حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430253659

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:40828268/1440
رقم الحكم:4430253659
سنة الحكم:1440

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 40828268 لعام 1440ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430253659 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 40828268 لعام 1440ه المدعي: سامي اسلم شاعر باشويه المدعى عليه: مؤسسات سقالة التجارية لصاحبها ياسر يوسف ناغي الوقائع: تتلخص الوقائع اللازمة لإصدار هذا القرار، في أن وكيل المدعي، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى قيدت قضية بالبيانات المشار إليها أعلاه، تضمنت أن موكله تعاقد مع المدعى عليه بتاريخ 23-01-2019م على أن يقوم بتوريد ألعاب ومعدات وتركيبها وفقا للمواصفات الموضحة في العقد، ولذلك بثمن قدره (1,067,160) مليون وستة وسبعون ألفا ومائة وستون دولا، تسدد على ثلاث دفعات، دفعة مقدمة 30% استلمها موكله، والدفعة الثانية 60% تسدد قبل إجراءات الشحن، إلا أن المدعى عليه لم يقم بسداد الدفعة الثانية، وقد انتهت المدة الزمنية للعقد، ثم ختم وكيل المدعي صحيفة الدعوى طلب إلزام المدعى عليه بالدفعة المستحقة والخسائر التي ترتبت على التأخير، ودفع أتعاب المحاماة، وفسخ العقد. فأحيلت إلى الدائرة السادسة في هذه المحكمة حددت لها جلستين ثم جرت إحالتها إلى هذه الدائرة لكون مبلغ المطالبة يزيد عن ثلاثمائة ألف ريال، وقد حددت لها الدائرة موعداً للنظر في الطلب الأصلي. ثم تقدم وكيل المدعي/ أحمد بن صالح الزهراني سجل مدني رقم (...)، بالطلب العاجل رقم (220) وتاريخ 21-03-1441هـ المتضمن إيقاف قرار التنفيذ الصادر من محكمة التنفيذ بجدة على موكله، لأن فيه ظلم وإجحاف على موكله. فحددت له الدائرة جلسة بتاريخ 30-30-1441هـ حضرها وكيل المدعي/ محمد بن عمر بالبيد سجل مدني رقم (...)، والموكّل بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل بشمال جدة برقم 402201619، وتاريخ 20-11-1440هـ، كما حضرها بند بن محمد الحربي سجل مدني رقم (...)، والموكل بموجب الوكالة رقم 391725995 وتاريخ 19-11-1439هـ ثم وكيل المدعي قدم فيها طلبه العاجل المتضمن طلب إيقاف التنفيذ للقرار الصادر من محكمة التنفيذ برقم (41271223)، وتاريخ 10-2-1440هـ بموجب السند لأمر المحرر من موكله للمدعى عليه على وجه الثقة. وبعرضه على وكيل المدعى عليه طلب أجلا للرد. وفي جلسة اليوم حضر وكيلا طرفي الدعوى ثم قدم وكيل المدعى عليه مذكرة مكونة من ورقتين تضمنت دفع شكلي بالتحكيم، ودفع آخر موضوعي باستحقاق موكله لقيمة السند لأمر وذلك باسترداد الدفعة الأولى لإخلال المدعي بالعقد. ولأن النظر في استحقاق السند من عدمه يستلزم الدخول في الموضوع قررت الدائرة الفصل في الطلب العاجل. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما كان وكيل المدعي يهدف من طلبه العاجل إلى إيقاف تنفيذ القرار رقم (41394970) وتاريخ 29-02-1441هـ الصادر من الدائرة الثانية بمحكمة التنفيذ بجدة، وحيث إن قرارات القضاء المستعجلة إنما تصدر لما لا يتدارك بالتعويض، حيث نصت المادة الخامسة بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435هـ على أن تحكم المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى، سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعاً للدعوى الأصلية، وحيث إن الطلب الماثل يمكن تداركه بالتعويض في حين صدور حكم لصالح المدعي، الأمر الذي تنتهي مع الدائرة إلى رفض الطلب العاجل لتخلف ركن الاستعجال فيه، إضافة إلى أن ما يطلبه وكيل المدعي في الطلب العاجل لا يمكن إثباته إلا بالنظر في الطلب الأصلي. نص الحكم: قررت الدائرة رفض الطلب العاجل رقم (220) وتاريخ 21/3/1441هـ المقدم من المدعي.والله الموفقوصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430253659 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 40828268 لعام 1440ه المدعي: سامي اسلم شاعر باشويه المدعى عليه: مؤسسات سقالة التجارية لصاحبها ياسر يوسف ناغي الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى في أن المدعي أقام دعواه وصدر بصددها الأحكام المرفقة والتي تحيل إليها الدائرة منعًا للتكرار، وحيث صدر حكم هذه الدائرة المؤرخ في 20 / 05 / 1442هـ القاضي: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ 1442/2/20هـ في القضية رقم 8268 لعام 1440هـ القاضي بما يلي:أولا: إلزام طرفي الدعوى بتنفيذ العقد المؤرخ بتاريخ2019/1/23م.ثانيا: إلزام المدعى عليه / ياسر يوسف ناغي هوية وطنية رقم: (...) صاحب مؤسسات سقالة التجارية سجل تجاري رقم (...) بالوفاء بالتزاماته المالية المترتبة على العقد وملحقاته بسداد الدفعات المبينة في البند الثالث من العقد وملحقيه. ثالثا: إيقاف تنفيذ السند لأمر المؤرخ في 1440/5/21هـ بمبلغ (338,995) ثلاثمائة وثمانية وثلاثين ألفاً وتسعمائة وخمسة وتسعين دولاراً المقدم لدى محكمة التنفيذ بجدة والمنفذ بموجب القرار رقم 41394970 وتاريخ 1441/2/29هـ. وحيث تقدم وكيل المدعية بطلبه تفسير الحكم والمتضمن أن الفقرة الثانية من منطوق الحكم المشار إليه والمقدم بصدده طلب التفسير لم يبين مقدار أو القيمة المالية للوفاء بالالتزامات المالية المحكوم بها على المدعى عليها مؤسسات سقالة التجارية، و أن قاضي التنفيذ امتنع ورفض بسبب أن الإلزام في نص الحكم على مجهول فلم ينص الحكم على رقم العقد ولا على المبلغ المحكوم. و بعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم 01 / 04 / 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على طلب التفسير الوارد من قاضي التنفيذ والمحال الى هذه الدائرة بتاريخ 3/3/1444 وذكر وكيل المدعي الحاضر أنه تم دفع الدفعة الأولى من العقد وملحقيه وان الدفعة المستحقة حاليا هي الدفعة الثانية من العقد وملحقيه، وفي جلسة يوم 08 / 04 / 1444هـ اطلعت الدائرة على ما دار في الجلسة السابقة، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث إن طلب قاضي التنفيذ تفسير الفقرة ثانيا من الحكم من حكم هذه الدائرة الصادر بتاريخ 14/5/1442 في القضية رقم 725 وتاريخ 16/4/1442 والقاضي بتأييد حكم الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ 20/2/1442 في القضية رقم 8268 لعام 1440 قد جاء صحيحا متوافقا مع نص المادتين رقم: (180) و (18٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية مما يجعله حريا بالقبول وتقرر الدائرة بناء عليه تفسير الفقرة سالفة الذكر على النحو المبين في المنطوق أدناه. نص الحكم: لذلك قررت الدائرة قبول طلب التفسير الوارد إليها من فضيلة قاضي بمحكمة التنفيذ بجدة والمحال إلى هذه الدائرة رقم 421510602 بتاريخ 3/3/1444 وتفسير الفقرة (ثانيا) من حكم هذه الدائرة الصادر بتاريخ 14/5/1442 في القضية رقم 725 وتاريخ 16/4/1442 والقاضي بتأييد حكم الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ 20/2/1442 في القضية رقم 8268 لعام 1440 وذلك بتفسير الفقرة الثانية من الحكم محل التفسير بأن الدفعة الحالة من العقد الآن هي الدفعة الثانية وقدرها ٦٤٥٦٩٦ دولارا، والدفعة الثانية من الملحق الآول وقدرها ٥٦١٣٦ دولارا والدفعة الثانية من الملحق الثاني وقدرها ٢٥٨٥٢ دولارا ثم تحل الدفعة الثالثة من العقد بعد استلام الألعاب محل العقد وقبل التركيب وقدرها ١٠٧٦١٦ دولارا ثم تحل الدفعة الثالثة من الملحق الأول بعد الاستلام والتركيب وقدرها ٣٧٤٢٤ دولارا ٫ ثم تحل الدفعة الثالثة من الملحق الثاني عند الاستلام والتركيب وقدرها ٦٤٦٣ دولارا وذلك لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث