حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531168509
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571401819/1445
رقم الحكم:4531168509
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571401819 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531168509 التاريخ: ٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٠١٨١٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي (...) المدعى عليه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام يطلب ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تنفيذ اعمال البنية التحتية لمسارات كابلات الفايبر، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٨م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٥١٥,٥٧٨.٩٣) مليون وخمس مئة وخمسة عشر ألفًا وخمس مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي و ثلاثة وتسعون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٥١٥,٥٧٨.٩٣) مليون وخمس مئة وخمسة عشر ألفًا وخمس مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي و ثلاثة وتسعون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (١,٣٦٤,٠٤٢.٢٣) مليون وثلاث مئة وأربعة وستون ألفًا واثنان وأربعون ريال سعودي و ثلاثة وعشرون هلله، والمتبقي (١٥١,٥٣٦.٧٠) مائة وواحد وخمسون ألفًا وخمس مئة وستة وثلاثون ريال سعودي و سبعون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحاليعلماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠٤م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١,٥١٥,٥٧٨.٩٣) مليون وخمس مئة وخمسة عشر ألفًا وخمس مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي و ثلاثة وتسعون هلله بموجب مستند الاستحقاق. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بمماطلة المدعى عليه مما تسبب في رفع دعوى بالمستحقات المتبقية مما أدى إلى (الاستعانة بمحامي لرفع الدعوى)، بتاريخ ١٤٤٥/١٠/١١هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٢٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا ريال سعودي.وختم بطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (١٥١,٥٣٦.٧٠) مائة وواحد وخمسون ألفًا وخمس مئة وستة وثلاثون ريال سعودي و سبعون هلله لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا ريال سعودي.وفي جلسة ١٩/١٢/١٤٤٥ افتتحت الجلسة التحضيرية بموجب المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور وكيل المدعية (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكالة (...) وحضر وكيلا عن المدعى عليها (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكالة (...) وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى المحررة في الطلبات تاريخ ١٨/١٢/١٤٤٥ مفادها سبق وان تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها على أن تقوم موكلتي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة تركيب البنية التحتية لمسارات كابلات الفايبر، ل(...)، بموجب عقد تنفيذ الأعمال البنية التحتية لمسارات كابلات الفايبر بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٨م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٥١٥,٥٧٨.٩٣) مليون وخمس مئة وخمسة عشر ألفًا وخمس مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي و ثلاثة وتسعون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٥١٥,٥٧٨.٩٣) مليون وخمس مئة وخمسة عشر ألفًا وخمس مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي و ثلاثة وتسعون هلله، سددت المدعى عليها منها نسبة (٩٠ بالمئة) مبلغ قدره (١,٣٦٤,٠٤٢.٢٣) مليون وثلاث مئة وأربعة وستون ألفًا واثنان وأربعون ريال سعودي و ثلاثة وعشرون هلله، وتبقى في ذمتها ضمان حسن الأداء بمقدار (١٠ بالمئة) مبلغ وقدرة (١٥١,٥٣٦.٧٠) مائة وواحد وخمسون ألفًا وخمس مئة وستة وثلاثون ريال سعودي و سبعون هلله، لم تسدد من شيء وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وأصدرت المدعى عليها شهادة إنجاز مذيلة بختمها، إلا انها مازالت تماطل في السداد مما دفع موكلتي للتقدم بهذه الدعوى، والاستعانة بمحامي للمطالبة بالمستحقات المتبقية بذمة المدعى عليها. لذلك ولجميع ما سبق نلتمس من فضيلتكم. نطلب إلزام المدعى عليها: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (١٥١,٥٣٦.٧٠) مائة وواحد وخمسون ألفًا وخمس مئة وستة وثلاثون ريال سعودي و سبعون هلله لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا ريال سعودي وبسؤاله عن البينات أحال على مرفقات القضية وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الإجابة افاد انه يقر بمبلغ المطالبة ويريد تقسيط المبلغ على ثلاثة دفعات وبسؤال وكيل المدعية عن ذلك افاد انه سيرجع الى موكلته لبحث ذلك وفي جلسة ٢٠/١٢/١٤٤٥ حضر وكيل المدعية (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكالة (...) وحضر وكيلا عن المدعى عليها (...)بموجب سجل مدني رقم (...) وكالة (...) وبسؤال الطرفين عن الصلح افاد وكيل المدعى عليها انه يريد تقسيط المبلغ على ١٠ اشهر بينما افاد وكيل المدعية ان موكلته توافق على ثلاثة اشهر مع الاتعاب ثم حاولت الدائرة التفاوض مع الطرفين على التوصل الى حل ودي ينهي بينهما النزاع وكان النقاش حول ٤ اشهر لتقسيط المبلغ فوكيل المدعى عليها يريد تقسيط المبلغ على أربعة اشهر بدون اتعاب المحاماة وان التقدير الاتعاب للدائرة بينما افاد وكيل المدعية انه يريد تقسيط المبلغ على أربعة اشهر مع الاتعاب ، وعليه ولكون ان الطرفين في الحقيقة لم يتوصلا الى صلح كامل ونهائي ولكون ان وكيل المدعى عليها اقر في الجلسة الماضية بالمبلغ بما تخوله وكالته من حق الإقرار عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (١٥١,٥٣٦.٧٠) مائة وواحد وخمسون ألفًا وخمس مئة وستة وثلاثون ريال سعودي و سبعون هلله لقاء مستحقات مالية في تنفيذ أعمال مقاولة عبارة تركيب البنية التحتية لمسارات كابلات الفايبر، ل(...)بموجب عقد تنفيذ الأعمال البنية التحتية لمسارات كابلات الفايبر بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٨م،. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا ريال سعودي ، وحيث تلخصت إجابة وكيل المدعى عليها بصحة مبلغ المطالبة بما تخوله وكالته من حق الإقرار ، واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام الإثبات ونصها: يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة. ، ولما ورد في الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة من ذات النظام ونصها: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة. ، ولما ورد في المادة السابعة عشرة من ذات النظام ونصها: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. ، ولإقرار وكيل المدعى عليها على مبلغ المطالبة ،مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب اما بشأن اتعاب المحاماة فلم يقدم وكيل المدعية ما يثبت تكبد موكلته لاتعاب المحاماة فترفضها الدائرة نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (١٥١,٥٣٦.٧٠) مائة وواحد وخمسون ألفًا وخمس مئة وستة وثلاثون ريال سعودي و سبعون هلله ورفض اتعاب المحاماة.