حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430210008
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470201168/1444
رقم الحكم:4430210008
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470201168 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430210008 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 4470201168 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) التجاريه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها في أن المدعية تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، تضمنت: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (967,915) تسع مئة وسبعة وستون ألفًا وتسع مئة وخمسة عشر ريال سعودي، تمثل بيع المدعية للمدعى عليها إطارات سيارات، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة البالغ قدرها (150,000) مائة وخمسون ألف ريال سعودي. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلسة هذا اليوم التحضيرية بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (180689874) وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبتحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90 - 244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبعد اطلاع الدائرة على ما تضمنه ملف الدعوى من مستندات وبينات تبين بأن المدعية شركة مركز (...) المحدودة لا صفة لها في هذه الدعوى، وبتقرير ذلك من الحاضر قرر صحة ذلك وذكر بأن الصحيح إقامة هذه الدعوى ابتداء من شركة هلا لخدمات السيارات(...) ضد المدعى عليها مؤسسة (...) التجارية، وبناء عليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة 58 من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي من: الأسباب: ولما كان المقصود بمشروعية الدعوى هو فصل الخصومة وقطع النزاع بأخذ الحق لصاحبه ممن وقع له بغير حق، وهذا يقتضي أن يحدَّدَ من توجه إليه الدعوى بالشكل الصحيح، وإلا فإنه لا سبيل عندئذ للوصول إلى ذلك الهدف المقصود من مشروعية الدعوى، ولما كان من الشروط الأولية لقبول الدعوى: تحقق شرط الصفة في طرفيها، فلا يجوز إقامة الدعوى من غير ذي صفة تخول له الادعاء بها، ولا على شخص لا صفة له في تلقيه لها، فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة وعلى ذي صفة، وهذا من المسلمات التي يقتضيها حسن سير العدالة، وانعقد عليه اتفاق علماء الشريعة الإسلامية، وتبعهم فيه علماء الأنظمة، وإذا انتفى هذا الشرط في أي دعوى فإن المشروط ـــ وهو قبولها ـــ ينتفي لزوما، وتحكم بذلك الدائرة من تلقاء نفسها، وهذا ما قرره المنظم في نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 1435/01/22هـ في مادته (76) والتي جاء فيها:(الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وحيث أنه باطلاع الدائرة على ملف الدعوى ومرفقاتها تبين أن المدعية لا صفة لها بهذه الدعوى، وأقر ممثل المدعية بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما سيرد أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بعدم قبول هذه الدعوى المقيدة برقم (4470201168) لإقامتها من غير ذي صفة؛ ولما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.