حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430242753

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439379243/1443
رقم الحكم:4430242753
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439379243 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430242753 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٧٩٢٤٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، قيدت دعوى وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد جلسة لنظرها حضر فيها الطرفان، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير الدعوى تحريراً وافياً، وتقديم ذلك عبر النظام القضائي، وعلى المدعى عليه الاطلاع على اللائحة وتقديم جوابه عليها، فتفهما ذلك، ثم قدم وكيل المدعي لائحة عبر النظام ونصها: ((تم الاتفاق بين المدعى والمدعى عليه بتاريخ ٣ / ٠٢ / ١٤٣٢ هـ على أن يدفع المدعى رأس مال قدره (١٠٠٠٠٠) مئة ألف ريال سعودي مساهمة في شراكة مع المدعى عليه، ويقوم المدعى عليه على توريد وبيع أدوات بناء كهربائية، بدأت الشراكة من تاريخ تسليم رأس المال للمدعى عليه بتاريخ ٣ / ٠٢ / ١٤٣٢هـ، ومستند الشراكة إقرار المدعى عليه لدى الدائرة العامة الأولى بالمحكمة العامة بينبع بأن المبلغ المسلم له عن شراكه بينه وبين المدعي، ومحل النزاع عدم قيام المدعى عليه بعمله التي توجبه الشراكة القامة بين الطرفين وهو توريد الأدوات الكهربائية للمستهلكين، حيث ترك الأدوات في المخزن لمدة سنتين وعدم سعيه في تسويقها وبيعها للمستهلك، ولذلك يطلب موكلي الآتي: - الطلبات: - ٦ ١- تسليمه رأس المال المدفوع و قدره (١٠٠٠٠٠) مئة ألف ريال سعودي، لعدم قيامة بالتزامه التي تفرض الشراكة. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي (أتعاب محاماة) وقدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألف ريال سعودي نتيجة أخلاله بالتزامات الشراكة. المستندات: -١- اقراره بالدائرة العامة الأولى بالمحكمة العامة بينبع المقيدة برقم: ٤٢١٦٠٩٨٧٤.))، ثم تقدم المدعى عليه بجوابه ونصه: (ردا على ما ذكره المدعي من تسليم المدعي عليه مبلغ قدرة (١٠٠٠٠٠) ريال مائة ألف ريال سعودي مساهمة في شراكة مع المدعي عليه سوف نوضحه لفضيلتكم في النقاط الاتية: الأولى: عدم صحة ما ينعيه المدعي من المساهمة في شراكة مع المدعي عليه وانه لا توجد شراكة بين المدعي والمدعي عليه وعدم صحة ما يدعيه جملتا وتفصيلا. الثانية: انتفاء عقد الشراكة وانتفاء السجل التجاري لها ومن المعلوم ان الشراكة تكون بموجب عقد محرر بين الطرفين ووجود سجل تجاري باسم الشركة او المنشأة مما يؤكد على ان دعواي المدعي على غير أساس او سند قانوني. الثالثة: إقرار المدعي بدعواه بأن الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، ومن المعلوم الشركة لابد ان تكون في مكان معلوم ولها مركز ادرأه خاص بها معلوم وان تكون حصص الشركاء محدده ومعلومة وأيضا الاتفاق على تقسيم الأرباح، وهذا ما يؤكد عدم صحة ما يدعيه المدعي من وجود شراكة بينهما، وان نعي المدعي في غير محله. الرابعة: عدم صحة ما يدعيه المدعي من استلام المدعي عليه المبلغ حيث انه قام بتسليم المبلغ الى مؤسسة (...) المملوكة للسيدة / (...)، مرفق لفضيلتكم صورة من سند القبض الموضح به المبلغ الي مؤسسة (...). صورة من سند القبض (مرفق رقم١) ثانيا: ردا على ما ذكره المدعي من إقرار المدعى عليه لدى محكمة العامة بينبع الدائرة الاولي في القضية رقم (٤٢١٦٠٩٨٧٤). وسوف نوضحه لفضيلتكم ردنا عليه في النقاط الاتية: الاولي: سبق وان اقام المدعي دعوى قرض او سلف ضد المدعي عليه بذات المضمون امام المحكمة العامة بينبع الدائرة الاولي وقضي فيها برد دعوي المدعي لعدم الاختصاص مرفق صورة من صك الحكم (مرفق رقم ٢) الثانية: عدم صحة ما يدعيه المدعي من إقرار المدعي علية بالشراكة في ذات الدعوي حيث افاد المدعي عليه بان المدعي دخل شراكة مع مؤسسة (...) المملوكة لزوجتي/ (...) سعودية الجنسية وانه سلم المبلغ للشركة قيمة بضاعة عبارة عن أفياش ومفاتيح لمبات واستلامها المدعي في مستودعه منذ سنتين، وانه لم يقر لا من قريب او بعيد بوجود تلك الشراكة بينهما. مرفق لفضيلتكم صورة من عقد اتفاق محرر بين المدعي والمؤسسة سالفة البيان (مرفقرقم٣)، وفاتورة بالمشتريات المذكورة (مرفق رقم٤) الثالثة: افاد أيضا المدعي عليه بأنه كان وكيلا فقط عن صاحبة المؤسسة والمدير المسؤول عن إدارة تلك المؤسسة وليس صاحب مؤسسة او شركة كما يزعم المدعي. وعلـــيه ومن جماع ما سبق فأنه يتضح لعدالة المحكمة الموقرة انتفاء صلة المدعي عليه بتلك الدعوي وأنها مقامة على غير ذي صفة، لذلك ندفع بعدم جواز نظر الدعوى لأقامتها على غير ذي صفة. بنــــــــــــــاء عليـــــــــــــــــــه نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة الحكم بــــ: الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لأقامتها على غير ذي صفة واخلاء سبيل المدعي عليه.))، وأرفق سند قبض صادر من مؤسسة (...) لصالح المدعى عليه بتاريخ ٢\٣\١٤٣٢هـــ بقيمة (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال، مختوم وموقع من المؤسسة، وأرفق صك حكم صادر من المحكمة العامة بينبع بتاريخ ٥\٣\١٤٤٣هــــ، وفي الجلسة الأخيرة حضر الطرفان، وقررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: لما كانت المنازعة على الوصف المشار إليه أعلاه مندرجة ضمن الاختصاص الولائي والنوعي للمحاكم التجارية، وفقاً لأحكام المادة (٢٥) من نظام القضاء، والمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وما صدر عن المجلس الأعلى للقضاء من قرارات منظمة لذلك، كما أن المحكمة التجارية بالمدينة المنورة مختصة مكانياً بنظر هذه الدعوى وفقاً لأحكام المادة (١٧) من نظام المحاكم التجارية، وبالنظر في موضوع الدعوى: فلما كان المدعي يهدف من خلال دعواه إلى إلزام المدعى عليه بأن يسلم له رأس مال شراكة وقدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال، ولما كان المدعي قد أنكر الشراكة ودفع بأنه وسيط بين المدعي والمؤسسة، وأن المدعي سبق وأن قرر في المحكمة العامة بأن المبلغ قرض، ثم قرر بأن المبلغ تجارة، والصحيح أنه تجارة مع مؤسسة (...)، هكذا قال، ولما كان المدعي لم يقدم بينة موصلة على دعواه، فلم يقدم عقداً مع المدعى عليه، ولا حوالة بنكية، وغاية ما قدمه الصك الصادر من المحكمة العامة بينبع، وباطلاع الدائرة عليه تبين قد اشتمل على إقرار المدعى عليه بأنه وسيط وليس شريك مع المدعي، وأنه انتهى الحكم بعدم الاختصاص، ولما كان المدعى عليه قد قدم في سبيل إثبات دفعه وبينته سند قبض صادر من مؤسسة (...) لصالح المدعي بقيمة رأس المال، ولأن هذه المؤسسة لا تعود مليكتها للمدعى عليه، بل هي عائدة لـ(...) مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم صفة المدعى عليه، ولا ينال من ذلك أن يعيد المدعي رفع دعواه وفق المقتضى الشرعي والنظامي، ولجميع ما سبق تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث