حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531176711

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571421079/1445
رقم الحكم:4531176711
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571421079 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531176711 التاريخ: ٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٢١٠٧٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية/ (...)، صاحبة الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواها التي تمثلت في: (لقد سبق إقامة دعوى من (شركة(...)) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٥٧٠٧٣٨٥٤٠) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٥هـ والمنظورة لدى (الدائرة الرابعة عشرة) بشأن المطالبة بـ(مطالبة المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (٢٣,٦٠٨) ريال سعودي)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه: (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية رقم: (...) بان يدفع للمدعية: شركة (...) للصناعة, سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: (٢٣,٦٠٨.٠٠) ثلاثة وعشرون الفا وستمائة وثمانية ريالات, وبالله التوفيق) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٩٩٩٣٢٩) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٣هـ,، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-مماطلة المدعى عليها بعدم سداد المبالغ المستحقة لصالح موكلتي المدعية مما أدى إلى (الضرر اللاحق بالمدعية بسبب عدم السداد)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ٢٤/١٢/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضرت وكيلة المدعية/(...)بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (١٠٧٦٩٨٩٦٤)وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الحاضرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبها في هذه الدعوى قدمت مذكرة هذا نصها (أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة الرابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض سلمهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,, الموضوع: لائحة دعوى بالإشارة الى الموضوع اعلاه، وبصفتي وكيلا عن المدعي / شركة(...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ ٢٦/٦/١٤٤٥ه الدعوى رقم (٤٥٧١٤٢١٠٧٩)، نستسمح فضيلتكم بتقديم لائحة الدعوى ذلك على النحو التالي: أولا: وقائع الدعوى: لقد سبق إقامة دعوى من شركة(...) ضد المدعى عليها لدى الدائرة الرابعة عشر برقم (٤٥٧٠٧٣٨٥٤٠) حيث انه بتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٤ه اتفق أطراف الدعوى على ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد اسلاك ٥.٥ملم حديد) بثمن بأجمالي قدره (٢٧,٥٠٨) سبعة وعشرون الفا وخمس مئة وثمانية ريال سعودي، سدد المدعي عليه من اجمالي المبيع مبلغا وقدره (٣,٩٠٠) ثلاثة الاف وتسع مئة ريال سعودي، وقد تبقى في لموكلتي في ذمة المدعي عليه من اجمالي قيمة المبيع مبلغ وقدره (٢٣.٦٠٨) ثلاثة وعشرون الفا وستمائة وثمانية ريال سعودي، حيث ان موكلتي قد طالبت المدعي عليه بالطرق الودية لسداد المستحقات وامتنع دون وجه حق، مما أدى الى رفع دعوى في المحكمة التجارية بالرياض الدائرة الرابعة عشر المقيدة برقم (٤٥٧٠٧٣٨٥٤٠) وتاريخ ١٠/٦/١٤٤٥ه، حيث حكمت الدائرة بإلزام المدعي عليه: (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية رقم: (...) بان يدفع للمدعية: شركة(...) للصناعة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٣,٦٠٨.٠٠) ثلاثة وعشرون الفا وستمائة وثمانية ريالات سعودي، حيث ان المدعي تكبد في سبيل ذلك توكيل محامي لاستحصال حقه من المدعي عليه، ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان كل من غرم غرامة بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة ولقول ابن تيمية -رحمه الله – في مجموع الفتاوى ٢٤/٣٠ (وإذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء، ومطل صاحب الحق حتى احوجه الى الشاكية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، اذ كان غرمه على الوجه المعتاد). وبموجب المادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية، كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض . ثانياً: الطلبات: إلزام المدعي علية بالتعويض عن قيمة اتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة الاف ريال سعودي). وبسؤالها عن البينات اجابت بيناتي هي: (الحكم السابق وعقد اتعاب المحاماة) ثم قررت وكيلة المدعية الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليه بالتعويض عن قيمة أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، وحيث قدمت بينتها على الدعوى والمتمثلة قي عقد أتعاب المحاماة والحكم الصادر بالصك رقم (٤٥٣٠٩٩٩٣٢٩) وتاريخ ٢٣/٠١/١٤٤٥هـ، وبما أنه قد ثبت من الحكم المشار إليه آنفاً ثبوت مسؤولية المدعى عليه في الدعوى السابقة، وبالتالي فإن الركن الثاني وهو الضرر قد تحقّق وقوعه على المدعية والذي ألجأها إلى توكيل محام ليتولّى المطالبة بما لها من حقوق في القضية السابقة، وبما أن المدعية قد تكبّدت المصاريف بسبب تلك القضية فيكون ركن العلاقة السببية بين الخطأ والضرر قد توافر في الدعوى الماثلة؛ مما ترى معه هذه المحكمة توافر الأركان الثلاثة للتعويض التي بموجبها تستحق المدعية أتعاب المحاماة بذلك الحكم المنتهي بالإلزام، ولما كان من المقرر فقهاً وقضاءً أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يُكلف بأتعاب مرافعته، قال ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد انتهى من مجموع الفتاوى (٣٠/٢٤)، ولما كان التعويض عن الأضرار إنما يرجع إلى تقدير المحكمة بحسب ما تستخلصه جبرًا لتعويض المحكوم له عما أحوجه إلى الدفع عن نفسه فإنَّ المحكمة والحال كذلك لتنتهي إلى قبول الطلب جزئيًا وتقدير الأتعاب بمبلغٍ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه: (...)، سعودي الجنسية بموجب الهوية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية: شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٥.٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال يمثل أتعاب المحاماة ورفض ما زاد على ذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث