حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4430488883
أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449018687/1444
رقم الحكم:4430488883
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449018687 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430488883 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠١٨٦٨٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) للخدمات الطبية والتجارية المحدودة المدعى عليه: مجمع (...) لطب الاسنان الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها وإصدار الحكم، بما أوردته المدعية في صحيفة دعواها وبما ضبط في محاضر جلساتها بأن المدعية تقدمت بصحيفة ادعاء مفادها أنها وردت للمؤسسة المدعى عليها تركيبات أسنان بقيمة إجمالية قدرها ثلاث مئة وألف ومئة وثمانون (٣٠١١٨٠) ريالا، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع وسددت منه مبلغا قدره مئتان وثلاثة وثلاثون ألفا وخمس مئة وخمسون (٢٣٣٥٥٠) ريالا، وتبقى في ذمتها مبلغا قدره سبعة وستون ألفا وست مئة وثلاثون (٦٧٦٣٠) ريالا، وختمت صحيفتها بطلب إلزام المدعى عليها أن تدفع لها مبلغا قدره سبعة وستون ألفا وست مئة وثلاثون (٦٧٦٣٠) ريالا والذي يمثل قيمة توريد تركيبات أسنان للمدعى عليها، وفي سبيل نظر القضية عقدت لها الدائرة جلسة حضرها وكيل المدعية دون حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، و وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى ذكر وفق ما جاء في عاليه وطلب إلزام المدعى عليها أن تدفع لموكلته مبلغا قدره سبعة وستون ألفا وست مئة وثلاثون (٦٧٦٣٠) ريالا، وبسؤاله البينة أرفق كشف حساب بقيمة سبعة وستون ألفا وست مئة وثلاثون (٦٧٦٣٠) ريالا، غير منسوب للمدعى عليها وبسؤاله مزيد بينة طلب يمين المدعى عليها، ثم اطلعت الدائرة على وكالته فتبين أن له حق طلب اليمين، مما تقرر معه الدائرة توجيه اليمين على المدعى عليها في الجلسة القادمة، وفي الجلسة التالية حضرها وكيل المدعية والمدعى عليه أصالة مالك المؤسسة المدعى عليها، فأنكر الدعوى استحقاق المدعية ما تدعيه ودفع بالسداد، فبينت له الدائرة أن اليمين وجهت عليه فاستعد بأدائها ثم بينت له الدائرة عظم اليمين وجلالتها وتذكيره بالله استعد بأدائها، فحررت الدائرة صيغة اليمين وهي: (أقسم بالله العظيم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب الشهادة أن ما تدعيه المدعية في هذه الدعوى باستحقاقها مبلغا قدره سبعة وستون ألفًا وست مئة وثلاثون (٦٧,٦٣٠) ريالا غير صحيح وأقسم بالله العظيم أنني سددت جميع المبالغ المستحقة علي للمدعية بما فيه المبلغ المطالب به في هذه الدعوى والله على ما أقول شهيد.) الأسباب: تأسيسا على ما جرى إيراده في الوقائع سالفة البيان، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعي ابتغى من إقامة دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره سبعة وستون ألفًا وست مئة وثلاثون (٦٧,٦٣٠) ريالا، والذي يمثل قيمة بيع تركيبات أسنان للمدعى عليه، وحيث أسندت المدعية لدعواها بينة لا ترقى لأن تكون بينة وذلك لخلوها من نسبتها للمدعى عليها، وبما أن المدعي وكالة طلب يمين المدعى عليها بموجب الوكالة التي تخوله بذلك وحيث أدى المدعى عليه يمينا نافية استحقاق المدعية دعواها، واستنادا لقوله ﷺ "لو يُعْطَى الناسُ بدعواهم لادَّعى رجالٌ أموالَ قومٍ ودماءَهم، ولكن البينةُ على المُدَّعي واليمينُ على من أنكرَ" واستنادا على المادة ٩٧ من نظام الإثبات ونص اللازم منها: (١. إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف...)، وعلى المادة ٨٩ من ذات النظام ونص الحاجة منها: (كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه...) مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق نص الحكم: رد دعوى المدعية. علما أن هذا الحكم قابل للاعتراض بطريق الاستئناف وذلك خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي من استلام نسخة الحكم الإلكترونية، وفي حال مضي المدة دون تقديم الاعتراض فإن الحق فيه يسقط لمضي المدة. والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة القصيم رقم الحكم: 4430488883 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠١٨٦٨٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) للخدمات الطبية والتجارية المحدودة المدعى عليه: مجمع (...) لطب الاسنان الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية ببريدة برقم ٤٤٣٠٢٣٦٥٠١و تاريخ ١٦/٠٤/١٤٤٤هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار وتتلخص أن وكيل المدعية (المستأنف) تقدم بصحيفة ادعاء مفادها أنه موكلته وردت للمؤسسة المدعى عليها تركيبات أسنان بقيمة إجمالية قدرها ثلاث مئة وألف ومئة وثمانون (٣٠١١٨٠) ريالا، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع وسددت منه مبلغا قدره مئتان وثلاثة وثلاثون ألفا وخمس مئة وخمسون (٢٣٣٥٥٠) ريالا، وتبقى في ذمتها مبلغا قدره سبعة وستون ألفا وست مئة وثلاثون (٦٧٦٣٠) ريالا، وختم صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغا قدره سبعة وستون ألفا وست مئة وثلاثون (٦٧٦٣٠) ريالا والذي يمثل قيمة توريد تركيبات أسنان للمدعى عليها، وقد أصدرت الدائرة ناظرت القضية حكمها برد الدعوى، تأسيساً على أن المدعية أسست دعواها على بينة لا ترقى لأن تكون بينة وذلك لخلوها من نسبتها للمدعى عليها، وأن المدعي وكالة طلب يمين المدعى عليها بموجب الوكالة التي تخوله بذلك وحيث أدى المدعى عليه يمينا نافية استحقاق المدعية دعواها، واستنادا لقوله ﷺ "لو يُعْطَى الناسُ بدعواهم لادَّعى رجالٌ أموالَ قومٍ ودماءَهم، ولكن البينةُ على المُدَّعي واليمينُ على من أنكرَ" واستنادا على المادة ٩٧ من نظام الإثبات ونص اللازم منها: (١. إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف...)، وعلى المادة ٨٩ من ذات النظام ونص الحاجة منها: (كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه...)، ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه خلال المدة النظامية والذي جاء فيه(أن لتعاملات التجارية بين المنشآت تقوم على أوراق وفواتير رسمية تصدر من الطرفين، وبما أن الدائرة لم تقبل كشف الحساب الصادر من موكلتي الموضح فيه تفاصيل المبالغ التي في ذمة المدعى عليها، فإن موكلتي ترفق الفواتير والسندات الصادرة منها، ولا يستطيع أن ينكر ذلك، والفواتير بين المنشآت لابد لها من مستند سداد بطريقة رسمية وإشعار بنكي بذلك، لا أن يكتفي باليمين دون بينة على السداد)وختم اعتراضه بطلب إلغاء الحكم الابتدائي، وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة، فأحيل استئناف وكيل المدعية لهذه الدائرة فباشرت النظر فيه،وفي سبيل ذلك عقدت لها جلسة في يوم الأربعاء ١١ /٠٦/ ١٤٤٤هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي للنظر في اعتراض وكيل المدعية على الحكم الابتدائي الصادر في هذه القضية وحضرها وكيل المدعية/ (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضرها صاحب المؤسسة المدعى عليها أصالة/ (...) سجل مدني رقم (...) وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض تم تقديمه خلال المدة النظامية؛ فيكون مقبولًا شكلاً. وأما الموضوع، فبما إنه لم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على أوراق القضية وتفحصها ما يحول دون تأييد الحكم، فإنه وبناءً على ما تقدَّم؛ تنتهي الدائرة إلى تأييد نتيجة الحكم في هذه الدعوى محمولاً على أسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية ببريدة برقم ٤٤٣٠٢٣٦٥٠١ وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٦ والقاضي بــ رد دعوى المدعية. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.