حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430230572

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430230572

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم40805261 لعام 1440ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430230572 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم40805261 لعام 1440ه المدعي: مؤسسة رواسن الأولى للمقاولات المدعى عليه: ليمار النخبة للمقاولات لصاحبها فالح صنهات العتيبي الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها بتقدم المدعي أصالة بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه, قيدت قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وعقدت لنظرها عدة جلسات, فبجلسة يوم الأربعاء 22 /6/ 1440 هـ حضر المدعي في حين لم يحضر المدعى عليه أو وكيلا عنه, رغم تبلغه بموعد الجلسة عن طريق نظام أبشر, وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على اللائحة ومفادها أن المدعى علي مقاول لأعمال بناء في مشروع سكني العائد ملكيته لبيت الاستثمار, وقد أوكل له بعض أعمال الحديد, بموجب عقد تنفيذ الأعمال بين الطرفين والموقع في 20 /11/ 1438هـ, إلا أنه تبقى لصالحه بعض المبالغ وقد تم الاتفاق على أن يدفع المدعى عليه للمدعي مبلغا قدره ثلاثمائة وثمانية عشر ألف ريال (318000), وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليه بدفع هذا المبلغ, وبسؤاله عن بينته طلب مهلة, وبجلسة يوم الأربعاء 5 /8/ 1440 هـ طلب يمين المدعى عليه على نفي صحة الدعوى والمبلغ وبجلسة اليوم الأربعاء 23 /10/ 1440هـ حضر المدعي, في حين لم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه عن طريق النظام "أبشر" بتوجه اليمين النافية عليه, عليه تم رفع الجلسة للمداولة, وإصدار الحكم. ثم صدر الحكم على المدعى عليه بدفع المبلغ محل الدعوى وبتشكيل الدائرة من أصحاب الفضيلة بندر بن صالح الحميد رئيسا, وبكر بن خلف العنزي وعبدالإله بن سهل العتيبي, وتبين وجود خطأ مادي في السجل المدني للمدعى عليه وأثبت ذلك في ضبط الجلسات من قبل الدائرة ولم يصدر فيه صك في حينه, وتقدم المدعي بطلب تصحيح الحكم ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأحد 4 /2/ 1444هـ عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي عبدالله الفرج بوكالة رقم / 434634540 كما حضر المدعى عليه أصالة ثم قرر المدعي قائلا إني أتقدم بطلب تصحيح الحكم لتصحيح السجل المدني للمدعى عليه. وبعد اطلاع الدائرة على طلب التصحيح المرفق في الطلبات وبعد مراجعة الصك تبين أن نصه: "حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه ليمار النخبة للمقاولات (سجل تجاري: (...)) لصاحبها فالح صنهات العتيبي (سجل مدني: (...)) بأن يدفع للمدعي عادل شنين خلف العنزي (سجل مدني رقم: (...)) مبلغ وقدره (318.000) ثلاثمائة وثمانية عشر ألف ريال" ثم قامت الدائرة في الجلسة المؤرخة في 23 /2/ 1441هـ بإثبات التصحيح في الضبط ولم يصدر حكم جديد بعد التصحيح ونصها: تشير الدائرة بتصحيح الخطأ الوارد في السجل المدني للمدعى عليه/ فالح بن صنهات العتيبي - سجل مدني: (...) صاحب مؤسسة/ ليمار النخبة للمقاولات، حيث أدرج بالخطأ السجل المدني الذي يحمل رقم (...) وعلى هذا جرى التصحيح". وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة تمهيدا لإصدار الحكم بصيغة صحيحة. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان وحيث يهدف المدعي إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره ثلاثمائة وثمانية عشر ألف ريال (318.000) قيمة تنفيذ أعمال الحديد التي قام بها لصالح المدعى عليه وحيث إن المدعى عليه قد تبلغ بهذه الدعوى المرفوعة من المدعي عن طريق نظام أبشر, وحيث نصت المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية على أنه: "2- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا وعليه فالدعوى في مواجهة لامدعى عليه تكون حضورية, وحيث طلب وكيل المدعي يمين المدعى عليه على نفي الدعوى وصحة المبلغ وحيث إن الدائرة بلغت المدعى عليه بتوجه اليمين عليه ولم يحضر رغم تبلغه, الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى القضاء على المدعى عليه بالنطول, إعمالا للمادة (113/2) من نظام المرافعات الشرعية على أنه: "إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه أن يؤديها فورا أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلا, وإن امتنع دون أن ينازع أو تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا كذلك, وبناء عليه نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه ليمار النخبة للمقاولات (سجل تجاري: (...)) لصاحبها فالح بن صنهات العتيبي (هوية رقم: (...)) بأن يدفع للمدعي عادل بن شنين بن خلف العنزي (هوية رقم: (...)) مبلغ وقدره 318.000 ثلاثمائه وثمانية عشر الف ريال. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430230572 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 40805261 لعام هـ المدعي: مؤسسة رواسن الأولى للمقاولات المدعى عليه: ليمار النخبة للمقاولات لصاحبها فالح صنهات العتيبي الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (318000) ريال تمثل قيمة تنفيذ أعمال حديد، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي ((بالزام المدعى عليه ليمار النخبة للمقاولات (سجل تجاري: (...)) لصاحبها فالح بن صنهات العتيبي (هوية رقم: (...)) بأن يدفع للمدعي عادل بن شنين بن خلف العنزي (هوية رقم: (...)) مبلغ وقدره 318.000 ثلاثمائه وثمانية عشر الف ريال))، وبتسليم المدعى عليه نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه، وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدا للنظر في القضية، وفيها اطلعت الدائرة على أوراق القضية وتبين أن المستأنف ليس محامياً وعليه خلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبناء على ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادر بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441/10/26هـ في المادة الحادية والخمسين " يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محامٍ ويستثنى من ذلك الآتي...،" وبناء على المادة السادسة والخمسين من اللائحة ذاتها ونصها (لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة)، وبما أن المستأنف ليس محامياً ولا مرخصاً من وزارة العدل فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الاستئناف شكلاً. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول طلب الاستئناف شكلاً، لما هو مبين بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث