّ الاتّفاق مع المدعى عليه بأن أدخل شريكاً صورياً في الشركة، طلب منّي تسليمه نصيبي، وذلك بالتوقيع على خطاب موجّه للحارس القضائي على التركة (مرفق3 صورة من خطاب تسليمه نصيبي) متضمّنا كامل التفويض منّي للحارس بالتصرّف في النصيب الصوري من بيعٍ وشراء وغير ذلك، وبناء على ذلك قام الحارس بإصدار وكالة له بذلك (مرفق 4 صورة من الوكالة) وهذا ما نصّ عليه الحكم الصادر من تكليفِ الحارس القضائي بمهمّة تحويلِ المؤسسةِ إلى شركةٍ، وتأسيس الشركة لدى الجهاتِ الرسمية، فطلبَ منّي الحارسُ القضائي الحضورَ للتوقيعِ على الأوراقِ الخاصّة بإجراءات التأسيسِ دون إبداءِ رأي منّي، وقد أقرّ بذلك المدّعى عليه في لائحتهِ المقدّمة أمام محكمة درجة الاستئناف، فذلك يؤكّد لفضيلتكم أنّني لست شريكاً معهم؛ إذ إنّ المدّعى عليه ذكر في الفقرةِ الأولى والثانية من البندِ الرابع أنّ الاجتماعات كانت ابتداءً بتاريخ 17 / 4 / 1438هـ عند الحارس القضائي، وخطابي الذي وقّعتُ عليه كان بتاريخ 21 / 7 / 1437هـ كما أنّني قمت بوكالةٍ لمحامي المدّعى عليه الحاضر لديكم (مرفق 5 صورة من وكالة محامي المدعى عليه) لتأسيسِ الشركةِ، فهل يُعقل أن يكون لي رأي في نصيبي في الاجتماعاتِ الخاصّة عند الحارس القضائي سوى التوقيع على ما يرغبُ به المدّعى عليه وأشقاؤه الشركاء؟! وبموجبِ الخطابِ الموجّهِ للحارس تمّ استصدار وكالة شرعية له، وبذلك أكون أوفيتُ باتّفاقي معه على أن أدخلَ في المؤسّسة من أجل استحواذِ الشركاءِ عليها دون عرضها في المزاد، وبقي أن يوفيَ بالاتفاقِ من جانبهِ في تسليمي نصيبي بعد الاستحواذِ على المؤسّسة، وهذا ما أقرّ بهِ المدّعى عليه أمامَ الحارسِ القضائي أثناء اجتماعهِ معه على انفرادٍ ولم أكن موجوداً، وهي مقتضى شهادةُ الحارس، ثم بعد ذلك قام المدّعى عليه بعدّة أمورٍ، ومنها:• قام بنقلِ رأس مال مؤسسة أبوذياب لمؤسّسته الخاصّة (شركة يحيى أبوذياب لتأجير السيّارات) قام ببيع بعض رأس المال من سيارات ومعدّات وأخذ أموالها قام بوضع جميع الأموال النقدية في حسابات بنكية باسمه واسم مؤسّسته، وهو الوحيد الذي يملك التصرّف بها (مرفق6 صورة من البنك) قام بشراء سيّارات باسمه واسم مؤسّسته من أموال الشركة (مرفق7 صور استمارات) قام بأخذ العلامة التجارية للمؤسسة وجعلها علامة تجارية لشركته الخاصّة، وقد تمّ تقييم هذا الشعار في التركة بمبلغ وقدره: عشرون مليون ريال، وأصبح ملكية خاصّة له (مرفق 8 اثبات اخذ العلامة على مطبوعات الرسمية لشركته ومقارنة والتقييم) (مرفق 9 صورة للوحة الاعلانية لشركته عليها العلامة) قام باستخدام جميع عقارات الشركة في جميع أنحاء المملكة وجعلها مقرّاً لمؤسّسته وسكناً لعمّاله قام بأخذ عقارٍ قيمته: خمسة ملايين ريال، وجعله سكناً خاصاً له قام باستخدام الورش الخاصّة بالصيانة بجميع عمّالها ومعدّاتها لمؤسّسته الخاصّة وشركة الليموزين التابعة له قام بتحويل مؤسسته الخاصة إلى شركة ذات ملكية فردية مغلقة (مرفق10السجل) فيتلخّص من ذلك أنّ المدّعى عليه أفرغ الشركة من رأس مالها ومحتوياتها، ولم يبقَ منها سوى اسمها، فهو بين أمرين لا ثالث لهما: - إمّا أن يقرّ بكوني شريكاً في الشركة، ولا يوجد ما يُثبت ذلك لديه، إذ إنّه قام بنقلها كاملةً إلى شركته ذاتِ الملكية الفردية، فيكون إقراره بذلك إقرارٌ منه باختلاس نصيبي - وإمّا أن يقرّ بوقوع الاتّفاق معه على كون الشراكة صورية، وأنّ المبلغ المدّعى به دين في ذمّته ولم يوفّهِ لي حتى هذه اللحظة فإذا ثبت لكم ذلك من قيام المدّعى عليه بالأمور المذكورة بأعلاه، فإنّه يُفسّر لكم سبب تصرّفي بالأمور المذكورة في جوابهم من رفعي للدعاوى، وكذا الخطابات الموجّهة لهم، حيث إنّني لمّا طلبت من المدّعى عليه أن يقوم بسداد المبلغ لي، تلكّأ في ذلك، فجلست مع أحد المحامين السابقين، وحينها أشارَ عليّ بأنّي لا أملك بيّنة على دعواي هذه تُثْبِتُ الحقّ على المدّعى عليه؛ لكوني لم أعلم بأنّه سيُحكم لي بشهادةِ الشاهدين -وقت جلوسي مع المحامي- بما شهِدوا به الجلسة السابقة، فتوجّهت إلى استخلاص حقّي بالطريق الآخرِ وهو مطالبة المدّعى عليه بالأمورِ التي ذكرها في جوابه، ومن العجبِ الذي لا زلت في حيرةٍ منه أنّه جعل ما فعلتهُ سبيلاً للتملّص من حقّي الثابتِ عليه، فهل جزاء الإحسانِ إلّا الإحسان ! 3 - أصحاب الفضيلة بالرغم بأن المدعى علية زعم ان نصيبى ليس ديناً في ذمته وان نصيبى هو شراكة معه هو واشقائه لم يذكر المدّعى عليه في لائحته الطويلةِ حشواً أيّ مستندٍ من داخلِ الشركةِ التي امتدّت لستّ سنوات يُثبت فيه أنّي شريك فيها، سواءٌ أكان ذلك محاضرَ اجتماعات داخلَ الشركة، أو توقيعاً على ميزانيات، أو توقيعاً على قرارٍ يخصّ الشركة، أو أيَّ شيء يدلّ على أنّي شريك فعلي كباقي الشركاءِ وليس صورياً كما أذكرهُ، بل كلّ ما ذكره عبارة عن محاولاتٍ منّي لاسترداد نصيبي وأنا خارج شركتهم! 4 - ما ذكره المدّعى عليه من قضايا وزعم انها لنفس النزاع وهذا دليل على كذبه ومحاولته تشتيت النظر عن الدعوى مثال ذلك ذكره للقضية رقم (411444474) وهذه القضية تختص بنزاع على ارض بيني وبين الورثة ولا علاقة لها بالقضية محل النظر وكذلك القضيّةِ المقامة لدى المحكمة التجارية برقم (ق/1/10263)، فحيث اننا قد تبين لنا وجودَ خلافٍ بين المدّعى عليه وأخيه الشريك حسين بخصوصِ تأسيس الشركة وعدم اتّفاقهم ممّا أدّى بهم إلى اللجوء للقضاء التجاري، وهذه القضيّة تُثبت لكم أنني لست شريكاً حيث رُفعت الدعوى من قِبَل يحيى المدّعى عليه وخالد وأحمد وعبدالعليم وحضية ولولوة أبو ذياب ضدّ حسين أبو ذياب، فهؤلاء هم الشركاء الفعليين ولست طرفاً معهم (مرفق11 صورة من لائحتهم (حينما اطّلعت على الخلافِ الذي بين المدّعى عليه وأخيه الشريك حسين وجدتُ أنّ حسين تقدّم بخطابِ للمحكمة يذكر فيه أنّ المدّعى عليه قد قام بنقلِ أصولِ الشركة لملكهِ الخاصّ وأنّه أفرغ الشركةَ من أصولها (مرفق12 لائحة حسين) وأنشأ شركة خاصّة به ذات ملكيّةٍ فردية اسمها: شركة يحيى أبو ذياب لتأجير السيارات، بمعنى أنّه نقل جميع الأنصبةِ الخاصّة بالشركةِ بما فيها نصيبي الذي تدّينه منّي لملكهِ الخاصّ قبل أن يبدأ بسدادِ ديني، فظهر لي جليّاً أنّه مَكَر بي حيث إنّ الوكالاتَ بيده يتصرّف فيها كيف يشاء وأنا لم آخذ منه ما يُثبت حقيّ خطّياً؛ لثقتي به لكونهِ أخي، ممّا اضطرّني إلى توكيل مكتب محاماةٍ لتداركِ ما يمكنُ تداركه، وقام مكتب المحاماة بالتصرّف فيما يملكه من أوراقٍ لديّ وهذا ما أراد بهِ المستأنف أن يجعله دليلاً على شراكتي في البندِ الرابع من لائحته، مع العلمِ أنّه يُوجد لديّ خطابٌ وجّهه محامي المستأنف لمكتبِ المحاماةِ مستنكراً منه الطلبات التي طلبها ويُفيده أنّ سبب استنكارهِ وجودُ اتّفاقٍ بين المدّعى عليه وبيني مسبقاً يجهله مكتب المحاماة ويستفسرُ منه هل أنا غيّرت رأيي (مرفق13 صورة من الخطاب). 5 – ما ذكره المدعي من اجتماعات وخطابات لدى الحارس القضائي لغرض الايهام باني شريك معه فاننا نلفت انتباه أصحاب الفضيلة لشهادة الحارس القضائي وإقرار المدعى عليه على نفسه بالدين واني شريك صوري حسب الاتفاق الذي بينا ولم يطعن او يشكك المدعى عليه في هذه الشهادة 6 - إقرار المدعى عليه في مذكرته الاستئنافية لدى المحكمة العامة في الفقرة الأولى من البند الرابع، بما تم بيني وبينه فذلك يؤكد لفضيلتكم أنني لست شريكاً معهم؛ وقد ذكر المدعى عليه ذكر في الفقرة الأولى والثانية من البند الرابع من مذكرته الاستئنافية المقدمة للمحكمة العامة أن الاجتماعات كانت ابتداء بتاريخ 17 / 4 / 1438 هـ عند الحارس القضائي، وخطابي الذي وقعت عليه كان بتاريخ 21 / 7 / 1437 هـ، كما أنني قمت بوكالة لمحامي المدعى عليه لتأسيس الشركة، فهل يعقل أن يكون لي رأي في نصيبي في الاجتماعات الخاصة عند الحارس القضائي سوى التوقيع على ما يرغب به المدعى عليه وأشقاؤه الشركاء؟! وبموجب الخطاب الموجه للحارس تم استصدار وكالة شرعية له، وبذلك أكون أوفيت باتفاقي معه على أن أدخل في المؤسسة من أجل استحواذ الشركاء على الشركة دون عرضها في المزاد، وبقي أن يوفي بالاتفاق من جانبه في تسليمي المبالغ المتفق عليها للبيع بعد الاستحواذ على المؤسسة، وهذا ما أقر به المدعى عليه أمام الحـارس القضائي أثناء اجتماعه معه على انفراد ولم أكن موجوداً، وهي مقتضى شهادة الحارس كما هي مدونه في صك الحكم رقم (437076774). وحيث أن كل ما تقدم به المدعى عليه من ردود سبق وأن أجبنا عليها في المحكمة العامة فإننا نلخص ما قد تقدمنا به أمام المحكمة العامة حيث أن هنالك شهود على الاتفاق والدين وتعاملوا مع هذه الواقعة من خلال إقرار المدعى عليه بنفسه أمامهم بصفتهم الرسمية والتي اضطر المدعى عليه الإفصاح لهم عنها بحكم مكانتهم لتوضيح الحقيقة الواقعة للتعامل معها في الإجراءات الرسمية على سبيل المثال الحارس القضائي والمعين من قبل المحكمة، السيد/ عبدالعزيز محمد عبدالعزيز الخريف، قد أدى شهادته أمام المحكمة العامة بما يلي: الشاهد الأول ...قال كان فيه نزاع في تركة محمد حسين أبو ذياب لدى هذه المحكمة بين ورثته ومن ضمنهم طرفا الدعوى و كان من ضمن التركة مؤسسة محمد أو ذياب لتأجير السيارات وما يدخل فيها من عقارات الذي يتبع المؤسسة وفي المرحلة الأولى قمت بتوزيع التركة وكان فيه تكتل من يحيى المدعى عليه وإخوته الأشقاء على أن يستحوذوا على المؤسسة بنصيبهم من المرحلة الأولى فدخل معهم فؤاد بنصيبه وكنت معهم وعند تسليم المؤسسة للشركاء وتسليمها للأخ يحيى بتفويض من الشركاء عام 1437هـ وإن لم قال لي المدعى عليه يحيى إن دخول فؤاد في الشركة كان دخولا صوريا وأنا مدين لفؤاد بعشرين مليون ريال وهو نصيبه في القسمة وأخذتها منه على سيبيل القرض هذا ما لدي... . (مرفق 14 صورة صك الشهادة) الشاهد الثاني ماهر تيسير شفيق قويدر، فلسطيني الجنسية، إقامة نظامية رقم: (...)، ونص على شهادة بالآتي: ...كنت في الطائرة مع يحيى وفؤاد في رحلة إلى الحبشة وكنت جالس بجوار يحيى وكنت أعرف أن يحيى قد أخذ من فؤاد مبلغ عشرين مليون ريال وزيادة وقلت ليحيى أن فؤاد لم يقصر معك وأعطاك عشرين مليون فقال أعرف أنه لم يقصر معي في ذلك وكان هذا قبل حوالي ثلاث أو أربع سنوات وفي يوم آخر عزمتهم في مزرعتي في المزاحمية ليصلحوا بينهم في طريقة السداد إذ إنهم اصطلحوا سابقا بالدفع مقدما مليونين ونصف والتقسيط يكون شهريا مئتان وخمسمئة ألف ولكن انفض بعدم الصلح في مبلغ التقسيط هكذا شهد... نؤكّد لأصحاب الفضيلة أنّ البيّنة المقدّمة من موكّلي مُثبتةٌ وليست نافية، وغاية ما يقدّمه المدّعى عليه من البيّنات هو النفي، فهو يُنكر وجود أيّ قرض منه لموكّلي وأنّه كان بصيغة تخارج المؤسّسة من التركةِ حتّى لا يتمّ بيعها في المزاد العلني، فكان ما يذكره موكّلي علماً زائداً، والبيّنة تلزمه على ذلك، وما قدّمه بيّنة مثبتةً للعلمِ الزائد، وما يقدّمه المدّعى عليه هو النفي وليس الإثبات، فكان من لازمِ ذلك تقديمُ بيّنة الإثباتِ على النفي؛ لتضمّنها معنىً زائداً؛ جاء في المبادئ والقرارات الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئة الدائمة والعامة بالمجلس الأعلى للقضاء: (2194- الإثبات مقدّم على النفي) (2195- البينة المثبتة مقدّمة على النافية إذا سلمت من الاعتراض) (2196- المصادقة على حكم تضمّن تسبيباً بأنّ شهادة الإثبات مقدّمة على شهادة النفي) (2198-أدلّة الإثبات مقدّمة على أدلّة النفي) فلو أقرّ المدّعى عليه بدعوانا الدخول في المؤسّسة صورياً من أجل التخارج ثم ادّعى رضى موكّلي بقبولِ الشراكة وعدم مطالبتهِ بالدين لكانت دعواه لها وجاهة، وستكون شهادة الشهودِ التي قدّمناها ليست موصلةً لاحتمال رضى موكّلي بالشراكة، ولكنّه ينكرُ حصول الصوريّة في العقد نهائياً، ويدّعي أنّني شريك منذ بداية تخارجِ المؤسّسة للورثة، وقد أثبتنا بالبيّنة دعوى موكّلي استحقاقه لما يدّعيه. أصحاب الفضيلة جوابا على ما طلب من موكلي في الجلسة الماضية والمنعقدة في 19/١/١٤٤٤ه وتوضيحا لما ذكر فيها فان جوابنا بما يلي: أولا: فإن ما ذكرناه من تفصيل في جوابنا ومرفقات على لائحة المدعي عليه من ناحية الجانب الموضوعي جزء لا يتجزأ من ما سوف نذكره تاليا لارتباطه الوثيق بما سيرد ثانيا: 1- بعد صدور قرار المحكمة العامة رقم (٣٦١٠٨٩٣٩٩) بتكليف مكتب عبد العزيز الخريف بالحراسة القضائية على تركة محمد ابوذياب رحمه الله قام الحارس القضائي بوضع يده علي التركة وإدارة الاعمال القائمة وقام بعمل حصر التركة وقام بتقسيمها الى ثلاث مراحل فكانت المرحلة الأولى تشمل ما يوجد من أصول عقارية وتجارية واموال نقدية في الرياض وجدة والدمام وابها وبعد حصرها وتقيميها تبين ان نصيب الذكر تقريبا ٢١ مليون وزيادة بسيطة فقام بتوزيع مبلغ نقدي فورا وقدره مليون ريال للذكر من هذا النصيب وبالتالي بقي للذكر ما يقارب ٢٠ مليون وزيادة بسيطة 2- طلب الحارس القضائي من الورثة تقديم رغباتهم فيما يخص الأملاك والنقدية الخاصة بهذه المرحلة وبناء على ذلك تقدم الورثة بطلباتهم فمنهم من طلب عقارات ومنهم من طلب نصيبه المتبقي نقدا 3- لم يكن من المستغرب رغبة المدعى عليه واشقاؤه بالاستحواذ على مؤسسة ابوذياب لتأجير السيارات وفروعها وما يتبع لها من عقارات وذلك لانهم هم القائمين على ادارتها والتصرف بها خلال الفترة السابقة لوفاة المورث رحمة الله عليه وحتى وضع الحارس القضائي يده عليها ولكن تقييم المؤسسة وملحقاتها اكبر من قيمة انصبة المدعى عليه واشقاؤه لذلك طلب المدعى عليه نصيب موكلي كدين في ذمته وله الحق في التصرف به حتى يتمكن هو واشقاؤه من الاستحواذ وامتلاك المؤسسة وما يتبعها وعلى ان يرد له الدين بعد صدور القرار بالقسمة واستلامهم للمؤسسة وإبراء للذمة فقد طلب المدعى عليه من موكلي عدم المطالبة بالمبلغ دفعة واحدة ويؤيد ذلك ما ذكره الشاهد الثاني في شاهدته من محاولته الإصلاح او التقريب بين موكلي والمدعى عليه عند اختلافهم في طريقة السداد ومبلغ الأقساط (مرفق نص شهادة الشاهد الثاني) 4- تقدم المدعى عليه هو واشقاءه بطلب الاستحواذ على المؤسسة ووضع نصيبي الذي اقترضه مني ضمن انصبتهم لتغطية قيمة المؤسسة حسب التقييم على ان يكون اسمي ووجودي صوريا ولم يكن يعلم بهذا الامر الحارس القضائي ولا باقي الورثة 5- بناء على ما سبق قام الحارس القضائي عمل اتفاقية رضائية بين الورثة توضح تقييم الأصول وكيفية القسمة ورغبة كل وريث وكل ما اتفقا عليه الورثة في هذه المرحلة فكان ان وضع المدعى عليه نصيبي ضمن الورثة الراغبين بالاستحواذ على المؤسسة وعقاراتها القائمة عليها ولم يكن موكلي حاضرا لأي من هذه الاجتماعات لعدة أسباب منها مرافقته الدائمة لوالدته رحمها الله في العناية ولان نصيبه من هذه المرحلة وفي هذه الاتفاقية دينا في ذمة المدعى عليه.(مرفق ٢ نسخة من الاتفاقية) 6- قام المدعى عليه بالاتصال بموكلي وطلب مقابلته وحضر الى مقره واحضر له الاتفاقية موقعة من جميع الورثة وانه يرغب منه التوقيع عليها وإعاد عليه تعهده بإعادة نصيبه نقدا بعد الانتهاء من القسمة وبناء على ذلك قام موكلي بالتوقيع عليها بناء ما اتفقا عليه مع العلم انه لم يطلع عليها ولم يشارك بإعدادها ولم يكن له راي في ما احتوته. 7- أصدرت المحكمة قرار بالقسمة بناء على هذه الاتفاقية واوكلت للحارس مهمة تنفيذ الاتفاقية و تحويل المؤسسة لشركة بين من استحوذ عليها من الورثة. 8- اصر المدعى عليه على استلام المؤسسة فورا من الحارس واخراجه منها ووضع يده عليها قبل قيام الحارس بتحويلها الى شركة او حتى البدء في إجراءات التحويل فرفض تسليمه دون باقي الورثة فطلب من موكلي تنفيذا لاتفاقهم تسليمه لنصيبي وقبل تحويل المؤسسة الى شركة بالتوقيع على ورقة فيها خطاب موجه للحارس بتفويض المدعى عليه بصلاحيات كاملة من استلام للمؤسسة وبيع ونقل ووضع الأموال في حساباته (مرفق ٣ صورة من التفويض) وبناء على هذه الورقة قام الحارس بإصدار وكالة شرعية للمدعى عليه على المؤسسة واصولها (مرفق ٣ صورة من الوكالة) وقام بتسليمه للمؤسسة وكل ماله علاقة بها من أصول وعقارات وحسابات وتواقيع التوثيق ووثق ذلك بمحضر يثبت ذلك 9- قام الحارس بتنفيذ ما طلب منه في قرار المحكمة بالبدء في إجراءات تحويل المؤسسة لشركة واثناء ذلك اجتمع الحارس مع المدعى عليه في مقر المؤسسة لاستكمال الإجراءات اقر المدعى للحارس بانني شريك صوري وانه سوف يرد لي نصيبي ولم يكن الحارس قبل ذلك على علم بما اتفق عليه المدعى عليه مع موكلي وهذا ما شهد به (مرفق ١٤ نص الشهادة) 10- لم يستطع الحارس بتحويل المؤسسة الى شركة بسبب وجود خلاف بين المدعى عليه وشقيقه حسين ابوذياب مما نتج عنه تعطيل تحويل المؤسسة لشركة فقام المدعى عليه وباقي الشركاء ولم يكن موكلي من ضمنهم برفع دعوى قضائية لدى المحكمة التجارية برقم (ق/١/١٠٢٦٣) (مرفق ١١ لائحة الدعوى المذكورة)ضد شقيقه حسين (مرفق ١٢ لائحة حسين) ويتبين من ذلك ان موكلي لم يكن ضمن الشركاء في الدعوى ولم يكن سبب في تعطيل تحويل المؤسسة 11- رغب المدعى عليه تحويل المؤسسة بنفسه حتى يؤسسها ويشكلها بما يناسبه دون الحاجة للحارس فطلب من موكلي تنفيذا لاتفاقهم اصدار وكالة شرعية لمحاميه الحاضر عنه في هذه الدعوى بتاسيس الشركة دون الرجوع لموكلي ولكي يستفيد من الوقت ويبدا بسداد موكلي (مرفق ٥ صورة من الوكالة المذكورة) أصحاب الفضيلة بإصدار موكلي لهذه الوكالة يكون موكلي قد أدى من جانبه ما يلزمه من اتفاقه مع المدعى عليه من خلال اقراضه نصيبه من المرحلة الأولى بعد تقيمه وترك للمدعى عليه الحرية بالتصرف به بعد اقتراضه - باختيار المدعى عليه وضع نصيب موكلي في المؤسسة بناء على اتفقوا حرم وسقط حق موكلي باخذ نصيبه نقدا اسوة ببعض الورثة (ما ذكرناه في ٨) - بتوقيع موكلي على الخطاب الموجه للحارس وعليه قام الحارس بإصدار وكالة فقد مكن المدعى عليه من استلام نصيبه والتصرف به بالبيع ونقل وايداع النقد في حسابه (ما ذكرناه في ٨) - بإصدار موكلي وكالة شرعية لتاسيس الشركة دون الرجوع له يكون لم يكن عائق امامه اذا رغب في تحويل المؤسسة (وهذا ما تم تفصيله في ٩) ان عدم تحويل المؤسسة لشركة ناتج عن خلافات وقعت بين المدعى عليه وشقيقه وهذا ما تثبته القضية رقم (ق/١/١٠٢٦٣) وتثبت ان موكلي لم يكن عائق امامهم لتحويل المؤسسة (تفصيله في ١٠) - ان ببيع المدعى عليه أصول من نصيب موكلي وقبض قيمتها نقدا ووضعها في ملكه وانتفاعه منها إقرار منه بتنفيذ موكلي للاتفاق وبقبضه والا عد هذا التصرف سرقة وما قام به مثبت ويمكن التحقق منه - ان وضع المدعى عليه شعار مؤسسة ابوذياب على شركته الخاصة شركة يحي ابوذياب والذي تم تقييمه في الاتفاقية بمبلغ ٢٠ مليون وهو من أملاك المؤسسة يعتبر تصرف في أصول نصيب موكلي وهذا بمثابة إقرار منه او سرقة (مرفق ٨و٩ ما يثبت استخدامه للشعار) - جميع العقارات التابعة لمؤسسة أبوذياب من مواقع تجارية وسكنية وورش تم استغلالها واشغالها من قبل شركة المدعى عليه والواقع على الأرض يثبت ذلك. - استغل المدعى عليه التفويض والوكالة الممنوحة له من موكلي بناء على ما اتفقوا عليه بنقل العمالة التابعة لمؤسسة ابوذياب الى شركته الخاصة قام بتأسيس شركة خاصة به بنفس نشاط مؤسسة ابوذياب وافرغ مؤسسة ابوذياب لصالح شركته الخاصة (مرفق ١٠ سجل الشركة) - حسب الاتفاقية فان من استحوذ على مؤسسة ابوذياب كلا من: يحي(المدعى عليه)، عبدالعليم، احمد، خالد، حسين، حضية، لولو بالإضافة إلى نصيب موكلي أي فؤاد صوريا ولو اطلع فضيلتكم على الشركاء وانصبتهم في شركة المدعى عليه ستجدون انهم هم نفسهم الذين استحوذوا على مؤسسة أبوذياب باستثناء موكلي وستجدون انهم جميعا متساويين في الانصبة الشرعية الا المدعى عليه فان نصيبه اكبر من البقية والسبب واضح وهو ادراجه نصيب موكلي الذي اقترضه ضمن نصيبه (مرفق ١٦ صورة من توزيع النسب من وزارة التجارة) - لم ينتفع موكلي من نصيبه وكفة يده عنه منذ ان نفذا ما اتفق عليه مع المدعى عليه حتى تاريخنا هذا. أصحاب الفضيلة يتضح لكم مما ذكرناه سابقا ان ما قام به المدعى عليه من انشاء شركة خاصة به بنفس نشاط المؤسسة ونقل واستغلال أصولها لصالح شركته وإدخال باقي الورثة في شركته وإبقاء المؤسسة اسم على ورق وعدم تحويل المؤسسة الى شركة كان امر مدبر ومقصود فلم يكن من مصلحته التحويل بالرغم من ان موكلي قدم له جميع ما يلزم وذلك لإبقاء وضع المؤسسة ونصيب موكلي معلق وان المتضرر الوحيد من ذلك هو موكلي. الخاتمة أصحاب الفضيلة يتلخص هذا النزاع في مطالبة المدعى عليه بسداد دين في ذمته وهو عبارة عن نصيب موكلي في تركة والده رحمه الله وهو ما يقارب العشرون مليون قام المدعى عليه بوضعه مع نصيبه واشقاءه في مؤسسة ابو ذياب لتاجير السيارات وبعد ذلك قام بتصفيتها وبنقل راس مال المؤسسة بما في ذلك نصيب موكلي الى شركته هو واشقاءه (شركة يحيى ابوذياب لتاجير السيارات) (مرفق15 صورة سجل) وبذلك أصبحت مؤسسة ابوذياب مغلقة وقيمتها السوقية (0 ريال) وراس مالها صفر ريال بعد نقل راس مالها لشركة المدعى عليه واختفى نصيب موكلي وذلك بعد ان قبضه المدعى عليه وقام بوضعه في شركته وباسمه. أصحاب الفضيلة ان الوقائع والواقع على الأرض يثبت بما لا يدع مجال للشك صحة الدعوى وان المدعى عليه قد اقترض نصيب موكلي وقام بنقله لشركته وسوف نشير لبعضها على هيئة تساولات: 1- هل مؤسسة ابوذياب والتي تمت قسمتها من التركة والتي يزعم المدعى عليه ان موكلي شريك معه فيها وفيها نصيب موكلي قائمة او تعمل او انه تم تصفيتها ونقلها لصالح المدعى عليه واشقاءه 2- جميع مواقع وعقارات مؤسسة ابوذياب مستخدمة ومشغولة من قبل شركة يحي ابوذياب واشقاؤه 3- لماذا تم وضع شعار مؤسسة ابوذياب المقدر بعشرين مليون شعارا لشركة يحيى ابوذياب واشقاؤه 4- اين نصيب موكلي ومن المنتفع منه والمتحكم فيه 5- لماذا تم تأسيس شركة بنفس النشاط التجاري للمدعى عليه واشقاؤه 6- لماذا لم يتم ادخال موكلي في هذه الشركة مع باقي الورثة بعد نقل جميع الانصبة اليها بما فيه نصيب موكلي واقتصار الشركة على المدعى عليه واشقاؤه 7- لماذا المدعى عليه الوحيد نصيبه في هذه الشركة يساوي نصيب شخصان واكثر مقارنة بباقي الشركاء (مرفق16 صورة تثبت ما ذكرناه من وزارة التجارة) أصحاب الفضيلة الجواب الوحيد والمنطقي لكل هذه التساؤلات ؟ هو ان المدعى عليه قام بكل ما سبق بعد ان اقترض نصيبي واستلمه بتفويض مني له بالبيع والنقل والتصرف كما يشاء حسب اتفاقه معي أصبحت المؤسسة المورثة ملك له هو واشقاؤه ولديه جميع الصلاحيات بالتصرف فيها فقام بإنشاء شركة بنفس النشاط بينه وبين أشقاؤه وكانت نسبة المدعى عليه اكبر من نسبة باقي الشركاء وذلك لأنه اصبح يملك فوق نصيبه نصيب موكلي لذلك كانت نسبته تمثل نصيب شخصين خلاف باقي الشركاء (مرفق16 سجل الشركة والنسب) وهذا دليل آخر على صحة دعوانا وانه قد اقترض نصيب موكلي واستلمه ونقله لملكه. وتأسيساً على ما تقدم نأمل من فضيلتكم الحكم بالطلبات الواردة في صحيفة الدعوى وطلباتنا وهي كالآتي: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره عشرين مليون ومئة وثمانية وخمسين ألف وسبعة وتسعين ريالاً (20.185.097)، وذلك قيمة نصيب موكلي من المرحلة الأولى. إلزام المدعى عليه بدفع قيمة أتعاب المحاماة والبالغ قدرها (15%) من اجمالي قيمة المطالبة (3,027,764.55). إلزام المدعى عليه بدفع التكاليف القضائية كاملةً. وفي تاريخ 2/2/1442ه قدم وكيل المدعى عليه مذكرة ورد فيها ما نصه: أولاً: نتمسك بالدفع بعدم الإختصاص النوعي لنظر الدعوى تأسيساً على ما قرره المدعي في حصر دعواه في المطالبة بقيمة قرض وكذلك ما ختم به مذكرته الأخيرة من طلبات وهو طلب (إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره عشرين مليون ومئة وثمانية وخمسين ألف وسبعة وتسعين ريالاً (20.185.097)، وذلك قيمة نصيب موكلي من المرحلة الأولى) وحيث أن الطلب بهذا الشكل وهو المطالبة بقيمة نصيبه في المرحلة الأولى (من تركة مورثهم) يجعل الدعوى من إختصاص محكمة الأحوال الشخصية وتخرج من ولاية المحكمة التجارية. ثانياً: أصحاب الفضيلة إن حكم المحكمة العليا بعدم الاختصاص وأن الإختصاص معقود للمحكمة التجارية بناء على ما تم الحكم به في الدعوى رقم 411444494 حيث جاء في منطوق الحكم رقم 42111182 وتاريخ 12/3/1442هـ أن ثبت للدائرة الثامنة بالمحكمة العامة صورية الشراكة بين المدعي والمدعى عليه وحيث أن طلب إثبات صورية الشراكة هو من اختصاص المحكمة التجارية لذلك تم نقض الحكم من المحكمة العليا والتي قررت في أسباب نقضها ما نصه (وبعد الإطلاع على الاعتراض المقدم وما أورده المعترض من أسباب اعتراضه واستناداً إلى المادة (197) من نظام المرافعات الشرعية المتضمنة نظر المحكمة في الشروط الشكلية المتعلقة بالاعتراض، تبين اتصال السبب بالمحل، فبناء على ما تقدم، وبما أن المعترض يؤسس اعتراضه على الفقرة (صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة) من ذات النظام، حيث أن القضية من اختصاص المحكمة التجارية لأن النزاع متعلق بشراكة بين طرفي الدعوى والمعترض ضده يدعي أنها صورية، والفصل في هذا كله من اختصاص المحاكم التجارية وعليه يكون اعتراض المعترض متصل بمحل منصوص عليه نظاماً). بينما في هذه الدعوى لم يطلب المدعي إثبات صورية الشراكة وإنما اقتصر طلبه على إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ عشرين مليون ومائة وثمانية وخمسين ألف وسبعة وتسعون ريالاً وذلك بوصف المبلغ أنه (قرض) حسب ما جاء في ضبط الجلسة بتاريخ 30/11/1443هـ خلافاً لما جاء في طلباته الختامية في المذكرة المقدمة منه والتي نحن بصدد الرد عليها. أصحاب الفضيلة جاء بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 115/ت وتاريخ 28/10/1439هـ بالموافقة على نتائج محضر اللجنة المشكلة لدراسة أنواع القضايا ونص الحاجه منه أن العبرة في تحديد الاختصاص النوعي بالطلب الأصلي المنصوص عليه في صحيفة الدعوى وحيث أن الدعوى بهذا الشكل وحسب ما جاء بطلبات المدعي فهي لا تقع ضمن اختصاص المحكمة التجارية وإنما تقع ضمن الاختصاص النوعي لمحكمة الأحوال الشخصية حيث أن النزاع كما قرره المدعي هو نزاع على حصة المدعي في تركة مورثهم / محمد حسين أبو ذياب رحمه الله ولا يدحض في ذلك ما جاء بدعواه من بعض المصطلحات التي تبدو في ظاهرها أن الاختصاص للمحكمة التجارية كذكر صورية شراكته في مؤسسة مورثهم دون طلب إثباتها سيما وأن هناك دعوى برقم 421570818 منظورة امام الدائرة المختصة بنظر دعاوى التركات الكبيرة بمحكمة الأحوال الشخصية بالرياض وتم إحالتها إلى مركز إسناد لاستكمال توزيع التركة. من الناحية الموضوعية: أولاً: أصحاب الفضيلة يتمسك المدعي بما جاء من دفوع سبق ذكرها في المذكرة والمستندات المرفقة بها المقدمة بالجلسة الماضية نحيل إليها منعاً للتكرار ويلتمس الحكم برد الدعوى تأسيساً على ما جاء بها من دفوع. ثانياً: بالإطلاع على مذكرة المدعي الأخيرة وما جاء بها من دفوع فإنه يظهر جلياً أن جميع ما دفع به لم يرد على ما طلبته الدائرة الموقرة من (ارفاق قرار العليا المتضمن اختصاص المحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى بالإضافة أيضا الى تحرير دعوى المدعي وذلك ببيان حقيقة مبلغ المطالبة، وكيفية تسليمه للمدعى عليه، وبيان عن اسم المؤسسة ورقم سجلها التجاري، وما آلت إليه المؤسسة بعد قسمتها، وهل تم التصرف في حصته الصورية مع تقديم ما يثبت ذلك) ولم يقدم أياً مما طلبته الدائرة الموقرة حتى نتمكن من الرد عليه تفصيلاً وإنما جاء بمذكرته سرد لوقائع تصفية تركة مورثهم واتفاقية تحويل المؤسسة إلى شركة على أن يكون شريك فيها وهذا ما تم بالفعل إلا أن إجراءات تحويل المؤسسة إلى شركة توقفت بسبب امتناع المدعي عن إنهاء إجراءات التحويل كونه أحد الشركاء في المؤسسة العائدة لمورثهم. ثالثاً: ندفع بعدم صحة دعوى المدعي ونحيل أصحاب الفضيلة إلى ما جاء تفصيلاً في البند (ثالثاً) بالمذكرة المقدمة من المدعى عليه بالجلسة السابقة من أدلة تؤكد صحة الدفع وذلك منعاً للتكرار. رابعاً: أصحاب الفضيلة اننا نوضح للدائرة الموقرة أن مؤسسة / محمد حسين أبوذياب لتأجير السيارات ذات السجل التجاري رقم (...) محل الدعوى لازالت باسم مورث المدعين / محمد حسين أبو ذياب رحمة الله ولا زلت حصة المدعي ثابتة بها (مرفق 1 صورة السجل التجاري)،وقد قام المدعى عليه واخوته بطلب تفسير الحكم في الدعوى رقم ٣٣٦٥٩٨٨٩ لعام 1433هـ ليتم لتحويل المؤسسة و تسجيلها كشركة لتعذر تنفيذ الحكم وحضر المدعي في هذه الدعوى وفي جلسة 9/10/1443هـ وقد قرر فيها ما نصه (ثم قدم عبد الرحمن بن محمد الزهراني وكيل فؤاد أبو ذياب ردا هذا نصه: (١- إنّ طلب تحويل المؤسسة إلى شركة وجعل القرار في ذلك بأغلبية الحصص أمرٌ زائد عن مقتضى الاتفاقية الأساس، حيث إنّ الاتفاقية أشارت للتخارج وتحويل المؤسسة إلى شركة، ولم يكن من بينها جعل قرارات الشركاء بأغلبية الحصص !...) (مرفق 2) ضبط دعوى تفسير الحكم. ولكون دعوى المدعي في قرض يدعي أن المدعى عليه قبض الحصة المدعى بها ولم يثبت تسليمها للمدعى عليه والعقارات المذكورة في الصك لازالت باسم المورث إضافة إلى أن المدعي قرر بعد إقامة هذه الدعوى عدم موافقته على تسجيل الشركة وأن اتفاقية التخارج لم يكن بينها جعل القرارات بأغلبية الحصص مما يؤكد أنه شريك بقيمة حصصه التي يطالب بها في مؤسسة مورثهم وذلك يثبت عدم صحة دعوى المدعي. خامساً: أصحاب الفضيلة جاء في رد المدعي ما نصه (4 - ما ذكره المدّعى عليه من قضايا وزعم انها لنفس النزاع وهذا دليل على كذبه ومحاولته تشتيت النظر عن الدعوى مثال ذلك ذكره للقضية رقم (411444474) وهذه القضية تختص بنزاع على ارض بيني وبين الورثة ولا علاقة لها بالقضية محل النظر) وهذا غير صحيح والصحيح أن الدعوى أقامها المدعي بصفته بائعا لعقاره ضد المدعى عليه واخوته بصفتهم ملاك لمجموعة محمد حسين أبو ذياب وقد ذُكر اسمه في العقد كمشتري بإعتباره أحد ملاك مجموعة محمد حسين أبوذياب وقد سبق للمدعى عليه الرد على ما ذكره المدعي في المذكرة السابقة المقدمة منا في الفقرة (3) من البند (ثالثاً) فيها ونحيل أصحاب الفضيلة لما جاء بها منعاً للتكرار (مرفق 3 صورة العقد) سادساً: أصحاب الفضيلة ذكر المدعى في مذكرته بما نصه (بدلا من الرد على الدعوى مباشرة وتقديم حججه وبينته أراد المدعى عليه تشتيت هيئة المحكمة والايحاء بان الدعوى ليس على ظاهرها باستغلاله وذكره لقضايا وخلافات بين الورثة ومحاولة ربطها بهذه القضية - جميع ما ذكره المدعى عليه غير صحيح تماما وقد تقدم به سابقا وتم الجواب عليه وقد صدر به حكم من دائرة الدرجة الأولى وتأييده من دائرة الاستئناف) وما ذكره المدعي في هذا الصدد غير صحيح حيث أثبت في ذات المذكرة قيام المدعي بإقامة الدعاوى المذكورة تفصيلاً بصفة المدعي شريكاً للمدعى عليه وليس في الدعاوى المذكورة من المدعي أي دعوى بين الورثة وإنما استند على دعاوى أقيمت من المدعي بصفته شريكا وقد سبق لنا الرد أن المدعي أقام عدة دعاوى (سبق ذكرها تفصيلاً في مذكرتنا السابقة وموضح بها أرقام هذه الدعاوى ومرفق بها صورة من الأحكام الصادرة فيها) بصفته شريكا للمدعى عليه انتهت برد كل هذه الدعاوى كما قام بإرسال عدة خطابات بهذه الصفة إلى المدعى عليه مطالباً بعدة طلبات وقد أقر المدعي بقيامة بإقامة الدعاوى المذكورة في مذكرته في أجابته ونصها (فإذا ثبت لكم ذلك من قيام المدّعى عليه بالأمور المذكورة بأعلاه، فإنّه يُفسّر لكم سبب تصرّفي بالأمور المذكورة في جوابهم من رفعي للدعاوى، وكذا الخطابات الموجّهة لهم، حيث إنّني لمّا طلبت من المدّعى عليه أن يقوم بسداد المبلغ لي، تلكّأ في ذلك، فجلست مع أحد المحامين السابقين، وحينها أشارَ عليّ بأنّي لا أملك بيّنة على دعواي هذه تُثْبِتُ الحقّ على المدّعى عليه؛ لكوني لم أعلم بأنّه سيُحكم لي بشهادةِ الشاهدين -وقت جلوسي مع المحامي- بما شهِدوا به الجلسة السابقة، فتوجّهت إلى استخلاص حقّي بالطريق الآخرِ وهو مطالبة المدّعى عليه بالأمورِ التي ذكرها في جوابه) وبذلك فإن المدعي يقر قضاءاً امام دائرتكم الموقرة بأنه اقام الدعاوى المذكورة بصفته شريكاً للمدعى عليه ولم يذكر أنه اقرض المبلغ المدعى به للمدعى عليه وقد قرر ذلك أيضا أمام محكمة الاستئناف في الصفحة الرابعة بذات الرد (مرفق 4 حكم الاستئناف) وبذلك فإنه يكذب هذه الدعوى عليه نلتمس من الدائرة الموقرة رد الدعوى لتكذيب المدعي دعواه وحيث أن المادة الأربعين من نظام المحكمة التجارية نصت على (يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها.) ولكون المادة الرابعة عشرة من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ نصت على (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة، ولكون الثابت أن شراكة المدعي للمدعى عليه ثابته بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم ٣٣٦٥٩٨٨٩ لعام 1433هـ ومازالت هذه الشراكة قائمة حتى تاريخه ومتوقفة على قيام المدعي بتأسيس الشركة نظامياً وأن قيمة المبلغ المطالب به هي قيمة حصصه في رأس مال هذه الشركة ولم يتم دفعه بأي صورة من صور قبض المال إلى المدعى عليه ولكون المدعي مؤاخذ بإقراره ولحجية الاحكام المقضي بها والتي أقر بصحتها المدعي في إجابته. عليه نلتمس الحكم بما يلي: أولاً: رد دعوى المدعي. ثانيا: إلزام المدعى عليه بالتكاليف القضائية لهذه الدعوى مع احتفاظ المدعي عليه بحقه بالمطالبة بما لحقة من اضرار في دعوى مستقلة. وفي جلسة اليوم وعبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة ووكيله: عبدالرحمن بن محمد الزهراني بموجب الوكالة رقم (41859629) بتاريخ 19/4/1441هـ كما حضر وكيل المدعى عليه: عبدالله بن ناصر المحارب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (435742750) بتاريخ 29/11/1443هـ وتشير الدائرة بأنها مكنت الأطراف من تقديم ما لديهم كما أن الأطراف قدموا مذكرات في ملف القضية الالكتروني, وباطلاع الدائرة عليه قررت إقفال باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما جاء في الوقائع، وبما أن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغًا وقدره (20,158,097) عشرون مليونًا ومائة وثمانية وخمسون ألفًا وسبعة وتسعون ريالاً؛ ويؤسس المدعي هذه المطالبة بأنه باع على أخيه المدعى عليه حصته من تركته في مؤسسة أبو ذياب لتأجير السيارات وفروعها والعائد ملكيتها لمورث طرفي الدعوى, والتي أصبحت قيمتها دينًا وقرضًا في ذمة المدعى عليه, ويطالب بإلزامه بسداده, ويدعي في دعواه هذه أنه شريك صوري في مؤسسة مورثهم, وبما أن المدعى عليه ينكر هذه الدعوى ويؤكد بأن المدعي لا يزال شريكًا في المؤسسة حسب اتفاقية قسمة المرحلة الأولى لتركة محمد بن حسين أبو ذياب -رحمه الله- المؤرخة في 5-6-1437هـ ويطالب بالحكم بعدم الاختصاص النوعي, وبما أن ما يطالب به المدعي في هذه الدعوى سبق الفصل فيه بعدم الاختصاص النوعي حسب الصك الصادر من الدائرة الحقوقية الحادية عشر بمحكمة الاستئناف بالرياض رقم (437679062) وتاريخ 5-7-1443هـ القاضي بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص النوعي, وأن المختص بنظرها المحكمة التجارية بالرياض بناء على ما قررته المحكمة العليا في قرارها؛ فإن المحكمة التجارية لها ولاية النظر بشأن هذه المنازعة تأسيسًا على ما نصت عليه المادة المعدلة رقم (78/1/ب) من لائحة نظام المرافعات الشرعية. وعن الموضوع فبما أن غاية ما يطالب به المدعي المدعى عليه في هذه الدعوى هو إلزامه بسداد قيمة تخارجه من حصته في تركة مورثهم من المؤسسة العائدة لهما وللورثة عن طريق الإرث والتي أصبحت حصته في الحقيقة ملك للمدعى عليه وصورية في حق المدعي وذلك حسب الادعاء, وبما أن الأطراف لا ينكرون اتفاقية القسمة المؤرخة في 5-6-1437هـ, وبما أن الثابت للدائرة أن الاتفاق الذي يدعيه المدعي مع المدعى عليه على شراء الحصة محل المطالبة بقيمتها وعلى جعلها صورية في حق المدعي وملكًا حقيقيًا في حق المدعى عليه كان قبل اتفاقية القسمة المؤرخة في 5-6-1437هـ وذلك حسب سرد الوقائع الواردة في مذكرة المدعي المؤرخة في 26-1-1444هـ, وبما أن بنود اتفاقية القسمة الموقعة من جميع الورثة والمؤرخة في 5-6-1437هـ قد جاء فيها بأن الطرف الثالث -المدعي- والطرف السادس -المدعى عليه- طلبوا الاستحواذ على مؤسسة أبو ذياب لتأجير السيارات حسب البند (الرابع)، كما تضمن البند (الخامس) بأن المؤسسة ستحول إلى شركة نوعها مساهمة مقفلة بمن آلت إليهم وأن على الأطراف الالتزام بالتوقيع على المستندات النظامية اللازمة، كما تضمن البند (السابع والثاني) بأن الأطراف ومن ضمنهم المدعي والمدعى عليه قد قرروا بأنه لا يحق لهم الرجوع على بقية الأطراف بأي شيء، كما تضمن البند (التاسع) بأن هذه القسمة رضائية ونهائية بين كافة الأطراف وليس لأحدهم الرجوع فيها بأي حال من الأحوال، وأنه يبقى الإفراغ إجراءً توثيقًا، كما تضمن البند (التاسع عشر) بأنه لا يجوز تعديل هذه الاتفاقية إلا بموافقة خطية من كافة الأطراف وبعد إعداد ملحق يتضمن التعديل يكون موقعًا عليه من قبل المفوضين بالتوقيع، كما تضمن البند (الثاني والعشرون) بأن هذه الاتفاقية تلغي كافة الاتفاقيات الشفهية أو المكتوبة سابقًا بين الأطراف وقبل تاريخها وتلغي جميع ما يتعارض معها في أي اتفاق سواء شفهي أو مكتوب بينهم. وبما أن هذه البنود له حجيتها على الأطراف وهي صريحة ملزمة لهم، وبما أن الثابت من الاتفاقية عدم خروج المدعي من المؤسسة، وبما أن المدعي لم يقدم أي بينة على صحة ما يدعيه عدا شهادة الشاهدين الواردة في مذكرته المرصودة في الوقائع، وبما أنه يلزم للإثبات في هذه الدعوى أن يكون بموجب اتفاق مكتوب وذلك حسب ما نصت عليه بنود الاتفاقية المؤرخة في 5-6-1437هـ وذلك تأسيسًا على ما نصت عليه المادة رقم (5) والمادة رقم (6) من نظام الإثبات حيث إن الاتفاقية أوجدت شكلاً معينًا في حال تعديلها وذلك حسب البند رقم (19) ورقم (22) منها، وبما أن نظام الأحوال الشخصية قد بين إجراءات وحجية توثيق التخارج بين الورثة حسب ما نصت عليه المادة رقم (243)، وبما أن المادة رقم (248) من النظام بينت سريان أحكامه على جميع الدعاوى التي لم يصدر في شأنها أحكام نهائية قبل نفاذه، وبما أن المدعي لم يقدم مستند التوثيق على ما يدعيه في هذه الدعوى والتي أوجته المادة رقم (243/2)، وبما أنه لا يجوز سماع الشهادة في ما يخالف الدليل الكتابي أو ما يشترط له النظام بشأن شكلية الكتابية وذلك حسب ما نصت عليه المادة رقم (67/1-3) من نظام الإثبات، وبما أنه لا يجوز توجيه اليمين على واقعة مخالفة للنظام العام وذلك حسب المادة رقم (96/2) من النظام، وبما أن المطالبة بقيمة التخارج دون توثيقه لدى الجهة المختصة تعد واقعة مخالفة للنظام العام حيث إن النظام أوجب التوثيق,،وبما أن المدعي لم يقدم وثيقة التخارج المثبتة لصحة ما يدعيه فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذه الدعوى. نص الحكم: لذا حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430224146 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439160957 لعام 1444 ه المدعي: فؤاد محمد حسين ابوذياب المدعى عليه: يحيى محمد حسين ابوذياب الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (4430027904) وتاريخ 18/ 02/ 1444هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي إلزام المدعى عليه بتسليمه ثمن بيع نصيبه وقدره (20.185.097) عشرون مليوناً ومئة وخمسة وثمانون ألفاً وسبعة وتسعون ريال سعودي، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي برفض الدعوى. وقد تقدم وكيل المستأنف – المدعي - عبدالرحمن محمد الزهراني (هوية وطنية (...) بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل بشرق الرياض برقم (41859629) وتاريخ 19/ 04/ 1441هـ بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ 15/ 03/ 1444هـ تضمنت طلب نقض الحكم وإلزام المستأنف ضده سداد مبلغ وقدره (20.185.097) عشرون مليوناً ومئة وخمسة وثمانون ألفاً وسبعة وتسعون ريالاً لأسباب تتلخص في استناد الدائرة مصدرة الحكم على نظامي الإثبات والأحوال الشخصية في حين أن القضية ليست محلاً قابلاً لتطبيقهما عليها، وحصول ضرر ظاهر على المستأنف بسبب طول أمد القضية. وفي الجلسة المنعقدة عن طريق الاتصال المرئي لنظر الاستئناف حضر الأطراف المثبت هويتهم في ملف القضية وقد تمسك المستأنف بلائحة الاستئناف كما تمسك المستأنف ضده بنتيجة الحكم وبعد الاطلاع على الحكم الصادر في القضية والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها؛ قررت الدائرة المداولة والنطق بالحكم للأسباب التالية: الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض برقم 4430027904 وتاريخ 18/ 2/ 1444هـ في القضية رقم 439160957 وتاريخ 6/ 8/ 1443هـ والقاضي بــ (رفض هذه الدعوى؛) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.