حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430228012

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449048685/1444
رقم الحكم:4430228012
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449048685 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430228012 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤٨٦٨٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) بوفية (...) لتقديم الوجبات المدعى عليه: مطعم (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...) - المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها ما نصه: أنه قد تم تغيير الرقم السري لحساب مطعم (...) التابع لنا في موقع جوجل حيث أن أرقام التواصل وأرقام أخذ الطلبات ليست تابعة لنا في الموقع وقد تم استغلاله في صالح مطعم المدعى عليه وهو مطعم (...) القائم بجوار مطعمنا وقد حدث هذا الأمر من تاريخ ٢٠٢١/١٠/٠١ م؛ وبعد عدة محاولات معهم باسترداد الحساب الخاص بنا في موقع جوجل تم الرفض من جهة المدعى عليه ومازال رقم أخذ الطلبات في موقعنا تابع لهم؛ وكثيرا من الزبائن يحاولون التواصل معنا ويجدون مطعم المدعى عليه يرد عليهم على أنه الفرع الثاني لمطعمنا مع العلم لا يوجد لدينا أي فرع أخر وهناك شهود من الزبائن مستعدون بأن يدلو بشهادتهم لصالحنا؛ وعلى أثره فقد تضرر المطعم لدينا من الناحية المادية وسمعة المطعم لدى الزبائن ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها باسترداد الحساب الخاص بالمدعية في موقع جوجل، وإلزامها بدفع مبلغ ما بين ١٥٠.٠٠٠ريال إلى ١٧٠.٠٠٠ريال تمثل قيمة الأضرار، وأخذ إقرار منها وتعهد بعدم تكرار هذا التحايل، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر (...) بهوية رقم (...) ووكالة (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة حسب المرفق الخاص برقم:(١٨١٨٢٩٦٢٨) بالتبليغات وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها، حيث ذكر أن مطالبته متمثلة في طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الحساب الخاص بالموقع العائد لموكلته الحاصل في موقع قوقل حيث أن المدعى عليها كان موظفاً لديه وقد انتقل إلى المحل المجاور له ولم يتم تسليمه البيانات الخاصة بالموقع، ويطلب إلزامه بذلك ثم سألته الدائرة هل المطالبة ناتجة عن بيع محل عائد للمدعى عليها فذكر بأنه ليس نتيجة بيع عقد وإنما نتيجة انتقال الموظف من عنده وحفظه للبيانات الخاصة لموكلته، ثم طلب إلزامه بالتعويض المتردد بين ١٥٠ - ١٧٠ الف ريال، ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، وبما أن بحث الاختصاص في الخصومة شرط من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ والتي جاء فيها بأن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها وبما أن النظام التجاري لا ينظم إلا فئة معينة من الأعمال وهي الأعمال التجارية وطائفة معينة وهم التجار، وبما أن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها باسترداد الحساب الخاص بالمدعية في موقع جوجل، وإلزامها بدفع مبلغ ما بين ١٥٠.٠٠٠ريال إلى ١٧٠.٠٠٠ريال تمثل قيمة الأضرار، وأخذ إقرار منها وتعهد بعدم تكرار هذا التحايل، وحيث أن هذه الدعوى لا تتوافر فيها الأركان الموجبة لاختصاص المحاكم التجارية بنظرها؛ إذ أن ما ذكره المدعي في دعواه إنما هو من قبيل الأعمال المهنية لا التجارية فلا تكون الدعوى على إثر ذلك مرفوعة على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية أو التبعية، ومن ثم فهي خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية وداخلة في اختصاص المحاكم العامة بناء على المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية حيث نصت على أنها: تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم... فبناءً على ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى عدم اختصاصها نوعيًا تأسيسًا على ما سبق بيانه: نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى،لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث