حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430267443
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439087457/1444
رقم الحكم:4430267443
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439087457 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430267443 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٠٨٧٤٥٧ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: افتتحت الجلسة وحيث أنه يظهر أثناء الضغط على أيقونة تحرير الجلسة في وقتها ملاحظة ( لا يمكن فتح الجلسة لعدم اكتمال التشكيل) وعليه قررت الدائرة رفعها وتأجيل موعدها لحين تفادي هذا الخلل افتتحت الجلسة ولظرف طرأ على ناظر القضية حال دون تمكنه من الحديث مع أطرافها جرى تأجيلها، وبالله التوفيق افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة شرعية وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية المتضمنة ما نصه ( إنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات لمدة (٣) ثلاثة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٤٥٢٨١.٥٤) خمسة وأربعون ألفًا ومئتان وواحد وثمانون ريال سعودي، سدد منه (١٢٠٠٠) اثنا عشر ألفًا ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣٠م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠١م حتى ١٤٤٣/٠١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣٠م لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٣٢٨١) ثلاثة وثلاثون ألفًا ومئتان وواحد وثمانون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٢/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠١م إلى ١٤٤٣/٠١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣٠م، هذه دعواي) وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا أدفع بعدم الصفة كون المدعى عليها شركة هكذا أجاب وبعرض الإجابة على المدعي أجاب قائلا أن تعاملت مع مؤسسة المدعى عليه هكذا أجاب فجرى سؤال المدعى عليه وكالة هل غير موكلك من مؤسسة إلى شركة فأجاب قائلا نعم فطلبت الدائرة منه الرد على موضوع الدعوى فطلب المهلة للإجابة افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل من أجله قدم لائحته الجوابية المتضمنة ما نصه (اولاً : الدعوى من حيث الشكل : تقدمنا سابقاً في الجلسة الماضية بالدفع بعدم وجود صفة للمدعى عليه ، حيث ان المؤسسة المدعى عليها تحولت لشركة و يجب ان تقام الدعوى على الشركة ، وان مسألة الصفة من المسائل الأولية التي يجب على الدائرة ان تنظرها بموجب مادة ٣٠ من نظام المرافعات الشرعية و نطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوى لانعدام الصفة . ثانياً : من حيث الموضوع : ان المدعي لم يقم بتحرير دعواه تحريراً واضحاً لكي يتسنى لنا الرد عليه بشكل مفصل ، فالمدعي ارفق في دعواه عدة كروت موقعه من مؤسسات مختلفة فيجب على المدعي ان يحصر دعواه بشكل واضح و مفصل . العقد الموقع بين الطرفين تم توقيعه من نسخة واحدة وهي بحوزة المدعي ولم يقم بإرفاقه كاملاً وانما قام بإرفاق الصفحة الأولى فقط و بحسب العقد الموقع بين الطرفين فإن آلية التعامل بين الطرفين يجب ان تكون على نحو محدد فالكروت يجب ان يتم اعتمادها من قبل المدعى عليها ويقوم المدعي بتسليمها لهم و يتم بعدها صرف المبالغ له و اما ما قدمه المدعي هي كروت لم يتم اعتمادها) وقد أفهمت الدائرة أن المدعى عليها كان عليها الاكتفاء بالإجابة الموضوعية الدعوى حيث ما ذكر ليس بإجابة واضحة فأجاب المدعى عليه وكالة أن موكلته صحيح قد تعاقدت المدعية على أساس التشغيل ولم يكن هناك تحديد لمبلغ محدد وليس في ذمة موكلتي للمدعية أية مبالغ ولم يجل المدعي رغم النداء عليه عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لحين إرفاق البينات من قبل المدعي افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي أصالة (...) المدونة بياناته أعلاه وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه (...) المدونة بياناته أعلاه وبسؤال المدعي أصالة عن كروت العمل أجاب بقوله أطلب مهلة لإرفاقها وكما جرى عرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب بقوله أطلب مهلة للاطلاع على ما قدمه المدعي ورفعت لجوابه على الدعوى وأغلقت الساعة ١٠:٠٠ص وبالله التوفيق. افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي أصالة (...) المدونة بياناته أعلاه وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه (...) المدونة بياناته أعلاه. وبسؤال المدعى عليه وكالة عن ما استمهل من أجله ابرز مذكرة والمتضمنة (قدم المدعي كشف حساب على ورق ابيض باسم كشف حساب لمؤسسة (...) كما ذكر المدعي بدعواه انه استلم ١٢ الف ريال و بالكشف المقدم منه مكتوب انه استلم ١٢ الف ريال من مؤسسة (...) تقدم المدعي بكروت عمل مكتوب عليها جزء مؤسسة (...) و جزء لمؤسسة (...).) ثم جرى سؤال المدعي عن الكروت على أوراق مؤسسة (...) أجاب بقوله المدعى عليه احضر لي هذه الكروت وبتوقيع المشرف الذي قام بالتوقيع على جميع الكروت الصادرة من المدعى عليه ثم جرى سؤال المدعي هل لديك بينة على أن الكروت هي اتى بها المدعى عليه لحصر ساعات العمل أجاب بقوله ليس لدي بينة، ثم جرى سؤاله عن المبلغ المرصود في الكروت التي على أوراق مؤسسة (...) أجاب بقوله: المبلغ هو (١٧٨٨٠) سبعة عشر ألف ريال وثمان مائة وثمانون ريالاً، وبعرضها على المدعى عليه وكالة أجاب بقوله: موكلي لا يستطيع الحضور وعليه قررت الدائرة رفعها لأداء اليمين وتبليغ المدعى عليه بأداء اليمين وأغلقت الساعة ٩:٠٠ص وبالله التوفيق. افتتحت الجلسة وفيها ثم جرى عرض اليمين التي طلبها المدعي فيما يتعلق بالكروت التي على أوراق مؤسسة (...) والتي تحمل مبلغ إجمالي وقدره (١٧٨٨٠) سبعة عشر ألف ريال وثمان مائة وثمانون ريالاً، وحيث أن المدعي لا بينة له على أن هذه الأوراق صادرة من المدعى عليه وطلب يمين المدعى عليه. وبعرضها على المدعى عليه استعد بأدائها وحلف بقوله: والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة انني لم اقدم الكروت التي مكتوب عليها مؤسسة (...) أنا او من يمثل مؤسستي للمدعي ووالله أنني لا أعلم عن هذه الكروت ابداً ووالله أنني لا اعرف مؤسسة (...) وليست لي صلة بهم والله العظيم.، ثم جرى سؤال المدعى عليه عن الكروت الصادرة على أوراقه أجاب بقوله صحيحة والمبلغ المذكور فيها صحيحة وهي حق للمدعي ولا أنكر ذلك. حضر المدعي أصالة (...) المدونة بياناته أعلاه وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة (...) ووكيله (...) المدونة بياناتهم أعلاه. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٢هـ، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى المدعي تنحصر في طلبه أطلب إلزام المدعى عليه بسداده مبلغ (٣٣٢٨١) ثلاثة وثلاثون ألفًا ومئتان وواحد وثمانون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٢/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠١م إلى ١٤٤٣/٠١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣٠م مقابل تأجيره معدات، وبما أن المدعي تقدم بكروت عمل كبينة على دعواه وبما أن كروت العمل التي تقدم بها جزء منها صادر على أوراق المدعى عليه وجزء على اوراق مؤسسة تدعى مؤسسة (...) وبما أن الدائرة طلبت من المدعي مزيد بينة فيما يتعلق بالكروت التي على اوراق مؤسسة (...) وحيث أن لا بينة له على استحقاقه المبلغ وقدره (١٧٨٨٠) سبعة عشر ألف ريال وثمان مائة وثمانون ريالاً) فطلب يمين المدعى عليه ولكون المدعى عليه قام بأداء اليمين بناءاً على الفقرة الأولى من المادة السادسة والتسعين من نظام الإثبات والتي نصها: (يجوز أن توجه اليمين في الحقوق المالية، وفي أي حالة تكون عليها الدعوى، وبناء على المادة الأولى بعد المئة من نظام الإثبات والتي نصها: (يجب على من يوجه اليمين إلى خصمه أن يبين بدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها، ويذكر الصيغة بعبارة واضحة، وللمحكمة أن تعدلها لتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها)، وبناء على المادة الثامنة والتسعين من نظام الإثبات والتي نصها: (كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها)، وبما أن المدعى عليه قد اقر بصحة المبالغ التي على الكروت التي على اوراقه بملغ وقدره (١٥.٤٠١) خمسة عشر ألف واربعمائة وريال سعودي، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ قد نصّت على أنه "يعد الإقرار قضائيا إذا أقرّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها" لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...)بتسليم المدعي (...) هوية رقم (...)مبلغاً وقدره (١٥.٤٠١) خمسة عشر ألف واربعمائة وريال سعودي، وذلك بناء على ما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.