حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430216848
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٤٧٠١٢١٣٦٣/١٤٤٤
رقم الحكم:4430216848
سنة الحكم:١٤٤٤
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470121363 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430216848 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٢١٣٦٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: شركه (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها خضار وفواكه، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٩/٢٤هـ بثمن إجمالي قدره (١٩٣,٧٤٥) مائة وثلاثة وتسعون ألفًا وسبعمائة وخمسة وأربعون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ العربون وقدره (١٩٣,٧٤٥) مائة وثلاثة وتسعون ألفًا وسبعمائة وخمسة وأربعون ريالاً، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٢٩هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته وحصر طلباته وبيناته، فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ العربون وقدره (١٩٣,٧٤٥) مائة وثلاثة وتسعون ألفًا وسبعمائة وخمسة وأربعون ريالاً، وحيث قدم بينته على الدعوى والمتمثلة في مطابقة الرصيد، وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعية في دعواها بناءً على ما تستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وبناءً على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (١٩٣,٧٤٥) مائة وثلاثة وتسعون ألفًا وسبعمائة وخمسة وأربعون ريالاً، وبالله التوفيق.