حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531187140
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571371868/1445
رقم الحكم:4531187140
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571371868 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531187140 التاريخ: ٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4571371868 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدوده شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بناءً على أمر الشراء الصادر من المدعى عليها برقم (PO-0001674-6) للمؤسسة المدعية بقيمة (225,802.50) مائتان وخمسة وعشرون ألف وثمانمائة وريالين وخمسون هللة مقابل أعمال مقاولة من الباطن عبارة عن توريد وتركيب واختبار تشغيل شبكة المياه والري في تنفيذ مشروع مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية في صلبوخ كما أن أمر الشراء يحمل شرط ضمان الاعمال وهو عبارة عن حجز 10% من قيمة الفاتورة، وقامت المؤسسة المدعية بتنفيذ كامل الأعمال المتفق عليها وبالمقابل قامت المدعى عليها بسداد جزء من القيمة المتفق عليها وهو مبلغ وقدرة (185,626.76) مائة وخمسة وثمانون ألف وستمائة وستة وعشرون ريال وستة وسبعون هللة، وتبقى في ذمتها قيمة خمسة فواتير وتفصيلها كالاتي:- 1-رقم الفاتورة (00002) وتاريخها 06/11/2022م اجمالي قيمة الفاتورة (15,090.30) خمسة عشر ألف وتسعون ريال وثلاثون هللة تم سداد مبلغ منها بقيمة (13,778.10) ثلاثة عشر آلاف وسبعمائة وثمانية وسبعون ريال وعشر هللات وتبقى مبلغ مستحق بقيمة (1,312.20) ألف وثلاثمائة واثنا عشر ريال وعشرون هللة، وهو عبارة عن 10% ضمان الاعمال، 2- رقم الفاتورة (00005) وتاريخها 02/12/2022م اجمالي قيمة الفاتورة (51,332.89) واحد وخمسون ألف وثلاثمائة واثنان وثلاثون ريال وتسعة وثمانون هللة تم سداد مبلغ منها بقيمة (46,869.17) سته وأربعون ألف وثمانمائة وتسعة وستون ريال وسبعة عشر هللة وتبقى مبلغ مستحق بقيمة (4,463.72) أربعة ألاف وأربعمائة وثلاثة وستون ريال واثنان وسبعون هللة وهو عبارة عن 10% ضمان الاعمال. 3- رقم الفاتورة (00009) وتاريخها 01/02/2023م اجمالي قيمة الفاتورة (41,101) واحد وأربعون ألف ومائة وواحد ريال تم سداد مبلغ منها بقيمة (37,527) سبعة وثلاثون ألف وخمسمائة وسبعة وعشرون ريال وتبقى مبلغ مستحق بقيمة (3,574) ثلاثة آلاف وخمسمائة وأربعة وسبعون ريال وهو عبارة عن (10%) ضمان الاعمال. 4- رقم الفاتورة (00015) وتاريخها 20/07/2023م اجمالي قيمة الفاتورة (89,999.23) تسعة وثمانون ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون ريال وثلاثة وعشرون هللة تم سداد مبلغ منها بقيمة (82,173.21) اثنان وثمانون ألف ومائة وثلاثة وسبعون ريال وواحد وعشرون هللة وتبقى مبلغ مستحق بقيمة (7,826.2) سبعة آلاف وثمانمائة وستة وعشرون ريال وهللتان وهو عبارة عن (10%) ضمان الاعمال. 5- رقم الفاتورة (00020) وتاريخها 31/08/2023م اجمالي قيمة الفاتورة (23,000) ثلاثة وعشرون ألف ريال لم تسدد منها أي مبلغ. ليكون مجموع الفواتير مبلغ وقدرة (40,175.74) أربعون ألف ومائة وخمسة وسبعون ريال وأربعة وسبعون هللة، قامت المدعى عليها في تاريخ 27/05/2024م بسداد مبلغ (21,000) واحد وعشرون ألف ريال ليتبقى مبلغ (19,175.95) تسعة عشرة ألفاً ومائة وخمسة وسبعون ريال وخمسة وتسعون هللة، تجاهل المدعى عليها للعديد من المطالبات المتكررة وتضرر موكلته من عدم التجاوب والسداد في الوقت المتفق عليه وبناءً على القاعدة السادسة عشرة من المادة العشرون بعد السبعمائة من نظام التعاملات المدنية والتي تنص على (الضرر يزال)، وطالب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (19,175.95) تسعة عشرة ألفاً ومائة وخمسة وسبعون ريال وخمسة وتسعون هللة وذلك مقابل عقد مقاولة من الباطن. 2-إلزام المدعى عليها سداد مبلغ (6,000) ستة آلاف ريال وذلك مقابل أتعاب المحاماة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مجموعة فواتير. 2- أوامر شراء. وقد عقدت المحكمة جلسة في 26/12/1445هـ وفيها:حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند عليها في الدعوى؟ فأجاب أن بينته كما يلي: (الفواتير وأمر شراء)، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب بالآتي: (ما جاء في الدعوى من التعامل ومبلغ المطالبة الأصلي ومقداره (19,175.95) تسعة عشرة ألفاً ومائة وخمسة وسبعون ريال وخمسة وتسعون هللة فصحيح، ولا مانع لدى موكلته من الصلح، وأما ما يتعلق بمطالبة المدعية بالتعويض عن أتعاب المحاماة فغير صحيح ودفع بعدم استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة وأن موكلته حسنة النية وتم سداد جزء من قيمة المطالبة قبل قيد الدعوى الأصلية، وبسؤال الطرفين عن استعدادهم للصلح في هذه القضية؟ أجاب وكيل المدعية بلا مانع لدينا من الصلح، وأجاب وكيل المدعى عليها بلا مانع لدى موكلته من الصلح، وعليه اصطلح الطرفان على ما يلي: (تلتزم المدعى عليها/ شركة (...) المحدوده شركة شخص واحد بسجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ (...) بسجل مدني رقم (...)، مبلغاً مقداره (19,175.95) تسعة عشر ألف ومائة وخمسة وسبعون ريال وخمسة وتسعون هللة، تحلّ بتاريخ 02/ 08/ 2024م، ويعتبر هذا الصلح منهياً للنزاع بين الطرفين في هذه القضية)، هكذا اصطلحوا وهم بكامل أهليتهم المعتبرة شرعاً، وقد جرى التحقق من وكالة الطرفين فتبين أنها تخول لهما حق الصلح، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (19,175.95) تسعة عشرة ألفاً ومائة وخمسة وسبعون ريال وخمسة وتسعون هللة وذلك مقابل توريد وتركيب واختبار تشغيل شبكة المياه والري حسب التفصيل الوارد في صحيفة الدعوى، وإلزام المدعى عليها سداد مبلغ (6,000) ستة آلاف ريال وذلك مقابل أتعاب المحاماة، وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه في إقرار موكلته بالدعوى وأنه لا مانع لديها من الصلح، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على نحو ما يلي: تلتزم المدعى عليها/ شركة (...) المحدوده شركة شخص واحد بسجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ (...) بسجل مدني رقم (...)، مبلغاً مقداره (19,175.95) تسعة عشر ألف ومائة وخمسة وسبعون ريال وخمسة وتسعون هللة، تحلّ بتاريخ 02/ 08/ 2024م، ويعتبر هذا الصلح منهياً للنزاع بين الطرفين في هذه القضية ، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن المحكمة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين، واستناداً للفقرة الثالثة من المادة (70) من اللائحة التنفيذية لنظام الرافعات الشرعية فإن هذا الحكم مكتسب للصفة القطعية وغير خاضع للاعتراض، ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي لما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين وصحته ولزومه عليهما، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.