حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4531169728

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571343287/1445
رقم الحكم:4531169728
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571343287 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4531169728 التاريخ: ٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من(...) ضد (...) المقيدة في التجارية ببريدة برقم (٤٥٧١١٥٧٦٠٠) وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢٢هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثانية) بشأن المطالبة بـ(قيمة اجار شاحنة و ونش بلك) والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام المدعى عليه بدفع مبلغاً وقدره ثلاثة وثلاثون ألف وأربعمائة وثمان وثمانون ريال وخمسون هللة) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٩٨٣٥٦٨) وتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٥ه وقد تضررت من هذه الدعوى مماطلة في دفع مستحقات الأجرة وإصلاح أعطال لشاحنة وعدم دفع المخالفات مما أدى إلى (تكاليف محاماة)، وانتهى إلى طلب التعويض بمبلغ قدره: (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال ، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد وفيها: وفيها انضمت وكيلة المدعي / (...)، حاملة الهوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، وبموجب رخصة المحاماة رقم : (...) وتاريخ ١٤٤٨/٤/١١هــ، في حين لم ينضم المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً والذي جرى تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (...) لذا وبناء على الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، والذي ينص على ما يلي: ( ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني )، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليه/ها عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليه بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فإن الدائرة تعتبره متغيباً عن الجلسة ، مما تقرر معه الدائرة السير في الدعوى بناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أحالت على المذكرة المقدمة ضمن الطلبات والتي أوردت فيها طلب موكلها تحميل المدعى عليه أضرار وتكاليف التقاضي التي تحملها موكله وذلك بعد صدور الحكم النهائي له، وبسؤالها عن بينتها على الطلب أحالت على الحكم الصادر وعلى العقد المبرم المثبت لتحمل موكلها أتعاب الترافع، كما أحالت على مماطلة المدعى عليه في كلا المطالبات التي تمت أمام القضاء، والتي تنصل عن حضورها، وطلبت إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره سبعة آلاف ريال (٧٠٠٠)، وقررت اكتفاءها، ثم رأت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعي من إقامة الدعوى التعويض بمبلغ وقدره سبعة آلاف ريال (٧,٠٠٠) وذلك مقابل أتعاب التقاضي للقضية المقيدة في المحكمة التجارية ببريدة برقم: (٤٥٧١١٥٧٦٠٠)، والمنظورة لدى الدائرة التجارية الثانية بشأن المطالبة بقيمة تخليص جمركي، والذي اكتسب القطعية وذلك بموجب الصك رقم: (٤٥٣٠٩٨٣٥٦٨) وتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٥ه ، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم إبلاغه بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (...)، ولما كانت المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: ( إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف، وحيث أن المطالبة منحصرة في أتعاب المحاماة عن قضية سبق أن نظرتها هذه الدائرة وأصدرت فيها حكمها المشار إليه أعلاه فإن النظر في أتعاب المحاماة المتفرعة عنها تكون من اختصاص هذه الدائرة مصدرة الحكم بموجب المادة (٥/۲۸) من نظام المحاماة والتي تنص على أن: (نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتُنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية)، وحيث أن المدعى عليه هو من ألجأ المدعي لتعيين وكيل للترافع عنه، وتسبب له بالإضرار المتمثلة في دفعه لأتعاب المحاماة، بموجب العقد المرفق والمؤرخ في ١٠/٠٨/١٤٤٥هـ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وفي الحديث أيضاً: "لا ضرر ولا ضرار"، وحيث إن القاعدة نصت على: أن (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليه بما دفعه المدعي بسبب تلك الدعوى، وحيث إن وكيل المدعي طالب بمبلغ قدره سبعة آلاف ريال (٧,٠٠٠)، مقابل أتعاب التقاضي، وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى ومحضر الجلسة والحق المطالب به والأحكام القضائية السابقة وحيث إن أتعاب المحاماة التي يعود تقديرها إلى المحكمة ناظرة القضية فإن الدائرة تقدر أتعاب المحاماة بملغ وقدره: أربعة آلاف ريال (٤٠٠٠)،وحيث أن أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليه في السداد لذلك كله فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة المدعي وتحكم بإلزام المدعى عليه بأدائه على نحو ما ورد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره أربعة آلاف ريال (٤٠٠٠)، لما هو موضح بالأسباب، حكما نهائيا غير قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث