حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430251079

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439557050/1444
رقم الحكم:4430251079
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439557050 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430251079 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 439557050 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات مساهمة سعودية مقفلة المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها بتقدم وكيل المدعي/ (...) ، سجل مدني رقم (...) , بلائحة دعوى عن المدعية: شركة (...) للمقاولات مساهمة سعودية مقفلة ضد المدعى عليها شركه (...) إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ شبكات الصرف الصحي بالجزء المتبقي من حي (...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ 1433/06/25ه الموافق 2012/05/16م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1440/08/13ه الموافق 2019/04/18م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (1,571,502.95) مليون وخمس مئة وواحد وسبعون ألفًا وخمس مئة واثنان ريال سعودي وخمسة وتسعون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (1,571,502.95) مليون وخمس مئة وواحد وسبعون ألفًا وخمس مئة واثنان ريال سعودي و خمسة وتسعون هلله، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1433/06/25ه الموافق 2012/05/16م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (1,571,502.95) مليون وخمس مئة وواحد وسبعون ألفًا وخمس مئة واثنان ريال سعودي و خمسة وتسعون هلله بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (1) في 1440/10/30ه الموافق 2019/07/03م بمبلغ قدره (157,150,295) مائة وسبعة وخمسون مليونًا ومائة وخمسون ألفًا ومئتان وخمسة وتسعون ريال سعودي، وطالب أولاً: 1-إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (1,571,502.95) مليون وخمس مئة وواحد وسبعون ألفًا وخمس مئة واثنان ريال سعودي و خمسة وتسعون هلله لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، ثانياً: 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (150,000) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1- الوفاء بقيمة الضمان البنكي بمبلغ (897500) ، 2- العقد، 3- المستخلص الختامي المعتمد من قبل المدعى عليها، 4- محضر الاستلام النهائي، وفي تاريخ 02/01/1444ه عقدت الدائرة جلسة مرئية وفيها حضر المدعي وكالة(...) وحضر المدعى عليه وكالة (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب بما لم يخرج عن صحيفة دعواه وبعرضها على المدعى عليه أجاب قائلا أطلب مهلة لذلك فأفهم بأن عليه الإجابة خلال عشرة أيام وعلى المدعي الرد خلال عشرة أيام ورفعت الجلسة، وفي تاريخ 04/01/1444ه قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية تضمنت" - تم طرح وترسيه عقد تنفيذ شبكات الصرف الصحي بالجزء المتبقي من حي (...) على المقاول / شركة (...) للمقاولات بخطاب التعميد رقم (...) بتاريخ 23/04/2012م بقيمة (17،950،000.00 ريال) في مدة تنفيذ (10) أشهر ميلادية من تاريخ تسليم الموقع للمقاول (مرفق رقم1). - تم تسليم الموقع للمدعية بتاريخ 23/07/1433ه الموافق 13/06/2012م (مرفق رقم 2).- تم الانتهاء من تنفيذ جميع الأعمال المتاحة بالمشروع وتسليمه ابتدائي بتاريخ 14/06/1435ه (مرفق رقم 3). - قامت المدعية برفع المستخلص الختامي وبه عدة أخطاء وعليه تم مخاطبته بالخطاب رقم (209248/77513/1441) بتاريخ 22/03/1441ه بخصوص وجود بعض الأخطاء بالمستخلص منها (تاريخ المستخلص غير متطابق مع تاريخ الاستلام الابتدائي) وكذلك عدم إرفاق متطلبات صرف المستخلص الختامي طبقاً للمادة رقم (53-1) من الشروط الخاصة بالعقد (مرفق رقم 4). - نظراً لعدم تجاوب المدعية فقد تم إعادة مخاطبته بالخطاب رقم (361360/77513/1441) بتاريخ 27/05/1441ه لسرعة استكمال وإرفاق متطلبات صرف المستخلص الختامي طبقاً للمادة رقم (53-1) من الشروط الخاصة بالعقد المقاول (مرفق رقم 5). - قامت المدعية برفع المستخلص الختامي للمشروع بقيمة (1،571،502.95 ريال) بخطابه رقم (71/10) بتاريخ 21/06/1441ه الموافق 15/02/2020م وأفاد بخطابه أنه تم تلافي الملاحظات بالمستخلص (مرفق رقم 6) ، علماً بأنه لم يقم بإرفاق كافة المستندات المطلوبة حسب الخطابات الموجهة له من قبل موكلتي. - نظراً لعدم قيام المدعية باستكمال المستندات المطلوبة طبقاً للعقد فقد تم رفع المستخلص لسعادة المدير التنفيذ المالي بالقطاع الأوسط بالخطاب رقم (420083/77513/1441) بتاريخ 23/06/1441ه لرسملة المستخلص وعدم صرفه للمقاول حتى يتم استكمال إجراءات الصرف وإحضار المقاول لكافة إخلاءات الطرف المطلوبة طبقاً للعقد (مرفق رقم 7). - ونظراً لعدم تجاوب المدعية بإرفاق المستندات المطلوبة فقد تم إعادة المستخلص له بالخطاب رقم (420083/77513/1441) بتاريخ 09/07/1441ه لرفعه على النظام الخاص بالمستخلصات مع ضرورة إرفاق كافة إخلاءات الطرف المطلوبة طبقاً للعقد وتم تسليمه مندوب المقاول الخطاب مناولة باليد حسب المرفق (مرفق رقم 8).- قامت المدعية بإعادة رفع المستخلص على النظام الخاص بالمستخلصات بتاريخ 18/03/2020م الموافق 23/07/1441ه وأيضاً بدون إرفاق المستندات المطلوبة وفق شروط العقد، وقد أفادت المدعية بخطابها رقم (71/3) بتاريخ 13/09/1441ه والذي أشارت فيه إلى خطاب موكلتي شركة (...) رقم (209248/77513/1441) بتاريخ 22/03/1441ه أنه تم تلافي الملاحظات، مع العلم أيضاً انه لم يتم إرفاق المستندات المطلوبة طبقاً للمادة المشار إليها أعلاه (مرفق رقم 9). - قامت موكلتي بمخاطبة المدعية بموجب الخطاب رقم (61238/111/1443) بتاريخ 26/01/2022م الموافق 23/06/1443ه؛ وذلك لحثه تزويد موكلتي بالمستندات المطلوبة لصرف المستخلص الختامي ومنها إخلاء طرف مكتب التنسيق والمتابعة وشهادة عدم وجود قضايا عمالية من وزارة الموارد البشرية وطلب من المقاول سرعة تزويد الإدارة المالية بالمطلوب حتى تتمكن موكلتي من إكمال اللازم وصرف المستخلص الختامي حسب النظام المتبع ووفق نصوص العقد (مرفق رقم 10)، وعليه يثبت لفضيلتكم ان التقصير يقع على المدعي، علماً بأنه حتى تاريخه لم تقم المدعية باستكمال المستندات المطلوبة، وذلك لصرف المستخلص الختامي طبقاً للعقد المبرم معه رغم جميع المخاطبات الموجه له بسرعة استكمال المستندات المطلوبة لصرف المستخلص الختامي طبقاً للمادة رقم (53-1) من الشروط الخاصة لعقد، الطلبات:- بناء على ما سبق، وعلى ما تراه عدالة المحكمة تطلب شركة (...) التالي: 1- الحكم برد الدعوى، 2 - تعويض شركة (...) عن أتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال، بناء على ما استقر عليه القضاء السعودي من تعويض للشركات والمؤسسات والافراد عن تكاليف التقاضي."، وفي تاريخ 29/01/1444ه قدم وكيل المدعية مذكرة رد تضمنت" أقرت المدعى عليها بصحة مطالبة موكلتي ، حيث ذكرت ان المستخلص الختامي تم اعتماده الى انها تدعي ان امتناعها عن الصرف قد كان سببه عدم استكمال المسوغات النظامية للصرف وهذا غير صحيح ، كما تجدر الإشارة لأصحاب الفضيلة انه بعد إجابة المدعى عليها عن الدعوى والتي تضمنت الإقرار بالمستخلص الختامي حال كونه معتمدا من قبل إدارة المشروع ، وقد تم استلام المشروع من قبل المدعى عليها استلاما نهائيا (مرفق) ونجيب فضيلتكم بما دفعت به المدعى عليها فيما يتعلق بمصوغات الصرف هو بأن المدعى عليها مازالت تماطل وهذا ديدنها في جميع الدعاوى المقامة ضدها والتي صدرت بها احكام لصالح موكلتنا فقد اقرت المدعى عليها بصحة المستخلص والموقع من قبلها وصحة مطالبة موكلتنا وتعذرت بأن موكلتنا لم تستوفي مصوغات الصرف رغم استلامهم المشروع استلاما نهائيا دون أي ملاحظات كما هو مرفق لفضيلتكم، كما يوجد العديد من الاحكام القضائية الصادرة لصالح موكلتنا وعلى سبيل المثال لا الحصر حكم مصدق من قبل محكمة الاستئناف قد نص على ان مصوغات الصرف لا تمنع الحكم بالحق مع وجود الإقرار (مرفق 2) ولا يخفى على فضيلتكم ان ما تدفع به المدعى عليها من عدم صرف مستحقات موكلتنا ما هذا الى محاولة منها للمماطلة في صرف المستحقات ، عليه نفيد فضيلتكم بقيام موكلتنا بمخاطبة المدعى عليها مرارا وتكرارا لصرف المستحقات العالقة في ذمتها والتي اقرت بها ناهي فضيلتكم عن ما تم تقديمة من مستندات معتمدة من قبل المدعى عليها تفيد بقيام موكلتنا بتنفيذ جميع الاعمال محل المطالبة ولما سبق تبيانه فنطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتنا بطلباتها. " وفي تاريخ 05/02/1444ه قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية تضمنت" يتلخص رد شركة (...) ومنعاً للتكرار على النحو الاتي:- ذكر وكيل المدعية ان موكلتي اقرت بصحة المطالبة وانه تم اعتماد المستخلص الختامي وان أسباب عدم الصرف هو امتناع المدعى عليها شركة (...). وللرد على ذلك نوضح للمقام الدائرة ان ما ذكره وكيل المدعية غير صحيح ان أسباب عدم الصرف يعُود على موكلتي والصحيح ان وكيل المدعية يتنصل عن طلب الإجابة وتقديم المستخلص الختامي لموكلتي على ان يكون مستوفياً المتطلبات اللازم تقديمها وهي السبب في عدم صرف المستخلصات وذلك بسبب التزام موكلتي بالأمر السامي الكريم رقم (34668) بتاريخ 26/8/1435ه (مرفق1) والذي جاء في البند رقم (3) إلزام الجهات الخدمية بربط صرف المستخلص الختامي للمقاولين من قبل الجهات الخدمية بحصول المقاول على إخلاء طرف من قبل أمانة المنطقة، والغاية منه هو المحافظة على المال العام ولكي لا يكون على المقاولين مستحقات مالية لصالح الجهات الحكومية، ولكي تتأكد الأمانة من عدم اخلال المقاول بما يقضي الامر السامي الكريم للتأكد من قيامهم بالأعمال وفق المواصفات والأصول الفنية المعتمدة، وحيث إن شركة (...) تعتبر جهة حكومية مملوكة للدولة وتسري عليها أنظمة وتعاميم الجهات الحكومية ، وكذلك يوجد حكم قضائي صادر ضد المدعية والمنظورة لدى الدائرة التجارية الثانية بالرياض بالرقم (439242884) لعام 1443ه وتم اعتماد الحكم بتاريخ 27/ 1/1444ه ومنطوقة رفض الدعوى. الطلبات:- بناء على ما سبق، وعلى ما تراه عدالة المحكمة تطلب شركة (...) التالي: 1- الحكم برد الدعوى. 2- تعويض شركة (...) عن أتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال، بناء على ما استقر عليه القضاء السعودي من تعويض للشركات والمؤسسات والافراد عن تكاليف التقاضي" وفي تاريخ 07/02/1444ه قدم وكيل المدعية مذكرة رد تضمنت" صاحب الفضيلة بالإجابة عما أوردته المدعية في مذكرتها المودعة عبر النظام ونص الحاجه منها ان عدم صرف المستحقات المالية المعتمدة من قبلها بناء على ما تم ارفاقه لفضيلتكم سابقا ولإقرار المدعية بقيام موكلتنا بتنفيذ الاعمال محل المستخلص (المعتمد) وفيما يتعلق بدفعه المتمثل بخطاب اخلا الطرف صادر من الأمانة فنجيب فضيلتكم الى ما تم ارفاقه سابقا من تصدي محكمة الاستئناف لهذا الدفع مسببتا ذلك ان ما يتم الاستناد اليه بناء على الامر السامي لا يتعارض مع الحكم بالحق الثابت لاسيما مع وجود الإقرار ، علما بأن المدعي عليها ، عليه نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتنا بطلباتها" ، وفي تاريخ 08/02/1444ه عقدت الدائرة جلسة مرئية وفيها حضر وكيل المدعية بوكالة رقم / (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم / (...) وبعد الاطلاع على ملف القضية قررت الدائرة قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولأن المدعية انتهت في طلباتها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره مليون وخمس مئة وواحد وسبعون ألفًا وخمس مئة وريالان وخمسة وتسعون هللة لقاء مستحقات مالية في عقد المقاولات المبرم بينها وبين المدعى عليها، مع طلبها التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره مائة وخمسون ألفًا ريال، ولأن جواب المدعى عليها تلخص في أن المدعية لم تستكمل متطلبات صرف المستخلص الختامي طبقاً للمادة رقم (53-1) من الشروط الخاصة بالعقد، وحيث جرى من الدائرة الاطلاع على بند العقد المشار إليه، وعلى خطابات المدعى عليها المرفقة في ملف القضية والتي تتضمن طلب المدعى عليها باستكمال متطلبات الصرف النهائي، وحيث إن المدعية لم تجب جوابًا ملاقيًا تجاه استكمالها المتطلبات، وغاية ما دفعت به صدور أحكام قضائية تذكر أنها تتضمن الإلزام قبل استكمال المتطلبات، ولأن العقد المبرم بين طرفي الدعوى هو الحاكم عليهما بموجب ما تضمنه من بنود، ولما قضى به الأمر السامي الكريم رقم (34668) بتاريخ 26/8/1435ه من إلزام الجهات الخدمية بربط صرف المستخلص الختامي للمقاولين من قبل الجهات الخدمية بحصول المقاول على إخلاء طرف من قبل أمانة المنطقة، وحيث لم تستكمل المدعية ما ورد في بنود العقد ولا ما قضى به الأمر الكريم؛ مما تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى المقيدة لديها برقم (439557050) لرفعها قبل أوانها. والله أعلم وأحكم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430251079 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 439557050 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات مساهمة سعودية مقفلة المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره مليون وخمس مئة وواحد وسبعون ألفًا وخمس مئة وريالان وخمسة وتسعون هللة لقاء مستحقات مالية في عقد المقاولات المبرم بينها وبين المدعى عليها، مع طلبها التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره مائة وخمسون ألفًا ريال، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بعدم قبول الدعوى ، فقدم وكيل المدعية لائحته الاستئنافية التي تضمنت طلب نقض الحكم الصادر .اه ، و بعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة يوم 8/ 4/ 1444ه العلنية عبر الاتصال المرئي .وبعد تبليغ الأطراف واستنادا الى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من اللائحة التنفيذية وبعد دراسة القضية، أصدرت الدائرة حكمها الماثل . الأسباب: بما أن الاستئناف قُدم أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن دائرة الاستئناف ترى صح ما انتهت إليه الدائرة في حكمها ، كما أنه لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 17/02/1444 ه في القضية رقم 439557050 والقاضي بعدم قبول هذه الدعوى المقيدة لديها برقم (439557050) لرفعها قبل أوانها وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث