حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430226530

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470022400/1444
رقم الحكم:4430226530
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470022400 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430226530 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 4470022400 لعام 1444 هـ المدعي: شركة السعادة الفريدة للتجارة المدعى عليه: مؤسسة بدر عبدالمحسن إبراهيم بن سليمان الزراعية الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن المدعية تقدَّمت إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب المدعية إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (43.282) ثلاثة وأربعون ألفا ومئتان واثنان وثمانون ريال سعودي، تمثل توريد المدعية للمدعى عليها بضاعة متنوعة. بالإضافة إلى تعويض المدعية جبراً للضرر الذي أصابها بسبب تأخر المدعى عليها في سداد المبلغ المستحق في ذمتها دون مبرر مشروع وسداد أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (15.000) خمسة عشر ألف ريال سعودي. وبقيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 1444/02/12هـ، حضرت من تمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (44843444) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (172590198) وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90 - 244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة الحاضرة عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجابت بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين مع الطرف الآخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضرة وانتهاء الدعوى وديا، فذكرت بأنه لا مانع لدينا من الصلح ابتداء حال حضور الطرف الآخر، وبسؤال الدائرة ممثلة المدعية عن دعواها أرفقت ما نصه: "1-تتلخص وقائع هذه الدعوى أنه بتاريخ 1442/08/17هـ تم إبرام اتفاق بين موكلتي وبدر عبد المحسن إبراهيم سليمان بصفته صاحب المؤسسة على أن أن تورد موكلتي للمدعى عليها بضاعة عبارة عن سجادات صلاة وسماعات قرآن بلوتوث وسجادات صلاه مبتكرة وغيرها.2- تم الاتفاق أن يكون سداد الفواتير كاملة خلال (90) يوم وقامت المدعى عليها بسداد آخر دفعة بتاريخ 2021/05/25 م وماطلت بعدها بسداد أي فواتير وفقاً للآلية المتبعة بالسداد.3-تم العمل وفقاً لما تم الاتفاق عليه وقامت موكلتي بتوريد البضاعة المتفق عليها للمدعى عليها كاملة. 4- بلغت إجمالي قيمة المبيع الذي لم تقم المدعى عليها بسداده مبلغا وقدره (43.282) ثلاثة وأربعون ألفا ومئتان واثنان وثمانون ريال سعودي لم تقم المدعى عليها بالسداد حسب اتفاق الطرفين وما يثبت فواتير المدعى عليها لدى موكلتي ولقوله صلى الله عليه وسلم (المؤمنون على شروطهم) ولأن المدعى عليها ماطلت في أداء ما عليها من حقوق لموكلتي حتى تاريخه مما أدى لحدوث الضرر لموكلتي مخالفه بذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم (لاضرر ولا ضرار) ولأن مقاصد الشريعة الإسلامية رفع الضرر لـذا ولكل ما سبق من أسانيد ؛ أطلب من فضيلتكم إصدار حكمكم الناجز بإلزام المدعى عليها بما يلي: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (43.282) ثلاثة وأربعون ألفا ومئتان واثنان وثمانون ريال سعودي، تمثل توريد المدعية للمدعى عليها بضاعة متنوعة. بالإضافة إلى تعويض المدعية جبراً للضرر الذي أصابها بسبب تأخر المدعى عليها في سداد المبلغ المستحق في ذمتها دون مبرر مشروع وسداد أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (15.000) خمسة عشر ألف ريال سعودي"، وبسؤالها عن بيناتها وأسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت أنها تستند على اتفاقية مبرمة بين الطرفين، والفواتير، وكشف حساب، ثم طلبت الحاضرة إرفاق بقية المستندات المبين فيها ختم وتوقيع المدعى عليها فاستجابت الدائرة لطلبها وأفهمتها أن عليها إرفاقها خلال مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخه وعلى أن ترفق عبر أيقونة الطلبات في نظام ناجز فاستعدت بذلك. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 1444/03/07هـ، حضرت من تمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (44843444)، كما حضر مالك المؤسسة المدعى عليها: بدر عبدالمحسن إبراهيم بن سليمان هوية وطنية رقم: (...)، وبطلب الجواب من مالك المؤسسة المدعى عليها ذكر بأنه لم يستطع الدخول على الدعوى عبر نظام ناجز وقد أرسل تذكرة للدعم الفني لحل الإشكالية وإلى وقت انعقاد هذه الجلسة لا يستطيع الدخول على ملف الدعوى، فعقبت ممثلة المدعية بأنها سترسل صحيفة الدعوى وكافة المستندات والبينات للمدعى عليها خلال هذا اليوم، فأكدت الدائرة على مالك المؤسسة المدعى عليها بأن عليه إرفاق جوابه عبر أيقونة تبادل المذكرات عبر نظام ناجز خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخه فاستعد بذلك. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 1444/04/02هـ، حضرت من تمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (44843444)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (178129517)، ثم حصرت الحاضرة دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (43,282) ثلاثة وأربعون ألفًا ومائتان واثنان وثمانون ريال سعودي، وباطلاع الدائرة على المرفقات والمستندات المقدمة فيها تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها، وبناء عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين بموجب عقد تجاري، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية قد حصرت دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (43.282) ثلاثة وأربعون ألفا ومئتان واثنان وثمانون ريال سعودي، تمثل توريد المدعية للمدعى عليها بضاعة متنوعة، وقدمت لإثبات دعواه ما يثبت حقيقة التعامل مع المدعى عليها وهو اتفاقية مبرمة بين الطرفين، وفواتير، وكشف حساب، وهو ما تراه الدائرة حجة على المدعى عليها، ودليلاً على ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون:" وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق"(تبصرة الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها / مؤسسة بدر عبدالمحسن إبراهيم بن سليمان للتجارة سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها /بدر عبدالمحسن بن سليمان هوية وطنية رقم: (...) بأن تدفع للمدعية / شركة السعادة الفريدة للتجارة السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (43.282) ثلاثة وأربعون ألفًا ومئتان واثنان وثمانون ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية عبدالرحمن جديع سليمان الجديع

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث