حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531176166
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571352289/1445
رقم الحكم:4531176166
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571352289 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531176166 التاريخ: ٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٥٢٢٨٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه تم الاتفاق مع المدعى عليها على بدء التوريد لمواد البناء للمشاريع الخاصة بهم داخل مدينة (...) من تاريخ ٢٠١٦/١٢/١٧م، وتشمل (البلوك والرمل والاسمنت والدفان وغيره من مواد البناء)، وذلك لمشروع مدارس (...) حي (...) – ومشروع مدارس (...) طريق (...)، وتم الاتفاق معهم على التوريد والسداد، ومن ثم توقف عن السداد وبقي عندهم مديونية في ذمتهم بمبلغ (٤٣٧,٨٥٤) أربعمائة وسبعة وثلاثون ألف وثمانمائة وأربعة وخمسون ريال، وتمت المطابقة والمصادقة على المبلغ من قبلهم في تاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١م، ثم قاموا بسداد دفعات من المديونية المذكورة مسبقًا والتالي ذكرها: ١- شيك رقم (٨٥٢) على بنك (...) بقيمة (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٧م، ٢- شيك رقم (٨٥٣) على بنك (...) بقيمة (٣٨,٢١٦) ثمانية وثلاثون ألف ومئتان وستة عشر ريال بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٧م، ٣- شيك رقم (٩٩٥) على بنك (...) بقيمة (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/١٩م، ٤- شيك رقم (٥٨١) على بنــــك (...) بقيمة (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٢٨م، ومن ثم توقف عن السداد، وتبقى في ذمتهم مديونية بمبلغ (٢٦٩,٦٣٨) مائتان وتسعة وستون ألف وستمائة وثمانية وثلاثون ريال، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٦٩,٦٣٨) مائتان وتسعة وستون ألف وستمائة وثمانية وثلاثون ريال، وقدمت سندًا لطلبها محرر عادي عبارة عن مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١م على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ (٤٣٧,٨٥٤) أربعمائة وسبعة وثلاثون ألف وثمانمائة وأربعة وخمسون ريال، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٢/٢٤هـ وفيها حضرت المدعية وكالة، ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند عليها في الدعوى؟ فأجابت بأن بينتها مطابقة الرصيد، وبسؤالها هل عندكِ إضافة على ما سبق قررت الاكتفاء بما قدمته، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين لأعمالهم التجارية، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، وبما أن وكيلة المدعي تطلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها ومقداره (٢٦٩,٦٣٨) مائتان وتسعة وستون ألف وستمائة وثمانية وثلاثون ريال، لقاء توريد مواد البناء للمشاريع الخاصة بهم داخل مدينة الرياض، وبما أن المدعى عليها تبلغت بالقضية ومواعيد الجلسات، إلا أنها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضورياً بحقها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، كما أن تخلف المدعى عليها عن تقديم الجواب، تعده الدائرة اسقاطاً لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام، و قرينة وأمارة على صدق دعوى المدعي وقد نصت المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥ / ١٤٤٣هـ على أنه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ، وبما أن وكيلة المدعي قدمت بينتها المتمثلة في مطابقة الرصيد وتتضمن مبلغ المطالبة ممهورة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، ولما لها من حجية، استناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق وبما أن العرف مستقر بين التجار على المصادقات في معاملاتهم، وعلى صحة المديونيات الحاصلة بينهم وبيان الخصومات ونحوها ، ولما كان الأصل عدم سداد المدعى عليها لما هو مترتب في ذمتها إذ أن الأصل العدم، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، كما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...)، مبلغاً وقدره (٢٦٩,٦٣٨) مئتان وتسعة وستون ألفًا وست مئة وثمانية وثلاثون ريال، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.