حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430227454

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42803725/1442
رقم الحكم:4430227454
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42803725 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430227454 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٢٨٠٣٧٢٥ لعام ١٤٤٢ هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجاره المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم أنه تقدم لهذه المحكمة وكيل المدعية (...) – المثبت في الضبط هويته وصفته - بصحيفة دعوى إلى فضيلة رئيس المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها ما نصه:"سلم موكلي المدعى عليها مبلغ وقدره (٢.٦٠٩.٠٣٥) ريال دفعات نقدية وحوالات بنكية؛ مقابل شراء أجهزة هواتف نقالة (جوالات) وردت المدعى عليها أجهزة بقيمة (٢.٢٧٩.٦٢٩) ريال بموجب فواتير وبعد تصفية الحسابات تبقى في ذمتها لموكلي مبلغ وقدره (٣٢٩.٤٠٦) ثلاثمائة وتسعة وعشرون ألفا وأربعمائة وستة ريال ولم تتجاوب المدعى عليها مع مطالبات موكلي لإعادة المبلغ علماً بأن تاريخ نشوء الحق كان في ٠٥ / ٠٢ / ٢٠١٩م"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة وتم تحديد جلسة ١٣/٧/١٤٤٢هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر المدعي وكالة بالوكالة رقم (...) وتاريخ ٠١ / ٠٦ / ١٤٤٢ والمدعى عليه وكالة رقم (...) وتاريخ ١٩ / ١٢ / ١٤٣٨، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤال المدعى عليه وكالة الجواب على الدعوى طلب مهلة لذلك، كما طلب صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وعليه أفهمت الدائرة المدعي بإرفاق الصحيفة بمرفقاتها محرّرة عن طريق النظام خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة، كما أفهمت المدعى عليه بالجواب على الدعوى بالتفصيل خلال خمسة أيام من تاريخ رسالة المدعي، كما أفهمت الدائرة الطرفين أنه ستتم إحالتهما لنظام تبادل المذكرات الإلكتروني لإنفاذ ذلك وأن لكل طرف ردان ومهلة خمسة أيام للجواب على الآخر ويبدأ المدعي، وأن عليهما إرفاق البيّنات والمستندات على ما يقدمانه كما عليهما تقرير الاكتفاء من عدمه، ففهم كل من الحاضرين ذلك ووعد بالالتزام به، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لذلك وعلى أمانة سر الدائرة إحالة الطرفين لتبادل المذكرات على أن تتاح البداية للمدعي، وتشير الدائرة بأنه تبادل أطراف الدعوى المذكرات وتشير الدائرة بأن وكيل المدعى عليها قدم جوابه المتضمن بالدفع بعدم صحة دعوى المدعية، وفي جلسة ١١/١١/١٤٤٢هـ حضر المدعي وكالة بالوكالة رقم (...) وتاريخ ٠١ / ٠٦ / ١٤٤٢ والمدعى عليه وكالة رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٧/١٦ هـ، وبعد دراسة القضية أفهمت الدائرة الأطراف بأهمية ندب خبير محاسبي لجرد الفواتير والاستلامات وسندات القبض وتحديد المتبقي في ذمة كل طرف في التعامل الناشئ عن الاتفاق محل الدعوى، فقرر كل منهما موافقته على ذلك، وعليه قررت الدائرة الكتابة إلى أربعة مكاتب خبرة محاسبية لتقديم عروضهم، وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة ٢١/١١/١٤٤٢هـ حضر المدعي وكالة بالوكالة رقم (...)وتاريخ ٠١ / ٠٦ / ١٤٤٢ والمدعى عليه وكالة رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٧/١٦ هـ، وتشير الدائرة إلى ورود عروض الخبرة، من مكتب (...) بمبلغ قدره ٢٣.٠٠٠ريال ومن مكتب (...) بمبلغ قدره ٣٩.١٠٠ريال ومن مكتب (...) و(...) بمبلغ قدره ٣٤.٥٠٠ريال ومن مكتب (...) بمبلغ قدره ٧٥.٠٠٠ريال ومن مكتب (...) بمبلغ قدره ١٨.٠٠٠ريال ومن مكتب (...) بمبلغ ٤٦.٠٠٠ريال ومن مكتب (...) بمبلغ ٣٧.٩٥٠ريال، وبعرض ذلك على الأطراف قررا اختيارهما لمكتب (...) وعليه قررت الدائرة ندبه لتقديمه الخبرة المحاسبية في هذه القضية وفقاً للعقد وكافة المستندات المقدمة، كما أفهمت الدائرة الأطراف بأن الذي يتحمل الأتعاب المدعي ويتحملها الطرف الخاسر نهاية ففهم ذلك، وعليه أفهمت الدائرة المدعي وكالة بتقديم نصف الأتعاب حالاً للخبير مباشرة والمتبقي بعد التقرير الابتدائي، ثم توالت الجلسات وفيها جرى تقديم الخبير التقرير الابتدائي وجرى تقديم الاعتراضات عليه من أطراف الدعوى وفق ما هو مرصود في التقرير المشار إليه آنفاً، وفي جلسة ٢٧/٤/١٤٤٣هـ حضر المدعي وكالة بالوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها وتشير الدائرة إلى ورود التقرير النهائي المرفق في ملف القضية، وقرر المدعي وكالة أنّه قدّم ملاحظات على التقرير الابتدائي ثم سلم الخبير الطرفين التقرير النهائي وقرر المدعي وكالة أنّه قدم اعتراضه عليه وأن لديه شهود يطلب سماع شهادتهم وقرر أنه أرفق شهادة الشهود وقدم مذكرة في طلب مفتوح يريد إضافتها، هذا وتشير الدائرة إلى عدم ورود تبلغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة حسب تقرير التبليغات المرفق في نظام تقاضي، وعليه رفعت الجلسة لإبلاغ المدعى عليها بموعد الجلسة القادمة، وفي جلسة ١٧/٩/١٤٤٣هـ تبين حضور أطراف الدعوى وكالة وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى والمستندات المقدمة فيها، تفيد الدائرة أنها ستناقش الخبير فيما يتعلق ببعض الجزئيات التي تم إثارتها من أطراف النزاع، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة ١٢/٢/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بالوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه وبيناته على الدعوى حصر دعواه في لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة في ملف القضية، وبسؤال الأطراف هل جرى الاطلاع على التقرير الصادر بتاريخ ١٧/٤/١٤٤٣هـ فذكر الطرفان بأنه لم يتم الاطلاع عليه ويطلبان مهلة لذلك، وفي جلسة هذا اليوم حضر (...) بهوية رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهوية رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها، وطلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وبعد الاطلاع على ملف القضية والدعوى والاجابة وعلى التقرير النهائي الصادر من الخبير المكلف بهذه القضية، والذي انتهى إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (٤٣٢٨)، وبعد دراسة القضية رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية وسماع الدعوى والإجابة، وحيث أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٢٩.٤٠٦)ريال تمثل قيمة مبلغ الفوارق المالية الحاصلة من شراء أجهزة نقالة من المدعى عليها، وبما أن الدائرة رأت حاجة هذه القضية لندب خبير محاسبي للاطلاع على أوراق القضية وفحصها وتقديم رأيه فيها، وبما أن ما يشكل على القاضي يستوجب فيه سؤال أهل الخبرة واستشارتهم فيما لا يمكن الإحاطة به،وبما أن الخبرة الهندسية هي الخبرة التي تتطلبها طبيعة هذا النزاع في هذه القضية من أجل الفصل فيها، ذلك أن الخبرة والعمل بمقتضى ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء،وبما أن من المقرر نظاماً بناء على ما جاء في المادة رقم (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعية وذلك للوقوف على النزاع بين الطرفين وفحص المستندات وبيان استحقاق كل طرف تجاه الآخر؛ وحيث قررت الدائرة ندب مكتب (...)، وبما أن الخبير المحاسبي جمع المستندات من الطرفين وانتهى إلى تحمل المدعى عليها لمبلغ قدره (٤٣٢٨)ريال، وباطلاع الدائرة على التقرير الصادر من الخبير ودراسة أوراق القضية والمستندات المقدمة في ملف القضية فإن الدائرة وحيث أن ما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة وتحيل إليه فيما يتعلق به منعاً للتكرار فيما يتعلق بتفاصيل المستندات والردود عليها، وبما أن الأمر ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بالسداد، وأما بخصوص شهادة الشهود المطلوبة في هذه القضية فإن عدم اعتبارها إنما هو استناداً إلى ما هو مقرر قضاءً على أنه إذا تعارض الواقع مع شهادة الشهود فيقدم الواقع على شهادة الشهود وعليه لم تقبل الدائرة شهادة الشهود لاسيما وأنه قد جرى ندب خبير في هذه القضية، وبما أن التقرير المشار إليه آنفاً قد جرد جميع المستندات؛ وبين ما هو مستحق وغير مستحق؛ فإن الدائرة تنتهي إلى ما انتهى إليه الخبير وتنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٣٢٨) أربعة الاف وثلاثمائة وثمانية وعشرون ريالاً، لما هو موضح في بالأسباب، وهذا الحكم يعد قطعياً ولايحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم (١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١هـ، وبالله التوفيق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث