حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430225138

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470138743/1444
رقم الحكم:4430225138
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470138743 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430225138 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٣٨٧٤٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٦٠%)، وبخصوص إلتزامات الشركاء دفع المدعي للمدعى عليها مبلغاً قدره (١٠٠,٠٠.٠٠) مائة ألف ريال، وقد قامت المدعى عليها بالعمل، ولم تدفع المدعى عليها للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة توريد المواد الغذائية والفواكه، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٠/٠١/١٠ه الموافق ٢٠١٨/٠٩/٢٠م، والشركة حالياً منتهية بسبب انتهاء العقد، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد شراكة على مطبوعات المدعى عليها، مبرم بين الطرفين. ٢- شيك صادر من المدعي للمدعى عليها. ٣- سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها صادر للمدعي. وطالب بـإلزام المدعى عليها برد رأس المال مبلغ قدره (١٠٠,٠٠.٠٠) مائة ألف ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٢٩ه وفيها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر ممثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ورابط حضور الجلسة عن بعد. وبسؤال المدعى عن دعواه أحال الى لائحتها، ثم قرر المدعي أن العقد أبرم مع المؤسسة وهذه الدعوى رفعت ضد شركة ويرغب في إقامتها ضد المؤسسة المتفق معها، هكذا قرر، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعي طلب ترك الدعوى بسبب ان العقد ابرم مع المؤسسة وهذه الدعوى رفعت ضد الشركة ويرغب إقامتها ضد المؤسسة ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه ، وبناء على المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية والتي نص على أنه يجوز للمدعي ترك الخصومة منها إبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها. ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله.، وبما أن المدعي رغب برفع الدعوى ضد المؤسسة وعدم رفعها ضد الشركة في محل هذه الدعوى ولعدم حضور المدعى عليه للجلسة القضائية ؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى قبول طلب المدعي بترك الدعوى . نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث