حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430225117

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439335154/1443
رقم الحكم:4430225117
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439335154 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430225117 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٣٥١٥٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) للتوريدات (...) وشركاه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه تم التعاقد بينه وبين المدعى عليهـا بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/١٥هـ على أن يقوم بـتمثيل المدعى عليها والترافع عنها في الدعوى رقم (٥٠٦٠) لعام ١٤٣٥هجرية في الدعوى المقامة من (...) المحدودة ضد (...) للتوريدات المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (...) وتاريخ ١٤٣٥/٠٧/٨هـ والمنظورة لدى التجارية الثانية بشأن المطالبة بمحاسبة على توريدات ادوية لصالح (...) للتوريدات، على أن يستحق مبلغ قدره (٣,٣٣٧,٨٤٠) ثلاثة ملايين وثلاث مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وأربعون ريال متى ما تم الخصم من قيمة المطالبة استناداً للتقرير المحاسبي، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام (...) للتوريدات بأن تدفع لشركة (...) المحدودة مبلغاً وقدره (١٧٣.٥٨٧.٣٢٥.٠٤) دولار أمريكي بعد خصم مبلغ ( ٨.٩٠٠.٩٠٧.٧٣) دولار أمريكي استناداً للتقرير المحاسبي المؤرخ في ١٣/٠٩/١٤٣٩ هـ ) وذلك حسب الصك رقم (٥٠٦٠) وتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٤هـ، وعليه يستحق (٣,٣٣٧,٨٤٠) ثلاثة ملايين وثلاث مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وأربعون ريال لم يصل منه شيء. وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع ما في ذمتها حالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صك حكم الصادر في القضية رقم (٨٦١) لعام ١٤٤١هـ، من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة.٢- خطاب بشأن أتعاب المحاماة مؤرخ في ٢٥/٠٨/٢٠١٩م، على مطبوعات مكتب (...) محامون ومستشارون قانونيون، والممهور بختمه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/٢٣هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد بصحيفة دعواه كما قرر بانه قد سبق الحكم استنادا للعقد والغي الحكم من محكمة الاستئناف والمطالبة الان استنادا للعرف وقد قدرت في مطالبتنا بعشرة في المئة من المبلغ المخصوم عن المدعى عليها وعليه، وللاطلاع على الحكم المذكور رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٢٩هـ وملخصها: حضر الطرفين، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه على الدعوى قرر بانه لم يطلع على صحيفة الدعوى وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى قررت إحالة القضية لمنصة خبرة لتقدير أتعاب المدعي. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/١٨هـ وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وتشير الدائرة إلى عدم ورود تقرير الخبير، وأن قرار الندب لا زال في مرحلة اختيار العروض، كما تشير الدائرة بأن المدعى عليه وكالة قدم جوابـــه الشكلي والموضوعي بتاريخ انعقاد هذه الجلسة، ونصه ( أتقدّم إلى فضيلتكم أنا (...) هوية وطنية رقم (...) نيابةً عن موكلتي (...) للتوريدات السجل التجاري رقم (...) بالوكالة رقم (...) وذلك للرد على دعوى المدعي (...) سجل مدني رقم (...) في الدعوى المنظورة لدى فضيلتكم بالرقم (٤٣٩٣٣٥١٥٤ ) وعلى ذلك نجيب فضيلتكم مستعينين بالله:- أولًا:- من الناحية الشكلية: أولًا / الدعوى الأصلية محل النزاع لازالت منظورة. زعم المدعي بأن الدعوى رقم (٣٥٨٢٥٠٦٠ ) لعام ١٤٣٥ هـ قد صدر فيها حكم نهائي وأن القضية انتهت وهذا غير صحيح بتاتا والصحيح هو أن الدعوى المشار إليها لازالت منظورة أمام دائرتكم الموقّرة وفيها موعد قادم بتاريخ ١٩-٠١-١٤٤٤ هـ ( مرفق ١) وعليه و استنادا إلى المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية والتي نصت على ما يلي: ـ ( الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.) وحيث إن الدعوى محل النزاع لازالت منظورة فإن المدعي قد أقام دعواه قبل أوانها مما يوجب عدم قبول الدعوى وصرف النظر عنها. ثانيًا / سبق الفصل في دعوى المدعي. نفيد فضيلتكم بأن المدعي قد سبق وأن تقدم بدعوى أتعاب محاماة مقيدة لدى الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (٨٦١) لعام ١٤٤١ هـ وقد صدر فيها حكم نهائي من دائرة الإستئناف الأولى بمحكمة الإستئناف بجدة وذلك بالقضية رقم ( ٨٧٤ ) لعام ١٤٤١ هـ ومنطوق الحكم " إلغاء حكم الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم ٨٦١ لعام ١٤٤١ هـ والحكم مجددًا برفض الدعوى". وعليه واستنادا إلى المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية والتي نصت على ما يلي: ـ ( الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.) وحيث إن الدعوى محل النظر قد سبق الفصل فيها بحكم نهائي عليه فإنه لا يجوز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها. ( مرفق ٢ ) ثانيًا:- من الناحية الموضوعية: مع تمسك موكلتنا بما سبق بيانه من دفوع شكلية فإننا نجيب على دعوى المدعي موضوعيا فيما يلي:ـ ١- ما ذكره المدعي من أنه استلم من موكلتي مبلغ قدره ٣٠٠.٠٠٠ ريال فقط غير صحيح والصحيح أن موكلتي سلمت المدعي مبلغ قدره ( ١٠٥٠٠٠٠ ريال ) مليون وخمسون ألف ريال وتحتفظ موكلتنا بمطالبة المدعي بإرجاع المبلغ الزائد كونه استلم أكثر مما يستحق ونرفق لفضيلتكم كشفًا يتضمّن تواريخ ومبالغ الحوالات الصادرة من موكلتي إلى المدعي ( مرفق ٣ ) ٢- فصلت دائرة الإستئناف الأولى بمحكمة الإستئناف بجدة وذلك في القضية رقم ( ٨٧٤ ) لعام ١٤٤١ هـ في موضوع الدعوى فردت دعوى المدعي مسببةً حكمها برفض الدعوى بأنه: ـ ( ثبت للدائرة أن تخفيض المبلغ في الحكم الأخير تم بعد تقديم المدعى عليها بلائحة جديدة ولم يتبين بذل جهد من المدعي يستحق من خلاله المبلغ المطالب به... ) فعليه وبناءً على ما سبق وحيث إن الدعوى الأصلية لازالت منظورة وحيث إن الدعوى المقامة أمام فضيلتكم سبق الفصل في موضوعها بحكم نهائي وحيث إن المدعي قد استلم مبالغًا تفوق المبلغ المستحق له لذلك كله فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: - ١- عدم قبول الدعوى لإقامتها قبل أوانها. ٢- عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. ٣- رد دعوى المدعي لعدم استحقاقه للمبلغ المدعى به. ) فجرى إفهام المدعي وكالة بالرد خلال خمسة أيام، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/١٧هـ وملخصها: حضر الطرفين وكالة المدونة بياناتهما بعالية، وتشير الدائرة إلى ما قدمه المدعي عبر النظام من طلب وقف السير في الدعوى، ثم اتفق الطرفان وكالة على وقف السير في الدعوى لمدة شهر ابتداء من تاريخ هذه الجلسة، عليه ونظراً لذلك قررت الدائرة تأجيل النظر في القضية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٢٩هـ وملخصها: تبين عدم حضور المدعي او من يمثله شرعا، فيما حضر وكيل المدعى عليها، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة السير فيها كما قرر المدعي السير فيها والحكم، وبناء عليه تقرر الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: ولما كان المدعي أسس طلبه على إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٣,٣٣٧,٨٤٠) ثلاثة ملايين وثلاث مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وأربعون ريالا باعتبار أن الطرفين اتفقا أنه متى ما تم الخصم من قيمة المطالبة ضد المدعى عليها في قضية مرفوعة ضدها استناداً للتقرير المحاسبي فإن المدعي يستحق من قيمة الخصم ١٠% لقاء أتعابه وفق ما هو مفصل في الواقعات أعلاه، وبما أن الدائرة فصلت في الموضوع الأساسي فإن الاختصاص أصيل ومنعقد لها، وأما عن الموضوع: فبما أن دائرة الاستئناف فصلت بين الطرفين بهذا الشرط ونص ما جاء في أسبابها ( ثبت للدائرة أن تخفيض المبلغ في الحكم الأخير تم بعد تقديم المدعى عليها بلائحة جديدة ولم يتبين بذل جهد من المدعي يستحق من خلاله المبلغ المطالب به ) وبما أن أساس طلبه في هذه الدعوى تقدير أتعابه بمبلغ المطالبة، وبما أن المدعي استلم مقدم أتعابه الثابت في إقراره ودون الدخول في ادعاء المدعى عليه وكالة من استلامه لمبالغ تزيد عما أقر به فإن الدائرة ترى أن ما استلمه من مقدم الأتعاب كاف في تقدير أتعابه، ذلك أن الجهد المبذول متوافق مع ما استلمه من مبلغ الإقرار وقدره (٣٠٠.٠٠٠ ) ريال كما أن الدائرة في تقديرها راعت الجهد المبذول والجلسات المنعقده والمدة أثناء الترافع والتي لم تتجاوز سنة من توليه لمهمة الدفاع عن المدعى عليه، وبما أن الدائرة هي الخبير الأول وترى أن طلبه لا يتوافق مع الجهد المبذول ما تنتهي معه إلى رفض الدعوى وفق ما هو ثابت في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث