حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430228285

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430228285

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439490505لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430228285 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم439490505لعام1443ه المدعي: شركة (...) للوجبات السريعة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم أنه تقدم لهذه المحكمة وكيل المدعية (...) – المثبت في الضبط هويته وصفته - بصحيفة دعوى إلى فضيلة رئيس المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها ما نصه:" أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أغذية وأطعمة ومشروبات؛ على أن يكون تاريخ ابتداء التعامل هو ١٤٤٣/٠٥/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٦م بثمن إجمالي قدره (٧٩,٨٦١) تسعة وسبعون ألفًا وثمان مئة وواحد وستون ريال ولم يسدد منها شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد ومصادقة المدعى عليه)"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره ٧٩,٨٦١ريال، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة وتم تحديد جلسة 16/2/1444هـ موعداً لنظرها وفيها تبين حضور وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد الجلسة حسب المرفق الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعي عن دعواه وبيناته حصر دعواه في لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة في ملف القضية، ثم سألته الدائرة عن علاقة المدعى عليه في هذه الدعوى فذكر بأنه يملك عدد من المحلات التابعة للفعالية حيث أنه هو المتعهد بتسليم واستلام المحلات من الشركات القائمة في تلك الفعالية ويطلب المدعي وكالة قيمة مبلغ المبيعات حيث أنه عندما يتم البيع يذهب مبلغ البضاعة المباعة لهيئة الترفيه ثم يقوم المتعهد بتسليم المبالغ بعد انتهاء الفعالية، ثم أفهمته الدائرة هل يوجد مزيد بينة على الدعوى فطلب مهلة لتقديمها، وعليه رأت الدائرة تأجيل الجلسة؛ وفي جلسة هذا اليوم حضر (...) بهوية رقم (...) ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة وفق مهمة التبليغ رقم:(174423468)، وبسؤال المدعي عن دعواه ؟ أحال إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليه بالسداد، وتشير الدائرة بعدولها عن قرار الشطب الصادر في هذه القضية حيث تبين وجود خلل لدى المدعي للدخول في الجلسة رغم محاولته أكثر من مرة وقد أبرز ما يثبت وجود الخلل، ومن ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره ٧٩,٨٦١ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن أطعمة ومشروبات لصالح المدعى عليه، وبما أن المدعى عليه تخلف عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغه بموعدها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" وحيث نصت المادة 57/2 من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435هـ على " أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا"، وبما أن المدعي قدم ما يسند صحة دعواه وذلك من خلال العقد المبرم بين الطرفين والموقع من المدعى عليه والذي جاء فيه رقم المدعى عليه، و كشف حساب صادر من رقم المدعى عليه والذي جاء في مراسلته من خلال الرقم المعتمد في العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 17/ 11/ 2021م ما نصه: " هذا التقرير الواصل من بيدل بيست لمبيعاتكم أرجو التعميد..."، وبما أن الكشف المشار إليه آنفاً قد احتوى على المبلغ محل المطالبة، وبما أن المادة (55) من نظام الإثبات قد جاء فيها ما نصه:" يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الاثبات بالكتابة،"، والمادة (59) من ذات النظام:" يكون للدليل الرقمي الحجية المقررة للمحرر العادي "، وحيث أن تخلف المدعى عليه عن الجواب رغم تبلغه يعد تفريطا من المدعى عليه فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (137) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441هـ؛ "التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب" وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للوجبات السريعة شركة ذات مسؤولية محدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره:(79.861) تسعة وسبعون ألفا وثمانمائة وواحد وستون ريالاً، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث