حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430270638
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470289805/1444
رقم الحكم:4430270638
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470289805 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430270638 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٨٩٨٠٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المستدعي/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) بطلب مستعجل يطلب فيها إثبات فض الشراكة بين موكله وبين المستدعى ضده في شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بموجب اتفاقية التسوية المبرمة بين الطرفين، وفي سبيل النظر في الطلب عقدت الدائرة جلسة هذا اليوم عن بعد وفيها حضر وكيل المستدعي المشار إليه أعلاه، فيما لم يتبين حضور المستدعى ضده أو من يمثله رغم ثبوت تبلغه بالجلسة، وسألت الدائرة وكبل المستدعي عن طلب موكله، فأحال إلى الصحيفة المحررة المرفقة في القضية، ونصها: إن موكلي قام بالتنازل عن حصته للمدعى عليه في شركة (...) المقيدة في سجل الوكالات التجارية بوزارة التجارة برقم (...) وتاريخ ١٩/٢/١٤٣٧هـ بما لها وما عليها من التزامات وديون وحقوق للغير وبراءة ذمة موكلي منها وبناء عليه سلم المدعى عليه لموكلي إقرارا كتابياً وذلك بموجب اتفاقية التسوية الودية لإنهاء الشراكة المبرمة بين الطرفين والمؤرخة في ٢٣/٧/١٤٣٩هـ المتضمنة بالفقرة (ثالثاً) التزام المدعى عليه بإنهاء الإجراءات الحكومية اللازمة لإخراج موكلي من الشركة وإخلاءه من أي مسئولية أو التزام تجاه الدولة، كما نص البند (خامساً) على إن جميع الديون والفواتير والغرامات والمطالبات المالية والدعاوى القضائية قبل او بعد هذه الاتفاقية تكون مسئولي المدعى عليه وحده، واستناداً الى المادة (١٤٨/٢) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية التي تنص على أنه (يجوز لمن بيده ورقة عادية ان يخاصم من تتضمن هذه الورقة حقاً عليه ليقر بها ولوكان الالتزام فيها غير مستحق الأداء وقت الاختصام.....الخ).أطلب من المحكمة إثبات إقرار المدعى عليه ، وبعد اطلاع الدائرة على الطلب، ولصلاحية الفصل فيه؛ رفعت الجلسة وأصدرت هذا الحكم. الأسباب: وبعد اطلاع الدائرة الطلب المقدم من المستدعي، ولما كان مقدم الطلب يطلب إثبات إقرار المستدعى ضده على نحو ما ذكر بوقائع الطلب، وحيث نصت المادة (السادسة والثلاثون) من نظام المحكمة التجارية الصادر بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١على أنه: تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: ١-المعاينة لإثبات الحالة.٢-المنع من السفر.٣-وقف الأعمال الجديدة.٤-الحراسة القضائية.٥-الحجز التحفظي.٦-الحصول على عينة من منتج.٧-التحفظ على مستندات معينة.٨-المنع من التصرف أو الإذن به.٩-الطلبات التي لها صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية وباطلاع الدائرة على الطلب المقدم لم يتبين لها دخوله تحت أي من الحالات آنفة الذكر وحيث إن هذه الحالات قد أوردها المنظم على سبيل الحصر لا على سبيل المثال، فضلا على أن حقيقة هذا الطلب ليس من قبيل الطلبات المستعجلة، حيث إن من لازم الفصل في الطلب المستعجل وإضفاء الحجية عليه في حدود قضائه أن يصطبغ الطلب بصفة الاستعجال، وذلك بتحقيقه لأركانه الثلاثة (حالة الاستعجال-خوف الضرر الذي يشقّ التحرز منه-احتمال الاستحقاق) واستيفائه لشرائطه وفق ما تضمنته المادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ والتي نصت على أنه: يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي بعد أن جرى إفهام الحاضر بأن له حق الاعتراض خلال عشرة أيام من اليوم التالي لصدور الحكم وفقاً لأحكام القضاء المستعجل: نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الطلب المستعجل، والله الموفق.