حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4430252691

أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470267539/1444
رقم الحكم:4430252691
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470267539 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430252691 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470267539 لعام 1444 هـ المدعي: شركة اشكال الترف للتجارة المدعى عليه: شركة أسواق العرب التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى ذكر فيها ما يلي: (إن المدعى عليه شريكة في شركة أسواق العرب التجارية، ولوجود مال عبارة عن:شراكة في شركة أسواق العرب التجارية المملوكـ/ـة لـ/أطراف الدعوى بموجب عقد تأسيس وصك قضائي الصادر/ة من عقد تأسيس وصك قضائي برقم (4430166196) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٧هـ، ولوجود حاجة لإقامة حارس قضائي على المال وذلك لحراسة قضائية، ولا يوجد اتفاق على تعيين حارس قضائي بين الأطراف؛ لذا أطلب تعيين حارس قضائي، هذه دعواي). انتهى ما ورد بصحيفة الدعوى، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية، كما حضر عن المدعى عليها /سالم عياش احمد مراد سعودي هوية وطنية رقم (...) والمحامي بموجب الترخيص رقم 86/39 وبالنظر في الوكالة تبين أنها ليست من الشركة المدعى عليها، وبمواجهته بذلك أفاد بأن الوكالة من مدير الشركة، فأفهمته الدائرة بأنها لا تخوله الترافع، وبسؤال وكيل المدعية عن طلبه، قدم مذكرة جاء فيها ما يلي: (الموضوع: مذكرة تحرير لائحة دعوى مقدمة من: شركة أشكال الترف للتجارة (مدعية) ضد/ شركة أسواق العرب التجارية (مدعى عليه) بصفتي الوكيل الشرعي عن المدعية المشار إليها أعلاه، أتقدم لمقام فضيلتكم بمذكرة تحرير لائحة دعوى ضد المدعى عليها وذلك وفقاً لما هو آت: أولاً: حيث صدر الحكم القطعي من قبل محكمة الاستئناف رقم 447228451 وتاريخ 23/01/1444هــــ بإثبات شراكة المدعية شركة أشكال الترف للتجارية ذات السجل التجاري رقم (...) لدى المدعى عليها شركة سلسلة مطاعم السدة للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) بنسبة 33.33% من رأس المال وذلك اعتباراً من تاريخ 22/02/1440هــــ. ثانياً: وكما صدر الحكم القطعي من قبل محكمة الاستئناف رقم 4430166196 وتاريخ 17/03/1444ه بإثبات شراكة المدعية شركة أشكال الترف للتجارية ذات السجل التجاري رقم (...) لدى المدعى عليها شركة أسواق العرب التجارية ذات السجل التجاري رقم (...) بنسبة 50% من رأس المال وذلك اعتباراً من تاريخ 11/09/1438هـــــــ علماً بأن هذا السجل فرع لشركة سلسلة مطاعم السدة للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...). ولوجود نزاع بين المدعية والمدعى عليها لم يتم حله حتى تاريخه ولتأخير إجراءات دخول المدعية في عقد التأسيس ولخشية المدعية من تصرف المدعى عليها بسوء نسية تجاه الشركة. وعليه نأمل من فضيلتكم تعين حارس قضائي على شركة سلسلة مطاعم السدة للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) بالإضافة على فرعها شركة أسواق العرب للتجارة ذات السجل التجاري رقم (...) إلى إنهاء إجراءات دخول المدعية في عقد التأسيس وتسليم الإدارة إلى مدير منتخب من قبل كامل الشركاء). انتهى ما ورد بتحرير طلب وكيل المدعي، وقد أفاد بأنه قدم طلبا آخر يخص شركة مطاعم السدة، وعليه قررت الدائرة الفصل في الطلب المقدم. الأسباب: وبناء على المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/08/1441هـ والتي نصت على أنه: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي:.... 4- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات.) وحيث نصت المادة السادسة والثلاثون من النظام في فقرتها الأولى على ما يلي: ( تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: 4-الحراسة القضائية)؛ فقد ثبت للدائرة اختصاصها بنظر هذا الطلب. وحيث يشترط في نظر الدعوى على سبيل الاستعجال توافر شرط العجلة في الطلب، وحيث إن المقصود بالاستعجال: "المسائل التي يخشى عليها فوات الوقت" وقد استقر القضاء على أن المقصود بشرط الاستعجال هو: الخطر الذي يلحق بالمدعي ضررا لا يمكن تداركه باللجوء إلى إجراءات التقاضي العادية، وبما أنه يشترط للاستجابة لطلب تعيين حارس قضائي أن يكون هناك نزاع جدي بين الخصوم، وخوف غالب أو متحقق على الأموال المطلوب إقامة حارس قضائي عليها، وحيث إنه بالنظر إلى الدعوى الماثلة تبين للدائرة أن الخلاف بين طرفي الدعوى لا يوجب على الأقل في هذه المرحلة الاستعجال في تعيين حارس قضائي محل المطالبة؛ وإذ كان الأمر كذلك فإنه يتبين أنه لا وجاهة لطلب فرض الحراسة محل الدعوى الماثلة لعدم وجود أسباب ثابتة مسوغة تقتضيها ولا تحقق - على الأقل في هذه المرحلة - ما يوجب الاستعجال في تعيين حارس قضائي على الشركة، وأما كونه تم الحكم بإثبات شراكته فبإمكانه سلوك الطريق التي رسمها النظام بعد ذلك، وإذا تبين حاجة القضية لإقامة دعوى بعد ذلك، فلأيٍّ من الطرفين الحق في اللجوء إلى القضاء لتقديم دعوى موضوعية، ليتم النظر فيها باستقلال باعتبارها من الطلبات العادية التي يمكن أن تنظر قضاءً حسب المتبع عند إقامة دعوى بها، ولكل ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى رفض دعوى طلب فرض الحراسة القضائية على الشركة محل الدعوى وفق ما هو موضح بمنطوق حكمها أدناه وبـه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. رئيس الدائرة القضائية عبدالله بن علي سعيد شايع

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث