حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531172330

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571174526/1445
رقم الحكم:4531172330
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571174526 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531172330 التاريخ: ٢٦ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4571174526 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٤م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعية للمدعى عليها مضخة نزح المياه لمدة (٣٠) ثلاثون يوم وقيمة الأجرة (٥١٩,٣٤٧) خمسمائة وتسعة عشر ألفًا وثلاثمائة وسبعة وأربعون ريال، بثمن إجمالي قدره (١,٧٥٦,٢٤٠.٧٣) مليون وسبعمائة وستة وخمسون ألفًا ومائتان وأربعون ريال وثلاثة وسبعون هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٦٦٢,٤٧٨.١١) ستمائة واثنان وستون ألفًا وأربعمائة وثمانية وسبعون ريال وأحد عشر هللة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ سددت منه (٢٥١,٩٨٣.٣٣) مائتان وواحد وخمسون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وثمانون ريال وثلاثة وثلاثون هللة والمبالغ حالة السداد هي (٤١٠,٤٩٤.٩٤) أربعمائة وعشرة آلاف وأربعمائة وأربعة وتسعون ريال وأربعة وتسعون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٧هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٤م، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤١/١١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٤م حتى ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م. وأضرار تقاضي متمثلة بعدم الوفاء بالمستحقات الناتجة عن العمل التجاري المبرم بين المدعية والمدعى عليها، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـالآتي:١-الأجرة المتبقية وقدرها (٤١٠,٤٩٤.٧٨) أربعمائة وعشرة آلاف وأربعمائة وأربعة وتسعون ريال وثمانية وسبعون هللة، عن الفترة من ١٤٤١/١١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٤م إلى ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٢,٨٣٩) اثنان وثلاثون ألفًا وثمانمائة وتسعة وثلاثون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-صورة لمصادقة رصيد مذيلة بختم المدعى عليها. 2-مجموعة فواتير. 3- مجموعة أوامر شراء. وقد عقدت المحكمة جلسة في 21/12/1445هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة، وقرر الطرفان اصطلاح الشركة المدعية شركة (...) التجارية بسجل تجاري رقم (...) مع الشركة المدعى عليها شركة (...) المحدودة بسجل تجاري رقم (...) بأن تدفع مبلغ قدره(310,000) ثلاثمائة وعشرة ألاف ريال مقابل التنازل عن هذه القضية هكذا اصطلحا، ثم قرر المدعي وكالة استلام موكلته كامل قيمة الصلح مبلغ قدره (310,000) ثلاثمائة وعشرة آلاف ريال عن طريق حوالة بنكية، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بصحة ذلك وقدم صورة من محضر الصلح ومن الحوالة البنكية عبر الطلب الالكتروني رقم (4512234981) وتاريخ 21/12/1445هـ، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في ـإلزام المدعى عليها بـالأجرة المتبقية وقدرها (٤١٠,٤٩٤.٧٨) أربعمائة وعشرة آلاف وأربعمائة وأربعة وتسعون ريال وثمانية وسبعون هللة، عن الفترة من ١٤٤١/١١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٤م إلى ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٢,٨٣٩) اثنان وثلاثون ألفًا وثمانمائة وتسعة وثلاثون ريال، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بأعلاه، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن المحكمة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. ومما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، فقد ثبت لدى المحكمة الآتي: أولا/صحة هذا الصُّلح، وألزمتهما التَّمشي بموجبِهِ وعليه تكون القضيَّة منتهية، بعد التوقيع عليه من قبل الطرفين، عملًا بالمادَّة (70/3) من لوائح نظام المرافعات الشرعية ثانيا/ثبت للدائرة سداد الشركة المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) كامل قيمة الصلح مبلغ قدره(310,000) ثلاثمائة وعشرة آلاف ريال للشركة المدعية شركة (...) التجارية بسجل تجاري رقم (...) وبذلك حكمت المحكمة والله أعلم واحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث