حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جازان رقم 4430184578

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجازان١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470088346/1444
رقم الحكم:4430184578
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470088346 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جازان رقم الحكم: 4430184578 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٨٨٣٤٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن وكيل المدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) تقدم بلائحة دعوى ضد المدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) تضمنت: " (تتلخص وقائع الدعوى في قيام موكلتي بالتعاقد مع المدعى عليها بعقد توريد وتركيب شبكة الإطفاء لموقع تابع لموكلتي ومستند التعاقد عرض السعر بتاريخ ٢٦/٠٩/٢٠٢١م بمبلغ إجمالي قدره (٣٤,٢٧٠) ريال شاملا ضريبة القيمة المضافة وقد تضمن تحديد مدة الانتهاء من التوريد والتركيب وكافة الأعمال خلال سبعة أيام من تاريخ العرض، وقد التزمت موكلتي بما تضمنه شروط العرض حيث قامت بسداد الدفعة الأولى مبلغا قدره (١٠,٢٨١) ريال بتاريخ ٠٤/١٠/٢٠٢١م ثم سددت مبلغا قدره (٢٠,٥٦٢) ريال بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠٢١م، ولم تقم المدعى عليها بأي من التزاماته التعاقدية من التوريد والتركيب رغم مخاطبتها ومتابعتها دون جدوى. وأطلب فسخ التعاقد بين الطرفين وإلزام المدعى عليها بإعادة المبالغ المدفوعة وقدرها (٣٠,٨٤٣) ريال) انتهت صحيفة دعواها، وأرفق مع صحيفته ١-عرض السعر ٢-الحوالات البنكية، فباشرت الدائرة نظر القضية في يوم ٢١/٠٣/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٠/٠٢/١٤٤٤هـ الصادرة من خدمات الوكالات الالكترونية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة ووصول رابط الجلسة إليها لذا قررت الدائرة السير في الدعوى، وبسؤالها عن البينة على الدعوى قال إن البينة هي عرض السعر وحوالتان بنكية لسداد المبلغ، الحوالة البنكية الأولى بمبلغ ١٠٢٨١ريال بتاريخ ٢٧/٢/١٤٤٣هـ، والحوالة الثانية بمبلغ ٢٠٥٦٢ريال بتاريخ ١٨/٠٣/١٤٤٣هـ،وجرى من الدائرة الاطلاع على عرض السعر والمختوم من المدعى عليها، كما جرى الاطلاع على الحوالات البنكية بمبلغ المطالبة إلى حساب المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية هل لديه ما يريد إضافته فقرر اكتفاءه بما تقدم، وقررت الدائرة إغلاق المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن وكيل المدعية يطلب فسخ العقد مع المدعى عليها وإلزامها بإعادة المبلغ المدفوع بمبلغ وقدره ٣٠٨٤٣ ثلاثون ألفا وثمانمائة وثلاثة وأربعون ريالا لعدم قيامها بتوريد وتركيب شبكة الإطفاء محل العقد بينهما، ولما كان أساس هذه الدعوى عملا تجاريا والأطراف تاجران واستنادا على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن الدوائر التجارية تختص بنظر هذه المنازعة والفصل فيها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلا، ومن ناحية الموضوع فبما أن وكيل المدعية أسس مطالبته استنادا على عرض السعر المختوم من المدعى عليها وحوالتان بنكية من المدعية للمدعى عليها بمبلغ ٣٠٨٤٣ ثلاثون ألفا وثمانمائة وثلاثة وأربعون ريالا، ونظرا لوجود عرض سعر مختوم من المدعى عليها بتاريخ ٢٦/٩/٢٠٢١ وحوالتان بنكية لاحقة وقريبة في تاريخها من عرض السعر، واستنادا على المادة الرابعة والثمانين من نظام الإثبات التي نصت على:(للمحكمة أن تستنبط قرائن للإثبات) مما ثبت للدائرة صحة التعاقد بين الطرفين، وأما ما يتعلق بطلب فسخ التعاقد بين الطرفين وإلزامها بإعادة المبلغ المدفوع، وبما أن الجهة المختصة بإحالة الدعاوى في المحكمة قامت بتبليغ المدعى عليه بالدعوى، والنظام أوجب على المدعى عليه إيداع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع أسانيده وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل استنادا على المادة الثانية والعشرين من نظام المحاكم التجارية إلا أنه لم يرد للدائرة أي مذكرة جوابية على الدعوى وما يثبت قيامه بتنفيذ الأعمال محل العقد بين الطرفين، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: فسخ التعاقد بين الطرفين. ثانيا: إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) لمالكتها (...) هوية وطنية رقم (...) أن تسلم المدعية شركة (...) مبلغا وقدره ٣٠٨٤٣ ثلاثون ألفا وثمانمائة وثلاثة وأربعون ريالا؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وللمدعى عليها حق الاعتراض على هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي من استلام الصك، وفي حال عدم تقديم الاعتراض خلال المدة المذكورة يسقط الحق في ذلك ويكتسب الحكم القطعية، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث