حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430226976
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470024577/1444
رقم الحكم:4430226976
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470024577 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430226976 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 4470024577 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه: الشركة (...) للتجاره والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم، في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تضمنت: طلب إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل البالغ قدرها (33,508) ثلاثة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثمانية ريالا سعودية. تمثل تأجير حاويات أنقاض نفايات بلدية. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية في 1444/02/12هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر من يمثل المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الصلاحيات الممنوحة له في عقد التأسيس كما حضر من يمثل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم(...) وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) والمادة (244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ثم طلب الطرفان الجلوس فيما بينهما للصلح وتسوية المبلغ محل الدعوى، فاستجابت الدائرة لطلبهما وأكدت عليهما أن عليهما تحرير محضر بذلك مُبين فيه التزامات كل طرف تجاه الآخر، وموافاة الدائرة بذلك في الجلسة القادمة فاستعدا بذلك. وفي جلسة 1444/03/07هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر ممثلا الطرفين –المشار إليهما أعلاه-، ثم طلبا تمديد فترة الصلح فيما بينهما فأكدت عليهما الدائرة بأن إكمال مساعي الصلح يكون في جلسة بينهما خارج المحكمة بتاريخ 09/ 03 / 1444هـ في تمام الساعة الواحدة ظهراً في مقر الشركة المدعى عليها، وأن هذه المهلة الأخيرة لهما فاستعدا بذلك. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر مدير الشركة المدعية –المشار إليه سلفا-، كما حضر من يمثل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال الطرفين عن نتيجة الصلح المبرمة بينهما أجابا بأنه تعذر الصلح، وبسؤال الدائرة مدير الشركة المدعية عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة والذي انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (33,508) ثلاثة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثمانية ريالا سعودية تمثل قيمة أجرة حاويات أنقاض نفايات بلدية، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على العقد والفواتير والسندات، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها أرفق ما نصه: (تماشياً مع توجيه الدائرة في الجلسة الماضية وإعمالا لقوله تعالى: (الصلح خير)، ولكون الصلح تعثر مع المدعية. فإننا نتقدم مستعينين بالله شارحين نقاط جوابنا على النحو التالي: ولما كان تحقيق الصفة في طرفي الدعوى شرطاً جوهريا لقبول الدعوى يجب توافره حين رفعها، كما يجب توافره في المدعى عليه، فلا يجوز إقامة الدعوى وشرط الصفة مختل، وتحكم الدائرة من تلقاء نفسها إذا رأت ذلك، وذلك تحقيقا للعدل وتحرزا من أن تلزم جهة بأمر غير لازم عليها وهذا ما قررته المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية. حيث أن المدعي أقام دعواه في مواجهة المدعى عليها الشركة (...) للتجارة والمقاولات بينما المدعي لم يتعاقد مع المدعى عليها بصفتها المنفردة، وإنما تعاقد مع تضامن مشكل من شركتين وهو شركة (...) للتجارة والمقاولات وشركة (...)، لذا فإن إقامة المدعي دعواه في مواجهة المدعى عليها تعد عرضة لعدم القبول، ولعدم تعاقد الشركة المدعية مع المدعى عليها بصورة مستقلة ومباشرة. ولذلك كله، نطلب عدم قبول الدعوى، وإن رأت الدائرة خلاف ذلك، نطلب إدخال شركة (...) في الدعوى استنادا للمادة من (79) نظام المرافعات الشرعية). وبعرض ذلك على مدير الشركة المدعية أرفق ما نصه: (وحيث أن العلاقة التعاقدية قائمة مع شركة (...) وذلك حسب العقود المرفقة وأيضاً أن من يقوم بسداد المستحقات هو شركة (...) حسب المرفقات وحيث أن المدعى عليها ملزمة بالسداد وما يخص ادعاءها بأن هناك طرف ثالث، فهذا أمر داخلي لديهم ولا يلزمنا بأي أطراف أخرى غير المتعاقد معها (شركة (...)) ونطلب إلزام المدعى عليها بسداد المستحقات. وما يخص أن هناك طرف ثالث كما يدعي وكيل المدعى عليها فـأنا كمقاول أتم لهم عملهم على أكمل وجه فلا علاقة لي بأن يكون للشركة الأساسية شراكات أخرى فهذا أمر عائد لهم وأن هذا يعتبر بمثابة تسويف لإنهاء الدعوى أو تعطيلها لأسباب تم شرحها ولا شأن لنا به. لذا نأمل إلزام المدعى عليها بدفع المستحقات المتبقية لديهم بمبلغ وقدره (33,508) ثلاثة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وثمانية ريالات سعودية.) وباطلاع الدائرة على العقد المبرم بين الطرفين والمستندات المقدمة تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها، وبناءً عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناءً على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: وبما أنه من اللازم على الدائرة الفصل في شروط قبول الدعوى قبل الدخول في موضوعها وبما أن الصفة في الخصومة من شروط قبول الدعوى, وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى والخوض في طلباتها وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يُبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام, وبحسبان ما نصت عليه المادة رقم (76) من نظام المرافعات الشرعية من أنّ: " الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها، أو بسبب نوع الدعوى وقيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة، أو الأهلية، أو المصلحة، أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها, يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها" وحيث إن الصفة في الخصومة القضائية تتولد عن مركز نظامي أو عقدي يجمع بين شخصين من شأنه أن يرتب حقاً لأحدهما تجاه الآخر أو التزاماً، وحيث قدم مدير الشركة المدعية العقد والفواتير والسندات متضمنة تأجير الحاويات -محل الدعوى-، ولما كانت الدائرة قد اطلعت على هذه المستندات ورأت أن المدعية قد أقامت دعواها في مواجهة المدعى عليها الشركة (...) للتجارة والمقاولات بينما المدعية لم تتعاقد مع المدعى عليها بصفتها المنفردة، وإنما تعاقدت مع تضامن مشكل من شركتين وهما شركة (...) للتجارة والمقاولات وشركة (...)، وعليه فإن انعقاد الصفة يكون في مواجهة الشركتين متضامنتين، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما يرد بمنطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بعدم قبول هذه الدعوى رقم (4470024577) لإقامتها على غير ذي صفة؛ ولما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.