حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430240109
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439525910/1443
رقم الحكم:4430240109
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439525910 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430240109 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٢٥٩١٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه لفائف الصلب المدلفن الساخن وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٥م بثمن إجمالي قدره (٦١٥,٣٠٠) ست مئة وخمسة عشر ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات ;حسب التالي: دفعة قدرها (٦١,٥٣٠) واحد وستون ألفًا وخمس مئة وثلاثون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤١/٠٥/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٥م، ودفعة قدرها (٥٥٣,٧٧٠) خمس مئة وثلاثة وخمسون ألفًا وسبع مئة وسبعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٢/٠١/١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٠م، وطالب بإلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٢,٠١٢,٠٩٨.٢٨) مليونان واثنا عشر ألفًا وثمانية وتسعون ريال سعودي و ثمانية وعشرون هلله.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٤٠,٢٤٢) مئتان وأربعون ألفًا ومئتان واثنان وأربعون ريال سعودي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- خطاب صادر من المدعى عليها يشتمل على تعهد بسداد المديونية والإقرار بالتأخر مذيل بختم المدعى عليها. ٢- وثيقة الشحن بتاريخ ٢٣/٠٣/٢٠٢٠م. ٣- فاتورة أولية رقم (٢٠٠١١٥S٥٥٦٥٦--xvp) بتاريخ ١٥/٠١/٢٠٢٠م على مطبوعات المدعية; شركة (...) بمبلغ وقدره (٦١٥.٣٠٠.٠٠) دولار أمريكي ممهورة بتوقيع وختم الطرفين.٤-الفاتورة التجارية بتاريخ ٢٣/٠٣/٢٠٢٠م على مطبوعات المدعية بمبلغ وقدره (٥٥٢.٠٤٦.٩٧) دولار أمريكي; مذيلة بتوقيع وختم المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٦/٠٤/١٤٤٤هـ وملخصها; سألت الدائرة المدعي عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى والبينات والأسانيد المقدمة فيها، وبسؤاله عن اختلاف عملة المطالبة في العقد عن المبلغ المدون في صحيفة الدعوى فقرر ان الصحيح هو المبلغ المدون في العقد وقدره (٥٣٦،٥٥٩.٥٤) خمسمائة وستة وثلاثين ألف وخمسمائة وتسعة وخمسين دولار أمريكي وأربعة وخمسين سنت، أحصر دعواي;في هذا المبلغ. عليه رأت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (٥٣٦،٥٥٩.٥٤) خمسمائة وستة وثلاثين ألف وخمسمائة وتسعة وخمسين دولار أمريكي وأربعة وخمسين سنت قيمة توريد لفائف الصلب المدلفن الساخن و طالب بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٤٠,٢٤٢) مئتان وأربعون ألفًا ومئتان واثنان وأربعون ريال سعودي، كما تخلفت المدعى عليها أو من ينوب عنها عن حضور الجلسات والإجابة على الدعوى وقد استوفت الدائرة تبليغ المدعى عليها عن طريق الرسائل النصية على ضوء الإشعار المرفق في ملف القضية وحيث نص الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ هـ، الفقرة: (١) بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي " يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه"، وحيث نصت المادة الثلاثون الفقرة الأولى:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها، ولم تقدم إجابتها على الدعوى في الترافع الالكتروني، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، وبما أن المدعي وكالة طالب بإلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (٥٣٦،٥٥٩.٥٤) خمسمائة وستة وثلاثين ألف وخمسمائة وتسعة وخمسين دولار أمريكي وأربعة وخمسين سنت وقدم بينة لدعواه متمثلة في الفواتير المبرمة مع المدعى عليها ومذيلة بختمها وتوقيعها، ووفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، إضافة إلى الخطاب الصادر من المدعى عليها الذي يشتمل على تعهد بسداد المديونية والإقرار بالتأخر ومذيل بختم المدعى عليها، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." إضافة إلى ووثيقة الشحن بتاريخ ٢٣/٠٣/٢٠٢٠م. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب وفقا للبند أولاً الوارد في منطوق هذا الصك. وأما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٤٠,٢٤٢) مئتان وأربعون ألفًا ومئتان واثنان وأربعون ريال سعودي، ولما كان من المقرر فقهاً: أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة: المحكوم عليه فيها؛ متى ظهر وتحقق مطله وظلمه بـالجحود وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر،و بما أن المدعى عليها لم تحضر الجلسات رغم تبلغها، ولما كان المحكوم عليه لا يغّرم إلا بمقدار ما غرمه المدعي متى ما كان على الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقـدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، اسـتنادا إلى المـادة (٢٦) مـن نظــام المحامـاة الصـادر بـالمرسوم الملكي رقـم (٣٨) بتاريخ ٢٨ / ٠٧ / ١٤٢٢ھـ، ولمـا كـانت عـادة المتـداعين الاسـتعانة بالمحامين للترافع وتقـديم الاسـتشارات الشـرعية والنظامية في مثل المنازعات محل الـدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً وفقا للبد ثانيا الوارد في منطوق هذا الصك. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٣٦،٥٥٩.٥٤) خمسمائة وستة وثلاثين ألف وخمسمائة وتسعة وخمسين دولار أمريكي وأربعة وخمسين سنت. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) مئة ألف ريال،وبالله التوفيق.