حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531156839

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4531156839

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4571275704لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531156839 التاريخ: ٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم٤٥٧١٢٧٥٧٠٤لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه تعاقد موكله مع المدعى عليه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/١٨م على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ خدمات لموكله تتمثل بـ(اعداد وتصميم الهوية البصرية أعداد تحليل المنشأة متابعة الموردين أعداد هندسة المنيو، حساب تكلفة المنتج نقطة التعادل تطوير بعض المنتجات إضافة منتجات جديدة عمل عقد الامتياز التجاري عقد استخدام العلامة التجارية، وثيقة عدم افشاء الاسرار، عمل وثيقة الإفصاح، عمل خطة الانتشار، عمل خطة ما قبل وبعد الافتتاح) خلال (٣٠) ثلاثون يوم، بثمن إجمالي قدره (٤٢,٠٠٠) اثنان وأربعون ألف ريال سدد بالكامل، ولم تنفذ الخدمة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/١٧م، وقد صدر له حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبة بالصك رقم (٤٥٣٠٧٥٧٢٤٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٧هـ في القضية المقيدة برقم (٤٥٧٠٨٤٣٧٩٥) من (المحكمة العامة بجدة)، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٤٢,٠٠٠) اثنان وأربعون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- حوالات بنكية عددها (٣) على مطبوعات مصرف (...) صادرة من حساب منسوب للمدعي إلى حساب منسوب للمدعى عليه على مبلغ قدره (٤٢,٠٠٠) اثنان وأربعون ألف ريال. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٢/١٧هـ وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغا قدره (٤٢,٠٠٠) اثنان وأربعون ألف ريال، وذلك لكون المدعى عليه لم يقم بالعمل المتفق عليه بين الطرفين، ولما قدم المدعي وكالة مستندات تعضد دعوى موكله، متمثلة في حوالات بنكية على مطبوعات مصرف (...) بلغ مجموعها مبلغ المطالبة، وبما أن المتوجب على المدعى عليه بعد تبلغه حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أن المدعى عليه لم يحضر ولم يجب على الدعوى، فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع المدعى عليه فرصة الدفاع عن نفسه، ولما نصت عليه المادة (٢١) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا قدره (٤٢,٠٠٠) ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث