حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430251947

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439556077/1444
رقم الحكم:4430251947
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439556077 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430251947 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٦٠٧٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء في مضمونها: (اتفق المدعي مع المدعى عليه أن يكون شريكًا مع مجموعة من الشركاء وهم:١- (...) برأس مال قدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال. ٢- (...) برأس مال قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. ٣- (...) برأس مال قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق مكتوب، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إثبات شراكة عدد من الشركاء وبياناتهم كالآتي: اسم الشريك (...)، ونسبة حصصه (٥٠%)، وعدد الحصص التي يمتلكها (٥٠) حصة، واسم الشريك (...)، ونسبة حصصه (٢٠%)، وعدد الحصص التي يمتلكها (٢٠) حصة، واسم الشريك (...)، ونسبة حصصه (١٠%)، وعدد الحصص التي يمتلكها (١٠) حصص، بسبب (شريك في الشركة) بنسبة (٢٠%). ثم اختتم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه بإثبات الشراكة بسبب شريك في الشركة). ولنظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٣/٠١/١٤٤٤هـ وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، المثبتة بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسة، وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب قائلا: "المدعى عليه أنشأ شركة (...) للتجارة بتاريخ: ١٤٣٦/١٢/٢٨ه الموافق ٢٠١٥/١٠/١١م بالاتفاق مع موكلي وزوجته وشقيقتها، تعمل في نشاط (تجارة الجملة والتجزئة والاستيراد والتصدير في مواد أغذية الحمية ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية وإنشاء عيادات التغذية) برأس مال إجمالي قدره: (٥٠٠,٠٠٠ ريال) ريال لا غير مدفوع بالكامل حسب ما يتضح من السجل التجاري رقم: (...) مدفوع منه (٢٠٠,٠٠٠ ريال) كرأس مال من قبل موكلتي، وذلك حسب نص البند الرابع من العقد وبالفعل تم تأسيس شركة تجارية تحت المسمى التجاري شركة (...) للتجارة، وفروعها: (١) – (...) للتجارة، (٢) – (...) الطبية، (٣) – توازن الصحة، (٤) – مطعم (...)، مدة هذه الشراكة خمس سنوات تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري وذلك حسب ما جاء في البند الرابع من العقد، حيث إن الشركة مسجلة أصلا باسم المدعى عليه، وتجدد لمدد أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الشركاء برغبته في عدم الاستمرار وذلك على النسب الآتية بين جميع أطراف العقد وبتاريخ: ١٤٤٣/٠٥/١٨هـ رغبت موكلتي في تصحيح وضعها القانوني داخل المملكة لتصبح شريكة ظاهرة، حيث صدر الأمر السامي الكريم بإعفاء الراغبين في تصحيح أوضاعهم التجارية بسرعة الإفصاح لدى لجان مكافحة التستر التجاري خلال المدة الزمنية المحددة، وبعد تقدم موكلتي بالاتفاق مع المدعى عليه امتنع المدعى عليه عن مواصلة الإفصاح واستحوذ على كامل الشركة وفروعها وأموالها التي تقدر بـ (٣١.٠٠٠.٠٠٠ ريال) بدون وجه حق وأنكر شراكتهم، حيث اتضح أنه قام بالتنازل عن الشركة لزوجته ول(...) بدون الرجوع لموكلتي ولبقية الشركاء مخالفًا بذلك البند السادس من العقد مما حرم موكلتي من الفترة التصحيحية التي منحتها الدولة. وحيث إن ما قام به المدعى عليه مخالف لبنود العقد المحرر بينهم وفيه احتيال وضياع لحقوق موكلتي بلا وجه حق. لذلك كله أطلب الحكم بالآتي: -أولا: - إصدار قرار معجل بإلزام المدعى عليه بمراجعة وزارة التجارة والإفصاح لدى مكافحة التستر التجاري. ثانيًا: - إصدار قرار معجل بتعيين حارس قضائي للحفاظ على الشركة وممتلكاتها من عبث المدعى عليه. ثالثًا: - الحكم بإثبات الشراكة محل الدعوى. رابعاً: - إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب محاماة (١٥٠,٠٠٠ ريال) فقط مائه وخمسون ألف ريال) ثم قررت له الدائرة أن عليه حصر طلباته حيث إنها غير مترابطة فيما بينها فحصر الدعوى بطلب إثبات الشراكة ونوع الشركة التي يطالب بإثبات موكله شريكًا فيها إلى شركة تضامنية بموجب بنود العقد. وبسؤاله عن جنسية موكله؟ ذكر أنه (...) الجنسية وأن قدومه للمملكة كان بصفة مدير تنفيذي لشركة (...) وأن تأشيرته كانت لهذا السبب. وبسؤاله عن امتلاك موكله التراخيص النظامية للاستثمار في السعودية وفقًا للأنظمة المقررة لذلك؟ ذكر أن موكله حصل لاحقًا على رخصة استثمار أجنبي بتاريخ: (٢٩ / ١١ / ١٤٤٣هـ) فطلبت منه الدائرة إرفاق تلك الرخصة. وبسؤاله عن بقية الشركاء الأجانب في الشركة محل الدعوى هل يملكون رخصة نظامية للاستثمار؟ قرر أنهم لا يملكون تلك الرخصة. وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة ٢٧/٠١/١٤٤٤هـ، حضر أطراف الدعوى وكالة المثبتة بياناتهم سلفًا، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليه الإجابة عما قدمه وكيل المدعي فقدمت ما نصه: (أولا: الدفوع والأسباب الشكلية: عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًّا بنظر هذه الدعوى، وحيث إن الشراكة بين موكلي والمدعى عليها ليست من ضمن الشركات المسجلة نظامًا حيث لم يتم تسجيلها في وزارة التجارة، وهي ليست شركة مضاربة لأن أطرافها مشتركون بالمال والعمل، فالنزاع خارج حدود ولاية القضاء التجاري، وكذلك قد سبق لأحد أطراف العقد ((...) -زوجة المدعي) المحرر بتاريخ ٢٨/١٢/١٤٣٦هـ إقامة نفس موضوع الدعوى أمام الدائرة التجارية السادسة بالرياض في القضية رقم (٤٣٩٥٥٦١٧٦) وصدر فيها الحكم رقم (٤٤٧٠١٠٦٤٩) وتاريخ ٠٦/٠١/١٤٤٤هـ (صورة الحكم مرفق رقم ١) ثانياً: الدفوع الموضوعية: ١- لم يسدد أو يشارك المدعي في رأس مال الشركة بأية مبالغ مالية، وكان يستلم فقط عمولة بموجب عمله بنفس النسب الموجودة بالعقد. ٢- الترخيص الاستثماري المقدم من المدعي صادر لشركة مختلفة عن الشركة المشار إليها في هذه الدعوى حيث صادر من شركة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات. ٣- قرر المدعي أن عقد الشركة عقد محاصة وهذا غير صحيح حيث لم ينص عقد الشراكة على ذلك ولم تتجه إرادة موكلي والمدعي على ذلك فالعقد لا يخرج عن كونه شراكة ملك. ثالثاً: الطلبات: نطلب الحكم بالطلبات الاتية: ١- أصلياً: عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًّا بنظر هذه الدعوى حيث ينعقد الاختصاص فيها للمحكمة العامة. ٢- احتياطيا: رد دعوى المدعي جملة وتفصيلا لعدم استنادها على سبب مشروع. ٣- إلزام المدعي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠ ريال) أتعاب محاماة عن هذه الدعوى. وبعرض ذلك على وكيل المدعي استمهل للإجابة. وعليه رفعت الجلسة لذلك. وتشير الدائرة إلى أنه وردت مذكرة جوابية من المدعي جاء فيها: (أولًا:- جاء في جواب المدعى عليه أن الشركة لم يتم تسجيلها، وهذا إقرار منها بصحة الشراكة أما ما ذكرته من أن الدعوى ليست من اختصاص المحكمة التجارية وما ساقته من أقوال لهذا الدفع نبين أن المادة (الثانية) من نظام الشركات قد عرفت الشركة بقولها (الشركة كيان قانوني يؤسس وفقًا لأحكام النظام بناء على عقد تأسيس أو نظام أساس يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة، واستثناء من ذلك، يجوز -وفقًا لأحكام النظام- أن تؤسس الشركة بالإرادة المنفردة لشخص واحد، ويجوز تأسيس شركات غير ربحية وفقًا لما ورد في الباب (السابع) من النظام)، وحيث إن المدعى عليه في عقد الشراكة المبرم التزم بتسجيل الشركة وأن إخلاله بهذا البند وتسجيلها باسمه ومن ثم نقلها باسم آخرين لهُ دلالة واضحة على صحة دعوانا، كما جاء في نفس النظام المادة (٦/١) (يعد مؤسسًا كل من اشترك فعليًّا في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصة نقدية أو عينية. ثانيا: - ذكرت وكيلة المدعى عليها بأن المدعي لم يشارك في رأس مال الشركة بأية مبالغ، وهنا تؤكد وكيلة المدعية أن موكلي شريك في شركة (...) التي تم تأسيسها باسم المدعى عليه ومن ثم تم نقلها لاحقًا باسم أشخاص آخرين وبالعودة إلى عقد الشركة المؤرخ في ٢٨/١٢/١٤٣٦ في البند الرابع منه جاء فيه إثبات لدفع رأس المال (رأس المال المدفوع بالكامل للشريك/ (...)) وحيث إن المدعى عليه استلم من موكلي نصيبه في رأس المال فهذا دليل على قيام هذه الشراكة في الشركة. ثالثا:- ما جاء في قول المدعى عليه بأن الترخيص الاستثماري المقدم من المدعي صادر لشركة مختلفة عن الشركة المشار إليها في هذه الدعوى حيث صادر من شركة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات فجوابنا عليه أن المدعي تقدم لوزارة التجارة بطلب إفصاح حسب المهلة المحددة من المقام السامي بالطلب رقم ١٥٦٢٠ وتاريخ ٣٠/٢/٢٠٢٢م لشركة (...) وأعيد الطلب أكثر من مرة لعدم تجاوب المدعى عليه، وبعد ذلك تقدم بطلب إفصاح رقم ١٨٥٢٧ وتاريخ ٢٥/٥/٢٠٢٢م لشركة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات وتم قبول الطلب وصدر له رخصة الاستثمار، علمًا أن موكلي لديه طلب ما زال قائمًا بالرقم ٢٤٦٣١ لشركة (...) وفي انتظار المدعى عليه لتقديم الإفصاح. رابعا:- أما ما يخص بأن الشركة ليست شركة محاصة فإن العبرة بالدعوى المحررة المقدمة للدائرة في الجلسة الأولى، كما بين البند الرابع من العقد بأن الشركة تضامنية، ولكون شركة المحاصة تخضع لذات أحكام شركة التضامن فهي من اختصاص المحكمة التجارية). وفي جلسة اليوم وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى وكالة المثبتة بياناتهم سلفًا، وبسؤال الأطراف هل لديهما ما يودان إضافته قرر الأطراف اكتفاءهم بما سبق تقديمه من مرافعات ومذكرات. ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن غاية ما يطالب به وكيل المدعي هو إلزام المدعى عليه بإثبات الشراكة ونوع الشركة التي يطالب بإثبات موكله شريكًا فيها إلى شركة تضامنية بموجب بنود العقد كما هو موضح في الوقائع. وبما أن موضوع النزاع في عقد شراكة، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ. ولما كان بحث الصفة مسألة أولية يتعين تحققها بداءةً ويتوجب على الدائرة من تلقاء نفسها الفصل فيها، إذ إنّ مسألة الصفة تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يكن ثمّ دفْع بذلك من قبل أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، طبقًا للمادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ التي جاء فيها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن المدعي استمسك بمطالبته بإثباته شريكًا في الشركة، وبما أنه قرر أن الشركة قد تم التنازل عنها من قِبل المدعى عليه لزوجته ولشخص يدعى (...)، فإن على المدعي توجيه دعواه للمتنازل لهم عن الشركة إذ إن المدعى عليه لا صفة له في الدعوى، فالدعوى تقام على الملاك الحاليين على الشركة، لمن يطالب بإثبات شراكته فيها،، لاسيما أن انتقال الحصص كان قبل رفع الدعوى وليس بعدها من دلالة صحيفة الدعوى التي رفعها المدعي، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430251947 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٦٠٧٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (٤٤٣٠٠٦٩٨٢٧) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٣هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإثبات شراكته في (شركة (...) للتجارة)، وكذلك إثبات نوع الشركة إلى شركة تضامنية؛ بموجب بنود العقد، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (بعدم قبول الدعوى) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعي) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٤هـ وأبرز ما تضمنته اللائحة "أن عقد الشراكة كان مع المدعى عليه قبل قيامه بنقل الشركة محل العقد بأسماء آخرين بدون موافقة وعلم المستأنف، والذي يثبت تلاعب المدعى عليه كما قدم المستأنف ما يثبت تقدمه للجهات المختصة بطلب تصحيح الوضع ولم يقم المستأنف ضده بالمقابل بما تم الاتفاق عليه بل إنه قام بنقل الشركة بأسماء آخرين تهربًا من إثبات حق المستأنف في الشركة محل العقد" وطلب نقض الحكم الابتدائي، والحكم مجددا بجميع طلبات موكله. وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم ٨ /٤ /١٤٤٤هـ موعداً للنظر في القضية وفيها حضر الأطراف المثبت هويتهم في محضرها، ثم جرى نظر هذه القضية، وأحال المستأنف إلى الاستئناف المقدم فيما تمسك المستأنف ضده بنتيجة الحكم. ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب، والاعتراض المقدم عليه، فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه، وهي كفيلة في الرد على ما ورد في الاستئناف. ولا يؤثر في ذلك ما أورده المستأنف من أن العقد كان مع المدعى عليه مادام أنه يطالب بإثبات ملكية الحصة؛ إذ الدعوى بالمطالبة بها إنما تكون في مواجهة من انتقلت إليه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها الآتي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٣٠٠٦٩٨٢٧) وتاريخ ٢٣ /٠٢ /١٤٤٤هـ والقاضي بــ (عدم قبول الدعوى). وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث